الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلطَّلَاقِ بِهِ وَيُفَرِّقَانِ بَيْنَهُمَا إنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِبَعْثِهِمَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ أَدَّبَ الْحَاكِمُ الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ وَلَا يَكْفِي حَكَمٌ وَاحِدٌ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا إسْلَامٌ وَحُرِّيَّةٌ وَعَدَالَةٌ وَاهْتِدَاءٌ إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْثِهِمَا لَهُ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ فِيهِمَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِ وِكَالَتِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ وَيُسَنُّ كَوْنُهُمَا ذَكَرَيْنِ.
(كِتَابُ الْخُلْعِ)
بِضَمِّ الْخَاءِ مِنْ الْخَلْعِ بِفَتْحِهَا، وَهُوَ النَّزْعُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسُ الْآخَرِ قَالَ تَعَالَى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
شَوْبَرِيٌّ وَفِي أَنَّهُ لَيْسَ إلَّا الْمَوْضِعُ الثَّانِي بِالْوَاوِ كَمَا تَرَى وَأَيْضًا هِيَ عَلَى بَابِهَا فِيهِ لَا بِمَعْنَى أَوْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ مَدَابِغِيٌّ. (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ) وَالْوَكِيلُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ وِكَالَتِهِمَا إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَتْ وِكَالَتُهُمَا مَحْضَةً
[كِتَابُ الْخُلْعِ]
(كِتَابُ الْخُلْعِ) ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَدَّمَهُ عَلَيْهِ لِتَرَتُّبِهِ غَالِبًا عَلَى الشِّقَاقِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَالطَّلَاقِ اهـ شَرْحُ م ر كَأَنْ كَانَتْ تُسِيءُ عِشْرَتَهَا مَعَهُ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ أَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى فِيهِ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخَلِّصٌ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ الْبَاجِيَّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمْ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر أَنَّهُ لَا يُخَلِّصُ فِي الْإِثْبَاتِ الْمُقَيِّدُ، نَحْوُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فِي هَذَا الشَّهْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل وَقَالَ السُّبْكِيُّ الَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّ الصِّيَغَ ثَلَاثٌ لَا أَفْعَلُ، وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ وَلَأَفْعَلَنَّ فَالْأَوَّلَانِ يَنْفَعُ فِيهِمَا الْخُلْعُ؛ لِأَنَّهُمَا تَعْلِيقٌ بِالْعَدَمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْآخَرِ، وَقَدْ صَادَفَهُمَا الْآخَرُ بَائِنًا فَلَمْ تَطْلُقْ وَلَيْسَ لِلْيَمِينِ هُنَا إلَّا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِسَلْبٍ كُلِّيٍّ هُوَ الْعَدَمُ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ وَبِالْوُجُودِ لَا نَقُولُ حَصَلَ الْبِرُّ بَلْ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ فِي إنْ لَمْ تَخْرُجِي اللَّيْلَةَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذِهِ التُّفَّاحَةَ الْيَوْمَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْفَعُهُ فِي صُورَتِنَا؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ صُورَتَيْهِمَا اهـ بِخِلَافِ الثَّالِثِ أَعْنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فِي هَذَا الشَّهْرِ وَمِثْلُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ أَنَّهَا تُعْطِيهِ دَيْنَهُ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ يَقْضِيهِ دَيْنَهُ فِي شَهْرِ كَذَا، ثُمَّ خَالَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَبَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الْفِعْلِ أَوْ تَمَكُّنِهِ مِمَّا ذَكَرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَى الشَّهْرُ وَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ فَإِنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَوَافَقَهُ الْبَاجِيَّ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْخُلْعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ غَدًا فَتَلِفَ فِي الْغَدِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا تُصَلِّي الظُّهْرَ فَحَاضَتْ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ فِعْلِهِ أَوْ لَيَشْرَبَنَّ مَاءِ هَذِهِ الْكُوزِ فَانْصَبَّ بَعْدَ إمْكَانِ شُرْبِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَقْصُودٌ مِنْهُ فَهُوَ إثْبَاتٌ جُزْئِيٌّ وَلِلْيَمِينِ جِهَةُ بِرٍّ وَهِيَ فِعْلُهُ وَجِهَةُ حِنْثٍ بِالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ الَّذِي هُوَ يَقْتَضِيهِ وَالْحِنْثُ مُتَحَقِّقٌ بِمُنَاقَضَةِ الْيَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبِرِّ فَإِذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَفَوَّتَهُ بِخُلْعٍ مِنْ جِهَتِهِ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ أَمَّا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِدُخُولٍ مُطْلَقٍ فَإِنَّ الْخُلْعَ يُخَلِّصُ فِيهِ.
صَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ التَّخَلُّصُ مُطْلَقًا أَعْنِي لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ اهـ زي لَكِنْ فِي صُورَةِ الْإِثْبَاتِ الْمُقَيَّدِ لَا بُدَّ أَنْ يُخَالِعَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الزَّمَنِ جُزْءٌ يَسَعُ فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْفَعَهُ الْخُلْعُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفَعُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُحَشِّي وَفِي جَمِيعِ صُوَرِ الْخُلْعِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الثَّانِي عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ إذَا عَقَدُوا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَقَدُوا بِالتَّوْكِيلِ كَمَا يَقَعُ الْآنَ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَصِحُّ بَلْ يَلْحَقُ الطَّلَاقُ فِي الْعِصْمَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْخُلْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الصَّبْرُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُجَدِّدُ فَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَقَعُ الْآنَ مِنْ الْخَلْطِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا بَرَّاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ، وَهُوَ مُخَلِّصٌ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي الْحَلِفِ عَلَى النَّفْيِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا وَعَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ، وَكَذَا الْمُقَيَّدُ وَقَالَ م ر لَا يُخَلِّصُ فِي الْإِثْبَاتِ الْمُقَيَّدِ، نَحْوُ قَوْلِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فِي هَذَا الشَّهْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ ز ي وَسَيَأْتِي لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَزِيدُ إيضَاحٍ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَبَانَتْ، ثُمَّ نَكَحَهَا وَوُجِدَتْ لَمْ يَقَعْ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ الْخَلْعِ) بِفَتْحِهَا أَيْ فَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ مُشْتَقٍّ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ بِالضَّمِّ لَمْ يُخَالِفْ فِعْلَهُ فِي الْحُرُوفِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُحَشِّيَ جَعَلَهُ اسْمَ مَصْدَرٍ بِالنَّظَرِ لِخَالَعَ وَالْمُعْتَرِضُ نَظَرَ لَخَلَعَ فَاعْتَرَضَ. (قَوْلُهُ لِبَاسُ الْآخَرِ) أَيْ كَاللِّبَاسِ فِي مُطْلَقِ الْمُخَالَطَةِ أَوْ فِي مُطْلَقِ السَّتْرِ أَوْ فِيهِمَا. وَقَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ أَيْ الْحِسِّيَّ لِأَجَلٍ كَانَ وَإِلَّا فَقَدْ نَزَعَ الْمَعْنَوِيَّ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ} [البقرة: 187] أَيْ كَاللِّبَاسِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ اللِّبَاسِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُلَاصِقُ صَاحِبَهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُعَانَقَةِ وَالْمُضَاجَعَةِ كَمَا يُلَاصِقُ اللِّبَاسُ صَاحِبَهُ وَيَشْمَلُ عَلَيْهِ وَقِيلَ كَوْنُ كُلٍّ
الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] وَالْأَمْرُ بِهِ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ لَهُ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (هُوَ فِرْقَةٌ) ، وَلَوْ بِلَفْظِ مُفَادَاةٍ (بِعِوَضٍ) مَقْصُودٍ رَاجِعٍ (لِجِهَةِ زَوْجٍ) هَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَتِي فَيَشْمَلُ ذَلِكَ رُجُوعَ الْعِوَضِ لِلزَّوْجِ وَلِسَيِّدِهِ وَمَا لَوْ خَالَعَتْ بِمَا ثَبَتَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْهُمَا يَسْتُرُ صَاحِبَهُ عَمَّا يَكْرَهُ مِنْ الْفَوَاحِشِ كَمَا يَسْتُرُ الثَّوْبُ الْعَوْرَةَ اهـ ابْنُ يَعْقُوبَ عَلَى الْمُخْتَصَرِ. (قَوْلُهُ نَزَعَ لِبَاسَهُ) هَذَا يَتَأَتَّى فِي كُلِّ فُرْقَةٍ كَالطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ فُرْقَةٍ تُسَمَّى خُلْعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ عِلَّةَ التَّسْمِيَةِ لَا تُوجِبُ التَّسْمِيَةَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] أَيْ، وَلَوْ فِي مُقَابَلَةِ فَكِّ الْعِصْمَةِ وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْمُفَادَاةِ مِنْ صَرَائِحِ الْخُلْعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) أَيْ حَيْثُ طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى حَدِيقَتِهَا الَّتِي أَصْدَقَهَا إيَّاهَا فَفَعَلَ، وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ هُوَ فُرْقَةٌ) أَيْ لَفْظٌ مُحَصِّلٌ لِلْفُرْقَةِ. وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ إلَخْ أَمَّا فُرْقَةٌ بِلَا عِوَضٍ أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ كَدَمٍ أَوْ مَقْصُودٍ رَاجِعٍ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خُلْعًا بَلْ يَكُونُ رَجْعِيًّا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِلَفْظِ مُفَادَاةٍ) غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ إذْ الْخِلَافُ فِيهَا فِي الصَّرَاحَةِ وَعَدَمِهَا، وَهُوَ لَيْسَ بِصَدَدِهِ الْآنَ.
وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي فَلَوْ جَرَى بِلَا عِوَضٍ إلَخْ وَأَيْضًا قَوْلُهُ بِعِوَضٍ أَيْ، وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَشْمَلَ مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ يُؤَوَّلُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ اهـ شَيْخُنَا، وَلَوْ أَرَادَ التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَقَامِ لَقَالَ، وَلَوْ بِلَفْظِ خُلْعٍ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ لَفْظَهُ لَيْسَ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا هُوَ صِيغَةُ فَسْخٍ لَا تُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ فِي أَوَّلِ مَبْحَثِ الصِّيغَةِ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ طَلَاقٌ يُنْقِصُ الْعَدَدَ فَإِذَا خَالَعَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْكِحْهَا إلَّا بِمُحَلِّلٍ وَفِي قَوْلِهِ فَسْخٍ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَأَفْتَى بِهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مُتَكَرِّرًا وَمَحَلُّ كَوْنِهِ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ ق ل عَلَيْهِ. وَأَمَّا لَفْظُ الْمُفَادَاةِ فَالْخِلَافُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّرَاحَةِ وَالْكِنَايَةِ لَا فِي كَوْنِهِ طَلَاقًا أَوْ فَسْخًا كَمَا حَقَّقَهُ الْمَحَلِّيُّ فِي فَهْمِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَالْقَلْيُوبِيُّ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ م ر مِنْهَا وَاغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ الْحَوَاشِي. (قَوْلُهُ رَاجِعٍ لِجِهَةِ زَوْجٍ) فَلَوْ رَجَعَ لَا لِجِهَةِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ رَجْعِيٌّ وَالْبَرَاءَةُ صَحِيحَةٌ فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى إبْرَائِهِ وَإِبْرَاءِ غَيْرِهِ فَأَبْرَأَتْهُمَا بَرَاءَةً صَحِيحَةً بِأَنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيدَةً عَالِمَةً بِالْقَدْرِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ هَلْ يَقَعُ بَائِنًا نَظَرًا لِرُجُوعِ بَعْضِهِ لِلزَّوْجِ أَوْ رَجْعِيًّا نَظَرًا لِرُجُوعِ الْبَعْضِ الْآخَرِ لِغَيْرِهِ قَالَ حَجّ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ هَلْ يَبْرَأُ كُلٌّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجِ أَوْ لَا، حُرِّرَ اهـ ح ل.
وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَانِعٌ لِلْبَيْنُونَةِ أَوْ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَهَا فَعَلَى الثَّانِي الْبَيْنُونَةُ وَاضِحَةٌ، وَكَذَا عَلَى الْأَوَّلِ إذْ كَوْنُهُ مَانِعًا لَهَا إنَّمَا يَتَّجِهُ إذْ انْفَرَدَ لَا إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ مُقْتَضٍ لَهَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَبْرَأُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ الْأَجْنَبِيُّ وَالزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ وُجِدَتْ صَحِيحَةً اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ وَصَرَّحَ بِهِ وَالْبِرْمَاوِيُّ. (قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِهِ) أَيْ وَرُجُوعُ الْعِوَضِ لِسَيِّدِهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ ابْتِدَاءً لِلسَّيِّدِ لَمْ يَكُنْ عِوَضًا لِجِهَةِ الزَّوْجِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ) هَلْ مِمَّا يَصِحُّ جَعْلُهُ صَدَاقًا أَوْ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعِوَضِ الْأَعَمِّ، وَلَوْ فَاسِدًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفَاسِدُ مَقْصُودًا أَوْ غَيْرَ مَقْصُودٍ، ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَاسِدُ مَقْصُودًا وَقَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ مِنْ الْمَقْصُودِ فَيَجِبُ فِي الْخُلْعِ عَلَيْهِمَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا يُقَابَلُ بِمَالٍ بِدَلِيلِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ اهـ ح ل، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْخَطِيبِ عَلَى غَايَةِ الِاخْتِصَارِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مِنْ قَوَدٍ كَأَنْ قَتَلَ زَوْجُهَا أَبَاهَا عَمْدًا فَاسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَخَالَعَهَا بِهِ كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ بِالْقَوَدِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَقَبِلَتْ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَبِينُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَابَلُ بِمَالٍ، وَهُوَ الدِّيَةُ.
وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ كَحَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ كَأَنْ قَذَفَهَا أَوْ سَبَّهَا فَاسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَوْ التَّعْزِيرَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي بِمَا ثَبَتَ لِي عَلَيْك مِنْ الْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ فَطَلَّقَهَا عَلَيْهِ فَتَبِينُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ أَوْ التَّعْزِيرُ مِنْ حَيْثُ الْعَفْوُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَاعَهَا بِهِمَا يَتَضَمَّنُ الْعَفْوَ عَنْهُمَا وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ