المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في نكاح الرقيق - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في نكاح الرقيق

لَمْ يَنْفَسِخْ) نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ حِينَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَحَرُمَ) عَلَى الشَّخْصِ (نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ وَرَقَبَتِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا سَيِّدُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَرْعِ فَإِنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ فَرْعِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ حَيْثُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ

(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

(لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرٌ أَوْ) لَا (مُؤْنَةَ) وَإِنْ شَرَطَهُ فِي إذْنِهِ ضَمَانًا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (وَهُمَا) مَعَ أَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ (فِي كَسْبِهِ) الْمُعْتَادِ كَاحْتِطَابٍ وَالنَّادِرُ كَهِبَةٍ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ وَكَسْبُ الْعَبْدِ أَقْرَبُ شَيْءٍ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا وَالْإِذْنُ لَهُ فِي النِّكَاحِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِلْكِ ابْنِهِ لَهَا فِي الْأُولَى لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُهَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ كَمَا جَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ) وَيَنْعَقِدُ وَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقًا وَلَا نَظَرَ لِلشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ يَطَؤُهَا بِجِهَةِ النِّكَاحِ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَخِيهِ اهـ ح ل أَيْ وَلَا عِتْقَ بِمِلْكِ الْأَخِ وَنَحْوِهِ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ أَيْ وَالْوَلَدُ الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا لِأَنَّهُ يَطَأُ بِجِهَةِ النِّكَاحِ وَلَا نَظَرَ لِلشُّبْهَةِ أَيْ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَخِيهِ وَلَا عِتْقَ بِمِلْكِ الْأَخِ وَنَحْوِهِ اهـ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ) بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ حِينَ مِلْكِ الْفَرْعِ لِزَوْجَتِهِ مُوسِرًا أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الْقُصُورِ الَّذِي فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَنَصُّهَا مَعَ شَرْحِهَا لَمَرَّ فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ أَمَةٍ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الِابْنِ قَطْعًا وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا الْأَبُ لِمَا لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ) وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا اهـ سم اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَاتَيْنِ يَحْرُمَانِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا حَتَّى لَوْ أَوْقَفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إذَا كَانَتْ مُؤَبَّدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِهَا وَلَوْ طَرَأَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى النِّكَاحِ لَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ) أَيْ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا مَلَكَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا

[فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

(فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ) أَيْ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ وَإِلَّا فَنِكَاحُهُ تَقَدَّمَ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ اهـ شَيْخُنَا وَجَمِيعُ مَا فِي الْفَصْلِ مِنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ فَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا فَإِنْ اخْتَلَفَ كَمُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ وَإِذْنُ الْمُوصَى لَهُ فِي الْأَكْسَابِ الْمُعْتَادَةِ وَلَا يَدْخُلُ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا مَا لِلْآخَرِ وَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَرَاجِعْهُ، وَقَوْلُهُ بِإِذْنِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِضِمْنِ الْمَنْفِيِّ وَالنَّفْيُ مُتَوَجِّهٌ لِمُقَيَّدٍ فَقَطْ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَيْ لَا يَكُونُ إذْنُهُ فِي النِّكَاحِ سَبَبًا فِي ضَمَانِهِ مَا يَجِبُ بِهِ وَلَيْسَتْ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّفْيِ كَمَا قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ انْتَفَى الضَّمَانُ بِسَبَبِ الْإِذْنِ وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ إنْ أَنْكَرَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ تَعْلِيلٌ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ إلَخْ) هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تَأَمَّلْ هَكَذَا بِهَامِشٍ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر لَكِنْ إذَا نَفَاهُ عَنْهُمَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ إنْ جُهِلَتْ حَالُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا نَاجِزَةٌ ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ عَدَمَ تَعَيُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بَلْ نَقَلَهُ فِي وَسِيطِهِ عَنْ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْعَصْرِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ) عِلَّةُ الْمُدَّعِي فِي الْحَقِيقَةِ الْمُقَدَّمَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَلِمَا مَرَّ إلَخْ وَالْأُولَى عِلَّةٌ لَهَا أَيْ الْأَخِيرَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةُ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ الْأُولَى لِلْأَخِيرَةِ فَحَاصِلُ مُقَدِّمَاتِهِ أَنَّ الْأَخِيرَةَ عِلَّةُ الْمُدَّعِي وَالْأُولَى عِلَّةٌ لَهَا وَالْمُتَوَسِّطَةُ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ الْأُولَى لِلْأَخِيرَةِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا هَذَا الْقَيْدُ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَبْدِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فَلَا يَتَقَيَّدُ كَسْبُهُ بِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ يَتَعَلَّقَانِ

ص: 230

الْحَادِثِ (بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا) وَهُوَ فِي مَهْرِ الْمَوْطُوءَةِ بِوَطْءٍ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي غَيْرِ الْمَهْرِ بِالتَّمْكِينِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِخِلَافِ كَسْبِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ مَعَ أَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَفَارَقَ ضَمَانَهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَهُوَ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ ثَمَّ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ هُنَا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ (وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا) رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ أَمْ بَعْدَهُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فَهُمَا (فِي ذِمَّتِهِ) فَقَطْ (كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ) لَهُ (وَمَهْرٌ) وَجَبَ (بِوَطْءٍ) مِنْهُ (بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ) سَيِّدُهُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَالْقَرْضِ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ وَقَوْلِي كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ وَبِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الثَّانِي الْمُكْرَهَةُ وَالنَّائِمَةُ وَالصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمَحْجُورَةُ بِسَفَهٍ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ فِيهَا بِرَقَبَتِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِهِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ الْحَادِثِ) صِفَةٌ لِكَسْبِهِ الْأَوَّلِ فِي الْمَتْنِ وَالثَّانِي فِي الشَّارِحِ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِصَارِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ) فَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَهُوَ فِي مَهْرِ الْمُفَوَّضَةِ إلَخْ وَمَحَلُّهُ هُوَ كِتَابُ الصَّدَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِتَفَاصِيل الْمَهْرِ وَكِتَابُ النَّفَقَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَنِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ كَسْبِهِ قَبْلَهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يُعَمِّمَ هَذَا لِيَظْهَرَ الْإِيرَادُ الَّذِي أَجَابَ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ أَيْ حَالَ حُصُولِ الْكَسْبِ وَإِلَّا فَالْمُوجِبُ حَاصِلٌ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْإِذْنَ أَيْ الْإِذْنَ فِي صَرْفِ الْمُؤَنِ مِنْ كَسْبِهِ اللَّازِمِ لِلْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَيْ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُؤَنٌ حَتَّى يَصْرِفَ كَسْبَهُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ وَفَارَقَ ضَمَانَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَا لَهُ فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً وَإِلَّا فَمِمَّا يَكْسِبُهُ بَعْدَ إذْنِهِ وَهُمَا بِيَدِ مَأْذُونٍ انْتَهَتْ وَالْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا قَدْ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ فَهُوَ مُكَرَّرٌ لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ طُولُ الْعَهْدِ.

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُفَوَّضَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا بِالنِّكَاحِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْفَرْضِ أَوْ الْوَطْءِ وَأَيْضًا الْمُؤَنُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّمْكِينِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ) فَإِنْ لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا كَمَّلَ مِنْ الْآخَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَصَلَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ وَالرِّبْحُ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ أَمْ بَعْدَهُ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِخِلَافِ كَسْبِهِ وَمِثْلُ رِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ أَكْسَابُهُ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِغَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ اكْتَسَبَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ الْحَادِثِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا مَخْصُوصًا بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِضَعْفِ جَانِبِهِ وَقُوَّةِ جَانِبِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَمَّا هُوَ فَيَكُونَانِ فِي كَسْبِهِ وَلَوْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ كَمَا عَلِمْت وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَاسَ كَسْبَهُ عَلَى الرِّبْحِ وَالرِّبْحُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَغَيْرِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ أَمَّا هُوَ فَيَكُونَانِ فِي كَسْبِهِ وَلَوْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ فِي ع ش عَلَى م ر مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْيِيدِ كَسْبِهِ بِكَوْنِهِ حَاصِلًا بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ وَفِي شَرْحِ م ر التَّعْمِيمُ فِي رِبْحِ التِّجَارَةِ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ وَصَنِيعِ ع ش عَلَى م ر أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَمَا فَهِمَهُ الْحَلَبِيُّ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْقِيَاسِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَصَلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ اهـ م ر (قَوْلُهُ فَهُمَا فِي ذِمَّتِهِ) وَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ جَهِلَتْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ فَالْعِلَّةُ نَاقِصَةٌ، وَقَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَقَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ أَشَارَ بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ إلَى الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ.

وَعِبَارَةُ ح ل هُنَاكَ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَرِبْحًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَغَصْبٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَقَوْلُهُ وَبِالثَّالِثِ هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَجُعِلَ قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ جُزْءًا مِنْ الْقَيْدِ الثَّانِي وَلَمْ يَجْعَلْهُ قَيْدًا مُسْتَقِلًّا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِخْرَاجِ بِهِ (قَوْلُهُ بِالْقَيْدِ الثَّانِي) أَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَطْءٌ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ جِنْسًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَقَرَّرَ مَرَّةً أَنَّهُ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا عَلَتْ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ

ص: 231

وَبِالثَّالِثِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا صَحِيحًا بِمُسَمًّى فَاسِدٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ رِضَا سَيِّدِ الْأَمَةِ كَرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا (وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ) حَضَرًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ وَسَفَرًا (لَيْلًا) مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ (لِتَمَتُّعٍ) لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ (وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا) أَيْ الْمَهْرَ وَالْمُؤْنَةَ. (وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لِمُدَّةِ عَدَمِ التَّخْلِيَةِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ فَإِذَا فَوَّتَهُ طُولِبَ بِهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْجَانِي حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ وَأَوْلَى وَأَمَّا لُزُومُ الْأَقَلِّ فَكَمَا فِي فِدَاءِ الْجَانِي بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَلِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ زَادَتْ كَانَ لَهُ أَخْذُ الزِّيَادَةِ أَوْ نَقَصَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ وَقِيلَ يَلْزَمَانِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ فِي الْكَسْبِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْلِيَةِ لَيْلًا وَلِلِاسْتِخْدَامِ نَهَارًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَ مَعَاشُ السَّيِّدِ لَيْلًا كَحِرَاسَةٍ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلِي أَوْ دَفَعَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ لِتَقْيِيدِهِ لَهُ بِالِاسْتِخْدَامِ (وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْفَاسِدَ فَإِذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَتَعَلَّقُ وَاجِبُهُ بِالذِّمَّةِ وَحْدَهَا.

(قَوْلُهُ وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا) مُسْتَأْنَفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى تَخْلِيَتُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ أَنْ عَلَى حَدِّ

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ نَهَارًا وَاجِبٌ عَلَى السَّيِّدِ (قَوْلُهُ إنْ تَحَمَّلَهَا) أَيْ وَهُوَ مُوسِرٌ أَيْ أَوْ أَدَّاهُمَا وَلَوْ مُعْسِرًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا) وَحِينَئِذٍ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ يَوْمًا فَيَوْمًا فَرُبَّمَا احْتَاجَ السَّيِّدُ لِخِدْمَتِهِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيَمْنَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا وَحِينَئِذٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ السَّفَرَ بِهِ نَقَلَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَالْمَسْأَلَةُ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً وَجَعَلَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَقِيسَةً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَلَا يَخْفَى صِحَّةُ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ مُطْلَقًا قَلَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا) لَمْ يُعَلِّلْ هَذَا الشِّقَّ وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَحَالَ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى الْكَسْبِ فَوَجَبَتْ التَّخْلِيَةُ لَهُ اهـ وَمِثْلُهُ م ر وحج فِي شَرْحَيْهِمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ دَعْوَتَانِ أَصْلُ لُزُومِ الدَّفْعِ وَكَوْنُ الْمَدْفُوعِ هُوَ الْأَقَلَّ وَقَدْ عَلَّلَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ أَيْ لُزُومِ الدَّفْعِ وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا لُزُومُ الْأَقَلِّ إلَخْ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ بِلَا تَحَمُّلٍ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ وَمِنْ نَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا انْتَهَى قَالَ بَعْضُهُمْ وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَإِذَا اسْتَخْدَمَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَكَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ذَلِكَ الشَّهْرِ عِشْرِينَ قِرْشًا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَهْرُ عِشْرِينَ أَيْضًا وَكَانَتْ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةَ أَنْصَافٍ فَمَجْمُوعُهُمَا أَكْثَرُ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى الْمَهْرَ نَظَرَ إلَى مَا بَيْنَ النَّفَقَةِ فَقَطْ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا وَمِنْ الْأُجْرَةِ وَيَضُمُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ فِي الِاعْتِبَارِ إلَى النَّفَقَةِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ عَشَرَةً وَمَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَنَفَقَةُ الْيَوْمِ عِشْرِينَ دَفَعَ الْعَشَرَةَ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ دَفَعَ الْعَشَرَةَ فَقَطْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي وَجَبَتْ وَهَكَذَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ بِدُونِ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَوْلَى وَجْهٍ الْأَوْلَوِيَّةُ) أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَلْزَمُهُ مُوجِبُ الْجِنَايَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا فَلُزُومُ مُوجِبِ النِّكَاحِ أَوْلَى لِإِذْنِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَكَمَا فِي فِدَاءِ الْجَانِي) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَأَوْلَى أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ) هَذَا بَعْضُ الْمُدَّعَى كَمَا لَا يَخْفَى فَفِيهِ مُصَادَرَةٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَلْزَمَانِهِ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْقِيلِ أَيْ فَهَذَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْرَ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ أَمْ أَقَلَّ مِنْهُمَا أَمْ أَزْيَدَ مِنْهُمَا فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ لَهُ حَيْثُ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِهِ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ وَبَيْنَ اسْتِخْدَامِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأُجْرَةُ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ وَقَدْ أَبْدَى الْفَرْقَ بِقَوْلِهِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ مَنْفَعَتِهِ أَيْ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ، وَقَوْلُهُ وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ أَيْ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ فِي الْكَسْبِ مُتَعَلِّقٌ بِالْتِزَامٍ أَيْ فَإِذَا نَوَتْ الْكَسْبَ لَزِمَهُ مَا كَانَ يَدْفَعُ مِنْهُ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأُجْرَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِهِ لَهُ بِالِاسْتِخْدَامِ) أَيْ لِأَنَّ حَبْسَهُ عَنْ كَسْبِهِمَا بِغَيْرِ اسْتِخْدَامٍ كَاسْتِخْدَامِهِ وَلَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ صَنْعَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابٍ كَزَمِنٍ وَحَبَسَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فَوَّتَهَا السَّيِّدُ انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ) أَيْ إنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ الْمَهْرَ وَالْمُؤْنَةَ وَإِلَّا فَلَا يُسَافِرُ بِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِسَيِّدِهِ إذَا تَحَمَّلَ عَنْهُ مَا مَرَّ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ مَنْعَهُ مِنْ

ص: 232

وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) وَإِنْ فَوَّتَ التَّمَتُّعَ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ فَيُقَدَّمُ حَقُّهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرْهُونًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يُسَافِرْ بِهِ (وَلِزَوْجِهَا صُحْبَتُهَا) فِي السَّفَرِ لِيَتَمَتَّعَ بِهَا لَيْلًا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا

(وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (نَهَارًا وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا) مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَبَقِيَ لَهُ الْأُخْرَى لِيَسْتَوْفِيَهَا فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِمْتَاعِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ تَوَقُّفُ جَوَازِ السَّفَرِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ السَّفَرِ بِهِ إذَا الْتَزَمَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْكَسْبِ مُدَّةَ سَفَرِ السَّيِّدِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ مُدَّةَ السَّفَرِ لَمْ يَبْعُدْ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ أَيْ سَوَاءٌ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْمُؤَجَّلِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ يُقَدَّمُ عَلَى مَالِكِ الْعَيْنِ اهـ ح ل كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُسَافِرْ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُكَاتَبَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا) يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ إذَا سَافَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلِلزَّوْجِ تَرْكُهَا وَصُحْبَتُهَا لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ، وَإِيهَامُ كَلَامِ الشَّارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سَلَّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا اِ هـ

(قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ) أَيْ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ تَصَرُّفٍ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا يَشْمَلُ الْمُبَعَّضَةَ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ أَوْ وَكَانَتْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَا أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَا يَسْتَخْدِمُهَا وَيُسَلِّمُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَّا إذَا فَوَّتَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا فِي النَّهَارِ أَيْ وَمَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ طَرِيقٌ لِتَحْصِيلِهَا النُّجُومَ فَلَا يُقَالُ هِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُحَصِّلَ النُّجُومَ حَتَّى نَمْنَعَهَا مِنْ الزَّوْجِ نَهَارًا لِتَكْتَسِبَ النُّجُومَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُهَا الِاكْتِسَابَ إلَّا أَنَّ الْمَنْعَ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا) فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ عِنْدِ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَأْتِيَ بِمَا يَسْتَخْدِمُهَا فِيهِ السَّيِّدُ عِنْدَ الزَّوْجِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَرْهُونَةِ حَيْثُ لَا تُؤْخَذُ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّوَثُّقُ وَأَخْذُهَا يُنَافِيهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَوْ كَانَتْ لَا تُسْتَخْدَمُ وَلَا مَنْفَعَةَ لَهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا عِنْدَ السَّيِّدِ فَلَا فَائِدَةَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ أَمَّا هُوَ فَلِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا وَأَمَّا نَائِبُهُ الْأَجْنَبِيُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ نَظَرٌ وَلَا خَلْوَةٌ اهـ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ ذَكَرًا.

(فَرْعٌ) حَبَسَ الزَّوْجُ الْأَمَةَ عَنْ السَّيِّدِ لَيْلًا وَنَهَارًا هَلْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (أَقُولُ) الْقِيَاسُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُ السَّبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا التَّسْلِيمُ وَالْفَوَاتُ عَلَى السَّيِّدِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ السَّيِّدُ لَا أُسَلِّمُهَا إلَّا نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ إجَابَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْوِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَقَدْ يُقَالُ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ لِأَنَّ نَهَارَهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ فَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر الْإِجَابَةَ وَلَوْ تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا كَأَنْ كَانَ مَحَلُّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ لَهَا هُوَ اللَّيْلُ مَثَلًا وَمَحَلُّ رَاحَةِ الزَّوْجِ وَاسْتِمْتَاعُهُ هُوَ اللَّيْلُ فَطَلَبَ السَّيِّدُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا لَا لَيْلًا وَعَكَسَ الزَّوْجُ فَمِنْ الْمُجَابِ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا الزَّوْجُ نَقَلَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَحَلُّ رَاحَةِ الزَّوْجِ النَّهَارَ لِكَوْنِهِ حَارِسًا مَثَلًا وَمَحَلُّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ النَّهَارُ أَيْضًا فَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا وَجَبَ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا وَيُفَارِقُ جَوَازَ السَّفَرِ بِهَا وَإِنْ

ص: 233

(وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى زَوْجِهَا (إذًا) أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ (وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ) بِهَا (بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَخْلَاهُ لَهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ فَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ) فِيهِمَا (سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَتَا وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَفَارَقَ حُكْمُ قَتْلِهَا نَفْسَهَا حُكْمُ قَتْلِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ (وَلَوْ بَاعَهَا) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلُهُ إنْ كَانَ فَاسِدًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَوَّتَ اسْتِمْتَاعَ الزَّوْجِ بِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ فَاتَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ لِإِمْكَانِ اسْتِخْدَامِهَا لَيْلًا وَأَيْضًا يُمْكِنُ الزَّوْجَ صُحْبَتُهَا فِي السَّفَرِ اهـ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا) مُسْتَأْنَفٌ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى اسْتِخْدَامِهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّسْلِيمَ جَائِزٌ لِلسَّيِّدِ مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ إذًا) فَلَوْ سَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَجَبَتْ قَطْعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَخْدَمَهَا فِيهِ فَقَطْ وَقِيَاسُ مَا فِي النُّشُوزِ أَنْ تَسْقُطَ كِسْوَةُ الْفَصْلِ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ وَلَوْ يَوْمًا وَالسُّقُوطُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إثْمٍ بَلْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ مِنْ الزَّوْجِ وَأَنَّ نَفَقَةَ الْيَوْمِ تَسْقُطُ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نُشُوزِ بَعْضِ الْيَوْمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ) أَيْ فَوُجُوبُ النَّفَقَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّسْلِيمِ التَّامِّ بِأَنْ تَكُونَ مُسَلَّمَةً لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَهْرِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيمِهَا فِي وَقْتِ الْعَادَةِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْوَطْءِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ وَقْتَ دَفْعِ الْمَهْرِ بِالْعَقْدِ فِي غَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَيْ أَوْ بِجِوَارِهِ وَذَكَرَ حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ. اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ السَّيِّدُ بَيْتًا بِجِوَارِهِ مُسْتَقِلًّا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ السُّكْنَى فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمُرُوءَةَ وَالْحَيَاءَ إلَخْ سِيَّمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ إذَا بَعُدَ بِهَا سَكَنَ بِالْأُجْرَةِ فَكَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي عَيَّنَهُ السَّيِّدُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِيجَارِهِ أَيْضًا وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَسْكُنَ فِيهِ وَيَدْفَعَ الْأُجْرَةَ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَلَدًا لِسَيِّدِهَا وَلَهُ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ مَعَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا اهـ ح ل وَدَخَلَ فِي الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَقَالَ شَيْخُنَا ز ي كَالْخَطِيبِ يُسْقِطُ مَا يُقَابِلَ الرِّقَّ فَقَطْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ إلَخْ) هَاتَانِ صُورَتَانِ يَسْقُطُ فِيهِمَا وَيَسْقُطُ أَيْضًا إذَا قَتَلَتْ الْأَمَةُ زَوْجَهَا أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهَا أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ وَذَكَرَ لِعَدَمِ السُّقُوطِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) أَيْ وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ الزَّوْجَ أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهَا أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قَتْلَهَا لَهُ بِحَقٍّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ السَّبْعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي الْإِجَارَةِ مَا نَصُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا بِالدُّخُولِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ اهـ فَإِنْ كَانَ الْإِعْتَاقُ كَالْبَيْعِ هُنَا فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالِاسْتِقْرَارِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ يُحَرَّرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.

وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتَقِهَا مَا لِلْبَائِعِ وَلَا يَحْبِسُهَا الْبَائِعُ لِلْمَهْرِ وَلَا الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ بَاعَ الْمُزَوَّجَةَ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوَّضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَهْرُ أَيْ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُعْتَقِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ نَفْسَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَهْرِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا وَالْمُفَوَّضَةُ فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِشَيْءٍ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا وَالْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْمُفَوَّضَةِ فَمَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَهْرِ انْتَهَتْ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهُ فَقَبِلَتْ فَوْرًا أَوْ قَالَتْ اعْتِقْنِي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ نَحْوَهُ فَأَعْتَقَهَا فَوْرًا أُعْتِقَتْ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَيَتَزَوَّجُهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ وَالْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ مِنْهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُعْتِقُهَا وَأَصْدَقَهَا الْعِتْقَ فَسَدَ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا قَدْ عَتَقَتْ أَوْ الْقِيمَةُ صَحَّ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهَا مِنْهَا إنْ عَلِمَاهَا لَا إنْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةِ عَبْدٍ لَهُ

ص: 234