المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) :في إرث الحواشي - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) :في إرث الحواشي

الْجَمِيعِ لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ وَاسْتَبْقَوْا فِيهِمَا لَفْظَ الثُّلُثِ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَدَبِ فِي مُوَافَقَةِ قَوْله تَعَالَى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] وَإِلَّا فَمَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ فِي الْأُولَى سُدُسٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ رُبُعٌ، وَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَتُلَقَّبَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا.

(وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ) فِي أَحْكَامِهِ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ) فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ (وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ) أَيْ وَلَدَ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ بَلْ يُقَاسِمُهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهُ كَمَا مَرَّ (وَلَا) يُسْقِطُ (أُمَّ أَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْلِ بِهِ بِخِلَافِهَا فِي الْأَبِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ.

(فَصْلٌ) :

فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

(وَلَدُ أَبَوَيْنِ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى يَرِثُ (كَوَلَدٍ) فَلِلذَّكَرِ الْوَاحِدِ فَأَكْثَرَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَلِلْأُنْثَى النِّصْفُ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ (وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ) فِي أَحْكَامِهِ قَالَ تَعَالَى فِيهِمَا {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] الْآيَةَ (إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ، وَالْحَجَرِيَّةَ وَالْيَمِّيَّةَ، وَالْمِنْبَرِيَّةَ (وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ) لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ مَعَ مَنْ يُسَاوِيهِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (وَلَدَيْ الْأُمِّ) فِي فَرْضِهِمَا لِاشْتِرَاكِهِ مَعَهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ لَهُمْ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ

ــ

[حاشية الجمل]

الْجَمِيعِ) إذْ لَوْ أَخَذَتْ ثُلُثَ الْجَمِيعِ لَفَضَلَتْ عَلَى الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَفْضُلْهَا عَلَى النِّسْبَةِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ هُوَ لَا يَفْضُلُهَا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلِمَ حَافَظُوا عَلَى فَضْلِهِ لَهَا فِي هَاتَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَدْ يُشَارِكُ الْأَبَوَيْنِ ذُو فَرْضٍ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي كَبِنْتٍ مَعَهُمَا وَبِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَأْخُذَانِ الْمَالَ أَثْلَاثًا وَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَاقِي كَذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْأَخِ، وَالْأُخْتِ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ ذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُونُ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى فَلَوْ جُعِلَ لَهَا الثُّلُثُ مَعَ الزَّوْجِ لَفَضَلَتْ الْأَبَ، أَوْ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَفْضُلْهَا الْأَبُ عَلَى الضِّعْفِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ هَذَا بِمَا إذَا اجْتَمَعَا مَعَ الِابْنِ وَبِالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيهِمَا وَجَوَابُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ أَصْلُهُ كَذَا لَا يُنَافِي خُرُوجَ فَرْدٍ لِدَلِيلٍ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ) وَجُعِلَ لَهُ ضِعْفَاهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ مَعَ أُنْثَى مِنْ جِنْسِهَا لَهُ مِثْلَاهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَعْدَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِتَخْصِيصِهِ بِغَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَصْلُ هَذِهِ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَيْ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَثُلُثَ مَا بَقِيَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأَبِ الْبَاقِي انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ) أَيْ الْمُنِيرِ وَقَوْلُهُ: لِغَرَابَتِهِمَا أَيْ لِكَوْنِهِمَا لَا نَظِيرَ لَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ) إنْ قُلْت هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَرِثُ عِنْدَ فَقْدِ الْفَرْعِ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَائِمِ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْفَرْضِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ، وَإِذَا بَقِيَ دُونَ السُّدُسِ، وَإِذَا بَقِيَ السُّدُسُ. (قُلْت) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ قَالَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ بَعِيدٌ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ هُوَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ عَلَى أَنَّ مُهْمَلَاتِ الْعُلُومِ كُلَّهَا كُلِّيَّةٌ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَأَبٍ فِي أَحْكَامِهِ) عِبَارَةُ م وأَيْ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَأْخُذ فِي هَذِهِ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ بِمِثْلِ فَرْضِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ، أَوْ بِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا فَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَجَدٍّ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَعَلَى الثَّانِي بِثُلُثِ النِّصْفِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهَا اهـ ح ل أَيْ فَلَزِمَ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: بَلْ يُقَاسِمُهُ كَمَا سَيَأْتِي) فِي فَصْلِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي فَصْلِ الْحَجْبِ فِي قَوْلِهِ وَيُحْجَبُ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ إلَى قَوْلِهِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ جَدٍّ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَكُلَّمَا عَلَا الْجَدُّ دَرَجَةً زَادَ مَعَهُ جَدَّةً وَارِثَةً فَيَرِثُ مَعَ الْجَدِّ جَدَّتَانِ وَمَعَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَمَعَ جَدِّ الْجَدِّ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا اهـ شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي]

(فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي) : يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً السَّابِقَةَ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ) وَهُوَ مِنْ بَاب الْحَذْفِ، وَالْإِيصَالِ، وَالْأَصْلُ الْمُشَرَّكُ فِيهَا وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى النِّسْبَةِ الْمَجَازِيَّةِ أَيْ الْمُشَرِّكَةُ بَيْنَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ:، وَالْمِنْبَرِيَّةَ) أَيْ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مَخْرَجُ السُّدُسِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ السُّقُوطُ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ وَهُوَ الَّذِي قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه أَوَّلًا، ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ

ص: 18

يُسَاوِيهِ فَثُلُثُهَا مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وَفْقَ فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمْ فِي السِّتَّةِ فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْجَدَّةُ فِيهَا كَالْأُمِّ حُكْمًا (وَلَوْ كَانَ) الْأَخُ أَخًا (لِأَبٍ سَقَطَ) لِعَدَمِ وِلَادَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُشَارَكَةِ وَأَسْقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخَوَاتِهِ الْمُسَاوِيَاتِ لَهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَالثُّلُثَانِ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ، سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأُمِّ وَأَرْبَعَةٌ لِوَلَدَيْ الْأُمِّ وَاثْنَانِ لِلْخُنْثَى وَتُوقَفُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْأُمِّ وَاحِدٌ، أَوْ أُنْثَى أَخَذَهَا (وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ) أَيْ (كَاجْتِمَاعِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ) فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا، أَوْ ذَكَرًا مَعَهُ أُنْثَى حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ، أَوْ أُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ (إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا) أَيْ فَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ أَخِيهَا بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهَا مَنْ فِي دَرَجَتِهَا وَمَنْ هُوَ أَنْزَلُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ تَرَكَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ (وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ) فَأَكْثَرَ (عَصَبَةٌ) كَالْأَخِ (فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) اجْتَمَعَتْ (مَعَ بِنْتٍ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ (وَلَدَ أَبٍ) رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ

ــ

[حاشية الجمل]

حِمَارًا فَمَا زَادَهُمْ إلَّا قُرْبًا وَقِيلَ قَائِلُ ذَلِكَ غَيْرُهُ فَقَضَى بِالتَّشْرِيكِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أُمٍّ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَالْأُمِّ حُكْمًا) أَيْ لَا اسْمًا أَيْ لَا تُسَمَّى مُشْتَرَكَةً. (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ) قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إنْ كَانَ الشُّؤْمُ مَا نَصُّهُ قَالَ الطِّيبِيُّ وَاوُهُ هَمْزَةٌ خُفِّفَتْ فَصَارَتْ وَاوًا، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ فَلَمْ يُنْطَقْ بِهَا مَهْمُوزَةً انْتَهَى وَيُصَرِّحُ بِأَنَّ وَاوَهُ هَمْزَةٌ قَوْلُ الْمُخْتَارِ فِي مَادَّةِ شَأَمَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَالشُّؤْمُ ضِدُّ الْيُمْنِ يُقَالُ رَجُلٌ مَشُومٌ وَمَشْئُومٌ وَيُقَالُ مَا أَشَامَ فُلَانًا، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ مَا أَشْأَمَهُ وَقَدْ تَشَاءَمَ بِهِ بِالْمَدِّ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الطِّيبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاوُهُ هَمْزَةٌ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ أَصْلَهُ مَشْئُومٌ كَمَفْعُولٍ فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى الشِّينِ ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَوَزْنُهُ قَبْلَ النَّقْلِ مَفْعُولٌ وَبَعْدَهُ مَفُولٌ فَهَمْزَتُهُ لَمْ تَصِرْ وَاوًا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ) أَيْ لِتِسْعَةٍ فِي الْأُولَى وَلِعَشَرَةٍ فِي الثَّانِيَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ. (قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشْتَرَكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَيَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعْمَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ، وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قُسِمَتْ فَضَلَ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا، أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا وَهَذَا شَرْحُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ كَمَا بَيَّنَهُ هُوَ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الزَّوْجُ سِتَّةً؛ لِأَنَّ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ ثَلَاثَةً فَنِسْبَتُهَا لِلتِّسْعَةِ ثُلُثٌ فَيَأْخُذُ ثُلُثَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ الْأُمُّ اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ وَاحِدًا وَنِسْبَتُهُ لِلتِّسْعَةِ تِسْعٌ فَأَخَذَتْ تُسْعَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشِّنْشَوْرِيِّ قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ الذُّكُورَةِ وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ تِسْعَةٍ لِعَوْلِهَا وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الْأَرْبَعِ وَتَحْصُلَ جَامِعَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَالنِّسْبَةُ هُنَا التَّدَاخُلُ فَاكْتَفَيْنَا بِالْأَكْبَرِ فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَامِعَةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِمَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ تُقْسَمَ الْجَامِعَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

فَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ اثْنَانِ وَالذُّكُورَةِ وَاحِدٌ فَتَقُولُ: مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَهُوَ اثْنَانِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ وَيُعَامَلُ كُلٌّ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ فَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ لِعَوْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ لِمُشَارَكَتِهِ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي حَقِّ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ الَّتِي تَخُصُّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ فِي اثْنَيْنِ جُزْءِ سَهْمِهَا، وَلَا يَأْخُذُ تِسْعَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَضَرَّ فِي حَقِّهِ الْأُنُوثَةُ لِمَا عَلِمْت وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ وَاحِدًا مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ وَلَا تَأْخُذُ ثَلَاثَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ مَضْرُوبَةً فِي وَاحِدٍ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ اثْنَيْنِ مَضْرُوبَيْنِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ أَرْبَعَةً لِمُقَاسَمَةِ الشَّقِيقِ فِي الثُّلُثِ، وَلِلْمُشْكِلِ اثْنَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ فِي وَاحِدٍ وَلَا يُعْطَى ثَلَاثَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ فِي اثْنَيْنِ وَتُوقَفُ أَرْبَعَةٌ إنْ ظَهَرَ أُنْثَى فَهِيَ لَهُ، أَوْ ذَكَرًا فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ مِنْهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ) أَيْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ وَلَمْ يَذْكُرْ اجْتِمَاعَ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ وَوَلَدِ الْأُمِّ، وَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ، وَيَسْقُطُ الْآخَرُ، وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: أَيْ فَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ أَخِيهَا) بَلْ تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَ نَفْسِهِ؛ إذْ هِيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَكَيْفَ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ بِخِلَافِ وَلَدِ الْوَلَدِ فَافْتَرَقَا اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ)، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَعَمَّتُهُ أَوْلَى وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ فَأُخْتُهُ أَوْلَى اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

ص: 19