المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) : في كيفية اللعان وشرطه وثمرته - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) : في كيفية اللعان وشرطه وثمرته

فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ مَا ذُكِرَ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِسَّ بِهِ وَفِي كَلَامِي زِيَادَاتٌ يَعْرِفُهَا النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ كَلَامِ الْأَصْلِ.

(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْآيَاتُ السَّابِقَةُ، وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ لَفْظٌ وَقَذْفٌ سَابِقٌ عَلَيْهِ وَزَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (لِعَانُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعًا) مِنْ الْمَرَّاتِ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا) أَيْ زَوْجَتَهُ (وَخَامِسَةً) مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِهِ (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا هَذَا إنْ حَضَرَتْ (فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا) عَنْ غَيْرِهَا بِاسْمِهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا، وَكُرِّرَتْ كَلِمَاتُ الشَّهَادَةِ لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ وَلِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مِنْ الزَّوْجِ مَقَامَ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ، وَأَمَّا الْكَلِمَةُ الْخَامِسَةُ فَمُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِ الْأَرْبَعِ (وَإِنْ نَفَى وَلَدًا قَالَ

ــ

[حاشية الجمل]

يُكْرَهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحْرُمُ فِي مَمْلُوكَتِهِ وَلَا زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي مَمْلُوكَتِهِ بِأَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَفِي زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ بِمَصِيرِ وَلَدِهِ رَقِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ أَمَّا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ إلَى أَنْ قَالَ عَنْ جَابِرٍ «قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ فَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ. اهـ بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ مَا ذُكِرَ) أَيْ النَّفْيُ وَالْقَذْفُ وَاللِّعَانُ؛ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَيْسَ قَرِينَةً قَوِيَّةً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ وَلِذَا قَالَ وَلِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَخْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِسَّ بِهِ فِي الْمِصْبَاحِ أَحَسَّ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ إحْسَاسًا عَلِمَ بِهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ مَعَ الْأَلْفِ قَالَ تَعَالَى {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} [آل عمران: 52] وَرُبَّمَا زِيدَتْ الْبَاءُ فَيُقَالُ أَحَسَّ بِهِ عَلَى مَعْنَى شَعَرَ بِهِ وَحَسَسْت مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً وَالْمَصْدَرُ الْحِسُّ بِالْكَسْرِ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ عَلَى مَعْنَى شَعَرْتُ بِهِ، وَأَصْلُ الْإِحْسَاسِ الْإِبْصَارُ وَمِنْهُ {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} [مريم: 98] أَيْ هَلْ تَرَى ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْوِجْدَانِ وَالْعِلْمِ بِأَيِّ حَاسَّةٍ كَانَتْ. انْتَهَى.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ قَوْلِهِ وَسُنَّ تَغْلِيظٌ بِزَمَانٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَشَرْطِهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُلَاعِنُ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَثَمَرَتِهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمَكَّنًا مِنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ يُتَأَمَّلُ مَا وَجْهُ إعَادَةِ الِاسْتِدْلَالِ هُنَا مَعَ تَقْدِيمِهِ لَهُ فِيمَا سَبَقَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ م ر فِي هَذَا الْمَحَلِّ. (قَوْلُهُ: لَفْظٌ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ، وَكِتَابَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: وَزَوْجٌ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَذْفٌ) فِي عَدِّهِ رُكْنًا نَظَرٌ لِوُجُودِ اللِّعَانِ بِدُونِهِ فِيمَا إذَا اُحْتُمِلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالرُّكْنُ لَا تُوجَدُ الْمَاهِيَّةُ بِدُونِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الرُّكْنَ الْقَذْفُ أَوْ مَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ مِنْ الرَّمْيِ بِإِصَابَةِ الْغَيْرِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ) كَأَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهَا تُنَبِّهُ عَلَى شَرْطِ الْمُلَاعِنِ الَّذِي هُوَ الرُّكْنُ وَشَرْطُهُ سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، فَالشَّرْطُ هُوَ قَوْلُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَأَمَّا كَوْنُهُ زَوْجًا فَهُوَ رُكْنٌ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا فَلَا تَكْرَارَ بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَمَا سَيَأْتِي اهـ. (قَوْلُهُ: لِعَانُهُ قَوْلُهُ: أَرْبَعًا إلَخْ) وَلَوْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ اللِّعَانِ ثُمَّ طَلَبَهُ مُكِّنَ مِنْهُ وَلَوْ قَذَفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ لَاعَنَ لَهُنَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيَكُونُ اللِّعَانُ عَلَى تَرْتِيبِ قَذْفِهِنَّ أَيْ نَدْبًا حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ بِالْأَخِيرَةِ بِتَلْقِينِ الْقَاضِي اُعْتُدَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ أَتَى بِلِعَانٍ وَاحِدٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ سَمَّاهَا أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ بَلْ أَشَارَ إلَيْهِنَّ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَإِنْ رَضِينَ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُدَّعُونَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَذَفَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَاعَنَ لَهُنَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَيْضًا ثُمَّ إنْ رَضِينَ بِتَقْدِيمِ وَاحِدَةٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ بَدَأَ الْحَاكِمُ بِلِعَانِ وَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ أَجْزَأَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ تَفْضِيلَ بَعْضِهِنَّ وَلَا يَتَكَرَّرُ الْحَدُّ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ، وَإِنْ صَرَّحَ فِيهِ بِزِنًا آخَرَ لِاتِّحَادِ الْمَقْذُوفِ، وَالْحَدُّ الْوَاحِدُ يُظْهِرُ الْكَذِبَ وَيَدْفَعُ الْعَارَ فَلَا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ تَصْدِيقُهُ وَيَكْفِي الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ لِعَانٌ وَاحِدٌ يَذْكُرُ فِيهِ الزِّنْيَاتِ كُلَّهَا.

وَكَذَا الزُّنَاةُ إنْ سَمَّاهُمْ فِي الْقَذْفِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ فُلَانَةَ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي لِعَانِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدُّ قَذْفِهِمْ لَكِنْ لَهُ إعَادَةُ اللِّعَانِ وَيَذْكُرُهُمْ لِإِسْقَاطِهِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَلَا بَيِّنَةَ، حُدَّ لِقَذْفِهَا وَلِلرَّجُلِ مُطَالَبَتُهُ بِالْحَدِّ، وَلَهُ دَفْعُهُ بِاللِّعَانِ وَلَوْ ابْتَدَأَ الرَّجُلُ فَطَالَبَهُ بِحَدِّ قَذْفِهِ فَلَهُ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ أَصْلًا لَا تَبَعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا طَالَبَ الْآخَرُ بِحَقِّهِ وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ لَزِمَهُ أَيْ الْحَاكِمَ إعْلَامُ الْمَقْذُوفِ لِلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ إنْ أَرَادَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ عِنْدَهُ بِمَالٍ لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَدِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَيُعْلِمُهُ لِاسْتِيفَائِهِ إنْ أَرَادَ بِخِلَافِ الْمَالِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ بِاللَّامِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: إنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ إلَخْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ؛ لِأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ لِلْقَوْلِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَتْ) أَيْ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ تَخَدُّرٍ أَوْ غَابَتْ عَنْ الْمَسْجِدِ لِنَحْوِ حَيْضٍ وَيَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ زَوْجَتِي إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ إلَّا هِيَ وَعَرَفَهَا الْحَاكِمُ. اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ) أَيْ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَعَدَّدَتْ

ص: 431

فِي كُلٍّ) مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (، وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) إنْ حَضَرَ (مِنْ زِنَا) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ مِنِّي حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْأَكْثَرِينَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ زِنًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا وَخَلْقًا وَلَوْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا (وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ) أَرْبَعًا (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةٌ) مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِهَا (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَتُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحُضُورِ وَتُمَيِّزُهُ فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي جَانِبِهَا فِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَخُصَّ اللَّعْنُ بِجَانِبِهِ وَالْغَضَبُ بِجَانِبِهَا؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ الزِّنَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ وَلِذَلِكَ تَفَاوَتَ الْحَدَّانِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ أَغْلَظُ مِنْ لَعْنَتِهِ فَخُصَّتْ الْمَرْأَةُ بِالْتِزَامِ أَغْلَظِ الْعُقُوبَتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ قَذَفَ وَلَمْ تُثْبِتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ كَأَنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ.

أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ إلَى آخِرِ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ، وَفِي الثَّانِي فِيمَا أَثْبَتَتْ عَلَيَّ مِنْ رَمْيِي إيَّاهَا بِالزِّنَا إلَى آخِرِهِ وَلَا تُلَاعِنُ الْمَرْأَةُ فِي الْأَوَّلِ إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِهَذَا اللِّعَانِ حَتَّى يَسْقُطَ بِلِعَانِهَا وَأَفَادَ لَفْظُ بَعْدَهُ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا عَنْ لِعَانِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْعُقُوبَةُ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ أَوَّلًا فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى أَنْ تُلَاعِنَ قَبْلَهُ، وَأَفَادَ لَفْظُ خَامِسَةٍ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لَفْظَيْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ عَنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِي الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا، وَأَفَادَ تَفْسِيرُ اللِّعَانِ بِمَا ذُكِرَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لَفْظُ شَهَادَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ لَعْنٍ بِغَيْرِهِ كَأَنْ يُقَالَ احْلِفْ أَوْ اقْسِمْ بِاَللَّهِ اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، وَكَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ الْحَمْلُ (وَشُرِطَ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ) الْخَمْسِ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَيُؤَثِّرُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ أَمَّا الْوَلَاءُ بَيْنَ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهَا لَوْ كَذَبَ فِيهَا فَيَجِبُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا أَيْ الْكَفَّارَةُ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَكْرِيرِهَا مَحْضُ التَّأْكِيدِ لَا غَيْرُ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْ قَوْلِهِ، وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهَا بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ، وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مِنْ زِنًا) أَيْ إنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا، وَإِلَّا قَالَ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ. اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْتَ لِمَ حَمَلَ الزِّنَا هُنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الزَّانِيَاتِ وَلَمْ يُحْمَلْ قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنِّي عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيُكْتَفَى بِهِ بَلْ نُظِرَ إلَى احْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي فَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ قُلْتُ لَعَلَّ قَوْلَهُ لَيْسَ مِنِّي اُشْتُهِرَ فِي نَفْيِ الْمُشَابَهَةِ حَتَّى صَارَ كَالْحَقِيقَةِ وَلَمْ يَشْتَهِرْ لَفْظُ الزِّنَا فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. اهـ عِ ش. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ) أَيْ وَطْؤُهُ لَهَا بِشُبْهَةٍ بِأَنْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَهِيَ شُبْهَةٌ صُورِيَّةٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ زِنًا) أَيْ فَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْوَاطِئُ لَهَا بِالشُّبْهَةِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ وَطْأَهُ زِنًا لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْوَاقِعُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ شُبْهَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ صَادِقًا فِي شَهَادَتِهِ بِأَنَّهُ مِنْ الزِّنَا فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ وَنَحْوَهُ لِيَكُونَ صَادِقًا، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِ الزِّنَا كَوْنُهُ لَيْسَ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا وَخَلْقًا) فَإِنْ قُلْت الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَعَلَيْهِ فَنِيَّةُ ذَلِكَ لَا تَنْفَعُهُ قُلْت لَعَلَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ بِالنَّظَرِ لِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ) أَيْ إلَى إعَادَتِهِ كُلِّهِ وَقَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَخْ نِيَّةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَالُ إذَا أَعَادَ لِعَانَهُ احْتَاجَتْ هِيَ إلَى الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا مُتَأَخِّرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَجَوَابُهُ أَنَّ لِعَانَهُ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ وَقَدْ تَرَتَّبَ لِعَانُهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ لِلنَّفْيِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالَ ذَلِكَ إذَا فَسَدَ لِعَانُهُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَرِيمَةَ الزِّنَا) أَيْ الَّذِي لَاعَنَتْ لِإِسْقَاطِ حَدِّهِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي قَذْفِهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ أَغْلَظُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الِانْتِقَامُ بِالتَّعْذِيبِ وَقَوْلُهُ: مِنْ لَعْنَتِهِ أَيْ الَّتِي هِيَ الطَّرْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَصْوِيرُ الصِّيغَةِ بِمَا سَبَقَ. اهـ ح ل وَقَوْلُهُ: لِنَفْيِ وَلَدٍ أَيْ فَقَطْ لَا لَهُ مَعَ نَفْيِ الْحَدِّ فَهَذِهِ رَاجِعَةٌ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ. (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لَفْظَيْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ) فَلَوْ قَدَّمَ أَحَدَهُمَا فِي أَثْنَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْكَلِمَاتِ كُلِّهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّعْنِ أَوْ الْغَضَبِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالْفَصْلُ بِهَا مُبْطِلٌ لِلِّعَانِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لَفْظُ شَهَادَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا لَفْظُ اللَّهِ بِغَيْرِهِ كَالرَّحْمَنِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ) أَيْ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اللِّعَانِ، وَأَمَّا مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ فَهُوَ فِي الْمُلَاعِنِ. اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَيْ فَيَضُرُّ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيلُ وَالْيَسِيرُ الَّذِي قُصِدَ بِهِ قَطْعُ اللِّعَانِ وَذِكْرٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَةِ اللِّعَانِ، وَكَتَبَ أَيْضًا - لَطَفَ اللَّهُ بِهِ - قَوْلَهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَالِ الْكَلِمَاتِ لِجَهْلِهِ بِذَلِكَ أَوْ نِسْيَانِهِ عَدَمُ الضَّرَرِ. اهـ عِ ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَيُؤَثِّرُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا، وَأَيْمَانِ

ص: 432

(وَتَلْقِينُ قَاضٍ لَهُ) أَيْ لِلِّعَانِ أَيْ لِكَلِمَاتِهِ فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا وَلَهَا قُولِي كَذَا فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ بِغَيْرِ تَلْقِينٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ.

(وَصَحَّ) اللِّعَانُ (بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) وَإِنْ عَرَفَهَا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ وَهُمَا فِي اللُّغَاتِ سَوَاءٌ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقَاضِي غَيْرَهَا وَجَبَ مُتَرْجِمَانِ (وَ) صَحَّ (مِنْ) شَخْصٍ (أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضَرُورَتِهِ إلَيْهِ دُونَهَا؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْيَمِينِ دُونَ الشَّهَادَةِ (كَقَذْفٍ) مِنْ زِيَادَتِي فَيَصِحُّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ لِمَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ قَذْفُهُ وَلَا لِعَانُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى مَا يُرِيدُ (وَسُنَّ تَغْلِيظٌ) لِلِّعَانِ كَتَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا تَغْلِيظَ عَلَى مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا كَالزِّنْدِيقِ وَالدَّهْرِيِّ وَيُغَلَّظُ (بِزَمَانٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَسَامَةِ حَيْثُ اُكْتُفِيَ بِهَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَبَرُوا هُنَا لَفْظَ اللَّعْنِ بَعْدَ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا تُفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ رَكَعَاتٍ وَلَمَّا اعْتَبَرُوا لِتَمَامِهَا التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ بَطَلَتْ بِمَا يُنَافِيهَا أَيْ فِي أَيِّ جُزْءٍ اتَّفَقَ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَتَلْقِينُ قَاضٍ لَهُ) أَيْ أَوْ مُحَكَّمٍ إنْ كَانَ اللِّعَانُ لِدَفْعِ الْحَدِّ فَإِنْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ بِالتَّحْكِيمِ إنْ كَانَ بَالِغًا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا وَلَهَا قُولِي كَذَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ قُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَذَا إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلَهُ لِكَلِمَاتِهِ ثُمَّ إنَّ التَّلْقِينَ يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ وَلَا يَكْفِي فِي أَوَّلِهَا فَقَطْ. اهـ بِرّ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ هَذِهِ قَالَ م ر وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَمْرُهُ بِهَا لَا أَنَّهُ يَنْطِقُ بِهَا الْقَاضِي قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي كُتُبِهِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ائْتِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ بِغَيْرِ تَلْقِينٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْلَافِهِ وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى إلَّا بِإِذْنِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى إلَخْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي أَوْ ذَكَرَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي يُسَمَّى شَهَادَةً لَكِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ قَبْلَ سُؤَالِ الْقَاضِي، وَإِلَّا فَهِيَ مُنْعَقِدَةٌ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ إنْ كَانَ كَاذِبًا. اهـ ع ش وَالْمُرَادُ بِالتَّلْقِينِ فِيهَا سُؤَالُ الْقَاضِي لَهَا أَيْ أَمْرِ الْحَالِفِ بِهَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ كَذَا كَمَا هُنَا. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) تَنْظِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْأَيْمَانَ غَيْرَ اللِّعَانِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّلْقِينِ بَلْ عَلَى الطَّلَبِ وَالْأَمْرِ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعْوَى فَتَأَمَّلْ، وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ سم أَنَّ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ يَكْفِي فِي تَلْقِينِهَا الْأَمْرُ بِهَا فَهِيَ كَالْأَيْمَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي) أَيْ فِيمَا لَوْ أَوْقَعَ اللِّعَانَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ اهـ. حَجّ وم ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ غَيْرَ اللِّعَانِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّلْقِينُ بِخِلَافِ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ. اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقَاضِي غَيْرَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَاضِي وَجَبَ تُرْجُمَانُ. اهـ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْعَجَمِيَّةَ فَقَوْلُهُ: هُنَا فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقَاضِي غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ شَخْصٍ أَخْرَسَ) أَيْ أَصْلِيِّ الْخَرَسِ أَوْ طَارِئِهِ وَلَمْ يُرْجَ زَوَالُهُ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِلَّا اُنْتُظِرَ وَقَوْلُهُ: بِإِشَارَةٍ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ غَالِبًا وَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ لَمْ يُصَدَّقْ فِيمَا عَلَيْهِ كَالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَالْفُرْقَةِ وَيُقْبَلُ فِيمَا لَهُ كَثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَلُزُومِ الْحَدِّ لَهُ وَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِمَا حَيْثُ لَمْ يَفُتْ وَلَوْ نَطَقَ فِي أَثْنَاءِ اللِّعَانِ بُنِيَ عَلَى مَا أَشَارَ بِهِ أَوْ كَتَبَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ كِتَابَةِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ وَلَهُ كِتَابَةُ بَعْضِهَا وَالْإِشَارَةُ بِالْبَاقِي فَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ وَيَكْتُبُ مَعَ الْكِتَابَةِ إنِّي نَوَيْتُ كَذَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ) أَوْ كِتَابَةٍ وَيُكَرِّرُ الْإِشَارَةَ أَوْ الْكِتَابَةَ خَمْسًا أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ إلَخْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ تَعْلِيلَ صِحَّةِ اللِّعَانِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَا يَجْرِي فِي الْقَذْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ مِنْ الْعِبَارَةِ إرْجَاعُ قَوْلِهِ لِمَا ذُكِرَ لِلْأَخِيرَيْنِ أَيْ قَوْلِهِ: وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَيْ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِي هَاتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ. (قَوْلُهُ: بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ كَمَا يُسَنُّ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ كَتَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ تَغْلِيظُهُ بِهِمَا وَعِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ: فَصْلٌ: سُنَّ تَغْلِيظُ يَمِينٍ بِمَا فِي اللِّعَانِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا تَغْلِيظَ عَلَى مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تَغْلِيظَ فِيمَنْ لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ كَدَهْرِيٍّ وَزِنْدِيقٍ بَلْ يُحَلَّفُ إنْ لَزِمَتْهُ يَمِينٌ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَالدَّهْرِيِّ) بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ نِسْبَةٌ لِلدَّهْرِ لِإِضَافَتِهِ الْآثَارَ إلَيْهِ لَكِنَّ الْمَفْتُوحَ حِينَئِذٍ قِيَاسِيٌّ وَالْمَضْمُومَ سَمَاعِيٌّ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَالدَّهْرِيِّ إلَخْ عِبَارَةُ الصِّحَاحِ وَالدَّهْرِيُّ بِالضَّمِّ الْمُسِنُّ وَبِالْفَتْحِ الْمُلْحِدُ قَالَ ثَعْلَبٌ

ص: 433

وَهُوَ بَعْدَ) صَلَاةِ (عَصْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ حِينَئِذٍ أَغْلَظُ عُقُوبَةً لِخَبَرٍ جَاءَ فِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) بَعْدَ صَلَاةِ (عَصْرِ) يَوْمِ (جُمُعَةٍ أَوْلَى) إنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ أَوْ أُمْهِلَ؛ لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُمَا يَدْعُوَانِ فِي الْخَامِسَةِ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ، وَإِطْلَاقُ الْعَصْرِ مَعَ ذِكْرِ أَوْلَوِيَّةِ عَصْرِ الْجُمُعَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ) الْأَسْوَدِ (وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ (وَبِإِيلْيَاءَ) أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا) مِنْ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا (عَلَى الْمِنْبَرِ) بِالْجَامِعِ وَتَعْبِيرِي بِعَلَى هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يَصْعَدَانِ الْمِنْبَرَ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِعِنْدَ وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ لِحُرْمَةِ مُكْثِهِ فِيهِ وَيَخْرُجُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ بِمَا يَأْتِي فَإِنْ أُرِيدَ لِعَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُكِّنَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَأُمِنَ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ مُوَفٍّ بِالْغَرَضِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَحَائِضٌ بِبَابِ مَسْجِدٍ.

(وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا) وَهُمْ النَّصَارَى فِي الْأَوَّلِ وَالْيَهُودُ فِي الثَّانِي وَالْمَجُوسُ فِي الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِنَا الْمَسَاجِدَ وَيَحْضُرُهَا الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ كَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُ الْوَاقِعَةِ وَزَجْرُ الْكَاذِبِ عَنْ الْكَذِبِ وَالْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعَظِّمُهُ الْحَالِفُ أَغْلَظُ وَتَجُوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ لِشُبْهَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

كِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهُمْ رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ. اهـ بِحُرُوفِهِ.

وَعِبَارَةُ ز ي وَالدُّهْرِيُّ بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ سم وَبِفَتْحِهَا كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ. اهـ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ لُغَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا. انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَالدَّهْرِيُّ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ الدَّهْرِيُّونَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَقْدَمِينَ جَحَدُوا الصَّانِعَ الْمُدِيرَ لِلْعَالَمِ وَزَعَمُوا أَنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ بِلَا صَانِعٍ وَلَمْ يَزَلْ الْحَيَوَانُ مِنْ نُطْفَةٍ وَالنُّطْفَةُ مِنْ حَيَوَانٍ كَذَلِكَ كَانَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ أَبَدًا وَهَؤُلَاءِ هُمْ الزَّنَادِقَةُ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ عَصْرٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَلَوْ أُخِّرَتْ فُعِلَ اللِّعَانُ قَبْلَ فِعْلِهَا. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ جَاءَ فِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ) وَهُوَ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَأَقْطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ» اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ يَوْمَهَا أَشْرَفُ الْأُسْبُوعِ وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِيهَا بَعْدَ عَصْرِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ أَنَّهَا فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ وَفَرَاغِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ وَمُقَابِلُهُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ قَوْلًا، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِعَصْرِ الْجُمُعَةِ الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةَ كَشَهْرَيْ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَيَوْمَيْ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ وَيَحْرُمُ الِانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِهِ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ لِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَاللِّعَانُ فِي الْأَمَاكِنِ الْآتِيَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ هُوَ فِيهَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ) وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَشْرَفُ مِنْهُ الْحِجْرُ أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ لَكِنْ صِينَ عَنْ ذَلِكَ. اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقِيلَ إنَّ فِي الْحِجْرِ قَبْرَ إسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ هَاجَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ) الْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِيَ جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ. اهـ حَجّ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) وُصِفَ بِوَصْفِ الْحَجَرِ الَّذِي فِيهِ وَالسَّوَادُ طَارِئٌ عَلَيْهِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» . اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَجَرٌ نَزَلَ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَكَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَيَرْتَفِعَ بِهِ حَتَّى يَضَعَ حَجَرَ الْبِنَاءِ فَوْقَ الْجِدَارِ ثُمَّ يَهْبِطُ بِهِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ) سُمِّيَ بِهِ لِحَطْمِ الذُّنُوبِ فِيهِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ حَطِمَ أَيْ مَاتَ فِيهِ أُلُوفٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الصَّخْرَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي خَبَرٍ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْجَامِعِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْجَامِعِ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ وَالِانْزِجَارِ وَرُبَّمَا أَدَّى صُعُودُهُ إلَى تَذَكُّرِهِ، وَإِعْرَاضِهِ وَزَعْمُ أَنَّ صُعُودَهُ غَيْرُ لَائِقٍ بِهَا مَمْنُوعٌ لَا سِيَّمَا مَعَ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ، وَإِنْ ضَعَّفَهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ» . اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِنْبَرِ) أَيْ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْوَعْظِ لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ وَيُغَلَّظُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا، وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَرُبَ جِدًّا. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَافِرِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ لِمُسْلِمٍ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخِيرِ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَظْهَرُ لَوْلَا قَوْلُهُ: بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلشَّارِحِ تَقْيِيدَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ لِعَانُهُ بِالْمَسْجِدِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ بِرِضَاهُمَا أَيْ الْيَهُودِيَّيْنِ أَوْ النَّصْرَانِيِّينَ فَإِنْ رَضِيَتْ دُونَهُ فَلَهَا ذَلِكَ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَكْفِ. اهـ بِاخْتِصَارٍ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَهُمْ النَّصَارَى فِي الْأَوَّلِ) أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ، وَإِلَّا فَقَدْ انْعَكَسَ الْحُكْمُ الْآنَ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُمْ النَّصَارَى) دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَمَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ.

(تَنْبِيهٌ) . الْكَافِرَةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ فَافْهَمْ امْتِنَاعَ ذَلِكَ إذَا مَنَعَ مِنْهُ وَعُلِّلَ بِأَنَّ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ، هَذَا مُحَصَّلٌ مَا فِي التَّكْمِلَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ التَّغْلِيظَاتِ رَاجِعَةٌ لِنَظَرِ الْقَاضِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجَيْنِ. اهـ بِرّ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ تُلَاعِنُهُ فِي الْكَنِيسَةِ أَوْ الْبِيعَةِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ بِرِضَاهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيَحْضُرُهَا الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ وَالْجَمْعُ الْآتِي أَيْضًا. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ)

ص: 434

الْكِتَابِ كَمَا رُوعِيَ فِي قَبُولِ الْجِزْيَةِ (لَا) بَيْتُ (صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ؛ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ بِخِلَافِ دُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبَيْتِ النَّارِ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِ غَيْرُ مُرَاعًى فَيُلَاعِنُ بَيْنَهُمْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَنَا بِأَمَانٍ أَوْ هُدْنَةٍ وَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا وَالتَّغْلِيظُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَجَمْعٍ) أَيْ وَبِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ أَعْيَانِ الْبَلَدِ (أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ يَعْرِفُ لُغَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ (وَ) سُنَّ (أَنْ يَعِظَهُمَا قَاضٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ كَأَنْ يَقُولَ إنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَيَقْرَأَ عَلَيْهِمَا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] الْآيَةَ (وَ) أَنْ (يُبَالِغَ) فِي الْوَعْظِ (قَبْلَ الْخَامِسَةِ) فَيَقُولُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْخَامِسَةَ مُوجِبَةٌ لِلَّعْنِ وَيَقُولُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْغَضَبِ لَعَلَّهُمَا يَنْزَجِرَانِ وَيَتْرُكَانِ فَإِنْ أَبَيَا لَقَّنَهُمَا الْخَامِسَةَ.

(وَ) أَنْ (يَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ) لِيَرَاهُمَا النَّاسُ وَيَشْتَهِرَ أَمْرُهُمَا وَتَجْلِسَ هِيَ وَقْتَ لِعَانِهِ وَهُوَ وَقْتَ لِعَانِهَا (وَشَرْطُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنِ (زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) عَلَى مَا يَأْتِي (وَلَوْ) سَكْرَانَ وَذِمِّيًّا وَرَقِيقًا وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ الْمَجُوسِ فَهَذَا التَّعْلِيلُ خَاصٌّ بِهِمْ وَغَرَضُهُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَكَذَا بَيْتُ نَارِ مَجُوسٍ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهُ كَتَعْظِيمِنَا لِمَسَاجِدِنَا فَيَحْضُرُهُ الْحَاكِمُ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِمْ لِشُبْهَةِ الْكِتَابِ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ وَشَرَفٌ فَيُلَاعِنُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ بَيْتَ الصَّنَمِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ وَهُمْ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ لَا كِتَابَ لَهُمْ وَلَا شُبْهَةَ كِتَابٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْبِيعَةِ أَوْ الْكَنِيسَةِ صُورَةٌ لَمْ يُلَاعِنْ فِيهَا. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَنَا بِأَمَانٍ) قَالَ شَيْخُنَا وَفِي التَّصْوِيرِ نَظَرٌ إذْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اتِّخَاذِهِ بَيْتَ نَارٍ عِنْدَنَا وَلَوْ اتَّخَذَهُ هُدِمَ وَلَا نَنْتَقِلُ مَعَهُ إلَى بِلَادِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ بَلَدِ الْمُلَاعِنِ إلَى غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ لِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحُضُورُ الْأَمَاكِنِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِمَنْ هُوَ بِهَا وَقْتَ اللِّعَانِ كَمَا مَرَّ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَعْيَانِ الْبَلَدِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَلَاعِنَانِ ذِمِّيَّيْنِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَعِظَهُمَا قَاضٍ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَامْرَأَةٌ مِنْ وَرَائِهَا كَذَلِكَ كَمَا أَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْخَامِسَةَ مُوجِبَةٌ لِلَّعْنِ) أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: بِلَفْظِ الْغَضَبِ حَالٌ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ أَيْ يَقُولُ لَهَا اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْخَامِسَةَ مُوجِبَةٌ لِلْغَضَبِ. (قَوْلُهُ: مِنْ قِيَامٍ) فَإِنْ عَجَزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْقِيَامِ جَلَسَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ فَعَلَ مَقْدُورَهُ مِنْ اضْطِجَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَجْلِسُ هِيَ) أَيْ نَدْبًا. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَتَجْلِسُ هِيَ وَقْتَ لِعَانِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ بِحَيْثُ يَرَى الْآخَرَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَهُوَ مَنْدُوبٌ وَخِلَافُهُ مَكْرُوهٌ إلَّا لِعُذْرٍ كَسَائِرِ الْمَنْدُوبَاتِ هُنَا. اهـ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) إنْ قُلْت سَيَأْتِي أَنَّهُ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ: وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ، وَإِنْ عَفَتْ عَنْ عُقُوبَةٍ وَبَانَتْ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ بَلْ وَلَا زَوْجِيَّةٌ أَصْلًا فَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: عَلَى مَا يَأْتِي لِإِدْخَالِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَيْ وَلَوْ فِيمَا مَضَى. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر زَوْجٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ لِيَدْخُلَ مَا يَأْتِي فِي الْبَائِنِ وَنَحْوُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَيْ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ زَوْجًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: زَوْجٌ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَمِنْهُ السَّيِّدُ فِي وَلَدِ أَمَتِهِ فَنَفْيُهُ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَالْحَلِفِ وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ وَقَوْلُهُ: زَوْجٌ تَوْطِئَةٌ لَهُ وَقَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي كَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ يَصِحُّ طَلَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَأْوِيلٍ فِي الزَّوْجِ تَأَمَّلْ، وَخَرَجَ بِهَذَا الشَّرْطِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُكْرَهُ فَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُمْ لِعَدَمِ صِحَّةِ طَلَاقِهِمْ هَذَا غَايَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ شَيْءٌ وَلِذَلِكَ سَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ التَّعَرُّضِ لِمُحْتَرَزِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) أَيْ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ آخَرَ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَوْ حَمْلٌ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ الزَّوْجَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ) أَيْ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا وَذَكَرَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَالُ إنَّهُ إذَا حُدَّ فِي قَذْفٍ سَابِقٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ تَوَهُّمًا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقَذْفِ حَتَّى يُلَاعِنَ لِدَفْعِهِ اكْتِفَاءً بِالْحَدِّ السَّابِقِ، وَفِيمَا لَوْ كَانَ الْحَدُّ الَّذِي وَقَعَ لَهُ بِقَذْفِهَا هِيَ يَكُونُ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِ التَّعْزِيرِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِي الْقَذْفِ الثَّانِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِتَعَذُّرِ الْحَدِّ كَمَا يَأْتِي فِي عِبَارَةِ م ر عَلَى الْأَثَرِ. (قَوْلُهُ: فِي قَذْفٍ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ وَمَنْ قَذَفَ شَخْصًا فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا أَنَّهُ يُعَزَّرُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ بِمَثَابَةِ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ، وَالزَّوْجَةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الْقَذْفَانِ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ وَجَبَ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِهِ وَجَبَ حَدَّانِ وَلَا لِعَانَ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ، وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزِّنَاءَيْنِ بَيِّنَةً سَقَطَ الْحَدَّانِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا وَبَدَأَتْ بِطَلَبِ حَدِّ قَذْفِ الزِّنَا الْأَوَّلِ حُدَّ لَهُ ثُمَّ لِلثَّانِي إنْ لَمْ يُلَاعِنْ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ حَدُّهُ.

وَإِنْ بَدَأَتْ بِالثَّانِي فَلَاعَنَ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ الْأَوَّلُ وَسَقَطَ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ حُدَّ لِلْقَذْفِ الثَّانِي ثُمَّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ طَلَبِهَا بِحَدِّهِ، وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِالْحَدَّيْنِ مَعًا فَكَابْتِدَائِهَا بِالْأَوَّلِ أَوْ قَذَفَ

ص: 435

وَلَوْ (مُرْتَدًّا بَعْدَ وَطْءٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ فَيَصِحُّ لِعَانُهُ، وَإِنْ قَذَفَ فِي الرِّدَّةِ، وَأَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ فِي النِّكَاحِ فِيمَا إذَا لَمْ يُصِرَّ، وَكَمَا لَوْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَبَانَهَا فِيمَا إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَأَصَرَّ، وَكَمَا لَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا مُضَافٍ إلَى حَالِ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا قَذَفَهَا فِي الرِّدَّةِ، وَأَصَرَّ وَثَمَّ وَلَدٌ (لَا إنْ أَصَرَّ وَقَذَفَ فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ) ثَمَّ فَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُ لِتَبَيُّنِ الْفُرْقَةِ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ مَعَ وُقُوعِ الْقَذْفِ فِيهَا وَلَا وَلَدَ (وَيُلَاعِنُ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ كَالْبَيِّنَةِ وَصَدَّنَا عَنْ الْأَخْذِ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى:{وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] مِنْ اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ الْإِجْمَاعُ فَالْآيَةُ مُؤَوَّلَةٌ بِأَنْ يُقَالَ فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْبَيِّنَةِ فَيُلَاعِنُ كَقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ، وَسَبَبُ الْآيَةِ كَانَ الزَّوْجُ فِيهِ فَاقِدًا لِلْبَيِّنَةِ.

وَشَرْطُ الْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْقَيْدُ عَلَى سَبَبٍ فَيُلَاعِنُ مُطْلَقًا (لِنَفْيِ وَلَدٍ، وَإِنْ عَفَتْ عَنْ عُقُوبَةٍ) لِقَذْفٍ (وَبَانَتْ) مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ (وَلِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةَ بِطَلَبٍ لَهَا مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّانِي

ــ

[حاشية الجمل]

زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا بِلَا لِعَانٍ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ فَإِنْ حُدَّ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ الْقَذْفِ عُزِّرَ لِلثَّانِي كَمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا هَذَا إنْ لَمْ يُضِفْ الزِّنَا إلَى حَالِ الْبَيْنُونَةِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ مِنْ أَنَّ الْحَدَّ مُتَعَدِّدٌ فَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ حَدَّ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ حَتَّى قَذَفَهَا فَإِنْ لَاعَنَ لِلْأَوَّلِ عُزِّرَ لِلثَّانِيَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَلَيْسَ مِنْ الْعَفْوِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُخَاصَمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْقَذْفِ فَيَتَّفِقُ لِلْمَقْذُوفِ تَرْكُ الْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعَفْوِ أَوْ مَا مَعْنَاهُ إذْ مُجَرَّدُ الْإِعْرَاضِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ بَلْ هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مُطَالَبَتِهِ، وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ وَلَا سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ لِعَجْزِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ. اهـ ح ل وَقَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ حُدَّ ثُمَّ قَذَفَ ثَانِيًا لَمْ يُحَدَّ، وَأَنَّهَا لَوْ عَفَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ حَدٌّ. اهـ عِ ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرْتَدًّا بَعْدَ وَطْءٍ) أَعَادَ الشَّارِحُ لَوْ لِأَجْلِ الْقَيْدِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالرِّدَّةِ وَقَيَّدَ بِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّ التَّفَاصِيلَ الْآتِيَةَ لَا تَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ، وَإِلَّا فَهُوَ يُلَاعِنُ، وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْوَطْءِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَلَوْ بَانَتْ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ. اهـ شَيْخُنَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُلَاعِنُ لِدَفْعِ الْعُقُوبَةِ كَمَا سَيَقُولُ: وَيُلَاعِنُ لِدَفْعِهَا، وَإِنْ بَانَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرْتَدًّا بَعْدَ وَطْءٍ) اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ إمَّا فِي الرِّدَّةِ أَوْ قَبْلَهَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إمَّا أَنْ يُصِرَّ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدٌ أَوْ لَا، وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ قَذَفَ فِي الرِّدَّةِ أَيْ سَوَاءٌ قَذَفَ فِيهَا أَوْ قَبْلَهَا وَبِقَوْلِهِ، وَأَصَرَّ عَلَيْهَا أَيْ سَوَاءٌ أَصَرَّ أَوْ لَا أَخْرَجَ الْمَتْنُ مِنْهَا وَاحِدَةً اشْتَمَلَتْ عَلَى ثَلَاثِ قُيُودٍ أُخِذَ مَفْهُومُهَا بِقَوْلِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يُصِرَّ وَفِي هَذَا أَرْبَعُ صُوَرٍ وَبِقَوْلِهِ فِيمَا إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ وَفِيهِ صُورَتَانِ وَبِقَوْلِهِ أَوْ قَذَفَهَا فِي الرِّدَّةِ إلَخْ وَفِيهِ صُورَةٌ. اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَلَوْ نُظِرَ لِكَوْنِ اللِّعَانِ فِي صُوَرِ عَدَمِ الْإِصْرَارِ الْأَرْبَعِ يَقَعُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا لَكَانَتْ الصُّوَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ لِعَانُهُ) أَيْ فِي حَالِ رِدَّتِهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى مَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ:، وَأَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ أَيْ أَصَرَّ عَلَى الرِّدَّةِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا لِلْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ أَبَانَهَا الْكَافُ لِلْقِيَاسِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فَلَا يَنْدَفِعُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ الْفُرْقَةِ إلَخْ) الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا) أَيْ سَوَاءٌ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ، وَأَقَامَهَا أَوْ لَمْ يُقِمْهَا فَالصُّوَرُ ثَلَاثَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ إقَامَتِهَا بِالْفِعْلِ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ لِأَجْلِ الْحَوَالَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَقَوْلُهُ: هُنَاكَ كَمَا عُرِفَ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ عُرِفَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إلَخْ، وَكَوْنُ الصُّوَرِ ثَلَاثَةً إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ لِنَفْيِ وَلَدٍ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ وَلِدَفْعِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الِاثْنَتَانِ وَهُمَا عَدَمُ الْبَيِّنَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وُجُودُهَا بِدُونِ إقَامَتِهَا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِالْفِعْلِ فَمُعَطَّلَةٌ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَصَدَّنَا) أَيْ مَنَعَنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ) بَيَانٌ لِلظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: فَالْآيَةُ مُؤَوَّلَةٌ) أَيْ فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُهَا لِتَلْتَئِمَ مَعَ الْإِجْمَاعِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُقَالَ فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْبَيِّنَةِ) أَيْ لِعَدَمِهَا أَوْ لِوُجُودِهَا مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ فِيهَا لِصِدْقِ السَّالِبَةِ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ، لَكِنْ تَوَقَّفَ سم فِي هَذَا التَّأْوِيلِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِي الْآيَةِ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ مَعْنَى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} [النور: 6] لَمْ يَرْغَبُوا فِي إقَامَتِهِمْ لَكِنْ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يُقَالَ وَلَمْ يَرْغَبُوا فِي إقَامَتِهِمْ فَلَا يَأْتِي بِالْفَاءِ وَلَا بِحَرْفِ الشَّرْطِ وَلَا يُفْرَدُ الضَّمِيرَ، وَكَأَنَّهُ حِلٌّ مَعْنًى، وَبَعْدَ هَذَا التَّأْوِيلِ لَمْ تَصْدُقْ الْآيَةُ بِأَنَّ لَهُ اللِّعَانَ مَعَ إقَامَتِهَا بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ رَغِبَ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ سَوْقِ الْآيَةِ أَنَّ اللِّعَانَ فِيهَا لِدَفْعِ الْعُقُوبَةِ لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَاللِّعَانُ لِدَفْعِ الْعُقُوبَةِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ كَمَا عَلِمْت.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ) أَيْ وَتَجْرِي عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ أَيْ ذُكِرَ لِأَجْلِ مُوَافَقَةِ سَبَبٍ وَقَوْلُهُ: كَانَ الزَّوْجُ فِيهِ، هُوَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ وَقَوْلُهُ: فَيُلَاعِنُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: وَلِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةِ

ص: 436

كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (، وَإِنْ بَانَتْ وَلَا وَلَدَ) لِحَاجَتِهِ إلَى إظْهَارِ الصِّدْقِ وَالِانْتِقَامِ مِنْهَا (إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوطَأُ أَوْ لِصِدْقٍ ظَاهِرٍ كَقَذْفِ كَبِيرَةٍ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْهُ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِمَا لِدَفْعِهِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَيُعَزَّرُ لَا لِلْقَذْفِ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهِ قَطْعًا فَلَمْ يُلْحِقْ بِهَا عَارًا بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ وَلِلْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ اللِّعَانَ لِإِظْهَارِ الصِّدْقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لَهُ وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ لِلسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَالتَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يُقَالُ بِهِ تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ بِأَنْ كَانَ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ وَأَمَةٍ وَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَلَا يُسْتَوْفَى هَذَا التَّعْزِيرُ إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً اُعْتُبِرَ طَلَبُهَا بَعْدَ كَمَالِهَا وَتَعْزِيرُ التَّأْدِيبِ فِي الطِّفْلَةِ الْمَذْكُورَةِ يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي مَنْعًا لِلْقَاذِفِ مِمَّا مَرَّ وَفِي غَيْرِهَا لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِ الْغَيْرِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ.

(فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا) بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ (أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ) أَيْ الْعُقُوبَةَ (أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (فَلَا لِعَانَ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْعُقُوبَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَسُقُوطِهَا فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ كَمَا عُرِفَ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْعُقُوبَةِ الشَّامِلَةِ لِلتَّعْزِيرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ (وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالرَّضَاعِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفُرْقَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَوْ تَعْزِيرًا لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ تَعْزِيرُ غَيْرِ التَّأْدِيبِ، وَهُوَ تَعْزِيرُ التَّكْذِيبِ فَيُلَاعِنُ فِيهِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةِ شَمِلَتْ الْعُقُوبَةُ التَّعْزِيرَ فَيُفِيدُ جَوَازَ اللِّعَانِ لِدَفْعِ التَّعْزِيرِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ كَالذِّمِّيَّةِ وَالرَّقِيقَةِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا اهـ.

قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ، وَأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) تَوَقَّفَ عَمِيرَةُ فِي هَذَا وَقَالَ لَمْ يَأْتِ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ هَذَا التَّعْمِيمُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ حَيْثُ بَنَاهُ لِلْمَفْعُولِ لِقَرِينَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ الْعُقُوبَةَ وَحَذْفُ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا طُلِبَتْ مِنْهَا أَوْ مِنْ الزَّانِي يُلَاعِنُ لِدَفْعِهَا. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَيْ الْعُقُوبَةَ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَا وَلَدَ) أَيْ وَالْحَالُ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْغَايَةِ إذْ هَذَا هُوَ الْمُتَوَهَّمُ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْمِيمِ. (قَوْلُهُ: إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) أَيْ لَا تَعْزِيرًا سَبَبُهُ التَّأْدِيبُ أَيْ إرَادَتُهُ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ) هَذِهِ اللَّامُ وَمَا بَعْدَهَا لِلتَّعْلِيلِ لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ ظَاهِرٌ وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا يَحْتَاجُ إلَى مَعُونَةٍ، وَهِيَ مُلَاحَظَةُ نَفْيِ الْحَدِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَا يُحَدُّ لِلصِّدْقِ الظَّاهِرِ، وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ اللَّامَيْنِ لِلتَّوْقِيتِ، وَبَعْضُهُمْ أَنَّ الْأُولَى لِلتَّعْلِيلِ وَالثَّانِيَةَ لِلْعَاقِبَةِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ) أَيْ إيذَاءِ أَهْلِهَا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ تَعْرِيفِ الْقَذْفِ عَنْ عِ ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَذُكِرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا قِسْمًا وَقَوْلُهُ: وَالتَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ عَلَى نَمَطِ مَا قَبْلَهُ أَيْ تَعْزِيرٌ سَبَبُهُ التَّكْذِيبُ مِنَّا لَهُ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِالْعَكْسِ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ تَعْزِيرٌ يَنْشَأُ عَنْهُ إظْهَارُ التَّكْذِيبِ فَالتَّكْذِيبُ سَبَبٌ، وَإِظْهَارُهُ مُسَبَّبٌ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَوْجِيهِ بَعْضِهِمْ التَّسْمِيَةَ بِأَنَّ فِي التَّعْزِيرِ إظْهَارَ كَذِبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَعَ قَوْلِهِ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّعْزِيرُ لِإِظْهَارِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ) أَيْ زَوْجَةٍ ذِمِّيَّةٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. اهـ شَيْخُنَا أَيْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُحْصَنٍ وَقَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْوَاجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ. اهـ ح ل فَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ خَارِجٌ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُحْصَنِ بِقَوْلِهِ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَذْفَ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ فِيهِ التَّعْزِيرُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَوْفَى هَذَا التَّعْزِيرُ إلَخْ) قَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَضَى بِطَلَبٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهَذَا مَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ ذُكِرَ هُنَاكَ قَيْدًا فِي اللِّعَانِ، وَهُنَا قَيْدًا فِي الِاسْتِيفَاءِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَتَنَبَّهْ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الطِّفْلَةِ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ الَّتِي لَا تُوطَأُ وَقَوْلُهُ: إلَّا بِطَلَبِ الْغَيْرِ، الْغَيْرُ هُوَ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانِهِ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: فَيَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ لَمْ يَطْلُبْ. اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ عَدَمُ شُمُولِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لِلصِّدْقِ الظَّاهِرِ الثَّانِي شُمُولُ الْكَذِبِ فِيهَا لِلظَّاهِرِ وَالْمَعْلُومِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلِدَفْعِهَا أَيْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا وَطَلَبَتْ الْعُقُوبَةَ وَلَمْ تَعْفُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ) مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مَا دَامَ الْجُنُونُ وَعَدَمُ الطَّالِبِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعَةِ هِيَ قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَهِيَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا حَصَلَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ حَصَلَ الْإِقْرَارُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: كَمَا عُرِفَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ عُرِفَ أَنَّهُ يُلَاعِنُ فِيهَا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إذْ الْإِمْكَانُ هُنَاكَ صَادِقٌ بِمَا إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ الْمُتَعَلِّقَاتِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) أَيْ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ: وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ أَيْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ نَظَرُهَا فِي هَذِهِ كَالْمَحْرَمِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَالرَّضَاعِ) أَيْ بِجَامِعِ

ص: 437

(وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ) ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ) بِلِعَانِهِ حَيْثُ كَانَ وَلَدٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ) مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ (عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ سَمَّاهُ فِيهِ) أَيْ فِي لِعَانِهِ لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ فِي الْأُولَى وَقِيَاسًا عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ (وَ) سُقُوطُ (حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ (إنْ لَمْ تُلَاعِنْ) فَإِنْ لَاعَنَتْ لَمْ تَسْقُطْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّهِ إنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا لَا إنْ قَذَفَهَا بِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِي حَقِّهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ، وَقَوْلِي: وَحَصَانَتُهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) يَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ أَيْضًا (وُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا) عَلَيْهَا وَلَوْ ذِمِّيَّةً لِمَا مَرَّ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8](وَلَهَا لِعَانٌ لِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةِ الثَّابِتَةِ بِلِعَانِهِ فَإِنْ أَثْبَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُلَاعِنَ لِدَفْعِهَا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُقَاوِمُ الْبَيِّنَةَ (، وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ) أَيْ بِلِعَانِهِ وَلَدًا (مُمْكِنًا) كَوْنُهُ (مِنْهُ وَلَوْ مَيِّتًا) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ بَلْ يُقَالُ هَذَا الْمَيِّتُ وَلَدُ فُلَانٍ (، وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ (كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ (مِنْ الْعَقْدِ) لِانْتِفَاءِ زَمَنِ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ (أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهَا بِزَمَنِهِمَا وَ (طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَمْسُوحًا لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ الْوَطْءِ أَوْ نَكَحَ وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا (فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ) لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ هَذَا إنْ كَانَ الْوَلَدُ تَامًّا، وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ فِي كُلٍّ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ لَفْظِ فَسْخٍ وَقَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفُرْقَةٍ أَيْ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَصْدُقُ بِفُرْقَةِ الطَّلَاقِ فَيُوهِمُ أَنَّ مَا هُنَا مِنْهَا فَتُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الْإِيهَامِ مَعَ كَوْنِهَا تَحْرُمُ أَبَدًا. (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ) أَيْ حَتَّى فِي لِعَانِ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ جَازَ لِعَانُهَا بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ) وَحِينَئِذٍ تَعُودُ الْعُقُوبَةُ عَلَيْهِ وَيَعُودُ النَّسَبُ وَالْحَضَانَةُ وَتَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ عَنْهَا وَهَذِهِ الْغَايَةُ رَاجِعَةٌ لِلْحُكْمَيْنِ قَبْلَهَا فَلِذَلِكَ قَدَّمَهَا الشَّارِحُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا فَيُفْهَمُ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهَا أَنَّ الْأَرْبَعَةَ بَعْدَهَا لَيْسَتْ كَالَّذِينَ قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ الْمُتَلَاعِنَانِ التَّفَاعُلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ هَذَا الْحُكْمُ يَتَرَتَّبُ وَلَوْ لَاعَنَ وَحْدَهُ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) أَيْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا أَوْهَمَهُ ظَاهِرُهُ مِنْ تَوَقُّفِ ذَلِكَ عَلَى مُلَاعَنَتِهِمَا مَعًا لَيْسَ مُرَادًا، وَبِتَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ يَعُودُ الْحَدُّ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ) وَلَيْسَ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْفِرَاشِ اسْتِلْحَاقُ مَوْلُودٍ عَلَى فِرَاشٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ لِبَقَاءِ حَقِّ الِاسْتِلْحَاقِ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْفِرَاشُ كَوَلَدِ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ اسْتِلْحَاقُهُ وَلَوْ نَفَى الذِّمِّيُّ وَلَدًا ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْكُفَّارِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ فِي نَسَبِهِ، وَإِسْلَامِهِ وَوَرِثَهُ وَانْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ وَلَوْ قَتَلَ الْمُلَاعِنُ مَنْ نَفَاهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ بِحَالَةِ الْقَذْفِ فَلَا يَتَغَيَّرَانِ بِطُرُوِّ إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ فِي الْقَاذِفِ أَوْ الْمَقْذُوفِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ) وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ رَدُّ الْقَائِفِ وَحُكْمُهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى اللِّعَانِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ) وَجْهُ دَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَنَّهَا مَسُوقَةٌ لِمَا يُسْقِطُ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] وَقَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] كَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى فِي الْمَعْنَى. اهـ ع ن وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ شُمُولُ الْآيَةِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فَانْظُرْ مَا وَجْهُ التَّوْزِيعِ؟ . (قَوْلُهُ: وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ) لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَقَذَفَهَا، وَكَانَ ثَمَّ وَلَدٌ وَلَاعَنَ لَمْ تَسْقُطْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِعَدَمِ تَلْطِيخِ فِرَاشِهِ نَعَمْ يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ) أَمَّا حَصَانَةُ الزَّانِي فَلَا تُسْقِطُهُ مُطْلَقًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ أَيْضًا وُجُوبُ إلَخْ) أَتَى بِذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ عَلَى عُقُوبَةٍ. اهـ ح ل وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ الْوُجُوبُ عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَهَا لِعَانٌ لِدَفْعِهَا) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهَا تَرْكَهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ كَاذِبًا لَكِنْ صَرَّحَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ بِالْوُجُوبِ لِئَلَّا تُجْلَدَ أَوْ تُرْجَمَ وَيَنْفَضِحَ أَهْلُهَا. اهـ بِرّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَفِي الْقَوَاعِدِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبُهُ عَلَيْهَا أَيْ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ أَهْلِهَا اهـ.

(فُرُوعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَصْلٌ: لَوْ قَذَفَ مَنْ لَاعَنَهَا عُزِّرَ فَقَطْ إنْ قَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّا صَدَّقْنَاهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِلْإِيذَاءِ فَإِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ عُزِّرَ أَيْضًا فَقَطْ إنْ حُدَّتْ بِلِعَانِهِ لِكَوْنِهَا لَمْ تُلَاعِنْ بِلِعَانِهِ وَحُدَّ إنْ لَاعَنَتْ سَوَاءٌ قَذَفَهَا بِذَلِكَ بَعْدَ اللِّعَانِ أَمْ قَبْلَهُ، فِي النِّكَاحِ أَمْ قَبْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُ الْعُقُوبَةِ مِنْ تَعْزِيرٍ أَوْ حَدٍّ بِاللِّعَانِ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِلِعَانِ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَلَا وَلَدَ، وَإِنْ حُدَّ بِالْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُلَاعِنْ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَيْ الْقَذْفَ بِذَلِكَ الزِّنَا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ وَلَا يُلَاعِنُ لِإِسْقَاطِ التَّعْزِيرِ أَوْ قَذَفَهَا بِغَيْرِهِ أَيْ بِزِنًا غَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا فَلَا لِعَانَ لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ وَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَيِّتًا) وَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي إرْثُهُ مِنْهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ حِينَئِذٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ. اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْعَقْدِ) قَدْ اُعْتُرِضَ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ عَلَى تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَقْدِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ لَهُ هُنَا أَنْ يَقُولَ مِنْ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ وَلِهَذَا اُضْطُرَّ إلَى التَّعْلِيلِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَطَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ) أَيْ وَقْتِ الْعَقْدِ ثُمَّ صَبَرَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، وَأَتَتْ لَهُ بِوَلَدٍ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ) أَيْ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمَكِّنُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ قَالَ ع ش

ص: 438

الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ (وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ بِجَامِعِ الضَّرَرِ بِالْإِمْسَاكِ (إلَّا لِعُذْرٍ) كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا فَأَخَّرَ حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَهَا أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَلَ أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَخَّرَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إنْ (تَعَسَّرَ) عَلَيْهِ (فِيهِ إشْهَادٌ) بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِتَحَقُّقِهِ) أَيْ لِتَحَقُّقِ كَوْنِهِ وَلَدًا إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا فَيَنْفِيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ بِخِلَافِ انْتِظَارِ وَضْعِهِ لِرَجَاءِ مَوْتِهِ فَلَوْ قَالَ عَلِمْتُهُ وَلَدًا، وَأَخَّرْت رَجَاءَ وَضْعِهِ مَيِّتًا فَأُكْفَى اللِّعَانَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ لِتَفْرِيطِهِ (فَإِنْ) أَخَّرَ وَ (قَالَ جَهِلْت الْوَضْعَ، وَأَمْكَنَ) جَهْلُهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُوَافِقُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ غَابَ وَاسْتُفِيضَ الْوَضْعُ وَانْتَشَرَ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ النَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ، وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ عَامِّيًّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (لَا) نَفْيِ (أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَنِيِّ

ــ

[حاشية الجمل]

مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا مَضَى ذَلِكَ لَحِقَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لِأَحَدِهِمَا سَفَرٌ إلَى الْآخَرِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا يَعْنِي لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ بِالْفِعْلِ بِأَنْ قُطِعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَأَنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ بَلَدَهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَهِيَ كَذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ إرْسَالِ مَائِهِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ خِلَافًا لحج، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ دَائِمًا فَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللُّحُوقُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ مُتَعَذِّرًا أَبَدًا كَمَا لَا يَخْفَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِمْكَانِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ إلَخْ مُجَرَّدُ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُ الِاجْتِمَاعَ، وَإِنْ قُطِعَ بِعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ إذْ ذَاكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لَا مَذْهَبُنَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا يُقْطَعُ بِإِمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّا لَا نُعَوِّلُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ النَّفْيُ بَاطِنًا. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ) مِنْ أَنَّ الْإِمْكَانَ فِي الْمُصَوَّرِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي الْمُضْغَةِ بِثَمَانِينَ وَلَحْظَتَيْنِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) الْفَوْرِيُّ إنَّمَا هُوَ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي مَعَ الْقَوْلِ عِنْدَهُ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي، وَأَمَّا النَّفْيُ فِي اللِّعَانِ فَلَيْسَ فَوْرِيًّا. اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل.

قَوْلُهُ: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ أَيْ الْحُضُورُ عِنْدَ الْقَاضِي لِطَلَبِ النَّفْيِ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَقَوْلُهُ: فَأَخَّرَ أَيْ الذَّهَابَ لِلْقَاضِي وَيُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ بِانْتِفَائِهِ عَنْهُ وَيُعْذَرُ فِي الْجَهْلِ بِالنَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ عَادَةً، وَلَوْ مَعَ مُخَالَطَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَخَرَجَ بِالنَّفْيِ اللِّعَانُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ فَوْرٌ. انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْفَوْرُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّفْيَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّعَانِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعْذَرُ لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ فِي أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُ الْحَاكِمَ فَإِنْ عَجَزَ فَالْإِشْهَادُ، وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَغَائِبٍ أَخَّرَ السَّيْرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ وَلَمْ يُشْهِدْ وَالتَّعْبِيرُ بِأَعْذَارِ الْجُمُعَةِ هُوَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ لِمَا هُنَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إعْذَارَهُمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ لَكِنَّا وَجَدْنَا مِنْ أَعْذَارِهِمَا إرَادَةَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَلَوْ لِلتَّنَظُّفِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا لِلْجُمُعَةِ وَمِنْ أَعْذَارِهَا أَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَيَبْعُدُ كَوْنُهُ عُذْرًا هُنَا وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ عُذْرًا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ اعْتِبَارُ الْأَضْيَقِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْذَارِ. انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا لِلْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْخَوْفُ مِنْ الْحُكَّامِ عَلَى أَخْذِ مَالٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إلَّا بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ عَلَى ذَلِكَ عَزْمٌ عَلَى عَدَمِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ وَانْتِظَارُ قَاضٍ خَيْرٍ مِنْ الْمُتَوَلِّي بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ مَالًا أَصْلًا أَوْ دُونَ الْأَوَّلِ مُجَرَّدُ تَوَهُّمٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ خَافَ مِنْ إعْلَامِهِ جَوْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَخْذِ كُلِّ مَالِهِ أَوْ قَدْرًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِ مِثْلِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ عُذْرٌ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ بَلَغَهُ إلَخْ فَهُوَ مِثَالٌ آخَرُ لِلْعُذْرِ وَقَوْلُهُ: إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي الْعُذْرِ بِجَمِيعِ صُوَرِهِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ: فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَ حَقُّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَكُونُ فَوْرِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فَوْرِيًّا أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ إلَخْ) هَذَا فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ فَوْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ عَلِمْتُهُ وَلَدًا) أَيْ وَقَدْ جَهِلَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُنْفَى حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ: فَأَكْفَى اللِّعَانَ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يُنْفَى لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْقِيلُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمَيِّتَ يُلَاعَنُ لِنَفْيِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَامِّيًّا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ، وَهَذَا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ فَمَا هُنَا يُخَالِفُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فِي أَنَّهُ إذَا ادَّعَى جَهْلَ الْخِيَارِ، وَكَانَ مُخَالِطًا لَا يُعْذَرُ بِخِلَافِ دَعْوَى جَهْلِ الْفَوْرِيَّةِ فَمَا هُنَا وَمَا سَبَقَ فِيهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَاءِ آخَرَ) أَيْ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ آخَرَ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَفِيهِ قُصُورٌ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَاءٍ بِالتَّنْوِينِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَاءِ

ص: 439

اسْتَدَّ فَمُهُ فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتَبَعَّضَانِ لُحُوقًا وَلَا انْتِفَاءً فَلَوْ نَفَى أَحَدَهُمَا بِاللِّعَانِ ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِي فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي وَلَمْ يُعْكَسْ لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ عَلَى النَّفْيِ؛ لِأَنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ بَعْدَ النَّفْيِ وَلَا كَذَلِكَ النَّفْيُ بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِغَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا بِالنَّفْيِ أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَهُمَا حَمْلَانِ يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا وَمَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْته فِي الْوَصِيَّةِ.

(وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ) كَأَنْ قِيلَ لَهُ مُتِّعْتَ بِوَلَدِك أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَدًا صَالِحًا (فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يُنْفَ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَابَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ بَارَكَ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ مُكَافَأَةَ الدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ (وَلَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهَا) فَإِنْ قَذَفَهَا (بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ لِبَعْدَ النِّكَاحِ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَمَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَيَجِبُ بِهِ عَلَى الْبَائِنِ عُقُوبَةُ الزِّنَا الْمُضَافِ إلَى بَعْدِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ وَيَسْقُطُ بِلِعَانِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَلَا لِعَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ حِينَئِذٍ (، وَإِلَّا) بِأَنْ قَذَفَهَا بِزِنًا مُضَافٍ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ أَوْ إلَى مَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ (فَلَا لِعَانَ) سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ وَلَدٌ لِتَقْصِيرِهِ إذْ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُطْلِقَ الْقَذْفَ أَوْ يُضِيفَهُ إلَى مَا بَعْدَ النِّكَاحِ أَمْ لَا إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ (وَ) لَكِنْ (لَهُ إنْشَاؤُهُ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُضَافِ إلَى بَعْدَ النِّكَاحِ (وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ) أَيْ الْوَلَدِ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ فَإِنْ لَمْ يُنْشِئ عُوقِبَ.

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَلَا يُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ؛ لِأَنَّهُ يَصُدُّ عَنْهُ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: اسْتَدَّ فَمُهُ) أَيْ صَوْنًا لَهُ مِنْ نَحْوِ هَوَاءٍ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ) أَيْ وَمَجِيءُ الْوَلَدَيْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ. اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ) .

وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ مَنِيًّا آخَرَ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ الْعِمَادِ فِي التَّعَقُّبَاتِ فِي بَابِ الْغُسْلِ أَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَعِشُ بِدُخُولِ الْمَنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم «أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ مَا زَرَعَ غَيْرُهُ» فَإِذَا وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ انْعَطَفَتْ الرَّحِمُ عَلَى الْمَنِيِّ لِأَجْلِ انْعِطَافِ الْوَلَدِ وَقَدْ سَمِعْت مِنْ بَعْضِ الْقَوَابِلِ أَنَّ الْوَلَدَ رُبَّمَا نَزَلَ وَهُوَ مُلَطَّخٌ بِالْمَنِيِّ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِجِمَاعٍ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْكَسْ) أَيْ بِأَنْ يَنْتَفِيَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ قَدْ عَلَّلَهُ بِتَعْلِيلَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالنَّفْيِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ بَادَرَ لِنَفْيِهِ انْتَفَى كَالْأَوَّلِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ نَفْيُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلِعَانٍ فَقَوْلُهُمْ بِاللِّعَانِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) أَيْ فَالثَّانِي مِنْ مَاءِ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ إلَخْ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ سم. اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَلْ يَتَأَخَّرُ وَالْمُدَّةُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ. اهـ شَيْخُنَا. وَهَذَا الْغَالِبُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ بِسَبَبِ الْجِمَاعِ فَيَتَأَخَّرُ نُزُولُ الْمَنِيِّ عَلَى إدْخَالِ الذَّكَرِ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ فَقَطْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ أَقَلَّهَا سِتَّةٌ وَاللَّحْظَتَانِ وَغَيْرُ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقِ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ لِلْحَاكِمِ أَوْ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ لِعُذْرٍ بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ مَعْذُورٌ بِالتَّأْخِيرِ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِ النَّفْيِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا) وَلَا يُقَالُ قَدْ زَالَتْ فَوْرِيَّةُ النَّفْيِ بِهَذَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا قَالَهُ فِي تَوَجُّهِهِ لِلْقَاضِي أَوْ فِي حَالَةٍ يُعْذَرُ فِيهَا بِالتَّأْخِيرِ كَنَحْوِ لَيْلٍ. اهـ س ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قَذَفْتُك فِي النِّكَاحِ فَلِي اللِّعَانُ وَادَّعَتْ هِيَ صُدُورَهُ قَبْلَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَقَالَ قَذَفْتُكِ قَبْلَهَا فَقَالَتْ بَعْدَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا مَا لَمْ تُنْكِرْ أَصْلَ النِّكَاحِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَقَالَتْ بَلْ بَالِغَةٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ احْتَمَلَ صُدُورُهُ فِي صِغَرِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك، وَأَنَا نَائِمٌ ثَمَّ فَأَنْكَرَتْ نَوْمَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِبُعْدِهِ أَوْ وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ أَوْ رَقِيقَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ وَنَازَعَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عُهِدَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ، أَوْ، وَأَنَا صَبِيٌّ صُدِّقَ إنْ احْتَمَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ، وَأَنَا مَجْنُونٌ صُدِّقَ إنْ عُهِدَ لَهُ. اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِبَعْدَ النِّكَاحِ) بِالنَّصْبِ مَعَ حَذْفِ الْمَجْرُورِ وَهُوَ مَا، كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ أَيْ لِمَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا يُقْرَأُ بِالْجَرِّ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ خُرُوجِ بَعْدَ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ وَعَنْ الْجَرِّ بِمِنْ. (قَوْلُهُ: لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ) مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَيَجِبُ بِهِ عَلَى الْبَائِنِ إلَخْ هَذِهِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ تَرَتَّبَتْ عَلَى هَذَا اللِّعَانِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْضًا سُقُوطُ حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ، وَأَمَّا الِانْفِسَاخُ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَائِنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الزِّنَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يُلَاعِنُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مُضَافٌ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ) مِثْلُ هَذَا مَا لَوْ صَدَرَ مِنْهُ الْقَذْفُ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ، وَأَضَافَهُ إلَى مَا قَبْلَ النِّكَاحِ. اهـ بُرُلُّسِيٌّ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُضَافِ لِمَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُنْشِئْ عُوقِبَ، وَأَمَّا عُقُوبَةُ الْقَذْفِ الْمُنْشَإِ فَتَسْقُطُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ سَبَبُ اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ) هَذَا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلَدِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ السِّتَّةِ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللِّعَانِ وَهِيَ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ وَوُجُوبُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا، وَأَمَّا السَّادِسُ وَهُوَ الِانْفِسَاخُ فَلَا يَتَأَتَّى

ص: 440