الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ، وَالْمُرَادُ جَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ (وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ) أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ (أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِمَا مَرَّ (وَلِجَدَّةٍ) فَأَكْثَرَ لِأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ «وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا إنْ (لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) فَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لَمْ تَرِثْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ فَالْوَارِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ، أَوْ الذُّكُورِ، أَوْ الْإِنَاثِ إلَى الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ (وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى) مِنْهَا «لِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَوْلِي " فَأَكْثَرَ " مَعَ، " أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى " مِنْ زِيَادَتِي هُنَا (وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) كَمَا فِي بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الْبِنْتِ (وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ أُمٍّ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ لِمَا مَرَّ فَأَصْحَابُ الْفُرُوضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ الذُّكُورِ: الزَّوْجُ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ، وَتِسْعَةٌ مِنْ الْإِنَاثِ: الْأُمُّ، وَالْجَدَّتَانِ وَالزَّوْجَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ، وَذَوَاتُ النِّصْفِ الْأَرْبَعُ وَعُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا.
(فَصْلٌ)
فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ
، وَالْحَجْبُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ قِسْمَانِ حَجْبٌ بِالشَّخْصِ، أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبُ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ (لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ عَنْ الْإِرْثِ (بِأَحَدٍ) إجْمَاعًا وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ، وَالْمُعْتِقَةَ (بَلْ) يُحْجَبُ غَيْرُهُمْ فَيُحْجَبُ (ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ) سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَمْ عَمَّهُ (أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ) يُحْجَبُ (جَدٌّ) أَبُو أَبٍ وَإِنْ عَلَا (بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) كَالْأَبِ وَأَبِيهِ (وَ) يُحْجَبُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ إجْمَاعًا (وَ) يُحْجَبُ أَخٌ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّلَاثَةِ (وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ) وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
تَعَالَى أَيْ بَلْ يَثْبُتُ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ اهـ ح ل بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ عَدَدٌ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَالرَّوْضِ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ فَرْعٌ وَاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إضَافَةُ الْحَجْبِ إلَى الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، وَالْمُلْتَصِقَانِ مَعَ تَمَامِ أَعْضَائِهِمَا كَالِاثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ حَجّ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ غَيْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى عُلِمَ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ بِحَيَاةٍ كَأَنْ نَامَ دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَذَلِكَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ أَوْ مُخْتَلِفِينَ وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ الْحَاجِبُ لَهَا كُلُّهُ غَيْرَ وَارِثٍ كَأَوْلَادِهَا مَعَ الْجَدِّ، أَوْ بَعْضُهُ كَاَلَّذِي لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقِ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وقَوْله تَعَالَى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِي هُنَا) هَذَا التَّعْبِيرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرَ مَزِيدٍ عَلَى الْأَصْلِ وَلَمْ يُعْلَمْ الْآنَ هَذَا الْمَحَلُّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ الَّذِي احْتَرَزَ عَنْهُ هُوَ فَصْلُ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ فَإِنَّ الْأَصْلَ ذُكِرَ فِيهِ مُفَادُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) لَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ فَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَيَسْقُطُ الْآخَرُ وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ فِي فَصْلِ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] الْآيَةَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا) وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْبَاقِي لَا يَرِثُ إلَّا بِالْفَرْضِ دَائِمًا تَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ]
(فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ) أَيْ فِي بَيَانِهِ ثُبُوتًا وَنَفْيًا أَيْ فِي بَيَانِ مَنْ يُحْجَبُ مِنْ الْوَرَثَةِ بِالشَّخْصِ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ فَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ إلَخْ، وَالْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ بَلْ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ الْكَافِرَانِ يَتَوَارَثَانِ إلَخْ، وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَجْبَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ حَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا حِرْمَانًا وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَيَكُونُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْفُرُوضِ وَذَلِكَ كَالزَّوْجِ حَيْثُ يَحْجُبُهُ الْفَرْعُ الْوَارِثُ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالضَّابِطِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِأَحَدٍ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ: قَوْلُهُ " أَحَدٍ " فِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ، وَأَمَّا بِالْوَصْفِ فَيُحْجَبُونَ كَغَيْرِهِمْ اهـ.
(فَرْعٌ) : شَرْطُ الْحَاجِبِ الْإِرْثُ فَمَنْ لَا يَرِثُ فَإِنْ كَانَ لِمَانِعٍ فِيهِ مِمَّا سَيَأْتِي لَمْ يُحْجَبْ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ لِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فَقَدْ يُحْجَبُ حَجْبَ نُقْصَانٍ كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ فَالْأَخُ لِلْأَبِ يَنْقُصُ الْجَدَّ مَعَ حَجْبِهِ بِالشَّقِيقِ وَكَأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ، أَوْ وَأُخْتَيْنِ، أَوْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ يَنْقُصَانِ الْأُمَّ وَهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْأَبِ وَكَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ يَنْقُصَانِ الْأُمَّ وَيُحْجَبَانِ بِالْجَدِّ وَكَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ اهـ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: إلَّا الْمُعْتِقَ، وَالْمُعْتِقَةَ) وَشَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْأَصْلِ أَخْرَجَهُمَا بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ فِي التَّعْرِيفِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فَرْعًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ فَرْعٌ عَنْ النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ شُبِّهَ بِهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنٍ) أَيْ، وَإِنْ سَفَلَ لِيَنْتَظِمَ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ عَمَّهُ فَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ التَّعْمِيمَ عَنْ هَذَا لَكَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا
بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) يُحْجَبُ (أَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ) وَإِنْ نَزَلَ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ) أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا (وَابْنٍ وَابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ (وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ) أَخٍ (لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) السِّتَّةِ (وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) السَّبْعَةِ (وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) لِذَلِكَ (وَ) يُحْجَبُ عَمٌّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةِ (وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) التِّسْعَةِ (وَعَمٍّ لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةِ (وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنْ قُلْتَ: كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ. قُلْتُ: الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عَمُّ جَدِّهِ.
(وَ) تُحْجَبُ (بَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ، أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ) بِنَحْوِ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَإِنْ عُصِّبْنَ بِهِ أَخَذْنَ مَعَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ (وَ) تُحْجَبُ (جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ) لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهَا (وَ) تُحْجَبُ جَدَّةٌ (لِأَبٍ بِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِنْتٌ إلَخْ) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حَجْبًا بِأَقْرَبَ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي كَأَصْلِهِ إنَّ الْعَصَبَةَ تُحْجَبُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ: وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ عَصَبَةٌ فَتَسْقُطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ وَلَدِ أَبٍ. (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ إلَخْ) وَكَذَا يُحْجَبُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَابْنُهُ بِالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ إذَا كَانَتْ عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا كَمَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَةَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا اهـ أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَصَبَةً لَا مَعَ غَيْرِهَا كَمَعَ الْجَدِّ كَمَا فِي صُورَةِ الْمُعَادَةِ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ.
(فَائِدَةٌ) : عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ إلَخْ وَنُكْتَةُ قَوْلِهِ " سِتَّةٌ " - مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا - رَفْعُ تَوَهُّمِ التَّكْرَارِ فِي قَوْلِهِ وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ تَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ) هَذِهِ عَادَةُ الْفَرْضِيِّينَ إذَا اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ يُقَدِّمُونَ بِالْقُرْبِ، وَإِذَا اتَّحَدَتْ يُقَدِّمُونَ بِالْقُوَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَعْبَرِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ حَيْثُ قَالَ
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ
…
وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
اهـ.
وَهَذَا بِخِلَافِ بَابِ الْوَقْفِ وَبَابِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْأَقْرَبَ فِيهِمَا يَشْمَلُ الْأَقْوَى فَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ وَلَهُ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ قُدِّمَ الشَّقِيقُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ. (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْعَصَبَاتِ أَنَّهَا إذَا اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقُرْبِ كَمَا هُنَا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ كَمَا أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَا جِهَةً وَقُرْبًا تَقْدِيمُ الْأَقْوَى وَهُوَ الْمُدْلِي بِأَصْلَيْنِ كَتَقْدِيمِ الْأَخِ، أَوْ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ وَتَقْدِيمِ ابْنِ الشَّقِيقِ مِنْهُمَا عَلَى ابْنِ الَّذِي لِلْأَبِ وَفِيمَا إذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ تَقْدِيمُ مَنْ كَانَتْ جِهَتُهُ مُقَدَّمَةً، وَإِنْ بَعُدَ كَتَقْدِيمِ ابْنِ الِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ كَمَا قَالَ الْجَعْبَرِيُّ
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ
…
وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَابْنِ الْأَخِ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَيُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِعَمٍّ لِأَبٍ، وَالْمُسْتَشْكِلُ بِهِ هُوَ قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ إلَخْ أَيْ فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ الْعَمَّ لِلْأَبِ حَاجِبًا لِابْنِ الْعَمِّ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِهِ وَقَوْلُهُ: يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ أَيْ؛ لِأَنَّ عُمُومَةَ الْمَيِّتِ وَبَنِيهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى عُمُومَةِ أَبِي الْمَيِّتِ وَبَنِيهَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى أَقْرَبُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ أَيْ وَمَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ إلَخْ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجْبِ الذُّكُورِ شَرَعَ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ فَقَالَ: وَبَنَاتُ ابْنٍ إلَخْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُنَّ، أَوْ عَمَّهُنَّ اهـ سم. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ بِنَحْوِ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ) عِبَارَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي إرْثِ أَوْلَادِ الِابْنِ وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ مِنْ دَرَجَتِهِ كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِيهِ اهـ فَتَعْبِيرُهُ هُنَا بِنَحْوِ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَقَّفَ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِي النَّحْوِ ابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ ابْنِ عَمِّهَا. (قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ) قَدْ يُتَصَوَّرُ إرْثُ الْجَدَّةِ مَعَ بِنْتِهَا كَأَنْ نَكَحَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا عَمْرَةَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَمَاتَتْ عَنْ عَمْرَةَ وَأُمِّهَا هِنْدٍ فَيَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ عَمْرَةَ، وَإِنْ كَانَتْ جَدَّةً أَقْرَبَ مِنْ هِنْدٍ لَكِنَّ هِنْدَ تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا زَيْنَبَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدٌ جَدَّتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَمِنْ قِبَلِ أُمِّهِ لَكِنَّهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَقْرَبُ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ فَتَرِثُ مَعَهَا مَعَ أَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِهَا فَيَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ هِنْدًا إنَّمَا وَرِثَتْ لِكَوْنِهَا جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهِيَ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْجِهَةِ غَيْرُ مُدْلِيَةٍ بِزَيْنَبِ أَيْ وَلَيْسَتْ زَيْنَبُ أَقْرَبَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ هِنْدَ، وَالْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ زَيْنَبَ بِقَدْرِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ زَيْنَبَ، وَالْمَيِّتِ اهـ تَأَمَّلْ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ جَدَّةٌ لِأَبٍ بِأَبٍ) أَيْ خِلَافًا
(وَأُمٍّ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ إرْثَهَا بِالْأُمُومَةِ، وَالْأُمُّ أَقْرَبُ مِنْهَا (وَ) تُحْجَبُ (بُعْدَى جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَكَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ (وَ) تُحْجَبُ (بُعْدَى جِهَةِ أَبٍ بِقُرْبَى جِهَةِ أُمٍّ) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ كَمَا أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُحْجَبُ بِالْأُمِّ (لَا الْعَكْسُ) أَيْ لَا تُحْجَبُ بُعْدَى جِهَةِ الْأُمِّ بِقُرْبَى جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى (وَأُخْتٌ) مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ (كَأَخٍ) فِيمَا يُحْجَبُ بِهِ فَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ نَعَمْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ لَا تَسْقُطُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِخِلَافِ الْأَخِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (وَ) تُحْجَبُ (أَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ عَصَّبَهُنَّ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْجَبْنَ أَيْضًا بِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي.
(وَ) تُحْجَبُ (عَصَبَةٌ) مِمَّنْ يُحْجَبُ (بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ) لِلتَّرِكَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْهَا وَعَمٍّ فَالْعَمُّ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ.
(وَ) يُحْجَبُ (مَنْ لَهُ وَلَاءٌ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (بِعَصَبَةِ نَسَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ.
(وَالْعَصَبَةُ) وَيُسَمَّى بِهَا الْوَاحِدُ، وَالْجَمْعُ، وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ كَمَا قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَغَيْرُهُ (مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ) وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَرَثَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ (فَيَرِثُ التَّرِكَةَ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي صُورَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَيْتُ الْمَالِ (أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ) إنْ
ــ
[حاشية الجمل]
لِأَحْمَدَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِأَبٍ وَأُمٍّ) لَوْ عَبَّرَ بِأَوْ وَأَعَادَ الْعَامِلَ كَانَ أَوْضَحَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبُعْدَى جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ كُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِهَتِهَا لِإِدْلَائِهَا بِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ جِهَتِهَا، وَإِلَّا فلأقربيتها اوَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَيْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ نَقَلَ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ تُسْقِطُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُمِّ الْأُمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ كَمَا أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّ الْأَبِ لَا عَكْسُهُ أَيْ لِأَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا فَأُمُّهُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ وَاقْتَضَاهُ قَوْلُ أَصْلِهِ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ فِيهِ الْقَوْلَانِ يَعْنِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ: الْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ قُرْبَى كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي كَلَامِ الْبَغَوِيّ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْتِيبِ عَلَى خِلَافِهِ الِاتِّحَادُ فِي الرَّاجِحِ مِنْهُ قَالَ وَمَنْ أَكْثَرَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحْنَاهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ) أَيْ لِأَنَّ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لَهَا قُوَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا، وَالْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّ الْأَبِ فَقُوَّتُهَا جَبَرَتْ تَرَاخِيَهَا وَكَمَا أَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَكَذَلِكَ أُمُّهُ بِالْأَوْلَى فَقَوْلُهُ: فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى أَيْ بِعَدَمِ حَجْبِهَا لِلْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَلَوْ بَعُدَتْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَأُخْتٌ كَأَخٍ اهـ وَقَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ كَمَا إذَا مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ اهـ وَقَوْلُهُ: كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي الْمُشْتَرَكَةِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ، أَوْ أَكْثَرُ فَالثُّلُثَانِ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ. (قَوْلُهُ: وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّ فَرْضَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الْإِنَاثِ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبْنَ أَيْضًا بِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَمَفْهُومُ الْأُخْتَيْنِ فِيهِ تَفْصِيلٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُحْجَبُ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَا يُحْجَبُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُلُّ عَصَبَةٍ يُمْكِنُ حَجْبُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ التَّعْصِيبِ لِلْفَرْضِ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ، ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِ يُمْكِنُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ لَا يُمْكِنُ حَجْبُهُ وَخَرَجَ بِلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ التَّعْصِيبِ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ، وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَصَبَةٌ وَلَمْ يَحْجُبْهُ الِاسْتِغْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِلْفَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِهِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَكَلَامُ الْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَاجِبَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لَا الِاسْتِغْرَاقُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَيَكُونُ حَجْبًا بِالْأَشْخَاصِ عَلَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَبِالْأَوْصَافِ عَلَى كَلَامِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَخٍ مِنْهَا) وَقَعَ فِي الْمَحَلِّيِّ بَدَلَهُ " وَجَدٍّ " وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْضُلْ لَهُ إلَّا السُّدُسُ يَأْخُذُهُ فَرْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهَائِمِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْجَدَّ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا فَضَلَ قَدْرُ السُّدُسِ، أَوْ أَقَلُّ، أَوْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلِلَّهِ دَرُّ الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: بِعَصَبَةِ نَسَبٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ وَقَوْلُهُ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْأُصُولِ، وَالْفُرْعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَةُ وَيُسَمَّى إلَخْ) هِيَ مِنْ عَصَبُوا بِهِ إذَا احْتَاطُوا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كُلُّ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الرِّجَالِ عَاصِبٌ إلَّا الزَّوْجَ، وَالْأَخَ لِلْأُمِّ وَكُلُّ مَنْ ذُكِرَتْ مِنْ النِّسَاءِ ذَاتُ فَرْضٍ إلَّا الْمُعْتِقَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ سم.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَعَصَبَ الْقَوْمُ بِالرَّجُلِ عَصْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَحَاطُوا بِهِ لِقِتَالٍ أَوْ حِمَايَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ) أَيْ حَالَ تَعْصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَدَّرٌ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، أَوْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ التَّعْصِيبِ فَدَخَلَ الْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ) فَالتَّعْرِيفُ لِمُطْلَقِ الْعَصَبَةِ لَا لِلْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَرِثُ التَّرِكَةَ) لَيْسَ هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّوْرُ بَلْ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْعَصَبَةِ دَلِيلُهُ حَدِيثُ «فَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي صُورَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَيْتُ الْمَالِ)