الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى الزَّوْجَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ آدَمِيٍّ لِتَوَقُّفِ اسْتِيفَائِهِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْآدَمِيِّ بِهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ رَقِيقًا وَمَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ التَّعْزِيرِ اسْتَوْفَاهُ سَيِّدُهُ (وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ) عَنْهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْمَقْذُوفِ بِأَنْ قَذَفَ حَيًّا ثُمَّ عَفَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِإِرْثِ الْقَاذِفِ لَهُ (وَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ) عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ (فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ) أَيْ اسْتِيفَاءُ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَفَارَقَ الْقَوَدَ حَيْثُ يَسْقُطُ كُلُّهُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ لِلْقَوَدِ بَدَلًا يُعْدَلُ إلَيْهِ وَهُوَ الدِّيَةُ بِخِلَافِ مُوجَبِ الْقَذْفِ وَلِأَنَّ مُوجَبَهُ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بَدَلًا وَالْقَوَدُ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُبَعَّضًا، وَلِذَلِكَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِطَلَبِهِ الْكُلَّ وَاسْتِيفَائِهِ سَوَاءٌ أَحَضَرَ الْبَاقُونَ، وَكَمَّلُوا أَمْ لَا وَتَعْبِيرِي بِالْمُوجَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ.
(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ
(لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ) لَهُ (عَلِمَ زِنَاهَا) بِأَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ (أَوْ ظَنَّهُ) ظَنًّا (مُؤَكَّدًا كَشِيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ رَآهُمَا بِخَلْوَةٍ) أَوْ رَآهَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الشِّيَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشِيعُهُ عَدُوٌّ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ مَنْ طَمِعَ فِيهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءٍ، وَلَا مُجَرَّدُ الْقَرِينَةِ كَالْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ بَيْتَهَا لِخَوْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ طَمَعٍ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ الَّذِي يَخْلُصُ بِهِ مِنْ الْحَدِّ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الِانْتِقَامِ مِنْهَا لِتَلْطِيخِهَا فِرَاشَهُ وَلَا يَكَادُ يُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهَا وَيُطَلِّقَهَا إنْ كَرِهَهَا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا وَلَدَ (فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ) ظَنًّا مُؤَكَّدًا (أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ يَرِثُ الْمُوجَبَ بِتَمَامِهِ لَكِنْ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي. اهـ شَيْخُنَا وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ وَبَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: حَتَّى الزَّوْجَانِ) نَعَمْ قَذْفُ الْمَيِّتِ لَا يَرِثُهُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لِانْقِطَاعِ الْوَصْلَةِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ تَصْرِيحُهُمْ بِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِضَعْفِهَا عَنْ شُمُولِ سَائِرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اهـ شَرْحُ شَيْخِنَا وَانْظُرْ مَعْنَى إرْثِ غَيْرِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِقَذْفِ الْمَيِّتِ هَلْ يُقَدَّرُ ثُبُوتُهُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِلْوَرَثَةِ الْآنَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يُقَدَّرُ ثُبُوتُهُ لِلْمَيِّتِ أَوَّلًا ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِلْوَرَثَةِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَجَدَّدَ لِلْمَيِّتِ قَرَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَفُرِضَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْآنَ وَرِثُوهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ فِي الْحَدِّ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ قَدَّرْنَا انْتِقَالَهُ لِلْوَرَثَةِ تَعَيَّنَ حَصْرُ الْإِرْثِ فِيمَنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَوْتِ. اهـ ع ش وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَقْذُوفَ لَا يَتَقَيَّدُ الْحَدُّ بِقَذْفِهِ بِكَوْنِهِ حَيًّا. (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ) أَيْ عَنْ كُلِّهِ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطَ التَّعْزِيرِ بِالْعَفْوِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ وَلَوْ عَفَا وَارِثُ الْمَقْذُوفِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْحَنَّاطِيِّ وَفِيهَا لَوْ اغْتَابَ شَخْصًا لَمْ يُؤَثِّرْ تَحْلِيلُ وَرَثَتِهِ وَلَوْ قَذَفَ شَخْصًا بِزِنًا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ أَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا ثُمَّ قَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ يُعَزَّرُ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِعَفْوٍ عَنْهُ مِنْهُمْ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ عَفْوُ نَحْوِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلْيُنْتَظَرْ كَمَالُهُمَا وَلَا يَتَوَقَّفُ طَلَبُ غَيْرِهِمَا عَلَى كَمَالِهِمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْفَيْئَةُ فَلِلْكَامِلِ وَالْحَاضِرِ الطَّلَبُ وَاسْتِيفَاءُ الْجَمِيعِ وَلَا يُعَادُ التَّعْزِيرُ أَوْ الْحَدُّ لَهُمَا بَعْدَ كَمَالِهِمَا، وَإِنْ طَلَبَاهُ.
(فَرْعٌ) . لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَقْذُوفُ فَلِسَيِّدِهِ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَوْ قَدَفَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالتَّعْزِيرِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ عَنْ السَّيِّدِ لِإِرْثِهِ لَهُ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثِ الْعَبْدِ لَوْلَا الرِّقُّ كَابْنِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ فَرَاجِعْهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْبَحْثُ عَنْ حَضَانَةِ الْمَقْذُوفِ، وَلِلْقَاذِفِ تَحْلِيفُ الْمَقْذُوفِ أَنَّهُ مَا زَنَى أَوْ مَا ارْتَكَبَ مُسْقِطًا لِلْعِفَّةِ، وَكَذَا لَهُ تَحْلِيفُ وَارِثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ ارْتَكَبَ ذَلِكَ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَبِإِرْثِ الْقَاذِفِ لَهُ) أَيْ الْحَائِزِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ فَلِلْآخَرِ إقَامَةُ الْحَدِّ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ بَعْضِهِ فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ) عِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّ عَفْوَ الشَّخْصِ عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ مُسْقِطٌ لِجَمِيعِهِ أَوْ لِمَا عَفَا عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا. اهـ سم وَفِي ع ش قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ بَعْضِهِ فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْعَافِي إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ الْعَوْدَ وَاسْتِيفَاءَ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ]
(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ أَيْ فِي حُكْمِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ الْجَوَازُ تَارَةً وَالْوُجُوبُ تَارَةً وَالْحُرْمَةُ أُخْرَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ فِي الْمَتْنِ صَرِيحًا وَالثَّانِي ضِمْنًا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ أَيْ، وَكَانَ لَمَسَهُ بِيَدِهِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: كَشِيَاعِ زِنَاهَا) أَيْ كَظَنٍّ نَاشِئٍ مِنْ الشِّيَاعِ فَالشِّيَاعُ نَفْسُهُ لَيْسَ مِثَالًا لِلظَّنِّ. اهـ شَيْخُنَا وَالشِّيَاعُ بِكَسْرِ الشِّينِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ إلَخْ) هَذَا وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ أَيْ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ الْأَمْرُ الْحَرَامُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لِاحْتِيَاجِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ إلَخْ فَبَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِيرَادِ. اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ إيرَادٍ طَوَاهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزِّنَا كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي كِتَابِهِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَكَأَنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ لَا يَجُوزَ لِلزَّوْجِ الْقَذْفُ إلَّا إنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ إلَخْ فَبَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِيرَادِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكَادُ يُسَاعِدُهُ إلَخْ) كَادَ نَفْيُهَا نَفْيٌ وَالْمَعْنَى لَا يَقْرُبُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ نَفْيَهَا إثْبَاتٌ وَهُوَ مَرْجُوحٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهَا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَةَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ جَوَازُ الْقَذْفِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ) أَيْ أَتَتْ الزَّوْجَةُ لَا بِقَيْدِ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا
مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا (بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ وَطْءٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْعَقْدِ (أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءٍ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَفِي مَعْنَى الْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ (أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَفَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ (مِنْهُ وَمَنْ زِنًا بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ لَزِمَهُ نَفِيهِ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْأَصْلِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِيهَا حِلَّ النَّفْيِ لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ وَطَرِيقُ نَفِيهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي جَوَازِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زَوْجٍ قَبْلَهُ.
(، وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا أَوْ لِفَوْقِهِ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْهُ وَمِنْ الْوَطْءِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ
ــ
[حاشية الجمل]
الْآتِي فِي قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا فَلَا تَكْرَارَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا) قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: لَزِمَهُ نَفْيُهُ إذْ لَوْ يُمْكِنُ كَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ لِلنَّفْيِ. اهـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا إلَخْ) ذَكَرَ أَرْبَعَ صُوَرٍ يَجِبُ فِيهَا النَّفْيُ، وَيَجِبُ فِيهَا الْقَذْفُ أَيْضًا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَمْثِلَةٌ لِلْعِلْمِ وَالرَّابِعَةُ لِلظَّنِّ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَفْيِهِ لِانْتِفَائِهِ شَرْعًا. اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ: مِنْ الْعَقْدِ كَانَ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ مِنْ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الْأَصْلِ فِي الرَّجْعَةِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) الْبَيْنُ صَادِقٌ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهَذِهِ مِثَالٌ لِلظَّنِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا إذْ لَوْ كَانَ مِنْ وَطْئِهِ لَمَا حَاضَتْ بَعْدَهُ لَكِنْ هَذِهِ الْأَمَارَةُ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةٌ فَلَمْ تُفِدْ الْعِلْمَ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ تَحِيضَ بَعْدَ وَطْئِهِ ثُمَّ تَزْنِيَ ثُمَّ تَلِدَ لِزَمَنٍ يُمْكِنُ كَوْنُ الْوِلَادَةِ مِنْ الْوَطْءِ وَمِنْ الزِّنَا كَأَنْ كَانَ بَيْنَ الْوِلَادَةِ وَوَطْئِهِ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ وَطْئِهِ وَمِنْ زِنًا أَيْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَيُلَاحَظُ هَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ، وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ وَصْفٌ لِزِنًا أَيِّ زِنًا كَانَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ وَطِئَهَا ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ زَنَتْ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَضَمَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَزِمَهُ نَفْيُهُ، وَإِلَّا لَكَانَ بِسُكُوتِهِ مُسْتَلْحِقًا لِمَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ إلَخْ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ) وَلَيْسَ مِنْ النَّفْيِ الْمُحَرَّمِ بَلْ وَلَا مِنْ النَّفْيِ مُطْلَقًا مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْعَامَّةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ حُجَّةً وَيُرِيدُ بِكِتَابَتِهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا عَلَاقَةَ لَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مُطِيعًا لِأَبِيهِ فَلَا يُنْسَبُ لِأَبِيهِ مِنْ أَفْعَالِهِ شَيْءٌ فَلَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ لَزِمَ الْوَلَدَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ دَعْوَى وَيَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ اللُّزُومُ فِي الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: حِلَّ النَّفْيِ، ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْلَى إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا تَكْمِيلُ الْمُقَابَلَةِ إذْ كَانَ مُقْتَضَاهَا أَنْ يَقُولَ لَزِمَهُ الْقَذْفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَتَتْ إلَخْ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ، لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ يَسْبِقُهُ أَيْ اللِّعَانُ قَذْفٌ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ، ثُمَّ قَالَ قِيلَ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ سَبْقَ الْقَذْفِ شَرْطُهُ أَيْ اللِّعَانِ أَوْ سَبَبُهُ فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ فَقَدْ قَالُوا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ تَقَدُّمُ الْقَذْفِ أَوْ نَفْيُ الْوَلَدِ حَكَاهُ فِي الذَّخَائِرِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُمَا، وَكَذَا الْبَاقِي ثُمَّ قَالَ فِي الْحَاوِي فَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ النَّسَبِ وَهَلْ يُسْتَغْنَى بِالشَّهَادَةِ عَنْ التَّلَفُّظِ بِالْقَذْفِ وَجْهَانِ، وَفِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ إنْ أَرَادَ نَفْيَ الْوَلَدِ قَذَفَهَا وَلَاعَنَ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ وَجْهَانِ ثُمَّ قَالَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقَذْفَ بِالزِّنَا وَيَقُولَ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا قَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي اشْتِرَاطِ بَيَانِ سَبَبِ النَّفْيِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُخَالِفُ الصَّحِيحَ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقَذْفَ بِالزِّنَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَأَوَّلُ كَلَامِهِ يُخَالِفُهُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ هَذَا الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَتَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَذْفُهَا وَقَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَزِمَهُ نَفْيُهُ، وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا إلَخْ) أَيْ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ النَّفْيُ وَيَقُولُ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ مُحْتَرَزُ تَعَلُّقِ قَوْلِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا، لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْبَيْنُ مِنْ الزِّنَا تَكُونُ الْوِلَادَةُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ وَهُوَ الرَّابِعَةُ، وَأَمَّا مُحْتَرَزُ تَعَلُّقِ الْبَيْنِ بِالْوَطْءِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ صَرِيحًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ الرَّابِعَةِ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: أَوْ لِفَوْقِهِ إلَخْ
وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا أَوْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الزِّنَا وَدُونَهُ وَفَوْقَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (حَرُمَ) نَفْيُهُ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الزِّنَا لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَلِأَكْثَرَ مِنْ دُونِهَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَلَا يَجُوزُ النَّفْيُ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ حُرْمَةِ النَّفْيِ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ الْمُقَيَّدِ بِمَا مَرَّ وَمِنْ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ مِنْ الْوَطْءِ وَالزِّنَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ رَادًّا بِالثَّانِي عَلَى مَنْ اعْتَبَرَ الْمُدَّةَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ حِلُّ النَّفْيِ وَاعْتِبَارُ الْمُدَّةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانٍ) فَيَحْرُمَانِ وَإِنْ عَلِمَ زِنَاهَا وَقَالَ الْإِمَامُ الْقِيَاسُ جَوَازُهُمَا انْتِقَامًا مِنْهَا كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَعَارَضُوهُ بِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَضَرَّرُ بِنِسْبَةِ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا، وَإِثْبَاتِهِ عَلَيْهَا بِاللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ وَتُطْلَقُ فِيهِ الْأَلْسِنَةُ فَلَا يُحْتَمَلُ هَذَا الضَّرَرُ لِغَرَضِ الِانْتِقَامِ وَالْفِرَاقُ مُمْكِنٌ بِالطَّلَاقِ وَظَاهِرٌ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ كَالزِّنَا فِي لُزُومِ النَّفْيِ وَحُرْمَتِهِ مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ (كَمَا لَوْ) وَطِئَ وَ (عَزَلَ)
ــ
[حاشية الجمل]
مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ هَذِهِ مُحْتَرَزُ قَيْدٍ مُقَدَّرٍ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ زِنًا أَيْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ إلَخْ) فَصَّلَ هَذَا بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَيْدٍ مَلْحُوظٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَخْ) لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إلَّا بِسَبْقِ الزِّنَا عَلَى وَطْءِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الزِّنَا بَعْدَ وَطْئِهِ فَتَأَمَّلْ وَفِيهِ أَيْضًا أَنْ هَذَا مُحْتَرَزُ تَعَلُّقِ الْبَيْنِ بِالزِّنَا الْوَاقِعِ بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَمْ يَظْهَرْ التَّوَاؤُم بَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْ زِنًا، وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْ اسْتِبْرَاءٍ مَعَ أَنَّ مُجَرَّدَ شُرُوعِهَا فِي الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْهُ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الزِّنَا مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) هَذِهِ الصُّورَةُ يَصْدُقُ بِهَا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِمَّا بَعْدَ إلَّا فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِسِتَّةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَلِدُونِهَا مِنْهُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ النَّفْيُ إلَخْ أَيْ وَمُقْتَضَى اعْتِبَارِ الْبَيْنِيَّةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ لُزُومُ النَّفْيِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَلَى الْأَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَالِاسْتِبْرَاءُ يَحْصُلُ بِظُهُورِ دَمِ الْحَيْضِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ أَيْ فَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الظُّهُورِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى تَمَامِ الْحَيْضَةِ فَلَا يَحْصُلُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الِانْقِطَاعِ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ الْمَحَلِّيَّ عَنَى بِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الزَّرْكَشِيَّ فَقَدْ بَحَثَهُ فِي التَّكْمِلَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِهِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْتُهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ وَقَوْلُهُ: الْمُقَيَّدُ نَعْتٌ لِحُرْمَةِ النَّفْيِ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا حُكْمًا أَوْ تَحْرِيمًا وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا وَقَوْلُهُ: وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَمَا ذَكَرْته مِنْ حُرْمَةِ النَّفْيِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْمُدَّةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ مِنْ الْوَطْءِ وَالزِّنَا فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ وَطِئَهَا، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّفْيُ فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا، وَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يَجُوزُ النَّفْيُ الثَّانِي إنْ رَأَى بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ الْقَرِينَةَ الْمُبِيحَةَ لِلْقَذْفِ جَازَ النَّفْيُ بَلْ يَلْزَمُهُ فَإِنْ لَمْ يَرَ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ النَّفْيُ وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ أَوْ لَا، وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ الثَّانِي. اهـ مُخْتَصَرًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ: مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِحَرُمَ، وَكَانَ يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِلَزِمَهُ نَفْيُهُ فَيَكُونُ الْمَتْنُ ذَاكِرًا لِحُكْمِ الْقَذْفِ صَرِيحًا فِي الْكُلِّ وَيَسْتَغْنِي الشَّارِحُ عَنْ قَوْلِهِ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعَارَضُوهُ إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ إبْدَاءُ فَارِقٍ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَتُطْلَقُ فِيهِ الْأَلْسِنَةُ) فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ اللِّسَانُ جَارِحَةُ الْكَلَامِ يُذَكَّرُ فَيُجْمَعُ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَحِمَارٍ، وَأَحْمِرَةٍ وَيُؤَنَّثُ فَيُجْمَعُ عَلَى أَلْسُنٍ كَذِرَاعٍ، وَأَذْرُعٍ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ كَالزِّنَا) وَلَوْ أَتَتْ امْرَأَةٌ بِوَلَدٍ أَبْيَضَ، وَأَبَوَاهُ أَسْوَدَانِ أَوْ عَكْسِهِ امْتَنَعَ نَفْيُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ اشْتَبَهَ بِمَنْ تُتَّهَمُ أُمُّهُ بِهِ أَوْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَرِينَةُ الزِّنَا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ نِزَاعٌ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَحُرْمَتِهِ مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) أَيْ مَعَ ذِكْرِ الْوَطْءِ أَيْ أَنَّ الْغَيْرَ وَطِئَهَا عَلَى فِرَاشِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَفِي إطْلَاقِ الْقَذْفِ عَلَى ذَلِكَ تَجَوُّزٌ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِاللُّزُومِ وَالْحُرْمَةِ أَيْ يَلْزَمُ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَيَحْرُمُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ لَكِنَّ تَسْمِيَةَ هَذَا قَذْفًا فِيهِ تَسَمُّحٌ فَعَبَّرَ بِالْقَذْفِ عَنْ رَمْيِهَا بِإِصَابَةِ الْغَيْرِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى فِرَاشِهِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ) اُنْظُرْ هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَطِئَ وَلَمْ يُنْزِلْ كَذَا رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَخْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مِثْلُهُ تَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَعَزَلَ) الْعَزْلُ مَكْرُوهٌ وَلَوْ بِقَصْدِ الْفِرَارِ مِنْ الْوَلَدِ إلَّا إنْ قَصَدَ الْإِيذَاءَ فَيَحْرُمُ كَأَنْ قَصَدَ قَطْعَ لَذَّتِهَا أَوْ عَدَمَ حَبَلِهَا وَهِيَ تَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا الْأَشْبُولِيُّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْعَزْلُ حَذَرًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولُ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ. انْتَهَتْ.
وَفِي الْبُخَارِيِّ بَابُ الْعَزْلِ، وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ بَعْدَ الْإِيلَاجِ لِيُنْزِلَ مَنِيَّهُ خَارِجَ الْفَرْجِ تَحَرُّزًا مِنْ الْوَلَدِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولُ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَخَرَجَ بِالتَّحَرُّزِ عَنْ الْوَلَدِ مَا لَوْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ قُرْبَ الْإِنْزَالِ لَا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْوَلَدِ فَلَا