المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب القسم والنشوز] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌[كتاب القسم والنشوز]

(كِتَابُ الْقَسْمِ)

ــ

[حاشية الجمل]

الطَّعَامِ وَيُسْتَحَبُّ لَعْقُ الْإِنَاءِ وَالْأَصَابِعِ وَأَكْلُ السَّاقِطِ مِنْ اللُّقَمِ وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يَتَنَجَّسْ أَوْ تَنَجَّسَ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ تَطْهِيرُهُ وَطَهُرَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ وَيُسْتَحَبُّ مُؤَاكَلَةُ عَبِيدِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَصِغَارِهِ وَأَنْ لَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِطَعَامٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَدَوَاءٍ بَلْ يُؤْثِرُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِفَاخِرِ الطَّعَامِ كَقِطْعَةِ لَحْمٍ وَخُبْزٍ لَيِّنٍ أَوْ طَيِّبٍ وَلَا يَقُومُ عَنْ الطَّعَامِ وَغَيْرُهُ يَأْكُلُ مَا دَامَ يُظَنُّ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْأَكْلِ وَأَنْ يُرَحِّبَ بِضَيْفِهِ وَيُكْرِمَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْأَطْعِمَةِ وَأَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُصُولِهِ ضَيْفًا عِنْدَهُ وَمِنْ آدَابِ الْآكِلِ أَنْ يَلْتَقِطَ فُتَاتَ الطَّعَامِ وَأَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِضَيْفِهِ وَلِغَيْرِهِ كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ إذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّعَامِ كُلْ وَيُكَرِّرُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ اكْتَفَى مِنْهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَأَنْ يَتَخَلَّلَ وَلَا يَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَسْنَانِهِ بِالْخِلَالِ بَلْ يَرْمِيهِ وَيَتَمَضْمَضُ بِخِلَافِ مَا يَجْمَعُهُ بِلِسَانِهِ مِنْ بَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَبْتَلِعُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ أَكْلِهِ اللَّحْمَ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِنْ الْخُبْزِ حَتَّى يَسُدَّ الْخَلَلَ وَأَنْ لَا يَشُمَّ الطَّعَامَ وَلَا يَأْكُلَهُ حَارًّا حَتَّى يَبْرُدَ وَأَنْ يُرَاعِيَ أَسْفَلَ الْكُوزِ حَتَّى لَا يَنْقُطَ وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْكُوزِ قَبْلَ الشُّرْبِ، وَلَا يَتَجَشَّأُ فِيهِ بَلْ يُنَحِّيهِ عَنْ فَمِهِ بِالْحَمْدِ وَيَرُدُّهُ بِالتَّسْمِيَةِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ بِالتَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِهَا بِالْحَمْدِ وَفِي أَوَاخِرِهَا وَيَقُولُ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَزِيدُ فِي الثَّانِي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفِي الثَّالِثِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

1 -

وَمِنْ آدَابِ الْمُضِيفِ أَنْ يُشَيِّعَ الضَّيْفَ عِنْدَ خُرُوجِهِ إلَى بَابِ الدَّارِ وَمِنْ آدَابِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَأَنْ لَا يَجْلِسَ فِي مُقَابَلَةِ حُجْرَةِ النِّسَاءِ وَسُتْرَتِهِنَّ وَأَنْ لَا يُكْثِرَ النَّظَرَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الطَّعَامُ وَيَنْبَغِي لِلْآكِلِ أَنْ يُقَدِّمَ الْفَاكِهَةَ، ثُمَّ اللَّحْمَ، ثُمَّ الْحَلَاوَةَ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْفَاكِهَةُ؛ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ اسْتِحَالَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَائِدَةِ بَقْلٌ، وَقَدْ ذَكَرْت زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفٌ لِلْمَبِيتِ عَرَّفَهُ رَبُّ الْبَيْتِ عِنْدَ الدُّخُولِ الْقِبْلَةَ وَبَيْتَ الْخَلَاءِ وَمَوْضِعَ الْوُضُوءِ وَيَبْدَأُ بِالْمِلْحِ وَيَخْتِمُ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ عَلَى الْمَائِدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةً فَلَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ عَلَى السُّفْرَةِ وَلَا يَقْطَعُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي اللَّحْمِ، وَقَالَ انْهَشُوهُ نَهْشًا لَكِنْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى مَنْ اتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ كَمَا تَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ بِالسِّكِّينِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ وَلَا فِيهِ بِالْخُبْزِ» وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْثِرَ الشُّرْبَ فِي أَثْنَاءِ الطَّعَامِ إلَّا إذَا غَضَّ بِلُقْمَةٍ أَوْ صَدَقَ عَطَشُهُ، وَأَنْ يُصَغِّرَ اللُّقْمَةَ وَيُطِيلَ مَضْغَهَا وَلَا يَمُدُّ يَدَهُ إلَى الْأُخْرَى مَا لَمْ يَبْلَعْ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالنَّوَى فِي طَبَقٍ، وَلَا يَتْرُكُ مَا اُسْتُرْذِلَ مِنْ الطَّعَامِ فِي الْقَصْعَةِ بَلْ يَجْعَلُهُ مَعَ التَّفْلِ لِئَلَّا يُلْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَأْكُلَهُ، وَلَا يَقُومُ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَكْلُ بِالنَّوْبَةِ، وَلَا يَبْتَدِئُ بِالطَّعَامِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ لِكِبَرِ سِنٍّ أَوْ زِيَادَةِ فَضْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَتْبُوعَ، وَالْمُقْتَدَى بِهِ حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُطِيلَ عَلَيْهِمْ الِانْتِظَارَ وَلَا يَشْرَبُ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَيُنْدَبُ إدَارَةُ الْمَشْرُوبِ عَنْهُ يَمِينَ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ وَأَنْ يُرَحِّبَ بِالضَّيْفِ وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُصُولِهِ عِنْدَهُ ضَيْفًا وَيُظْهِرَ سُرُورَهُ بِهِ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ لِجَعْلِهِ أَهْلًا لِتَضْيِيفِهِ وَأَنْ يُقَلِّلَ النَّظَرَ إلَى وَجْهِ صَاحِبِهِ وَأَنْ يَقُولَ إذَا قَرَّبَ إلَيْهِ الطَّعَامَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ وَأَنْ يَقُولَ إذَا أَكَلَ مَعَ ذِي عَاهَةٍ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاَللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ انْتَهَتْ

[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

(كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ) ذَكَرَ الْقَسْمَ عَقِبَ الْوَلِيمَةِ نَظَرًا إلَى الْمُتَعَارَفِ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ عَقِبَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرَهَا عَنْهُ كَمَا مَرَّ وَعَقِبَهُ بِالنُّشُوزِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَهُ غَالِبًا وَجَمَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ أَحَدِهِمَا وُجُودُ الْآخَرِ وَعَكْسُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخُ وُجُوبُ الْقَسْمِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَغَيْرِهِ فِيهِ وَفِي عَدَدِ الطَّلَاقِ وَفِي مَنْعِ تَزَوُّجِهِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ وَتَحْرِيمِ جَمْعِهِ بَيْنَ نَحْوِ الْأُخْتَيْنِ وَفِي مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بَعْدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ وَفِي مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ إلَخْ تَعْبِيرٌ فِيهِ تَسَاهُلٌ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مَمْنُوعًا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الزِّيَادَةُ عَلَى التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ قَالَ تَعَالَى {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] أَيْ بَعْدَ التِّسْعِ اللَّاتِي اخْتَرْنَكَ {وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: 52] بِأَنْ تُطَلِّقَهُنَّ أَوْ بَعْضَهُنَّ وَتَنْكِحَ بَدَلَ مَنْ طَلَّقْت {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52] مِنْ الْإِمَاءِ فَتَحِلُّ لَك، وَقَدْ مَلَكَ بَعْدَهُنَّ مَارِيَةَ وَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ

ص: 279

بِفَتْحِ الْقَافِ (وَالنُّشُوزِ) ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَةِ (يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ) ، وَلَوْ كُنَّ إمَاءً فَلَا دَخْلَ لِإِمَاءٍ غَيْرِ زَوْجَاتٍ فِيهِ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] أَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَدْلُ الَّذِي هُوَ فَائِدَةُ الْقَسْمِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ فِيهِ لَكِنَّهُ يُسَنُّ كَيْ لَا يَحْقِدَ بَعْضُ الْإِمَاءِ عَلَى بَعْضٍ هَذَا إنْ (بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ) بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَسَيَأْتِي وُجُوبُهَا لِذَلِكَ (فَيَلْزَمُهُ) قَسْمٌ (لِمَنْ بَقِيَ) مِنْهُنَّ (وَلَوْ قَامَ بِهِنَّ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ) وَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَإِحْرَامٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ لَا الْوَطْءُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ تَسْوِيَةً بَيْنَهُنَّ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي التَّمَتُّعِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ اهـ جَلَالٌ. (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْقَافِ) أَيْ مَعَ سُكُونِ السِّينِ بِمَعْنَى الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ أَوْ مُطْلَقًا وَمَعَ فَتْحِهَا بِمَعْنَى الْيَمِينِ وَبِكَسْرِ الْقَافِ مَعَ سُكُونِ السِّينِ بِمَعْنَى النَّصِيبِ وَمَعَ فَتْحِهَا جَمْعُ قِسْمَةٍ وَاسْتَغْنَى عَنْ ضَبْطِ السِّينِ بِذِكْرِهِ مَعَ النُّشُوزِ الَّذِي هُوَ شَرْعًا الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ أَوْ عَكْسُهُ، وَهُوَ لُغَةً الْخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَةِ مُطْلَقًا.

(فَائِدَةٌ) حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ وَمُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ وَحُقُوقُهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالْقَسْمُ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوُهَا. وَأَمَّا الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَهِيَ حَقٌّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسْمِ وَالشِّقَاقِ انْتَهَتْ وَعَلَى هَذَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّرْجَمَةِ وَعِشْرَةِ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْبَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مِنْ لَازِمِ بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ بَيَانَ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَيْ بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ لَا كُلِّهَا فَيُغْنِي الْقَسْمُ وَالنُّشُوزُ عَنْ عِشْرَةِ النِّسَاءِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَهُوَ الْخُرُوجُ) أَيْ شَرْعًا وَمَعْنَاهُ لُغَةً الِارْتِفَاعُ وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ الطَّاعَةِ ارْتِفَاعٌ عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ النَّشْزُ بِوَزْنِ الْفَلْسِ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ النُّشُوزُ، وَكَذَا النَّشَزُ بِفَتْحَتَيْنِ وَجَمْعُهُ أَنْشَازٌ وَنِشَازٌ بِالْكَسْرِ كَجَبَلٍ وَأَجْبَالٍ وَجِبَالٍ وَنَشَزَ الرَّجُلُ ارْتَفَعَ فِي الْمَكَانِ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ وَنَشَزَتْ الْمَرْأَةُ اسْتَعْصَتْ عَلَى بَعْلِهَا وَأَبْغَضَتْهُ وَبَابُهُ دَخَلَ وَجَلَسَ وَنَشَزَ بَعْلُهَا عَلَيْهَا ضَرَبَهَا وَجَفَاهَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ قَسَمَهُ قَسْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَرَزَهُ أَجْزَاءً فَانْقَسَمَ وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ، مِثْلُ مَسْجِدٍ وَالْفَاعِلُ قَاسِمٌ وَقَسَّامٌ مُبَالَغَةٌ وَالِاسْمُ الْقِسْمُ بِالْكَسْرِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْحِصَّةِ وَالنَّصِيبِ فَيُقَالُ هَذَا قِسْمِي وَجُمِعَ عَلَى أَقْسَامٍ، مِثْلُ حَمْلٍ وَأَحْمَالٍ اهـ.

(قَوْلُهُ يَجِبُ قَسْمٌ) أَيْ حَتَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ لِزَوْجَاتٍ) أَيْ حَقِيقَةً فَلَا تَدْخُلُ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كُنَّ إمَاءً) أَيْ مُسْلَمَاتٍ بِفَتْحِ اللَّامِ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ كَمَا يَأْتِي اهـ شَيْخُنَا أَيْ فِي الشَّرْحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مَثَلًا غَيْرُهَا اهـ. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَسْمِ كَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِوُجُوبِ الْقَسْمِ إذْ رُجُوعُهُ لِلْقَسْمِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُنَّ وَلَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا مَعَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُنَّ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ) فَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ السُّرِّيَّةَ بِالْمَبِيتِ وَيُعَطِّلَ الزَّوْجَةَ، وَهَذِهِ عَلَى كَلَامِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ {أَلا تَعْدِلُوا} [النساء: 3] أَيْ فِي الْوَاجِبِ فَلَا يَتَعَارَضُ مَعَ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129] ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَنْدُوبِ أَوْ الْأَعَمِّ أَوْ الْآيَةِ الْأُولَى فِي الْقَسْمِ الْحِسِّيِّ الْآتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالثَّانِيَةُ فِي الْمَعْنَوِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْقَلْبِ كَالْمَحَبَّةِ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَشْعَرَ ذَلِكَ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ بِالْإِشْعَارِ عَدَمُ التَّصْرِيحِ وَإِلَّا فَالْآيَةُ مُفِيدَةٌ لِذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَيْ لَا يَحْقِدَ إلَخْ) الْحِقْدُ الضِّغْنُ وَالْجَمْعُ أَحْقَادٌ، وَقَدْ حَقَدَ عَلَيْهِ يَحْقِدُ بِالْكَسْرِ حِقْدًا بِكَسْرِ الْحَاءِ وَحَقِدَ مِنْ بَابِ طَرِبَ لُغَةً فِيهِ اهـ مُخْتَارُ صِحَاحٍ. (قَوْلُهُ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ) أَيْ صَارَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَالتَّعْبِيرُ بِبَاتَ لِبَيَانِ أَنَّ شَأْنَ الْقَسْمِ اللَّيْلُ لَا لِإِخْرَاجِ مُكْثِهِ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ نَهَارًا إذْ الْأَقْرَبُ لُزُومُ مُكْثِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي وُجُوبُهَا لِذَلِكَ) أَيْ لِلْبَيَاتِ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، وَلَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا وَبَاتَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا وَقَبْلَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الْأُخْرَى تَزَوَّجَ كَانَ الْحَقُّ لِلْجَدِيدَةِ وَيَقْضِي لِلْقَدِيمَةِ وَفِي الزَّرْكَشِيّ، وَلَوْ تَزَوَّجَ أَثْنَاءَ لَيْلَةٍ بِزَوْجَةٍ هَلْ يَجِبُ أَنْ يُكْمِلَ لَيْلَتَهَا أَوْ يَبِيتَ بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ وَجْهَانِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ لِمَنْ بَقِيَ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ يَجِبُ لَكِنْ أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِلْغَايَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَمَرَضٍ) أَيْ وَكَإِيلَاءٍ وَظِهَارٍ وَكُلِّ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ طَبِيعِيٍّ اهـ شَرْحُ م ر وَيَدْخُلُ فِي الْمَرَضِ نَحْوُ الْجُذَامِ فَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ وَلَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ الْأَجْذَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبُّبٌ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ مَعَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالطَّلَاقِ وَالِاكْتِفَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَبِيتَ بِجَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ وَاتِّحَادِ فِرَاشٍ اهـ سم عَلَى حَجَرٍ. وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبُّبٌ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمَجْذُومُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا فَسْخٌ بِسَبَبِ الْجُذَامِ وَيَأْتِي التَّعْلِيلُ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُكْتَفَى فِي دَفْعِ النُّشُوزِ عَنْهَا بِانْفِرَادِهَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ وَلَا بِعَدَمِ تَمْكِينِهَا

ص: 280

بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهَا تُسَنُّ وَاسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَرِيضَةِ الْقَسْمَ مَا لَوْ سَافَرَ بِنِسَائِهِ فَتَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ لِمَرَضٍ فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (لَا) إنْ قَامَ بِهِنَّ (نُشُوزٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ إثْمٌ كَمَجْنُونَةٍ فَمَنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ لِيَدْخُلَ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا كَمَا لَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَإِذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ لَا تَسْتَحِقُّ قَضَاءً وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْقَسْمُ كُلُّ زَوْجٍ عَاقِلٍ أَوْ سَكْرَانَ، وَلَوْ مُرَاهِقًا أَوْ سَفِيهًا فَإِنْ جَازَ الْمُرَاهِقُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ وَفِي مَعْنَى النَّاشِزَةِ الْمُعْتَدَّةُ وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ (وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ) بِأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ لِأَنَّ الْمَبِيتَ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ.

(وَسُنَّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ) بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ وَيُحْصِنَهُنَّ (كَوَاحِدَةٍ) لَيْسَ تَحْتَهُ غَيْرُهَا فَلَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهَا وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهَا وَأَدْنَى دَرَجَاتِهَا أَنْ لَا يُخْلِيَهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ فِي الْوَاحِدَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ) اقْتِدَاءً بِهِ صلى الله عليه وسلم وَصَوْنًا لَهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِهِ إنْ انْفَرَدَ بِمَسْكَنٍ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ) إلَّا بِرِضَاهُنَّ كَمَا زِدْته بَعْدُ فِي هَذِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ مِنْ الْجِمَاعِ وَالتَّمَتُّعِ بِهَا عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الِاسْتِمَاعَاتِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَيْلِ الْقَهْرِيِّ اهـ م ر وَمِنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ اهـ عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَجْنُونَةٍ) أَيْ، وَكَذَا صَغِيرَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ إلَخْ) أَيْ لَا لِنَحْوِ قَاضٍ لِطَلَبِ حَقٍّ أَوْ لِمُفْتٍ حَيْثُ لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لِنَحْوِ اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ جِمَاعُهَا مُتَوَقِّفًا عَلَى فَتْحِ الْبَابِ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ تَفْتَحْ أَيْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ فَتْحِهِ بِأَنْ مَنَعَتْ الْفَتْحَ.

وَعِبَارَةُ م ر بَدَلُ هَذِهِ أَوْ أَغْلَقَتْ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَهِيَ وَاضِحَةٌ اهـ شَيْخُنَا، وَخَرَجَ بِذَلِكَ ضَرْبُهَا لَهُ وَشَتْمُهَا فَلَا يُعَدُّ نُشُوزًا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا) أَيْ، وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكَمٌ وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَمْ تُعَدَّ نَاشِزَةً وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا) وَهَلْ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا أَوْ لَا الظَّاهِرُ لَا حَيْثُ لَزِمَ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ حَقِّ غَيْرِهَا اهـ ح ل. وَقَوْلُهُ وَإِذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ إلَخْ، وَلَوْ عَادَتْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَلَا تَسْتَحِقُّ بَقِيَّتَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالنَّفَقَةِ لَا يَعُودُ وُجُوبُهَا لِبَقِيَّةِ الْيَوْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ سم عَنْ م ر أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ بَقِيَّتُهُ وَاعْتَمَدَهُ ع ش اهـ. (قَوْلُهُ كُلُّ زَوْجٍ) ، وَإِنْ كَانَ بِهِ عُنَّةٌ أَوْ جُبٌّ أَوْ مَرَضٌ، وَكَذَا مَحْبُوسٌ صَلَحَ مَحَلُّهُ لِلسُّكْنَى، وَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْمَسْكَنِ الْآتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ، وَلَوْ مُرَاهِقًا) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يُقَارِبْ سِنُّهُ سِنَّ الْبُلُوغِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ، وَلَوْ بَلَغَ كَالْمَجْنُونِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ) أَيْ إنْ عَلِمَ بِهِ وَقَصَّرَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُرَاهِقِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَالْمُمَيِّزُ الْمُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَذَلِكَ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ غَيْرَهُ لَوْ نَامَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَطَلَبَ الْبَاقِيَاتُ بَيَاتَهُ عِنْدَهُنَّ لَزِمَ وَلِيَّهُ إجَابَتُهُنَّ لِذَلِكَ. وَقَوْلُهُ أَوْ سَفِيهًا وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِتَكْلِيفِهِ. أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ فَلَا قَسْمَ، وَإِنْ أُمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ لَزِمَ وَلِيَّهُ الطَّوَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا لَوْ نَفَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ مَالَ إلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَقْتَ إفَاقَتِهِ وَإِلَّا رَاعَى هُوَ أَوْقَاتَ الْإِفَاقَةِ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْقَاتَ الْجُنُونِ بِشَرْطِهِ لِتَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَفِيمَا لَا يَنْضَبِطُ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةِ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ مُكِّنَ مِنْ النِّسَاءِ الْقَسْمُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ عَنْ شُبْهَةٍ لِتَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِهَا. وَقَوْلُهُ وَالصَّغِيرَةُ إلَخْ وَمِثْلُهُمَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَلِّفُ مِنْهَا وَالْمَحْبُوسَةُ ظُلْمًا أَوْ لِدَيْنٍ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي، وَلَوْ كَانَ الْحَابِسُ لَهَا الزَّوْجَ لَا عَنْ دَيْنٍ اِ هـ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يَمْتَنِعُ لِعَارِضٍ كَأَنْ ظَلَمَهَا، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ الَّتِي أَخَذَتْ حَقَّ الْمَظْلُومَةِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى الرَّاجِحِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ يُعِيدَ الْمُطَلَّقَةَ لِعِصْمَتِهِ وَيَقْضِي مِنْ نَوْبَتِهَا لِلْمَظْلُومَةِ وَلَيْسَ فِي هَذَا سَبَبُ تَحْصِيلِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي التُّحْفَةِ وَكَمَا بَيَّنَهُ سم فِي حَوَاشِيهَا بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدَّى مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا تَحْصِيلٍ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَمَامِ دَوْرِهِنَّ لَا فِي أَثْنَائِهِ لِفَوَاتِ حَقِّ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِمَّنْ بَقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَيُحَصِّنَهُنَّ) أَيْ بِالْوَطْءِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى فَسَادِهِنَّ وَإِضْرَارِهِنَّ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي الِانْفِرَادِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِهِ) ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْعُوهُنَّ لِقَضَاءِ النَّوْبَةِ فِي مَسْكَنِهِ لَا لِلسُّكْنَى فِيهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَجْمَعُهُنَّ بِمَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ إذْ ذَاكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجْمَعُهُنَّ لِلسُّكْنَى وَلِلَّهِ دَرُّهُ حَيْثُ أَشَارَ إلَى التَّغَايُرِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ فَعَبَّرَ هُنَا بِالدُّعَاءِ وَهُنَاكَ بِالْجَمْعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اهـ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ) وَسَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهَا أَوْ مِلْكَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ كَمَا بَحَثَهُ حَجّ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا اهـ

ص: 281

الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِنَّ وَتَفْضِيلِهَا عَلَيْهِنَّ وَمِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ ضَرَّاتٍ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ (وَلَا) أَنْ (يَجْمَعَهُنَّ) وَلَا زَوْجَةً وَسُرِّيَّةً كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (بِمَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ) ؛ لِأَنَّ جَمْعَهُنَّ فِيهِ مَعَ تَبَاغُضِهِنَّ يُوَلِّدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَتَشْوِيشَ الْعِشْرَةِ فَإِنْ رَضِينَ بِهِ جَازَ لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُنَّ بِحَضْرَةِ الْبَقِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ إلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ فِي دَارِ حَجَرٍ أَوْ سُفْلٍ وَعُلْوٍ جَازَ إسْكَانُهُنَّ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُنَّ إنْ تَمَيَّزَتْ الْمَرَافِقُ وَلَاقَتْ الْمَسَاكِنُ بِهِنَّ.

(وَلَا) أَنْ (يَدْعُوَ بَعْضًا لِمَسْكَنِهِ وَيَمْضِيَ لِبَعْضٍ) آخَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّخْصِيصِ الْمُوحِشِ (إلَّا بِهِ) أَيْ بِرِضَاهُنَّ أَوْ (بِقُرْعَةٍ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ غَرَضٍ) كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا دُونَ الْأُخْرَى أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا دُونَ الْأُخْرَى كَأَنْ تَكُونَ شَابَّةً وَالْأُخْرَى عَجُوزًا فَلَهُ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي مُضِيِّهِ لِلْبَعِيدَةِ وَلِخَوْفِهِ عَلَى الشَّابَّةِ وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا الْإِجَابَةُ فَإِنْ أَبَتْ بَطَلَ حَقُّهَا (وَالْأَصْلُ) فِي الْقَسْمِ لِمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا (اللَّيْلُ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ السُّكُونِ (وَالنَّهَارُ) قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ أَوْلَى (تَبَعٌ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْمَعَاشِ قَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67] وَقَالَ {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10]{وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 11] .

(وَ) الْأَصْلُ فِي الْقَسْمِ (لِمَنْ عَمَلُهُ لَيْلًا) كَحَارِسٍ (النَّهَارُ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِ وَاللَّيْلُ تَبَعٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ مَعَاشِهِ (وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولِهِ) لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ خَلْوَتِهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (دُخُولٌ فِي أَصْلٍ) لِوَاحِدَةٍ (عَلَى) زَوْجَةٍ (أُخْرَى لِضَرُورَةٍ) لَا لِغَيْرِهَا (كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ) ، وَلَوْ ظَنًّا قَالَ الْغَزَالِيُّ أَوْ احْتِمَالًا فَيَجُوزُ دُخُولُهُ لِيَتَبَيَّنَ الْحَالَ لِعُذْرِهِ (و) لَهُ دُخُولٌ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْأَصْلِ، وَهُوَ التَّبَعُ (لِحَاجَةٍ) ، وَلَوْ غَيْرَ ضَرُورِيَّةٍ (كَوَضْعٍ) أَوْ أَخْذِ (مَتَاعٍ) وَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ (وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِيهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ) وَيَجُوزُ بِخَيْمَةٍ فِي السَّفَرِ لِمَشَقَّةِ الِانْفِرَادِ، وَكَذَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي سَفِينَةٍ قَالَ حَجّ حَيْثُ تَعَذَّرَ إفْرَادُ كُلٍّ بِمَحَلٍّ لِصِغَرِهَا مَثَلًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إلَّا بِرِضَاهُنَّ) وَفِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ الْعِبْرَةُ بِرِضَا الزَّوْجَةِ. وَأَمَّا السُّرِّيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَتَشْوِيشَ الْعِشْرَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَشْوِيشِ الْعِشْرَةِ عَدَمُ الْأُلْفَةِ بَيْنَهُنَّ وَإِلَّا فَهُوَ عَطْفٌ مُسَبَّبٌ عَلَى سَبَبٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُنَّ بِحَضْرَةِ الْبَقِيَّةِ) الْمَدَارُ عَلَى عَمَلِهِ بِعِلْمِ إحْدَى ضَرَّاتِهَا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِحُضُورِهَا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أَذِيَّةَ غَيْرِهَا وَإِلَّا حَرُمَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي عَلَيْهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إنْ تَمَيَّزَتْ الْمَرَافِقُ) أَيْ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ كَالْمَطْبَخِ والشِّشْمَةِ وَالْبَلَّاعَةِ وَالْمُسْتَحَمِّ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ الْمُوحِشِ) أَيْ الْمُوقِعِ فِي الْوَحْشَةِ أَيْ النَّفْرَةِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْوَحْشَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَهِيَ الِانْقِطَاعُ وَبُعْدُ الْقُلُوبِ عَنْ الْمَوَدَّاتِ وَيُقَالُ إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ اسْتَأْنَسَ كُلُّ وَحْشِيٍّ وَاسْتَوْحَشَ كُلُّ إنْسِيٍّ وَأَوْحَشَ الْمَكَانُ وَتَوَحَّشَ خَلَا مِنْ الْأَنِيسِ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا الْإِجَابَةُ) وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مَا إذَا كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَفَخْرٍ وَلَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَلَا يَلْزَمُهَا إجَابَتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا فِي بَيْتِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَوْ رَكِبَتْ بِأُجْرَةٍ فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ اهـ ع ن وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر، وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْحُضُورُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ لِمَنْ عَمَلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ الْقَسْمَ عَلَى لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَأَوَّلُهَا مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْحِرَفِ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَهْلِ كُلِّ حِرْفَةٍ عَادَتُهُمْ الْغَالِبَةُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَآخِرُهَا الْفَجْرُ خِلَافًا لِلسَّرَخْسِيِّ حَيْثُ حَدَّهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا. وَقَوْلُهُ وَآخِرُهَا الْفَجْرُ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْآخَرَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّهُ كَمَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ أَهْلِ الْحِرَفِ فِي أَوَّلِهَا كَذَلِكَ تَخْتَلِفُ فِي آخِرِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ، وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ التَّوَارِيخُ الشَّرْعِيَّةُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْمَعَاشِ) فَلَوْ كَانَ يَعْمَلُ تَارَةً لَيْلًا وَتَارَةً نَهَارًا رَاعَى ذَلِكَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ) التِّلَاوَةُ هُوَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَلَمْ يَقُلْ لِتُبْصِرُوا فِيهِ كَمَا فِي جَانِبِ اللَّيْلِ تَفْرِقَةً بَيْنَ الظَّرْفِ الْمُجَرَّدِ وَالظَّرْفِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ اهـ وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ سَبَبًا لِلسُّكُونِ بِخِلَافِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِبْصَارِ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا) أَيْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنْ تَفَاوَتَ وَحَصَلَ لِوَاحِدَةٍ نِصْفُ يَوْمٍ وَلِأُخْرَى رُبُعُ يَوْمٍ فَلَوْ كَانَتْ خَلْوَتُهُ وَقْتَ السَّيْرِ دُونَ النُّزُولِ وَكَانَ هُوَ وَقْتَ الْقَسْمِ، وَلَوْ قَامَ فِيهِ إقَامَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْقَسْمُ لِلْمُقِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَسْمُ لِيَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ لِمَنْ مَعَهُ زَوْجَتَانِ وَلِمَجْنُونٍ وَقْتَ إفَاقَتِهِ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ فَإِذَا أَفَاقَ فِي نَوْبَةِ وَاحِدَةٍ قَضَى لِلْأُخْرَى قَدْرَهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَهُ دُخُولٌ فِي أَصْلٍ) وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِنَحْوِ جَمَاعَةٍ كَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ فَإِنْ خَصَّ بِهِ وَاحِدَةً حَرُمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ) ، وَلَوْ مَرِضَتْ أَوْ وَلَدَتْ وَلَا مُتَعَهِّدَ لَهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَوْ لَهَا مُتَعَهِّدٌ كَمَحْرَمٍ إذْ لَا يَلْزَمُهُ إسْكَانُهُ فَلَهُ أَنْ يُدِيمَ الْبَيْتُوتَةَ عِنْدَهَا وَيَقْضِي، وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَسْكَنَ إحْدَاهُنَّ لَوْ اخْتَصَّتْ بِخَوْفٍ وَلَمْ تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا بِهِ جَازَ لَهُ الْبَيْتُوتَةُ عِنْدَهَا مَا دَامَ الْخَوْفُ مَوْجُودًا وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ نَعَمْ إنْ سَهُلَ نَقْلُهَا لِمَنْزِلٍ لَا خَوْفَ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ تَعَيُّنُهُ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِيَتَبَيَّنَ الْحَالُ) أَيْ لِيَعْرِفَ هَلْ هُوَ مَخُوفٌ أَوْ غَيْرُ مَخُوفٍ انْتَهَى رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِيهِ) وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ كَانَ ذِكْرُهُمْ لَهُ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ فِي الْأَصْلِ رُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ اهـ ح ل وع ش عَلَى م ر. وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ ذِكْرُهُمْ لَهُ إلَخْ أَيْ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَ أَيْ فِي دُخُولِهِ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ فَلَوْ جَرَى الشَّارِحُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَفَسَّرَ الضَّمِيرَ فِي الْمَتْنِ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا أَيْ فِي أَصْلٍ أَوْ تَابِعٍ. (قَوْلُهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ) أَيْ

ص: 282

أَيْ فِي دُخُولِهِ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ أَمَّا بِوَطْءٍ فَيَحْرُمُ «لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ أَوْ وَطْءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (وَلَا يُطِيلُ) حَيْثُ دَخَلَ (مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى) كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ فِيمَا إذَا دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يُطِلْ مُكْثَهُ فَلَا قَضَاءَ، وَإِنْ وَقَعَ وَطْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، وَإِنْ طَالَ الْمُكْثُ لِتَعَلُّقِهِ بِالنَّشَاطِ (كَدُخُولِهِ بِلَا سَبَبٍ) أَيْ تَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَقْضِي إنْ طَالَ مُكْثُهُ وَيَعْصِي بِذَلِكَ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي إقَامَةٍ فِي غَيْرِ أَصْلٍ) لِتَبَعِيَّةٍ لِلْأَصْلِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَصْلِ وَغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (وَأَقَلُّ) نُوَبِ (قَسْمٍ) وَأَفْضَلُهُ لِمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا (لَيْلَةٌ) فَلَا يَجُوزُ بِبَعْضِهَا وَلَا بِهَا وَبِبَعْضِ أُخْرَى لِمَا فِي التَّبْعِيضِ مِنْ تَشْوِيشِ الْعَيْشِ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ لَيْلَةٌ فَلِقُرْبِ الْعَهْدِ بِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ (وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الْعَهْدِ بِهِنَّ.

(وَلْيُقْرِعْ) وُجُوبًا عِنْدَ عَدَمِ إذْنِهِنَّ (لِلِابْتِدَاءِ) بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِوَاحِدَةٍ بَدَأَ بِهَا وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يُقْرِعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ فَإِذَا تَمَّتْ النُّوَبُ رَاعَى التَّرْتِيبَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ، وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَقَدْ ظَلَمَ وَيُقْرِعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ (وَلْيُسَوِّ) بَيْنَهُنَّ وُجُوبًا فِي قَدْرِ نُوَبِهِنَّ حَتَّى بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ أَفْضَى إفْضَاءً قَرِيبًا إلَى الْوَطْءِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ الْحُرْمَةَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ) تَتِمَّتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الَّتِي هِيَ نَوْبَتُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا أَيْ كَانَ يَدْخُلُ فِي الْيَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ إذَا انْتَهَى إلَى صَاحِبِهِ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ بَاتَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَوَافَهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي التَّابِعِ لَا فِي الْأَصْلِ اهـ ح ل وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُهُنَّ فِي طَوَافِهِ وَدُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ، وَنَصُّهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ قُلْت لِأَنَسٍ أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ» . (قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ) أَيْ فَإِنْ أَطَالَهُ حَرُمَتْ فِي الْأَصْلِ وَكَانَتْ خِلَافَ الْأَوْلَى فِي التَّابِعِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطِيلَ حَيْثُ دَخَلَ أَيْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى أَيْ الْجَمِيعَ إنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ وَالزَّائِدَ عَلَى الْحَاجَةِ إنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ فِي الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ. وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُطِلْ مُكْثَهُ فَلَا قَضَاءَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ فِيهِمَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ زي قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الضَّرُورَةِ أَوْ أَطَالَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ، وَإِنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى الزَّائِدَ فَقَطْ خِلَافًا فَالظَّاهِرُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) حَاصِلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَيْخِنَا م ر أَنَّ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ لَوْ وَقَعَ لَا يَقْضِي مُطْلَقًا، وَإِنْ عَصَى بِهِ وَأَنَّ دُخُولَهُ إذَا لَمْ يَطُلْ لَا يَقْضِي مُطْلَقًا، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا بِهِ وَأَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ تَمْتَدَّ الضَّرُورَةُ أَوْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لَا يَقْضِي أَيْضًا مُطْلَقًا وَأَنَّهُ يَقْضِي مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُطْلَقًا وَقَالَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ يَقْضِي الْكُلَّ سَوَاءٌ طَالَ أَوْ أَطَالَهُ وَفِي التَّابِعِ لَا يَقْضِي شَيْئًا إنْ طَالَ وَيَقْضِي الزَّائِدَ إنْ أَطَالَهُ وَفَسَّرَ الطُّولَ بِاشْتِغَالِهِ بِالْحَاجَةِ زِيَادَةً عَلَى زَمَنِهَا الْعُرْفِيِّ وَالْإِطَالَةَ بِمُكْثِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، وَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إطَالَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَعَلَيْهِ يُنْظَرُ مَا مَرْجِعُ قَوْلِهِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْأَصْلِ وَالتَّابِعِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّابِعِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا طَالَ أَوْ عَلَى مَا إذَا أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا وَعَلَى هَذِهِ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ هُوَ طَالَ أَوْ أَطَالَ انْتَهَى عَنَانِيٌّ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ نَظَرَ لِهَذِهِ النُّسْخَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي إنْ طَالَ) نُسْخَةٌ إنْ أَطَالَ وَهِيَ أَنْسَبُ بِكَلَامِ الْمَتْنِ وَالْأُولَى أَوْلَى مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ مَتَى دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ وَطَالَ الزَّمَنُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَبِالْأُولَى مَا إذَا أَطَالَهُ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِلَا سَبَبٍ أَيْ إنْ طَالَ الزَّمَنُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا مَرَّ فِي الْأَصْلِ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ، وَهَذَا الشَّرْطُ) أَيْ قَوْلُهُ إنْ طَالَ مُكْثُهُ، وَوَجْهُ كَوْنِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ التَّشْبِيهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَصْلٍ) أَمَّا الْأَصْلُ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي قَدْرِ الْإِقَامَةِ فِيهِ اهـ ع ش شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ بِبَعْضِهَا) أَيْ بِدُونِ رِضَاهُنَّ أَمَّا بِهِ فَيَجُوزُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَأَقَلُّ الْقَسْمِ لَيْلَةُ لَيْلَةٍ وَنَهَارُ نَهَارٍ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْعَيْشَ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ بِرِضَاهُنَّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ طَوَافُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا بِهَا وَبِبَعْضِ أُخْرَى) هَذَا لَا يَخْرُجُ بِعِبَارَةِ الْمَتْنِ بَلْ هَذَا مِنْ جُمْلَةٍ مَنْطُوقَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَأَقَلُّ الْقَسْمِ لَيْلَةُ إلَخْ إنْ غَيَّرَ الْأَقَلَّ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَبْعِيضٌ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ إلَخْ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَمَّا أَنَّ أَقَلَّ نَوْبَةٍ لَيْلَةٌ فَلِمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا) أَيْ، وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ فَإِنْ رَضِينَ جَازَتْ الزِّيَادَةُ، وَلَوْ شَهْرًا وَشَهْرًا أَوْ سَنَةً وَسَنَةً اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلْيُقْرِعْ لِلِابْتِدَاءِ) أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَا يُقَالُ الْحَقُّ لِلسَّابِقَةِ فَالسَّابِقَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يُقْرِعُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ أَقْرَعَ قَبْلَ تَمَامِ النَّوْبَةِ بِأَنْ وَالَى الْإِقْرَاعَ بِعَدَدِهِنَّ لِتَتَمَيَّزَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا مَانِعَ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ) أَيْ بَلْ يَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ الدَّوْرِ الَّذِي أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ) ، وَكَذَا لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ فَإِذَا تَمَّتْ النُّوَبُ أَعَادَ

ص: 283

وَالذِّمِّيَّةِ (لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا) مِمَّنْ فِيهَا رِقٌّ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَمَةِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ وَيُقَاسُ بِهَا الْمُبَعَّضَةُ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ أَوْ ثَلَاثٌ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَتَانِ أَوْ لَيْلَةٌ وَنِصْفٌ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ الْقَسْمَ إذَا اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ بِأَنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا كَالْحُرَّةِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ (وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ) بِمَعْنَاهَا الْمُتَقَدِّمِ فِي اسْتِئْذَانِهَا (سَبْعٌ وَ) لِجَدِيدَةٍ (ثَيِّبٍ ثَلَاثٌ وَلَاءً بِلَا قَضَاءٍ) لِلْأُخْرَيَاتِ فِيهِمَا لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ» وَالْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ لِتَزُولَ الْحِشْمَةَ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ وَزِيدَ لِلْبِكْرِ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَقَوْلِي وَلَاءً مِنْ زِيَادَتِي وَاعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ لَا تَزُولُ بِالْمُفَرَّقِ.

(وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ) لِلْأُخْرَيَاتِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقُرْعَةَ لِلْجَمِيعِ اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ لِحُرَّةٍ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَوَازَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَةٍ وَنِصْفٍ لِغَيْرِهَا وَأَرْبَعٍ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَتَيْنِ لِغَيْرِهَا وَيُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا بِصُوَرٍ مِنْهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ رَقِيقًا وَمِنْهَا إذَا نَكَحَ الْأَمَةَ أَوْ لَا إلَى آخِرِ مَا فِي زي، وَقَدْ يُمْنَعُ قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعٌ لِلْحُرَّةِ بِقَوْلِهِ قَبْلُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا.

(قَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا عَلَى النِّصْفِ إذْ لَا تُسَلَّمُ لَهُ إلَّا لَيْلًا اهـ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي هُنَا، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ الْقَسْمَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ لَا تُسَلَّمُ لَهُ إلَّا لَيْلًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا إلَّا لَيْلًا وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى النِّصْفِ فَتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَاصَدَقَاتِ الْمَتْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي الْمَتْنِ وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ اهـ ح ل (. وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ أَوْ ثَلَاثٌ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلِمَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ التَّبْعِيضِ عَلَى الْأُخْرَى اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَا يَبِيتُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَجِبْ حَقُّ الزِّفَافِ لِلرَّابِعَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ابْتِدَاءً تَأَمَّلْ، وَلَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَتَيْنِ مَعًا وَجَبَ الْإِقْرَاعُ فِي الزِّفَافِ فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا مُرَتَّبًا كَانَ الْحَقُّ لِلسَّابِقَةِ، وَهَذَا فِي خُصُوصِ الزِّفَافِ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ أَنَّ الْقُرْعَةَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا وَلَا يَخْرُجُ لِجَمَاعَةٍ وَلَا تَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ) أَيْ، وَلَوْ رَقِيقَةً، وَلَوْ بِعَقْدٍ ثَانٍ مِنْهُ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا بِرَجْعَةٍ نَعَمْ إنْ بَقِيَ لَهَا بَعْضٌ مِنْ زِفَافِهَا الْأَوَّلِ وَجَبَ إتْمَامُهُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ مُنْضَمًّا لِمَا لَهَا بِالْعَقْدِ الثَّانِي. وَقَوْلُهُ وَثَيِّبٍ ثَلَاثٌ أَيْ، وَلَوْ بِعَقْدٍ مِنْهُ ثَانٍ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) إذَا تَعَارَضَ حَقُّ الزِّفَافِ وَحَقُّ الْمَظْلُومَةِ بُدِئَ بِحَقِّ الزِّفَافِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحَقِّ فَلَوْ اتَّحَدَ كَأَنْ أَبَانَهَا قَبْلَ أَنْ يُوفِيَهَا حَقَّهَا، ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا قَالَ الشَّيْخُ فَقَدْ يُقَالُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِالْبُدَاءَةِ بِأَيَّتِهِمَا اهـ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَبْدَأُ بِحَقِّ مَنْ ظَلَمَهَا لِوُجُوبِ الْخُرُوجِ مِنْ الظُّلَامَةِ فَوْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ أَقُولُ لَمْ يُرَاعِ هَذَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ قَالَ الْقَفَّالُ وَالْمَعْنَى فِيهِ مَيْلُ نَفْسٍ إلَى الْجَدِيدَةِ وَلَا يَلْحَقُهُنَّ بِاخْتِصَاصِهَا بِذَلِكَ غَضَاضَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُنَّ بِصُورَةِ الظُّلْمِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الزِّفَافِ إلَّا لِمَنْ فِي نِكَاحِهِ أُخْرَى يَبِيتُ مَعَهَا بَلْ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ لَا يَبِيتُ مَعَهُنَّ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الزِّفَافِ لِلرَّابِعَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ابْتِدَاءً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْأَصْلِ لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ.

(فَرْعٌ) حَيْثُ طَلَبَتْ الْجَدِيدَةُ مَا كَانَ حَقَّ زِفَافٍ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَقْضِي الْكُلَّ أَمَّا إذَا طَلَبَتْ مَا لَيْسَ حَقًّا لِغَيْرِهَا فَلَا يَقْضِي إلَّا الزَّائِدَ فَقَطْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ طَلَبَتْ الثَّيِّبُ خَمْسًا فَيَقْضِي الزَّائِدَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ لَيْسَتْ حَقًّا فِي الزِّفَافِ لِإِحْدَاهُنَّ وَإِذَا طَلَبَتْ الثَّيِّبُ الْخَمْسَ فَلَهُ إجَابَتُهَا؛ لِأَنَّهَا بَعْضُ مَا لَهُ إجَابَتُهَا إلَيْهِ

(فَرْعٌ) لَا يَتَجَدَّدُ عَقْدُ الزِّفَافِ لِرَجْعِيَّةٍ بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَبِخِلَافِ مُسْتَفْرَشَةٍ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا اهـ رَوْض اهـ سم. (قَوْلُهُ وِلَاءً) وَلَا يَجِبُ الْفَوْرُ إلَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَدُورَ بِالْقَسْمِ لِغَيْرِهَا أَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ دَوْرٍ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) وَمِثْلُهَا الْبِكْرُ فَإِنْ كَانَ بَاتَ عِنْدَ الْبِكْرِ السَّابِقَةِ سَبْعًا فَذَاكَ إلَّا بِأَنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا كَانَ الْحَقُّ لَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ عِنْدَ الْأُخْرَى سَبْعًا فَلَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَتَيْنِ مَعًا وَجَبَ الْإِقْرَاعُ لِلزِّفَافِ أَيْ لِلْمَبِيتِ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ لِتَزُولَ الْحِشْمَةُ بَيْنَهُمَا) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ مُسْتَفْرَشَةً لِسَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَتَزَوَّجَ بِهَا كَانَ لَهَا ثَلَاثٌ اهـ ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ حَشَمَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَحْشَمَهُ بِمَعْنَى أَيْ أَذَاهُ وَأَغْضَبَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَشَمَهُ أَخْجَلَهُ وَأَحْشَمَهُ أَغْضَبَهُ وَالِاسْمُ الْحِشْمَةُ، وَهُوَ الِاسْتِحْيَاءُ اهـ.

. (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا أَيْ طَلَبِهَا أَوْ اخْتَارَتْ دُونَ سَبْعٍ لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِاخْتِيَارِهَا أَيْ طَلَبِهَا قَضَى جَمِيعَ السَّبْعِ لِلْأُخْرَيَاتِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا طَمِعَتْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا فَبَطَلَ حَقُّهَا، وَإِنْ طَلَبَتْ الْبِكْرُ عَشْرًا لَمْ تُعْطَ مَطْلُوبَهَا فَإِنْ

ص: 284

(وَسَبْعٍ بِهِ) أَيْ بِقَضَاءٍ لَهُنَّ «كَمَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها حَيْثُ قَالَ إنْ شِئْت سَبَّعْت عِنْدَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت» أَيْ بِالْقَسْمِ الْأَوَّلِ بِلَا قَضَاءٍ وَإِلَّا لَقَالَ وَثَلَّثْت عِنْدَهُنَّ كَمَا قَالَ وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَكَذَا مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

(وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ وَلَوْ لِغَرَضِهِ (أَوْ بِهِ) أَيْ بِإِذْنِهِ (لَا لِغَرَضٍ) هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ بِخِلَافِ سَفَرِهَا مَعَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ لَمْ يَنْهَهَا أَوْ لَا مَعَهُ لَكِنْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَجَابَهَا قَضَى الثَّلَاثَ فَقَطْ اهـ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْبِكْرَ هُنَا لَمْ تَطْلُبْ مَشْرُوعًا لِغَيْرِهَا أَيْ فِي الزِّفَافِ بِخِلَافِ الثَّيِّبِ الطَّالِبَةِ لِلسَّبْعِ وَكَطَلَبِهَا السَّبْعَ طَلَبُهَا أَعْنِي الثَّيِّبَ الْعَشْرَ؛ لِأَنَّ طَالِبَ الْعَشْرِ طَلَبَ السَّبْعَ فِي ضِمْنِهَا اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَسَبَّعَ بِهِ) أَيْ بِقَضَاءٍ لَهُنَّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ سَبَّعَ بِطَلَبِهَا قَضَى لِكُلٍّ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ مِنْ الْبَاقِيَاتِ سَبْعًا اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَقْضِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعًا اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ وَيَدُورَ فَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَخُصُّهَا يَبِيتُهَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي يَبِيتُ لَيْلَتَهَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَتَيْنِ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا وَفِي الدَّوْرِ الثَّالِثِ يَبِيتُ لَيْلَتَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي بَقِيَّةِ الْأَدْوَارِ إلَى أَنْ تَتِمَّ السَّبْعُ وَتَمَامُهَا مِنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ لَيْلَةً وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَيْلَةٌ فَتَحْصُلُ السَّبْعُ بِمَا ذَكَرَ اهـ ع ش عَلَى م ر بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك) ، وَقَدْ اخْتَارَتْ التَّثْلِيثَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صُورَةً بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهَا إمَّا أَنْ تُسَافِرَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَوْ يَسْكُتَ أَوْ يَنْهَهَا هَذِهِ تِسْعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهَا أَوْ غَرَضِهِ أَوْ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا هَذِهِ ثَمَانِيَةٌ فِي التِّسْعَةِ تَمَّتْ الْعِدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا قَسْمَ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَيَقْضِي فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَقَوْلُهُ أَوْ بِهِ لَا لِغَرَضِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ إذْ الْمُرَادُ بِالْمَنْفِيِّ أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهِ دَخْلٌ فَيَصْدُقُ النَّفْيُ بِأَرْبَعَةٍ تُضْرَبُ فِي قَوْلِهِ لَا مَعَهُ أَيْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِثَمَانِيَةٍ وَيُضَمُّ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةٌ مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَهَا أَيْ فِي أَحْوَالِ الْغَرَضِ الثَّمَانِيَةِ وَاشْتَمَلَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا مَعَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَخْرُجُ مِنْهَا الثَّمَانِيَةُ السَّابِقَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّارِحِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ تُضَمُّ لِثَمَانِيَةٍ هِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا لِغَرَضِهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ إلَخْ) خَرَجَ بِالسَّفَرِ مَا لَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا فِي الْبَلَدِ بِإِذْنِهِ كَأَنْ تَكُونَ بَلَّانَةً أَوْ مَاشِطَةً أَوْ مُغَنِّيَةً أَوْ دَايَةً تُوَلِّدُ النِّسَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَلَا مِنْ النَّفَقَةِ اهـ زي. (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَرَضِهِ) مَا لَمْ تُضْطَرَّ لِلْمُسَافِرَةِ كَأَنْ جَلَا جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ بَقِيَ مَنْ لَا تَأْمَنُ مَعَهُ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الِانْهِدَامِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا حُبِسَتْ ظُلْمًا لَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ، وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ غَايَةُ مَا يُفِيدُ سُقُوطَ الْإِثْمِ لَا سُقُوطَ حَقِّ الْقَسْمِ اهـ ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْجَلَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الْخُرُوجُ مِنْ الْبَلَدِ وَالْإِخْرَاجُ أَيْضًا، وَقَدْ جَلَوْا عَنْ أَوْطَانِهِمْ أَوْ جَلَاهُمْ غَيْرُهُمْ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ وَيُقَالُ أَيْضًا أَجْلَوْا عَنْ الْبَلَدِ وَأَجَلَاهُمْ غَيْرُهُمْ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِهِ) أَيْ بِإِذْنِهِ لَا لِغَرَضِهِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْإِثْمَ أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَشَمِلَ غَرَضَ الْأَجْنَبِيِّ وَيَنْبَغِي حَيْثُ سَأَلَهَا أَنْ يَكُونَ كَغَرَضِهِ هُوَ فَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْأَلْهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا لِغَرَضِهِ أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ خِلَافًا لحج أَوْ مَعَ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مَعَ غَرَضِهَا وَغَرَضِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ لَهَا الْقَسْمَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِغَرَضِ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ كَانَ هُوَ السَّائِلَ فِيهِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَفَرِهَا مَعَهُ إلَخْ) وَامْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ مَعْصِيَةً. وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارَقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْهَهَا) فَإِنْ نَهَاهَا فَلَا قَسْمَ لَهَا سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ اتَّجَهَ وُجُوبُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمُ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ؛ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ.

وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مَعَ غَرَضِهَا وَغَرَضِ الْأَجْنَبِيِّ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهِ مَدْخَلٌ وَمَذْهَبٌ حَجّ إلَى أَنَّ غَرَضَهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَغَرَضِهَا فَقَطْ

ص: 285

فَيَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا.

(وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ) ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ (وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ) حَذَرًا مِنْ الْأَضْرَارِ بَلْ يَنْقُلُهُنَّ أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ أَوْ يَنْقُلُ بَعْضًا وَيُطَلِّقُ الْبَاقِيَ فَإِنْ سَافَرَ بِبَعْضِهِنَّ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ قَضَى لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَقَوْلِي وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) سَافَرَ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا (لِغَيْرِهَا) أَيْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ سَفَرًا (مُبَاحًا حُلَّ) لَهُ (ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَصْحَبَ بَعْضَهُنَّ، وَأَنْ يُخَلِّفَهُنَّ لَكِنْ (بِقُرْعَةٍ فِي الْأُولَى) لِلِاتِّبَاعِ وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ سَاكَنَ) فِيهَا (مَصْحُوبَتَهُ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ مُدَّةِ سَفَرِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَعْدَ عَوْدِهِ فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَلِأَنَّ الْمَصْحُوبَةَ مَعَهُ، وَإِنْ فَارَقَتْ بِصُحْبَتِهِ فَقَدْ تَعِبَتْ بِالسَّفَرِ وَمَشَاقِّهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُبَاحًا غَيْرُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِيهِ مُطْلَقًا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْقَصْرِ فَتَحْصُلُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا) هَذَا خَاصٌّ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا مَعَهُ فَقَطْ. وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَالْقَسْمُ فِيهِ مُتَأَتٍّ فَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْقَضَاءِ فِيهِ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَمُقْتَضَى الْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ فَيَقْسِمُ لَهَا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ أَنَّهَا سَافَرَتْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْقَضَاءُ.

. (قَوْلُهُ وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ قَرِيبًا جِدًّا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ تَعْمِيمَ الشَّارِحِ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ وَإِطْلَاقَهُ هُنَا رُبَّمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ إذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الطَّوِيلُ سِيَّمَا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمَّمَ بِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ الْأَضْرَارِ) أَيْ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ يَنْقُلُ بَعْضًا وَيُطَلِّقُ الْبَاقِيَ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْضَهُنَّ مَعَ وَكِيلٍ لَهُ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ وَيَسْتَصْحِبَ الْبَاقِيَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ رِفْعَةِ مَقَامِ مَنْ مَعَهُ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ سَوَاءٌ خَرَجَ بِقُرْعَةٍ أَمْ لَا كَذَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كج وَغَيْرِهِ، وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَدَافِعٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إنْ نَقَلَهُنَّ كُلَّهُنَّ دُفْعَةً فَلَا حُرْمَةَ وَلَا قَضَاءَ سَوَاءٌ كُنَّ مَعَهُ أَوْ مَعَ وَكِيلِهِ أَوْ بَعْضُهُنَّ مَعَهُ وَبَعْضُهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، وَإِنْ نَقَلَهُنَّ مُرَتَّبًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مَعَ السَّابِقَاتِ وَوَكِيلُهُ مَعَ الْبَاقِيَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَسْتَصْحِبُ بَعْضَهُنَّ فِي الْقَصِيرِ فَإِنْ فَعَلَ قَضَى؛ لِأَنَّهُ كَالْإِقَامَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ سَفَرًا مُبَاحًا) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ اهـ شَيْخُنَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ مَا دَامَ يَتَرَخَّصُ، وَلَوْ فِي مُدَّةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لَكِنْ بِقُرْعَةٍ فِي الْأُولَى) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ النَّوْبَةِ فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ، وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا إلَّا أَنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتُهَا بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ) أَيْ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِيَابًا) لَوْ أَقَامَ بِمَقْصِدِهِ وَانْقَطَعَ تَرَخُّصُهُ، ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا يَقْضِي أَيَّامَ إيَابِهِ فَكَذَا هُنَا وَإِلَّا فَإِنْ بَدَا لَهُ هَذَا الرُّجُوعُ وَلَمْ يَكُنْ نَوَاهُ أَوَّلًا قَضَى، وَإِنْ نَوَاهُ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ اهـ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ دَخَلَ الْبَلَدَ الْمَقْصُودَ مَعَ الَّتِي خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، ثُمَّ عَنَّ لَهُ فِيهِ سَفَرٌ إلَى بَلَدٍ آخَرَ مَضَى وَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ سَفَرٌ وَاحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ فِي الزِّيَادَةِ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ (أَقُولُ) قَوْلُهُ يَسْتَبِيحُ الْقَصْرَ فِي الزِّيَادَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ مَرَضُهُ بِوُصُولِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا حَاوَلَهُ الْإِمَامُ مَقَالَةٌ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا) فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُسَاكَنَةُ الْمَصْحُوبَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ كَمُجَوِّزَةٍ لِلسَّفَرِ بِهَا وَلَيْسَتْ مُوجِبَةً لِمُسَاكَنَتِهَا اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مُدَّةِ سَفَرِهِ) أَيْ مُدَّةٍ لَا تَقْطَعُهُ وَسَاكَنَهَا فِيهَا، وَلَوْ أَقَامَ أَثْنَاءَ السَّفَرِ إلَى مَقْصِدِهِ إقَامَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ سَافَرَ لِمَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ السَّفَرِ بَعْدَ تِلْكَ الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ سَفَرِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَلَا نَظَرَ لِتَخَلُّلِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ، وَلَوْ أَقَامَ بِمَقْصِدِهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ سَفَرًا مِنْهُ أَمَامَهُ فَإِنْ كَانَ نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَا فَلَا قَضَاءَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ سَفَرِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تَرَخُّصِهِ قَضَى وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) لَكِنْ هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ قَضَى مُدَّةَ إقَامَتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّفَرِ الَّتِي سَاكَنَ فِيهَا مَنْ صَحِبَتْهُ مِنْ نِسَائِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ) أَيْ، وَلَوْ قَامَتْ الْإِقَامَةُ، وَلَوْ لَحْظَةً فِي هَذِهِ. وَقَوْلُهُ قَضَى الزَّائِدَ أَيْ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَالدُّونُ يَتَحَقَّقُ بِنَقْصِ جُزْءٍ مَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ، فَانْظُرْ مَاذَا يَقْضِي إنْ أَقَامَ الْأَرْبَعَةَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ إرْبَهُ فَإِنْ تَوَقَّعَهُ قَضَى مَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ تَرَخَّصَ لَمْ يَقْضِ وَإِلَّا قَضَى اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ التَّنْظِيرَ لَيْسَ لَهُ أَيْ لِلشَّيْخِ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ أَيْ قُلْت أَوْ كَثُرَتْ إنْ نَوَاهَا قَبْلَ وُصُولِ الْمَقْصِدِ وَالزَّائِدَ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي لَا تَقْطَعْ السَّفَرَ إنْ لَمْ يَنْوِ فَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ مَوْضِعُ الْقَصْدِ وَفَتْحُ النَّاسِ صَادَهُ خَطَأٌ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ. وَأَمَّا الْمَغْسَلُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ جَاءَ فِيهِ الْفَتْحُ أَيْضًا حَكَاهُ أَهْلُ اللُّغَةِ

ص: 286

بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِشَرْطِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِي مَقْصِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا نِيَّةٍ وَزَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ قَضَى الزَّائِدَ.

(وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا) مِنْ الْقَسْمِ لِمَنْ يَأْتِي (فَلِلزَّوْجِ رَدٌّ) بِأَنْ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ بِهَا حَقُّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ (فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَوَهَبَتْهُ لِمُعَيِّنَةٍ) مِنْهُنَّ (بَاتَ عِنْدَهَا) ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ (لَيْلَتَيْهِمَا) كُلُّ لَيْلَةٍ فِي وَقْتِهَا مُتَّصِلَتَيْنِ كَانَتَا أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ كَمَا «فَعَلَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُوَالِي الْمُنْفَصِلَتَيْنِ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ حَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ الْوَاهِبَةَ قَدْ تَرْجِعُ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ وَالْوِلَاءُ يُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا لَكِنْ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ وَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا جَازَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ، وَكَذَا لَوْ تَأَخَّرَتْ فَأَخَّرَ لَيْلَةَ الْمَوْهُوبَةِ إلَيْهَا بِرِضَاهَا تَمَسُّكًا بِهَذَا التَّعْلِيلِ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْهِبَاتِ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَوْهُوبِ لَهَا بَلْ يَكْفِي رِضَا الزَّوْجِ لِأَنَّ الْحَقَّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاهِبَةِ (أَوْ) وَهَبَتْهُ (لَهُنَّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ) وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي (سَوَّى) بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ فِيهِ وَلَا يُخَصِّصُ بِهِ بَعْضَهُنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

حَيْثُ قَالُوا الْمَغْسَلُ بِفَتْحِ السِّينِ وَبِكَسْرِهَا مَغْسَلُ الْمَوْتَى اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ) هَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِإِقَامَتِهِ وَعَلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا وَذَكَرَ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ مَاكِثًا مُسْتَقِلًّا. وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ هَذِهِ ذَكَرَهَا الْمَتْنُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٌ نَوَى قَبْلُ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا الْمُكْثَ فَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْأُولَى الْمُكْثُ وَالِاسْتِقْلَالُ وَفِي الثَّانِيَةِ الِاسْتِقْلَالُ فَقَطْ.

وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ فِي مَقْصِدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) وَهِيَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. وَقَوْلُهُ قَضَى الزَّائِدَ أَيْ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَقْصُرُ فِيهِ وَإِمَّا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَقْضِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْصُرُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الضَّابِطَ هُنَا أَنَّهُ مَتَى كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ لَا يَقْضِي وَمَتَى كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فَإِنَّهُ يَقْضِي هَذَا مُرَادُهُ لَكِنَّ تَفْصِيلَهُ بَيْنَ الزَّائِدِ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ يَقْضِيهِ وَبَيْنَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ لَا يَقْضِيهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُقْضَى فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقَامَةِ أَيْ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ فِي الْمَقْصِدِ فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَقْضِي الزَّائِدَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر مَعَ أَصْلِهِ فِي بَابِ الْقَصْرِ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِأَنْ وَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِمَنْ يَأْتِي) هُوَ الْمُعَيَّنَةُ أَوْ الْكُلُّ أَوْ الزَّوْجُ.

(قَوْلُهُ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَهُمَا) وَمَحَلُّ بَيَاتِهِ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا لَيْلَتَيْنِ مَا دَامَتْ الْوَاهِبَةُ تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ لَمْ يَبِتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا إلَّا لَيْلَتَهَا اهـ س ل. (قَوْلُهُ لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا إلَخْ) لِإِرَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَهَا لِكِبَرِهَا فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَمَّا اسْتَشْعَرَتْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم رَغْبَتَهُ عَنْهَا لِكِبَرِهَا خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاسْتَرْضَتْهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ غَرَضِي فِيك مَا يَرْغَبُ النِّسَاءُ فِي الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ أَنْ أُحْشَرَ فِي زَوْجَاتِك الطَّاهِرَاتِ، وَإِنِّي وَهَبْت حَقِّي لِعَائِشَةَ اهـ مِنْ الْبُخَارِيِّ. (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ زَوْجٌ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ عَائِشَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَزَيْنَبُ وَلَهَا لَيْلَةُ السَّبْتِ وَخَدِيجَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الْأَحَدِ وَفَاطِمَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الِاثْنَيْنِ فَوَهَبَتْ فَاطِمَةُ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ فَلَا يَبِيتُ عِنْدَ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ السَّبْتِ وَيُؤَخِّرُ زَيْنَبَ إلَى لَيْلَةِ الْأَحَدِ وَخَدِيجَةَ إلَى لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَأَخُّرِ حَقِّ زَيْنَبَ وَخَدِيجَةَ وَمِنْ تَضْيِيقِ حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى فَاطِمَةَ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ لَيْلَةِ السَّبْتِ لَا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاتَ لَيْلَةَ الْوَاهِبَةِ فِي وَقْتِهَا فَيُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ؛ لِأَنَّ لَيْلَتَهَا حِينَئِذٍ لَمْ تُسْتَوْفَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ يُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَتْ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ مِنْهُ وَلَمْ يُقْبَضْ وَإِذَا رَجَعَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا حَالًا، وَلَوْ لَيْلًا حَيْثُ أَمْكَنَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَكِنْ قَيَّدَهُ) أَيْ قَيَّدَ عَدَمَ جَوَازِ الْوَلَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ أَلْ فِي التَّعْلِيلِ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ) أَيْ وَأَرَادَ تَقْدِيمَهَا فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَ لَيْلَةِ الْمَوْهُوبِ لَهَا جَازَ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ بِنَقْلِ كَلَامِ ابْنِ النَّقِيبِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ اهـ. (قَوْلُهُ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا هِبَةٌ يُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَعَ تَأَهُّلِهِ لِلْقَبُولِ إلَّا هَذِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُنَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى الْإِبْهَامِ بِأَنْ قَالَتْ وَهَبْت لَيْلَتِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَيْسَ لِوَاهِبَةٍ يُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا هَذِهِ، وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلَهُنَّ دَائِمًا أَيْ فِي سَائِرِ الْأَدْوَارِ كَانَ كَوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَوْ كُنَّ أَرْبَعًا كَانَ لَهُ الرُّبُعُ فَإِذَا جَاءَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعَ لَيْلَةٍ بِالْقُرْعَةِ فَإِذَا بَقِيَ رُبُعُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى كَمُلَتْ لَهُ لَيْلَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِتِلْكَ اللَّيْلَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلِوَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ أَحَدِ الْأَدْوَارِ كَانَ لَهُ أَنْ يُبَعِّضَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمُعَيَّنَةِ فَمَا خَصَّهُ جَعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ وَلَا يَرِدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَسْمَ لَا يَتَبَعَّضُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

ص: 287