المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه

حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ (، فَإِنْ اخْتَلَعَ) الْأَجْنَبِيُّ (بِمَالِهِ فَذَاكَ) وَاضِحٌ (أَوْ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) مِنْهَا (كَاذِبًا أَوْ بِوِلَايَةٍ) عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَكِيلَ فِيهِ وَالطَّلَاقُ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدٌ (أَوْ) صَرَّحَ (بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَرَجْعِيٌّ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا لَهَا فَأَشْبَهَ خُلْعَ السَّفِيهَةِ

‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ وَكِيلَ الشِّرَاءِ يُطَالَبُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ هُنَاكَ أَتَمُّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَقَعُ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ لَهُ) هَذِهِ كِنَايَةٌ عَنْ نِيَّةِ الْوَكَالَةِ فَهِيَ مِنْ الصُّوَرِ الْعَشَرَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهَا صُورَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ مَعَهُ اهـ شَيْخُنَا وَلَوْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِصَدَاقِهَا أَوْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ نَعَمْ إنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَجْنَبِيُّ الدَّرْكَ أَوْ قَالَ لِلزَّوْجِ عَلَيَّ ضَمَانُ ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ.

فَإِنْ قَالَتْ: هِيَ لَهُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي أَوْ فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْهُ فَطَلَّقَهَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا جَرَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يُعَلَّقُ وَطَلَاقُ الزَّوْجِ طَمَعًا فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَحِيحٍ فِي الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ طَلَّقَ طَمَعًا فِي شَيْءٍ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَالْخَمْرِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِلْإِبْرَاءِ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلتَّمْلِيكِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوَاخِرَ الْبَابِ تَبَعًا لِنَقْلِ أَصْلِهِ لَهُ ثُمَّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَقَدْ نَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) كَأَنْ قَالَ طَلِّقْهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ فِي الْوَاقِعِ لَهُ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَالِهَا كَأَنْ قَالَ خَالِعْهَا بِهَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ لَهَا سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ كَأَنْ قَالَ خَالِعْ زَوْجَتَك عَنِّي أَوْ عَنْ نَفْسِي بِهَذَا الْعَبْدِ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَوْ لَا وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ لَهَا فَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ وَعَدَمُ التَّصْرِيحِ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا يُنَافِي تَصْرِيحَهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَهَا إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْخُلْعَ بِمَالِهَا فَقَوْلُهُ.

وَإِنْ أَطْلَقَ مَفْهُومَ التَّصْرِيحِ فِي الْمَتْنِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ فِي الْمَتْنِ بِالِاسْتِقْلَالِ صَادِقٌ بِالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَبِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِوِلَايَةٍ عَلَيْهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ) بِأَنْ قَالَ اخْتَلَعْتُهَا بِهَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَلَا أَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَهُوَ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَكَذَا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا كَمَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ إلَخْ بَيَّنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ أَوْ يَذْكُرَهُ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا هُنَا فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ الْغَصْبِ تُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إلَخْ كَأَنَّ الشَّيْخَ فَهِمَ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا تَصْرِيحٌ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ أَيْ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا صَرَّحَ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَاحْتَاجَ إلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذْ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَغْصُوبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ بِالْفَاسِدِ يَقَعُ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُنَا وَإِلَّا فَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَمَعْنَى عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ أَنْ لَا يُضِيفَ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ أَضَافَ الْمَالَ لَهَا أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ]

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ اهـ ع ش ثُمَّ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَشْمُولًا لِلِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ بِأَنْ يُرَادَ مِنْ حَيْثُ أَصْلُهُ أَوْ مِنْ حَيْثُ عَدَدُهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَتِهِ عَلَى التَّرْجَمَةِ كَمَا صُنِعَ فَالْأُولَى لَهُ أَنْ يُفَسِّرَ مَا يَتْبَعُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ إلَخْ كَمَا صَنَعَ فِي

ص: 318

لَوْ (ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ، فَإِنْ أَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً رَجُلَيْنِ عُمِلَ بِهَا وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ إلَّا أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِفَ بِالْخُلْعِ فَيَسْتَحِقُّهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (أَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْخُلْعَ (فَأَنْكَرَتْ) بِأَنْ قَالَتْ لَمْ تُطَلِّقْنِي أَوْ طَلَّقْتَنِي مَجَّانًا (بَانَتْ) بِقَوْلِهِ (وَلَا عِوَضَ) عَلَيْهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَى نَفْيِهِ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ أَوْ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ وَكَذَا لَوْ اعْتَرَفَتْ بَعْدَ يَمِينِهَا بِمَا ادَّعَاهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلِي فَأَنْكَرَتْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَتْ مَجَّانًا لِمَا تَقَرَّرَ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ طَلَاقٍ) كَقَوْلِهَا سَأَلْتُك ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ بِأَلْفٍ فَأَجَبْتَنِي فَقَالَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَأَجَبْتُك (أَوْ) فِي (صِفَةِ عِوَضِهِ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ أَوْ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي التَّلَفُّظِ بِذَلِكَ أَمْ فِي إرَادَتِهِ كَأَنْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَقَالَ أَرَدْنَا دَنَانِيرَ فَقَالَتْ دَرَاهِمَ (أَوْ قَدْرِهِ) كَقَوْلِهِ خَالَعْتكِ بِمِائَتَيْنِ فَقَالَتْ بِمِائَةٍ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا (تَحَالَفَا) كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ (وَيَجِبُ) لِبَيْنُونَتِهَا (بِفَسْخٍ) لِلْعِوَضِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ الْحَاكِمِ (مَهْرُ الْمِثْلِ) ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِهَا، وَذِكْرُ حُكْمِ الِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ مَعَ قَوْلِي بِفَسْخٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجِنْسِ، وَالْقَوْلُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ فِي مَسْأَلَتِهِ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ.

(وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ) مَثَلًا (وَنَوَيَا نَوْعًا) مِنْ نَوْعَيْنِ بِالْبَلَدِ (لَزِمَ) إلْحَاقًا لِلْمَنْوِيِّ بِالْمَلْفُوظِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ وَإِلَّا لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ

ــ

[حاشية الجمل]

حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَتْ خُلْعًا إلَخْ) وَلَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَبَانَهَا قَبْلَ الْخُلْعِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِفَسَادِ النِّكَاحِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَهَا قَبْلَ فِعْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِذَلِكَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا فِيمَا لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَهَا عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُكَذِّبُ بَيِّنَتَهُ ثُمَّ لَا هُنَا فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَيِّنَةً رَجُلَيْنِ) أَيْ لَا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا رَجُلًا وَيَمِينًا؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا الْخُلْعَ لَيْسَ فِيهَا مَالٌ وَلَا يُقْصَدُ بِهَا مَالٌ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ هُنَا بِرَجُلَيْنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الْخُلْعَ يُتَوَصَّلُ بِهَا لِلْمَالِ وَالدَّعْوَى إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يُقْبَلُ فِيهَا الرَّجُلَانِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ وَالرَّجُلُ وَالْيَمِينُ كَمَا قَالَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّهُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ ذَاكَ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا إنْكَارُهَا الطَّلَاقَ بِالْكُلِّيَّةِ وَدَعْوَاهَا أَنَّهُ مَجَّانًا، فَإِنَّهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تُشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ لِاعْتِرَافِهِمَا بِالطَّلَاقِ فِي الثَّانِيَةِ وَمُؤَاخَذَةً لَهُ بِدَعْوَاهُ فِي الْأُولَى وَتَسْتَحِقُّ فِيهَا النَّفَقَةَ؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنْ لَا طَلَاقَ أَصْلًا (قَوْلُهُ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) أَيْ وَكِسْوَتُهَا وَلَا يَرِثُهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تَرِثُهُ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمُتَخَالِعَانِ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ مَعَهَا أَوْ وَكِيلَهَا أَوْ الْأَجْنَبِيَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرَهُ إلَخْ) لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ تَسْمِيَةَ الْقَدْرِ فَأَنْكَرَتْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحَالُفِ هُنَا مَا إذَا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَلَف نَظِيرُهُ فِي الصَّدَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ) وَهُوَ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا بِمَثَابَةِ الْبَائِعِ اهـ ح ل قَالَ سُلْطَانُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ يَبْقَى لَهَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ بَقَاءَ الْبُضْعِ لَهَا لَيْسَ مِنْ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِعِوَضِ الْخُلْعِ فَقَطْ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ ثَابِتٌ بِاعْتِرَافِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجِنْسِ) أَيْ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْجِنْسِ يُعْلَمُ مِنْ الصِّفَةِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ الْجِنْسِ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ مِنْ أَنَّ الْجِنْسَ يُعْلَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالصِّفَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَمَّا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ فِي فَصْلِ الِاخْتِلَافِ مِنْ شُمُولِهَا لَهُ فَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْعُمُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ) أَيْ يَمِينٍ أُخْرَى غَيْرِ الْوَاقِعَةِ فِي التَّحَالُفِ، فَإِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ الْأُخْرَى ثَبَتَتْ طَلْقَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ وَلَا بُدَّ فَلَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ، فَإِنْ قُلْت: فَائِدَتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ قُلْنَا الْعَقْدُ إنَّمَا يَكُونُ بِإِذْنِهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَأْذَنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهَا بِزَعْمِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَائِدَةَ قَدْ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَا شِئْت فَزَوَّجَهَا بِهَذَا الزَّوْجِ فَلَمَّا عَلِمَتْ الْحَالَ طَلَبَتْ إفْسَادَ الْعَقْدِ فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ أَنَا لَا أَحِلُّ لَك لِكَوْنِ الطَّلَاقِ الَّذِي وَقَعَ فِيمَا مَضَى كَانَ ثَلَاثًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى صِحَّةُ النِّكَاحِ قَهْرًا عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهَا قَدْ تُزَوَّجُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنٍ بِالْكُلِّيَّةِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَزَوَّجَهَا مِنْهُ الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ الْعَقْدُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّك قَدْ كُنْت فِيمَا مَضَى طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا وَلَمْ يَحْصُلْ تَحْلِيلٌ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ طَلَّقْت إلَّا وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: وَنَوَيَا نَوْعًا لَزِمَ) أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ نِيَّتُهُمَا وَتَصَادَقَا فَلَا فُرْقَةَ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَرَدْت الدَّرَاهِمَ وَقَالَتْ أَرَدْت الْفُلُوسَ بِلَا تَصَادُقٍ وَتَكَاذُبٍ فَتَبِينُ وَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِلَا تَحَالُفٍ، وَأَمَّا لَوْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَى مَا أَرَادَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِيمَا أَرَادَهُ فَتَبِينُ ظَاهِرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَهُ لِإِنْكَارِ أَحَدِهِمَا الْفُرْقَةَ نَعَمْ إنْ عَادَ الْمُكَذِّبُ وَصُدِّقَ اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ الْمُسَمَّى اهـ شَرْحُ م ر (خَاتِمَةٌ)

عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ضَبْطُ مَسَائِلِ الْبَابِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إمَّا أَنْ يَقَعَ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى إنْ صَحَّتْ الصِّيغَةُ وَالْعِوَضُ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ فَسَدَ الْعِوَضُ فَقَطْ أَوْ رَجْعِيًّا إنْ فَسَدَتْ الصِّيغَةُ وَقَدْ نَجَّزَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ أَوْ لَا يَقَعُ أَصْلًا إنْ تَعَلَّقَ بِمَا لَمْ يُوجَدْ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِإِبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ صَدَاقِهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ

ص: 319