المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في الغنيمة وما يتبعها - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل)في الغنيمة وما يتبعها

زِيَادَتِي (وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ عَنْ حَاجَتِهِمْ (وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ) لِأَنَّهُ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ أَعْطَاهُمْ مِنْ الْفَاضِلِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ (صَرْفُ بَعْضِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ (فِي ثُغُورٍ وَسِلَاحٍ وَخَيْلٍ وَنَحْوِهَا) ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ لَهُمْ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُبْقِي فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْفَيْءِ مَا وَجَدَ لَهُ مَصْرِفًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ابْتَدَأَ بِنَاءَ رِبَاطَاتٍ وَمَسَاجِدَ عَلَى حَسَبِ رَأْيِهِ (وَ) لَهُ (وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) فِي الْوَقْفِ (أَوْ ثَمَنِهِ) فِي الْبَيْعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (كَذَلِكَ) أَيْ كَقَسْمِ الْمَنْقُولِ؛ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ وَخُمُسُهُ لِلْمَصَالِحِ، وَالْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ سَوَاءٌ وَلَهُ أَيْضًا قَسْمُهُ كَالْمَنْقُولِ كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ أَوَائِلَ الْبَابِ لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْوَقْفِ.

(فَصْلٌ)

فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

(الْغَنِيمَةُ نَحْوُ مَالٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ " مَالٌ "(حَصَلَ) لَنَا (مِنْ الْحَرْبِيِّينَ) مِمَّا هُوَ لَهُمْ (بِإِيجَافٍ) أَيْ إسْرَاعٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ حَتَّى مَا حَصَلَ بِسَرِقَةٍ أَوْ الْتِقَاطٍ كَمَا مَرَّ وَكَذَا مَا انْهَزَمُوا عَنْهُ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَلَوْ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ أَوْ أَهْدَاهُ الْكَافِرُ لَنَا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ بِسَبَبِ حُصُولِنَا فِي دَارِهِمْ وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ وَتَعْبِيرِي بِالْحَرْبِيِّينَ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْكُفَّارِ (فَيُقَدَّمُ) مِنْهَا (السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا) بِقَيْدٍ زِدْته

ــ

[حاشية الجمل]

وُجُوبُهُ. (قَوْلُهُ: وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَيْ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ رَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ فَلَا يُعْطِي مِنْهُ الذَّرَارِيَّ الَّذِينَ لَا رِجْلَ لَهُمْ وَلَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُرْتَزِقَةُ كَالْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَإِمَامِ الصَّلَوَاتِ وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ لِعَامٍ قَابِلٍ أَوْ صَرْفُ بَعْضِ الزَّائِدِ إلَى الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَالْحُصُونِ وَلَا يَدَّخِرُ مِنْهُ لِنَازِلَةٍ تَحْدُثُ فَإِنْ حَدَثَتْ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَافْتَقَرَ بَيْتُ الْمَالِ فَهِيَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ صَرْفُ بَعْضِ الزَّائِدِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِ صَرْفِ جَمِيعِ الزَّائِدِ كَذَلِكَ، وَإِنْ صَرَفَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ فَقَالَ الَّذِي فَهِمْته مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِجَالِهِمْ حَتَّى لَا يُصْرَفَ مِنْهُ لِلذَّرَارِيِّ أَيْ الَّذِينَ لَا رِجْلَ لَهُمْ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالرِّجَالِ دُونَ مَا قَبْلَهُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وُزِّعَ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ الرِّجَالِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَمَنْ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْقُضَاةِ اهـ ح ل.

(فَرْعٌ) : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ مَنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ إعْطَائِهِ بَقِيَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى نَاظِرِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ بَعْضِهِ) أَيْ لَا كُلِّهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ خَبَرُهُ فَهِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ) أَيْ قَوْلُهُ: مَا حَصَلَ لَنَا مِنْ كُفَّارٍ فَيُخَمَّسُ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْعَقَارِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ قِسْمَتُهُ وَقَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصَالِحِ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بَلْ يَقِفُهُ، أَوْ يَبِيعُهُ وَيَقْسِمُ غَلَّتَهُ، أَوْ ثَمَنَهُ عَلَى الْمَصَالِحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ) أَيْ فَوَقْفُهُ وَصَرْفُ غَلَّتِهِ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَلْ يُبَاعُ، أَوْ يُوقَفُ وَهُوَ أَوْلَى وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ، أَوْ غَلَّتُهُ انْتَهَى.

[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]

(فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ) . (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: حَصَلَ لَنَا) مُحْتَرَزُهُ مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيُّونَ، أَوْ ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلَّهُ لِآخِذِهِ اهـ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: حَصَلَ لَنَا خَرَجَ مَا حَصَلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقِتَالٍ فَإِنَّهُ لَهُمْ وَلَا يُخَمَّسُ وَفِيمَا غَنِمَهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُخَمَّسُ الْجَمِيعُ وَأَصَحُّهُمَا يُخَمَّسُ نَصِيبُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَهْدَاهُ الْكَافِرُ لَنَا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ وَصَارَ كَالْمُتَحَقَّقِ الْوُجُودِ صَارَ كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْقُوَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً وَكَانَ شَيْخُنَا ز ي يُقَرِّرُ أَنَّهُ فَيْءٌ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُمْ جَلَوْا عَنْهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِخِلَافِ مَا تَرَكُوهُ بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا فِي دَارِهِمْ فَإِنَّهُ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ لَمْ تَقْوَ شَائِبَةُ الْقِتَالِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ) مَفْعُولُ الْمَصْدَرِ مَحْذُوفٌ أَيْ " خِيَامَهُ " وَقَوْلُهُ: فِيهِمْ أَيْ فِي دَارِهِمْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ ضَرَبْت الْخَيْمَةَ نَصَبْتهَا، وَالْمَوْضِعُ مَضْرِبٌ مِثْلُ مَسْجِدٍ اهـ، وَالْمُرَادُ بِالْمُعَسْكَرِ الْعَسْكَرُ نَفْسُهُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ فِيهِ فَفِي الْمُخْتَارِ الْعَسْكَرُ الْجَيْشُ وَعَسْكَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ هَيَّأَ الْعَسْكَرَ وَمَوْضِعُ الْعَسْكَرِ مُعَسْكَرٌ بِفَتْحِ الْكَافِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ مِنْهَا السَّلَبُ) أَيْ إنْ اسْتَحَقَّهُ الْقَاتِلُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ، أَوْ بَعْضَهُ فَيُخَمَّسُ كَبَقِيَّةِ الْغَنِيمَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السَّلَبُ مَا يُسْلَبُ، وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ قَالَهُ فِي الْبَارِعِ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ لِبَاسٍ فَهُوَ سَلَبٌ اهـ وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَعَمُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ يَشْمَلُ الْمَرْكُوبَ وَآلَتَهُ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ مِنْهَا السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا إلَخْ) اُنْظُرْ الْمَجْنُونَ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا فَقَتَلَهُ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ؛ لِأَنَّهُ خَاطَرَ بِرُوحِهِ حَيْثُ صَبَرَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى عَقَرَهُ الْكَلْبُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ أَغْرَى بِهِ مَجْنُونًا، أَوْ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا اهـ قَالَ م ر، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا الْقِيَاسِ بَلْ السَّلَبُ لِلْمَجْنُونِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَلْبَ لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فَكَانَ مُجَرَّدَ آلَةٍ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ الْعَبْدِ الْأَعْجَمِيِّ فَقَالَ إنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ الْقِيَاسِ فِيهِ أَيْضًا اهـ فَيَكُونُ السَّلَبُ لِسَيِّدِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَى هَذَا فَالْمَجْنُونُ كَغَيْرِهِ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ:

ص: 92

بِقَوْلِي (مِنَّا) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا، أَوْ بَالِغًا ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ خُنْثَى (بِإِزَالَةِ مَنَعَةِ حَرْبِيٍّ) بِفَتْحِ النُّونِ أَشْهَرُ مِنْ إسْكَانِهَا أَيْ قُوَّتِهِ (فِي الْحَرْبِ) كَأَنْ يَقْتُلَهُ، أَوْ يُعْمِيَهُ، أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، أَوْ يَأْسِرَهُ، وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، أَوْ أَرَقَّهُ، أَوْ فَدَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَاهُ مِنْ حِصْنٍ، أَوْ صَفٍّ، أَوْ قَتَلَهُ غَافِلًا، أَوْ أَسِيرًا لِغَيْرِهِ، أَوْ بَعْدَ انْهِزَامِ الْحَرْبِيِّينَ فَلَا سَلَبَ لَهُ لِانْتِفَاءِ رُكُوبِ الْغَرَرِ الْمَذْكُورِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ) أَيْ السَّلَبُ (مَا مَعَهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ الَّذِي أُزِيلَتْ مَنَعَتُهُ (مِنْ ثِيَابٍ كَخُفٍّ) وَطَيْلَسَانٍ (وَرَانٍ) بِرَاءٍ وَنُونٍ وَهُوَ خُفٌّ بِلَا قَدَمٍ (وَمِنْ سِوَارٍ) وَطَوْقٍ (وَمِنْطَقَةٍ) وَهِيَ مَا يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ (وَخَاتَمٍ وَنَفَقَةٍ) مَعَهُ بِكِيسِهَا لَا الْمُخَلَّفَةِ فِي رَحْلِهِ (وَجَنِيبَةٍ) تُقَادُ (مَعَهُ) وَلَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَادُ مَعَهُ لِيَرْكَبَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَالَهُ فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْجَنَائِبُ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا جَنِيبَةُ مَنْ أَزَالَ مَنَعَتَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا) شَامِلٌ لِمَنْ يُرْضَخُ لَهُ مِمَّنْ يَأْتِي فَيَسْتَحِقُّ مَعَ الرَّضْخِ لَهُ السَّلَبَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ م ر أَقُولُ فَقَوْلُ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَمَنْ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ اسْتَحَقَّ السَّلَبَ مَعَ تَمَامِ سَهْمِهِ اهـ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إخْرَاجَ مَنْ اسْتَحَقَّ الرَّضْخَ، أَوْ أَرَادَ بِالسَّهْمِ مَا يَشْمَلُ الرَّضْخَ اهـ سم. (قَوْلُهُ: غَرَرًا) هُوَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْوُقُوعُ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ اهـ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْغَرَرُ الْخَطَرُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْمِيَهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ كَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ أَوْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ لِصِدْقِهَا بِمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ) فَلَوْ قَطَعَ وَاحِدَةً فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ قَطَعَ الْأُخْرَى غَيْرُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ السَّلَبَ يَكُونُ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَزَالَ الْمَنْفَعَةَ فَلَوْ قَطَعَا مَعًا اشْتَرَكَا وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمْعٌ فِي قَتْلٍ، أَوْ إثْخَانٍ فَالسَّلَبُ لَهُمْ وَلَوْ أَثْخَنَهُ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ آخَرُ فَالسَّلَبُ لِلْأَوَّلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ، أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَرَقَّهُ أَوْ أَفْدَاهُ نَعَمْ لَا حَقَّ لِلْقَاتِلِ فِي رَقَبَتِهِ وَفِدَائِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ قَالَ صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَيْهِ: قَوْلُهُ: قَالَ صلى الله عليه وسلم فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ قَالَهُ بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ اهـ، وَالْقَتِيلُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَيَشْمَلُ مَنْ أُزِيلَتْ قُوَّتُهُ وَفِي قَوْلِهِ قَتِيلًا مَجَازُ الْأَوَّلِ اهـ، وَالْمُرَادُ قَتِيلًا يَحِلُّ قَتْلُهُ فَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَطَيْلَسَانٍ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَاللَّامِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ كَسْرَ اللَّامِ وَجَمْعُهُ طَيَالِسُ وَهُوَ مِنْ لِبَاسِ الْعَجَمِ اهـ مِنْ الْمِصْبَاحِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ خُفٌّ بِلَا قَدَمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهُوَ خُفٌّ طَوِيلٌ لَا قَدَمَ لَهُ يُلْبَسُ لِلسَّاقِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَارٍ) هُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُ فِي الْيَدِ لِلزِّينَةِ، وَسَنَلْبَسُهُ فِي الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكهف: 31] اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ: وَجَمْعُ السِّوَارِ أَسْوِرَةٌ وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَسَاوِرَةٌ وَقُرِئَ: فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَقَدْ يَكُونُ جَمْعَ أَسَاوِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكهف: 31] وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: وَوَاحِدُهَا إسْوَارٌ وَسَوَّرَهُ تَسْوِيرًا أَلْبَسَهُ السِّوَارَ فَتَسَوَّرَهُ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ: وَسِوَارُ الْمَرْأَةِ جَمْعُهُ أَسْوِرَةٌ مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ وَأَسَاوِرَةٌ أَيْضًا وَرُبَّمَا قِيلَ سُورٌ، وَالْأَصْلُ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ لَكِنْ سُكِّنَ لِلتَّخْفِيفِ وَالسِّوَارُ بِالضَّمِّ لُغَةٌ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْطَقَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَكَذَا الْمَحَلِّيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَزَكَاةِ النَّقْدِ أَيْضًا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْمِنْطَقَةُ مَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ بِالْحِيَاصَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لَا الْمُخَلَّفَةِ فِي رَحْلِهِ) فِي الْمِصْبَاحِ رَحْلُ الشَّخْصِ مَأْوَاهُ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى أَمْتِعَةِ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهَا هُنَاكَ مَأْوَاهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَنِيبَةٍ) أَيْ فَرَسٍ غَيْرِ مَرْكُوبٍ وَفِي الْمِصْبَاحِ، وَالْجَنِيبَةُ الْفَرَسُ تُقَادُ وَلَا تُرْكَبُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ يُقَالُ جَنَبْتُهُ أَجْنُبُهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ إذَا قُدْته إلَى جَنْبِك اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر تُقَادُ مَعَهُ أَمَامَهُ، أَوْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ فَقَوْلُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ اهـ فَأَنْتَ تَرَاهُ رَدَّ بِالتَّعْمِيمِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى الْقُصُورِ الَّذِي فِي عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَفِيَ بِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ بِأَنْ يَقُولَ وَلَوْ خَلْفَهُ، أَوْ بِجَنْبِهِ. (قَوْلُهُ: اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ أَسْلِحَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَهَا لِأَنَّهَا كُلَّهَا كَالْمُقَاتِلِ بِهَا اهـ ب ش، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى السِّلَاحِ أَتَمُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ لِضَيَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ انْكِسَارِهِ وَأَيْضًا لَا يَتِمُّ الْحَرْبُ بِدُونِ سِلَاحٍ بِخِلَافِ الْفَرَسِ اهـ سم نَقْلًا عَنْ م ر.

وَلَكِنَّ عِبَارَتَهُ فِي الشَّارِحِ: وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ كَأَنْ كَانَ مَعَهُ آلَاتٌ لِلْحَرْبِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَسَيْفٍ وَبُنْدُقِيَّةٍ وَخَنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ أَنَّ الْجَمِيعَ سَلَبٌ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ كَأَنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفَانِ فَإِنَّمَا يُعْطَى وَاحِدًا مِنْهُمَا وَفِي سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَآلَةُ حَرْبٍ قَالَ فِي الْعُبَابِ يَحْتَاجُهَا اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ، أَوْ رُمْحَيْنِ، أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلَّمَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ اهـ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ أَيْ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ لَهُ اهـ ع ش عَلَى

ص: 93

(وَآلَةِ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَمَرْكُوبٍ وَآلَتِهِ) كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَمِقْوَدٍ وَمِهْمَازٍ وَقَوْلِي " وَآلَتِهِ " أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ (لَا حَقِيبَةٍ) مَشْدُودَةٍ عَلَى الْفَرَسِ بِمَا فِيهَا مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا مِنْ حُلِيِّهِ وَلَا مَشْدُودَةً عَلَى بَدَنِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا.

(ثُمَّ) بَعْدَ السَّلَبِ (تُخْرَجُ الْمُؤَنُ) أَيْ مُؤَنُ نَحْوِ الْحِفْظِ وَنَقْلِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي) مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ، وَالْمُؤَنِ (وَخُمُسُهُ كَخُمُسِ الْفَيْءِ) فَيُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَيْءِ لِآيَةِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] فَيُجْعَلُ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَيُؤْخَذُ خَمْسُ رِقَاعٍ وَيُكْتَبُ عَلَى وَاحِدَةٍ لِلَّهِ، أَوْ لِلْمَصَالِحِ وَعَلَى أَرْبَعٍ لِلْغَانِمِينَ ثُمَّ تُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُتَسَاوِيَةٍ وَيُخْرَجُ لِكُلِّ خُمُسٍ رُقْعَةٌ فَمَا خَرَجَ لِلَّهِ، أَوْ الْمَصَالِحِ جُعِلَ بَيْنَ أَهْلِ الْخُمُسِ عَلَى خَمْسَةٍ وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي الْفَيْءِ وَيُقْسَمُ مَا لِلْغَانِمِينَ قَبْلَ قِسْمَةِ هَذَا الْخُمُسِ لَكِنْ بَعْدَ إفْرَازِهِ بِقُرْعَةٍ كَمَا عُرِفَ (وَالنَّفَلُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَشْهَرُ مِنْ إسْكَانِهَا (وَهُوَ زِيَادَةٌ يَدْفَعُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ) فِي قَدْرِهَا بِقَدْرِ الْفِعْلِ الْمُقَابِلِ لَهَا (لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ) فِي الْحَرْبِ (أَمْرٌ مَحْمُودٌ) كَمُبَارَزَةٍ وَحُسْنِ إقْدَامٍ (أَوْ يَشْرِطُهَا) بِاجْتِهَادِهِ (لِمَنْ يَفْعَلُ مَا يَنْكِي الْحَرْبِيِّينَ) كَهُجُومٍ عَلَى قَلْعَةٍ وَدَلَالَةٍ عَلَيْهَا، وَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ يَكُونُ (مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ أَوْ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ) فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فَيَذْكُرُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي جُزْءًا كَرُبُعٍ وَثُلُثٍ وَتُحْتَمَلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ شُرِطَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّفَلِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ) عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا (لِلْغَانِمِينَ) أَخْذًا مِنْ الْآيَةِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِيهَا بَعْدَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِمْ عَلَى إخْرَاجِ الْخُمُسِ (وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ) أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ (بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْقِتَالِ (وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، أَوْ) حَضَرَ (لَا بِنِيَّتِهِ وَقَاتَلَ كَأَجِيرٍ لِحِفْظِ أَمْتِعَةٍ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ) لِشُهُودِهِ الْقِتَالَ فِي الْأُولَى وَلِقِتَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا جَاسُوسٌ وَكَمِينٌ وَمَنْ أُخِّرَ مِنْهُمْ لِيَحْرُسَ الْعَسْكَرَ مِنْ هُجُومِ الْعَدُوِّ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَلَا لِمَنْ حَضَرَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

م ر.

(قَوْلُهُ: كَدِرْعٍ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالزَّرْدِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَمَرْكُوبٍ) أَيْ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَأَنْ قَاتَلَ رَاجِلًا وَعِنَانُهُ بِيَدِهِ مَثَلًا، أَوْ بِيَدِ غُلَامِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: وَلِجَامٍ) هُوَ مَا يُجْعَلُ فِي فَمِ الْفَرَسِ، وَالْمِقْوَدُ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْحَلْقَةِ وَيَمْسِكُهُ الرَّاكِبُ. (قَوْلُهُ: وَمِهْمَازٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ الْمِهْمَازُ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي مُؤَخَّرِ خُفِّ الرَّائِضِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَالرَّائِضُ مُرَوِّضُ الدَّابَّةِ أَيْ مُعَلِّمُهَا وَفِي الْمِصْبَاحِ وَهَمَزَ الْفَرَسَ حَثَّهُ بِالْمِهْمَازِ لِيَعْدُوَ وَالْمِهْمَازُ مَعْرُوفٌ، وَالْمِهْمَزُ لُغَةٌ مِثْلُ مِفْتَاحٍ وَمِفْتَحٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا حَقِيبَةٍ) هِيَ كِيسٌ يَجْعَلُهُ الْمُسَافِرُ خَلْفَ ظَهْرِهِ يُعَلِّقُهُ فِي مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ يَضَعُ فِيهِ الْأَمْتِعَةَ الَّتِي يَكْثُرُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا كَالْمُشْطِ، وَالْمُكْحُلَةِ وَبَعْضِ الزَّادِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تَكُونُ عَلَى حَقْوِ الْبَعِيرِ.

(قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ عَلَى وَاحِدَةٍ لِلَّهِ إلَخْ) ذَكَرَ الْقُرْعَةَ هُنَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ حَاضِرُونَ فَهُمْ كَالشُّرَكَاءِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ غَائِبُونَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَقْسِمُ مَا لِلْغَانِمِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَقَدَّمَ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ لِحُضُورِهِمْ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا بِدَارِنَا بَلْ يَحْرُمُ إنْ طَلَبُوا تَعْجِيلَهَا وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْمُتَوَلِّي لِذَلِكَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَلَوْ غَزَتْ طَائِفَةٌ وَلَا أَمِيرَ فِيهِمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فَحَكَّمُوا فِي الْقِسْمَةِ وَاحِدًا أَهْلًا صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَالنَّفَلُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ بِاعْتِرَاضِهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْغَانِمِينَ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَخُمُسُهُ كَخُمُسِ الْفَيْءِ. (قَوْلُهُ: مَا يَنْكِي الْحَرْبِيِّينَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْكَافِ كَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ نَكَيْت فِيهِ أَنْكِي مِنْ بَابِ رَمَى وَالِاسْمُ النِّكَايَةُ بِالْكَسْرِ إذَا أَثْخَنْت وَقَتَلْت وَنَكَأْت فِي الْعَدُوِّ نَكْئًا مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةٌ فِي نَكَيْت اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ) وَقِيلَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَقِيلَ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَرُبُعٍ) أَيْ رُبُعِ خُمُسِ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ.

(قَوْلُهُ: شُرِطَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا) هَذَا وَاضِحٌ فِي النَّوْعِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الزِّيَادَةُ قَبْلَ الدَّفْعِ. (قَوْلُهُ: وَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ زِيَادَةٌ يَدْفَعُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ يَشْرِطُهَا إلَخْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا) . (فَإِنْ قُلْت) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ، وَالْفَيْءِ حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْعَقَارَ فِي الْغَنِيمَةِ كَالْمَنْقُولِ وَفِي الْفَيْءِ يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ بَيْنَ قِسْمَتِهِ وَوَقْفِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَقَسْمِ ثَمَنِهِ. (قُلْتُ) : أُجِيبُ وِفَاقًا ل م ر بِأَنَّ الْغَنِيمَةَ حَصَلَتْ بِكَسْبِهِمْ وَقِتَالِهِمْ فَمَلَكُوهَا بِشَرْطِهِ بِخِلَافِ الْفَيْءِ فَإِنَّهُ إحْسَانٌ جَاءَ إلَيْهِمْ مِنْ خَارِجٍ فَكَانَتْ الْخِيرَةُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ اهـ سم مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ: وَهُمْ مَنْ حَضَرَ) أَيْ وَلَوْ مُكْرَهًا عَلَى الْحُضُورِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ إلَخْ) قَيَّدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِمَنْ يُسْهَمُ لَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ يُرْضَخُ لَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَأَجِيرٍ) أَيْ إذَا قَاتَلَ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَالتَّاجِرُ، وَالْمُحْتَرِفُ يُسْهَمُ لَهُمْ إذَا قَاتَلُوا انْتَهَتْ، وَالْمُرَادُ أَجِيرُ الْعَيْنِ أَمَّا أَجِيرُ الذِّمَّةِ فَيُعْطَى، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ لِإِمْكَانِ اكْتِرَاثِهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ وَيَتَفَرَّغُ لِلْجِهَادِ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِلْجِهَادِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِفَسَادِ إجَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَا رَضْخَ لَهُ، وَإِنْ قَاتَلَ لِأَعْرَاضِهِ اهـ ز ي، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْطَى السَّلَبَ لِعُمُومِ حَدِيثِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَمِثْلُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ الْإِجَارَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى عَمَلٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَيُعْطَى، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ وَيَحْضُرُ. (قَوْلُهُ: وَكَمِينٌ) فِي الْمِصْبَاحِ كَمَنَ كُمُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ تَوَارَى وَاسْتَخْفَى وَمِنْهُ الْكَمِينُ فِي الْحَرْبِ حِيلَةً وَهُوَ

ص: 94

وَانْهَزَمَ غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزٍ إلَى فِئَةٍ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَ انْقِضَائِهِ فَإِنْ عَادَ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ فَقَطْ وَمِثْلُهُ مَنْ حَضَرَ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَا لِمُخَذِّلٍ وَمُرْجِفٍ وَإِنْ حَضَرَا بِنِيَّةِ الْقِتَالِ (وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ) لِلْمَالِ (فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ تُسْتَحَقُّ بِالِانْقِضَاءِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِيَازَةً بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهِ لَا شَيْءَ لَهُ لِمَا مَرَّ وَفَارَقَ مَوْتَ فَرَسِهِ بِأَنَّ الْفَارِسَ مَتْبُوعٌ، وَالْفَرَسَ تَابِعٌ.

(وَلِرَاجِلٍ سَهْمٌ وَلِفَارِسٍ ثَلَاثَةٌ) سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ لَهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَلَا يُعْطَى) وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ (إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ فِيهِ نَفْعٌ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَفْرَاسٌ» عَرَبِيًّا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ كَبِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَنْ أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ، وَهَجِينٍ وَهُوَ مَنْ أَبُوهُ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ عَجَمِيَّةٌ، وَمُقْرِفٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ فَلَا يُعْطَى لِغَيْرِ فَرَسٍ كَبَعِيرٍ، وَفِيلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْحَرْبِ صَلَاحِيَةَ الْخَيْلِ لَهُ بِالْكَرِّ، وَالْفَرِّ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِهِمَا النُّصْرَةُ نَعَمْ يُرْضَخُ لَهَا، وَرَضْخُ الْفِيلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْبَغْلِ، وَرَضْخُ الْبَغْلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْحِمَارِ، وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ لَا نَفْعَ فِيهِ كَمَهْزُولٍ وَكَسِيرٍ وَهَرِمٍ وَفَارَقَ الشَّيْخَ الْهَرِمَ بِأَنَّ الشَّيْخَ يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ نَعَمْ يُرْضَخُ لَهُ.

(وَيُرْضَخُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يَسْتَخْفُوا فِي مَكْمَنٍ بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَفْطِنُ بِهِمْ ثُمَّ يَنْهَضُونَ عَلَى الْعَدُوِّ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُمْ، وَالْجَمْعُ مَكَامِنُ وَكَمَنْ الْغَيْظُ فِي الصَّدْرِ وَأَكْمَنْته أَخْفَيْتُهُ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ) وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى التَّحَرُّفَ، أَوْ التَّحَيُّزَ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِمُخَذِّلٍ وَمُرْجِفٍ) الْمُخَذِّلُ مَنْ يَحُثُّ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ وَالْمُرْجِفُ مَنْ يُكْثِرُ الْأَرَاجِيفَ أَيْ الْأَخَاوِيفَ وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْعَطْفَ لِلتَّفْسِيرِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ خَذَلْتُهُ وَخَذَلْتُ عَنْهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالِاسْمُ الْخِذْلَانُ إذَا تَرَكْتَ نُصْرَتَهُ، وَإِعَانَتَهُ وَتَأَخَّرْتَ عَنْهُ وَخَذَّلْتُهُ تَخْذِيلًا حَمَلْتُهُ عَلَى الْفَشَلِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَأَرْجَفَ الْقَوْمُ فِي الشَّيْءِ وَبِهِ إرْجَافًا أَكْثَرُوا مِنْ الْأَخْبَارِ السَّيِّئَةِ وَاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ حَتَّى يُضْرِبَ النَّاسُ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) أَيْ حَقُّ تَمَلُّكِهِ أَيْ لَا نَفْسُ الْمِلْكِ فَلَا يُوَرَّثُ الْمَالُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ أَيْ الْوَارِثِ إنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهِ) أَيْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ أَمَّا بَعْدَهَا فَحَقُّهُ مِمَّا حِيزَ بَاقٍ لِوَارِثِهِ م ر: وَسُلْطَانٍ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ حَيْثُ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِيَازَةِ الْمَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْغَنِيمَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالِانْقِضَاءِ يَعْنِي وَهَذَا مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَوْتَ فَرَسِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفَارَقَ اسْتِحْقَاقَهُ لِسَهْمِ فَرَسِهِ الَّذِي مَاتَ، أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ بِأَنَّهُ أَصْلٌ، وَالْفَرَسَ تَابِعٌ فَجَازَ بَقَاءُ سَهْمِهِ لِلْمَتْبُوعِ وَمَرَضُهُ وَجُرْحُهُ فِي الْأَثْنَاءِ غَيْرُ مَانِعٍ لَهُ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْجُوًّا وَالْجُنُونُ، وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَوْتَ فَرَسِهِ) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهَا، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ الْفَرَسُ قَبْلَ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ اهـ خَضِرٌ: فَلَوْ مَاتَا مَعًا احْتَمَلَ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْفَرَسُ وَيَكُونَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ وَلَا يُقَالُ إذَا سَقَطَ اسْتِحْقَاقُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اسْتِحْقَاقُ التَّابِعِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَلِفَارِسٍ ثَلَاثَةٌ) أَيْ، وَإِنْ غَصَبَ الْفَرَسَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ، وَإِلَّا فَلِرَبِّهِ كَمَا لَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ فِي الْحَرْبِ فَوَجَدَهُ آخَرُ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَيُسْهَمُ لِمَالِكِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ، أَوْ بِقُرْبِهِ مُتَهَيِّئًا لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَاتَلَ رَاجِلًا، أَوْ فِي سَفِينَةٍ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ وَيَرْكَبَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَرَبِيًّا كَانَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهَا جَذَعًا، أَوْ ثَنِيًّا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُسَابَقَةِ اهـ.

(فَرْعٌ) : لَوْ اسْتَعَارَ فَرَسًا أَوْ اسْتَأْجَرَهُ، أَوْ غَصَبَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ الْوَقْعَةَ فَالسَّهْمُ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَحْضَرَهُ وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ، وَإِنْ ضَاعَ فَرَسُهُ الَّذِي يُرِيدُ الْقِتَالَ عَلَيْهِ، أَوْ غُصِبَ مِنْهُ وَقَاتَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَحَضَرَ الْمَالِكُ الْوَقْعَةَ فَالسَّهْمُ الَّذِي لِلْفَرَسِ لَهُ أَيْ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ اخْتِيَارُ إزَالَةِ يَدٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَلَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ اهـ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ مُفَرَّقًا اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي كِتَابِ السَّلَمِ الثَّنِيُّ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالرُّبَاعِيّ: مَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالثَّنِيُّ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْخُفِّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ اهـ، ثُمَّ قَالَ: وَالرُّبَاعِيّ فِي الْغَنَمِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَفِي الْبَقَرِ وَذِي الْحَافِرِ مَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ وَفِي ذِي الْخُفِّ مَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْكَرِّ، وَالْفَرِّ) الْكَرُّ الْقُدُومُ عَلَيْهِمْ، وَالْفَرُّ الْهُرُوبُ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ كَرَّ الْفَرَسُ كَرًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ إذَا فَرَّ لِلْجَوَلَانِ، ثُمَّ عَادَ لِلْقِتَالِ، وَالْجَوَادُ يَصْلُحُ لِلْكَرِّ اهـ وَفِيهِ جَالَ الْفَرَسُ فِي الْمَيْدَانِ يَجُولُ جَوْلَةً وَجَوَلَانًا قَطَعَ جَوَانِبَهُ، وَالْجُولُ النَّاحِيَةُ، وَالْجَمْعُ أَجْوَالٌ مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى قَطَعَ الْأَجْوَالَ وَهِيَ النَّوَاحِي وَجَالُوا فِي الْحَرْبِ جَوْلَةً جَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا فَرَّ مِنْ عَدُوِّهِ يَفِرُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَوْسَعَ الْجَوَلَانَ لِلِانْعِطَافِ وَفَرَّ إلَى الشَّيْءِ أَيْ ذَهَبَ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَرَضْخُ الْبَغْلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَضَّلُ الْبَعِيرُ عَلَى الْبَغْلِ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي وَالْأَنْوَارِ تَفْضِيلَ الْبَغْلِ عَلَى الْبَعِيرِ وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ قَالَ م ر، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ بَعِيرٍ يَكِرُّ وَيَفِرُّ أَمَّا ذَاكَ كَالْبَخَاتِيِّ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِيلِ اهـ سم اهـ ع ش.

. (قَوْلُهُ: وَيُرْضَخُ مِنْهَا إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ رَضَخْتُ لَهُ رَضْخًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَرَضَخْتُهُ أَعْطَيْتُهُ شَيْئًا لَيْسَ بِالْكَثِيرِ، وَالْمَالُ

ص: 95