المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في عاقد النكاح - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل)في عاقد النكاح

شُهُودٍ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ بِهِمَا فَتَحْلِفُ هِيَ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ

(وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَى رِضَا مَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ احْتِيَاطًا لِيُؤْمَنَ إنْكَارُهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا لَيْسَ مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَرِضَاهَا الْكَافِي فِي الْعَقْدِ يَحْصُلُ بِإِذْنِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِخْبَارِ وَلِيِّهَا مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ أَوْ عَكْسِهِ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِشْهَادُ عَلَى رِضَا الْمُجْبَرَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُسَنُّ أَيْضًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَعْتَبِرُ رِضَاهَا

(فَصْلٌ)

فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا) وَلَوْ بِإِذْنٍ إيجَابًا كَانَ أَوْ قَبُولًا لَا لِنَفْسِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ مَحَلَّ سُقُوطِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ مَا إذَا لَمْ تَقْبِضْهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَوْ قَالَ طَلَّقْتُهَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَتْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرْجِعْ بِهِ وَإِلَّا لَمْ تُطَالِبْهُ إلَّا بِنِصْفِهِ وَالنِّصْفُ الَّذِي تُنْكِرُهُ هُنَاكَ بِمَثَابَةِ الْكُلِّ هُنَا وَمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ فِي تِلْكَ اتَّفَقَا عَلَى حُصُولِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَهُنَا تَدَّعِي نَفْيَ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لَهُ فَلَوْ مَلَّكْنَاهَا شَيْئًا مِنْهُ لَمَلَكَتْهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ تَدَّعِيهِ رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ لَا يُجْدِي شَيْئًا.

وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيُقَرُّ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِيهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَتَحْلِفُ هِيَ) هَذَا ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَفَادَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ قَالَ حَجّ مُوَجِّهًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ شَرْطَ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ عَقْدٍ أَيْ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ عَقْدٍ فَصَدَّقْنَا مُدَّعِيَ الْفَسَادِ وَفِيهِ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاخْتَلَفَا أَهْلُ وَقَعَ مَعَ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ الَّذِي هُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَمَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: الْكَافِي فِي الْعَقْدِ) أَيْ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ بِإِذْنِهَا) أَيْ فِي أَصْلِ التَّزْوِيجِ وَلَا يُشْتَرَطُ إسْنَادُهَا الْإِذْنَ لِلْوَلِيِّ بَلْ لَوْ قَالَتْ أَنَا رَضِيت يَكْفِي وَيُزَوِّجُهَا، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ لَهُ زَوِّجْنِي أَوْ يُزَوِّجنِي فُلَانٌ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِبَيِّنَةٍ) يَنْبَغِي أَوْ إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَوْ فَاسِقًا وَصَبِيًّا وَمُمَيِّزًا اهـ.

ح ل (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَعْتَبِرُ رِضَاهَا) أَيْ وَلِئَلَّا تَرْفَعَهُ لِمَنْ يَعْتَبِرُ إذْنُهَا وَتَجْحَدُهُ فَيُبْطِلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ]

(فَصْلٌ فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ) أَيْ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَفَقْدُ مَانِعٍ مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ مَسْأَلَتِي الْإِقْرَارِ وَمِنْ كَوْنِ سُكُوتِ الْبِكْرِ إذْنًا اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ شَيْءٌ إذْ قَوْلُهُ هُنَا لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَابِقًا مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ وَكَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ أَحْرَمَ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَمَنْ أَحْرَمَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا) أَيْ لَا يَكُونُ لَهَا دَخْلٌ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا أَحَدُ شِقَّيْهِ أَيْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ هِيَ وَالْخَاطِبُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِعَقْدِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرَا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَمُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ، وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ تَكْفِي الْعَدَالَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي أَيْ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَأَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْقَاضِي وَفَقْدِهِ لَا عَلَى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَيْنِ لَا تُحْتَمَلُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اُتُّجِهَ جَوَابُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهِمَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ حَالَ التَّوَلِّيَةِ وَلَوْ اُبْتُلِينَا بِوِلَايَةِ امْرَأَةٍ الْإِمَامَةَ نَفَذَ حُكْمُهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ.

وَقِيَاسُهُ تَصْحِيحُ تَزْوِيجِهَا وَكَذَا لَوْ زَوَّجَتْ كَافِرَةٌ كَافِرَةً بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُقَرُّ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا فَلَوْ خَالَفَتْ الْمَرْأَةُ وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا كَجَارِهَا فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ رَشِيدًا وَلَا يَجِبُ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَيَجِبُ أَيْضًا أَرْشُ الْبَكَارَةِ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ سَوَاءٌ قَلَّدَ أَمْ لَا لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ وَمَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِهَا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا تَقْدِيرَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ وَجَبَ الْحَدُّ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَحَوَاشِيهِ.

وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ إلَخْ فِيهِ

ص: 144

وَلَا لِغَيْرِهَا إذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا قُصِدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا صَحَّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ وَخَرَجَ بِلَا تَعْقِدُ مَا لَوْ وَكَّلَهَا رَجُلٌ فِي أَنَّهَا تُوَكِّلُ آخَرَ فِي تَزْوِيجِ مَوْلِيَّتِهِ أَوْ قَالَ وَلِيُّهَا وَكِّلِي عَنِّي مَنْ يُزَوِّجُك أَوْ أَطْلَقَ فَوَكَّلَتْ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ

(وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا) ، وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

قَلَاقَةٌ وَتَطْوِيلٌ مُوهِمٌ لِغَيْرِ الْمُرَادِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ أَصَرْحُ وَنَصُّهَا نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ أَوْ إلَى عَدْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ قَاضٍ فَيُزَوِّجُهَا لَا مَعَ وُجُودِ حَاكِمٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ كَمَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ م ر هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِغَيْرِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا إلَّا فِي مِلْكِهَا أَوْ فِي سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ هِيَ وَصِيَّةٌ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا) عَطْفٌ مُسَبَّبٌ عَلَى سَبَبٍ وَهَذِهِ عِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ فَتَشْمَلُ الثَّلَاثَ الْمُدَّعَاةَ فِي الْمَتْنِ أَيْ إيجَابَهَا لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا وَقَبُولَهَا لِغَيْرِهَا وَلِهَذَا قَدَّمَهَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا نَفْيُ الْقَبُولِ لِلْغَيْرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» ) أَيْ وَعِنْدَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا لَا وَلِيَّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ) هَذَا يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ وَتَتِمَّتُهُ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَيَدُلُّ لِهَذَا الثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ تَأْثِيرٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَضَلُ لِمَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا أَوْ غَيْرَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُفَادُهُمَا وَاحِدًا وَهُوَ نَفْيُ إيجَابِهَا لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَصَرْحُ فِي الْمُرَادِ وَلِأَنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْ بِعَنِّي وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ عَنْكِ أَوْ عَنِّي وَعَنْكِ، فَإِنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَصِحُّ وَقَوْلُهُ فَوَكَّلَتْ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ وَمَحَلُّهُ فِي الثَّانِيَةِ إنْ وَكَّلَتْ عَنْهُ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَتْ عَنْهَا وَعَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ مِنْ سم وَالشَّوْبَرِيُّ وح ل

(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) دَخَلَ فِي هَذَا السَّفِيهَةُ وَالْبِكْرُ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ وَقَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا مِثْلُ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ الْمُجْبِرُ لَهُ حَالَةَ التَّصْدِيقِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ اسْتِثْنَاءَ الرَّقِيقَةِ لِمَا فِي قَبُولِ إقْرَارِهَا مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ مِنْ الْوَطْءِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ اهـ. (قُلْت) وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الشَّخْصِ لَا يُقْبَلُ فِي إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعَرُّضُ الشَّارِحِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا إلَخْ وَلَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ كُفْءٍ فَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إقْرَارٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ. اهـ. لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ خِلَافُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ أَقْرَبُ اهـ. وَمَالَ إلَيْهِ م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ) أَيْ وَلَوْ رَقِيقَةً أَوْ سَفِيهَةً وَقَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا أَيْ كَذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ فِي الرَّقِيقَيْنِ وَالسَّفِيهَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ) وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ أَيْ إقْرَارُهُ بِهِ مَعَ تَصْدِيقِهَا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ وَخَرَجَ بِالتَّصْدِيقِ مَا لَوْ كَذَّبَهَا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَثْبُتُ وَلَا إرْثَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ مَاتَ لَكِنْ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْ التَّكْذِيبِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحِينَئِذٍ تَرِثُ مِنْهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا) وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ آخِرَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَطَرِيقُ حَلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. حَجّ وَهَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ اهـ. سم عَلَيْهِ (أَقُولُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ وَبِهِ أَفْتَى الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إنْشَاءَ عَقْدٍ لَكِنْ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِخِلَافِهِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا لَكِنْ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ فِي ذَلِكَ لِ حَجّ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْكَفَاءَةِ فِيهَا حَقًّا لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَعَ تَابِعًا لِأَصْلِ النِّكَاحِ الْمَقْبُولِ قَوْلُهَا فِيهِ دُونَهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ) وَكَذَا إنْ كَذَّبَهَا شُهُودٌ عَيَّنَتْهُمْ أَوْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ الرِّضَا بِدُونِ الْكَفَاءَةِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا) أَيْ فَلَمْ يُؤَثِّرْ إنْكَارُ الْغَيْرِ لَهُ وَإِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَطْلِيقِ الزَّوْجِ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا عِنْدَ التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِّلَ تَكْذِيبُهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ

ص: 145

تَفْصِيلِهَا الْإِقْرَارَ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحُضُورِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَهَذَا فِي إقْرَارِهَا الْمُبْتَدَأِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي إقْرَارُهَا الْمُطْلَقُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ فِي إقْرَارِهَا الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا اُشْتُرِطَ مَعَ ذَلِكَ تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ، وَلَوْ أَقَرَّتْ لِرَجُلٍ وَوَلِيُّهَا لِآخَرَ عُمِلَ بِالْأَسْبَقِ، فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا فَلَا نِكَاحَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَقَوْلِي لِمُصَدِّقِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَكَالْمُكَلَّفَةِ السَّكْرَانَةُ

(وَ) يُقْبَلُ إقْرَارُ (مُجْبِرٍ) مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ سَيِّدٍ عَلَى مَوْلِيَّتِهِ (بِهِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَفْصِيلِهَا الْإِقْرَارَ) أَيْ أَوْ الشَّاهِدَيْنِ الْمُعَيَّنَيْنِ أَيْ وَمَحَلِّ قَبُولِ إقْرَارِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي إقْرَارُهَا الْمُطْلَقُ) أَيْ لِأَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْ تَفْصِيلِهِ بِالتَّفْصِيلِ الْوَاقِعِ فِي الدَّعْوَى وَيَأْتِي مَا ذُكِرَ فِي إقْرَارِ الرَّجُلِ الْمُبْتَدَأِ وَالْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ وَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِي الثَّانِي خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ اهـ. ز ي وح ل (قَوْلُهُ: تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ) هَلْ الْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ يُرَاجَعْ وَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

وَقَدْ يَدَّعِي إرَادَةَ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقَةِ لِتَوَقُّفِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لَهُ وَإِرَادَةَ الثَّانِي فِي الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ ارْتَفَعَ عَنْهُ الْمَانِعُ وَصَارَ يَصِحُّ مِنْهُ الْعَقْدُ بِاسْتِقْلَالِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السَّفِيهِ تَأَمَّلْ فَالْمُرَادُ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فِي النِّكَاحِ إنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ أَمَةً وَفِي الْإِذْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا اهـ. (قَوْلُهُ: عُمِلَ بِالْأَسْبَقِ) أَيْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إقْرَارُهُ خَارِجَهُ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا أَيْ جَاءَا مَعًا إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ قَبُولُ إقْرَارِهَا فَمَدَارُ السَّبْقِ وَالْمَعِيَّةِ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْمَجْلِسِ لَا عَلَى تَارِيخِ الْإِقْرَارِ اهـ. شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ وَلَوْ أَقَرَّتْ إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَمُجْبِرٍ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا صَنَعَهُ حَوَالَةً عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا) أَيْ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ وَلَوْ جُهِلَ الْحَالُ وُقِفَ إنْ رُجِيَ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَعِيَّةِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِنَاءً عَلَى قَبُولِ إقْرَارِهَا فِي الْمَعِيَّةِ وَكَالْمَعِيَّةِ مَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ ثُمَّ نُسِيَ اهـ. ح ل.

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتْ أَوْ امْرَأَةٌ هَذَا زَوْجِي فَسَكَتَ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وَرِثَهُ السَّاكِتُ دُونَ عَكْسِهِ وَفِي الْأُولَى لَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ رُجُوعُهَا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ حَتَّى لَوْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى نِكَاحًا لَمْ تُسْمَعْ مَا لَمْ يَدَّعِ نِكَاحًا جَدِيدًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ فِي مَنْزِلِهِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَقَرَّ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنَّهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتُهَا إلَّا إنْ ادَّعَتْ نِكَاحًا مُفَصَّلًا وَمِنْهُ أَنْ تَذْكُرَ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ تَحْلِيلًا بِشُرُوطِهِ ثُمَّ تُقِيمُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ مُجَرَّدَةٌ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ أَيْ النِّكَاحِ فَلَا تُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِخِلَافِ دَعْوَاهَا النِّكَاحَ وَأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ وَعَقْدِ نِكَاحِهِ وَلَمْ تُفَصِّلْ بِذِكْرِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَغَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ إقْرَارَهُ بِمَا يُبِيحُ لَهُ نِكَاحَهَا وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّهَا فِي عِصْمَةِ نِكَاحِهِ لَا يَقْتَضِي إرْثَهَا مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ: النِّكَاحُ السَّابِقُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ بِالثَّلَاثِ وَنِكَاحٌ آخَرُ أَحْدَثَاهُ بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ، وَالْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا حَيْثُ ادَّعَتْ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي نِكَاحِهِ بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ مِنْ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَوَرِثَتْ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُزَجَّدِ الْيَمَنِيِّ وَهُوَ صَاحِبُ الْعُبَابِ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ لِإِمْكَانِ زَوَالِ الْمَانِعِ الَّذِي أَثْبَتَتْهُ الْأُولَى بِالتَّحْلِيلِ بِشَرْطِهِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا نِكَاحَ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهَا دُونَ إقْرَارِ وَلِيِّهَا اهـ. ز ي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، فَإِنْ وَقَعَا مَعًا قُدِّمَ إقْرَارُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَمُجْبِرٍ بِهِ) أَيْ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِإِقْرَارِهَا فَكُلٌّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ تُفِيدُ الْأُخْرَى اهـ. شَيْخُنَا وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ مُجْبِرًا بِحَالَةِ الْإِقْرَارِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا حَالَتَهُ كَأَنْ ادَّعَى وَهِيَ ثَيِّبٌ أَنَّهُ زَوَّجَهَا حِينَ كَانَتْ بِكْرًا فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمُجْبِرٍ بِهِ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يُقَيِّدْ فِي هَذِهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِأَنْ يَقُولَ لِمُصَدِّقِهِ وَلَمْ أَرَ مِنْ الْحَوَاشِي مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا التَّقْيِيدِ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا وَمِثْلُ الْمَتْنِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ شَرْحُ م ر وحج وَحَوَاشِيهُمَا وَشَرْحُ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ الْمَقَامُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَوْلِيَّتِهِ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ بَالِغَةً أَوْ لَمْ تُصَدِّقْهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا لِكُفْءٍ مُوسِرٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ مُطْلَقًا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ الْمُقِرِّ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ يَصْدُقُ الْغَيْرُ بِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَبِهِمَا إذَا اخْتَلَّ

ص: 146

بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَاهَا

(وَلِأَبٍ) ، وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ) مِنْهَا (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِمَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ كَأَنْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِتَوَقُّفِهِ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ كُفْءٍ وَبِهِ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي إقْرَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا فِيهِ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ إقْرَارُ كُلٍّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ بِغَيْرِ الْكُفْءِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَى مَالِهَا وِلَايَةٌ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ بَلَغَتْ سَفِيهَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ كَأَنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَاسْتَمَرَّ رُشْدُهَا أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بَلْ بَزَرَتْ، فَإِنَّ وَلِيَّ مَالِهَا هُوَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَعْضُهُمْ زَعَمَ أَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهَا تَابِعَةٌ لِوِلَايَةِ مَالِهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ بِكْرٍ) وَيُرَادِفُهَا الْعَذْرَاءُ لُغَةً وَعُرْفًا وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُطْلِقُونَ الْبِكْرَ عَلَى مَنْ إذْنُهَا السُّكُوتُ، وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا وَيَخُصُّونَ الْعَذْرَاءَ بِالْبِكْرِ حَقِيقَةً وَالْمُعْصِرُ تُطْلَقُ عَلَى مُقَارِبَةِ الْحَيْضِ وَعَلَى مَنْ حَاضَتْ وَعَلَى مَنْ وَلَدَتْ أَوَّلَ وِلَادَةٍ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً وَحَاضَتْ أَوْ قَارَبَتْ عِشْرِينَ سَنَةً فَالْمُعْصِرُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ شُرُوطَ الصِّحَّةِ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ، فَإِنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِ خَمْسَةٌ وَهِيَ فِي الْوَاقِعِ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لِلصِّحَّةِ وَثَلَاثَةٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ كَفَاءَةُ الزَّوْجِ وَيَسَارُهُ بِحَالِ صَدَاقِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ زَوَّجَهَا مِنْ مُعْسِرٍ بِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بَخَسَهَا حَقَّهَا وَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ مُعْتَبَرٌ فِي الْكَفَاءَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ مُطْلَقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ كَمَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِمَوْلِيَّتِهِ لِخَوْفِ الْعَارِ وَلِغَيْرِهِ.

وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ الْجَوَازَ وَاعْتُبِرَ الظُّهُورُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلِيِّهَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا لِمَنْ يَحْصُلُ لَهَا مِنْهُ حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهَا أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِ انْتِفَاءُ عَدَاوَتِهِ لِتَنَافِيهِمَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِمَا سَيُعْلَمُ فِي مَبْحَثِهَا أَنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ مُفَسِّقَةً وَأَلْحَقَ الْخَفَّافُ بِالْمُجْبِرِ وَكِيلَهُ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظُهُورُهَا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ دُونَ صِحَّتِهِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَسَيَأْتِي فِي مَهْرِ الْمِثْلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مَنْ لَمْ يَعْتَدْنَ الْأَجَلَ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ لَا تَتَضَرَّرَ بِهِ لِنَحْوِ هَرَمٍ أَوْ عَمًى وَإِلَّا فُسِخَ وَأَنْ لَا يَلْزَمَهَا الْحَجُّ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لِئَلَّا يَمْنَعَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ ضَعِيفَانِ بَلْ الثَّانِي شَاذٌّ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ مَعَ إذْنِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيَسَارُهُ بِحَالِ صَدَاقِهَا بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَلِيٌّ الْمَرْأَةِ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَك بِمِائَةِ قِرْشٍ فِي ذِمَّتِك مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ أَنْ يَهَبَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهِ وَيَقْبِضَهُ لَهُ وَهَلْ اسْتِحْقَاقُ الْجِهَاتِ كَالْإِمَامَةِ وَنَحْوِهَا كَافٍ فِي الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفَرَاغِ عَنْهَا وَتَحْصِيلِ حَالّ الصَّدَاقِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَجَمَّدَ لَهُ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ أَوْ الدُّيُونِ مَا يَفِي بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَ النَّاظِرِ وَعِنْدَ مَنْ يَصْرِفُ الْجَامِكِيَّةَ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ بِحَالِّ صَدَاقِهَا أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ كَأَبِيهِ يَدْفَعُ عَنْهُ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ الصَّدَاقَ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَلَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يَحْصُلُ بِهِ قَضَاؤُهُ لَكِنْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِعَدَمِ رَدِّهِ إلَيْهِ وَعَدَمِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِهِ وَتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِيهِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مِلْكِهِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا بِأَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَعِيرُ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ مَثَلًا مَصَاغًا أَوْ نَحْوَهُ لَيَدْفَعَهُ لِلْمَرْأَةِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَيَدْفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ وَيَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَهُ لَهَا لَيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَكْفِي لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَالْعَقْدُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَاسِدٌ حَيْثُ وَقَعَ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ مِنْهَا. اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مَحَلَّتِهَا وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِّ الصَّدَاقِ لَيْسَ

ص: 147

كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٍ بِهِ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» وَقَوْلِي بِشَرْطِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً) تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِهِ لَهَا اسْتِئْذَانُهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلِي مُكَلَّفَةً مِنْ زِيَادَتِي وَمِثْلُهَا السَّكْرَانَةُ

(وَسُكُوتُهَا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهَا (إذْنٌ) لِلْأَبِ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْمَنْعِ كَصِيَاحٍ وَضَرْبِ خَدٍّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ لَا لِقَدْرِ الْمَهْرِ وَكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَدُوًّا لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا كُلُّهُ وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيهَا وَلَوْ عَرُوضًا وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحُلُولِ وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ شَيْخُنَا وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فِي نَحْوِ مَا لَوْ عُقِدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَرَاجِعْهُ وَخَرَجَ بِالْعَدَاوَةِ الْكَرَاهَةُ لِنَحْوِ بُخْلٍ أَوْ عَمًى أَوْ تَشَوُّهِ خِلْقَةٍ فَيُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فَقَطْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَةِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إلَى أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوِّهَا اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَوَكِيلُ الْوَلِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ.

(تَنْبِيهٌ) مُقْتَضَى اعْتِبَارِ تِلْكَ الشُّرُوطِ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ جَهْلِ الْوَلِيِّ بِهَا فَرَاجِعْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي اعْتِبَارِ التَّحْلِيلِ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَمَحَلُّ اعْتِبَارِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَرْأَةِ إذْنٌ فِي التَّزْوِيجِ كَمَا يَأْتِي فِي الْخِيَارِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ، وَالْمُرَادُ بِالظَّاهِرَةِ أَنْ يَعْرِفَهَا أَهْلُ مَحَلَّتِهَا وَالْبَاطِنَةُ خِلَافُهَا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مُوسِرٍ بِهِ) خَرَجَ الْمُعْسِرُ وَمِنْهُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مَحْجُورَهُ الْمُعْسِرَ بِبِنْتٍ بِإِجْبَارِ وَلِيِّهَا لَهَا ثُمَّ يَدْفَعُ أَبُو الزَّوْجِ الصَّدَاقَ عَنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَالَ الْعَقْدِ مُعْسِرًا فَالطَّرِيقُ أَنْ يَهَبَ الْأَبُ ابْنَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ مِقْدَارَ الصَّدَاقِ وَيُقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يُزَوِّجَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ عَنْ الِابْنِ مُقَدَّمَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هِبَةً إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا بَلْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّهُ هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لِلْوَلَدِ، فَإِنَّ دَفْعَهُ لِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فِي قُوَّةٍ أَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُ هَذَا لِابْنِي وَدَفَعْته لَك عَنْ صَدَاقِ بِنْتِك الَّذِي قُدِّرَ لَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» ) أَيْ فِي اخْتِيَارِهَا لِلزَّوْجِ أَوْ فِي الْإِذْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي الْعَقْدِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَالِفُ وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً) أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا إذْنَ لَهَا وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ نَدْبَهُ فِي الْمُمَيِّزَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَهُ وَيُسْتَحَبُّ حِينَئِذٍ عَدَمُ تَزْوِيجِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَيُنْدَبُ أَنْ يُرْسِلَ لِمَوْلِيَّتِهِ ثِقَةً لَا يَحْتَشِمُهَا وَأُمُّهَا أَوْلَى لِتَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِهَا اهـ. شَرَحَ م ر (قَوْلُهُ: وَقَوْلِي مُكَلَّفَةً مِنْ زِيَادَتِي) خَرَجَ بِهِ الصَّغِيرَةُ فَلَا يُسَنُّ اسْتِئْذَانُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا إذْنَ لَهَا وَلَوْ مُمَيِّزَةً وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ نَدْبَهُ فِي الْمُمَيِّزَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَهُ وَفِي الْعُبَابِ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ الْمُرَاهِقَةِ وَأُمِّهَا أَيْضًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَسُكُوتُهَا بَعْدَهُ إذْنٌ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ، وَإِنَّمَا زَوَّجَ غَيْرُ الْمُجْبِرِ بِحَضْرَتِهَا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ مُجْبَرَةً بِبُلُوغِهَا فَزُوِّجَتْ ثُمَّ قَالَتْ لَمْ أَكُنْ بَالِغَةً حِينَ أَقْرَرْت صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يُبْطِلُ النِّكَاحَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا السَّابِقِ مِنْهَا نَقِيضُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ إبْدَائِهَا عُذْرًا فِي ذَلِكَ اهـ. شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ: لِلْأَبِ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ (قَوْلُهُ: كَصِيَاحٍ وَضَرْبِ خَدٍّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَيَكْفِي أَحَدُهُمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) إذْنُهَا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَسُكُوتُهَا مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَالتَّقْدِيرُ وَسُكُوتُهَا كَإِذْنِهَا ثُمَّ حُذِفَتْ الْكَافُ مُبَالَغَةً فِي التَّشْبِيهِ وَقُدِّمَ الْمُشَبَّهُ بِهِ كَذَلِكَ هَكَذَا يَتَعَيَّنُ وَإِلَّا فَالسُّكُوتُ لَيْسَ إذْنًا حَتَّى يُجْعَلَ خَبَرًا عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْإِذْنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا لِقَدْرِ الْمَهْرِ) أَيْ وَلَا لِانْتِفَاءِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ كَتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُوسِرٍ وَمِنْ عَدُوٍّ لَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا الصَّرِيحِ فِي هَذَا كُلِّهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوِّجُ الْمُجْبِرَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ الثَّيِّبِ بِهَذَا كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ تُصَرِّحْ هِيَ وَلَا الْبِكْرُ بِمَا ذُكِرَ بَطَلَ الْعَقْدُ عِنْدَ اخْتِلَالِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَبَطَلَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ دُونَ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْجَوَازِ وَهَذَا فِي تَزْوِيجِ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ كَتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ مِنْ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ م ر هُنَا وَفِي بَابِ الْكَفَاءَةِ وَعِبَارَتُهُ هُنَا وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ سُكُوتُهَا الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِنَحْوِ بُكَاءٍ مَعَ صِيَاحٍ أَوْ ضَرْبِ خَدٍّ لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَلَوْ لِغَيْرِ نَحْوِ كُفْءٍ، وَإِنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ لَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ. وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ لَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلَوْ سَفِيهَةً، وَإِنْ سَكَتَتْ الْبِكْرُ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِيهِ صَحَّ

ص: 148

نَقْدِ الْبَلَدِ

(وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ) مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَاقِلَةً (ثَيِّبًا) وَهِيَ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا (بِوَطْءٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي قُبُلِهَا) وَلَوْ حَرَامًا أَوْ نَائِمَةً (وَلَا غَيْرُ أَبٍ) وَسَيِّدٍ مِنْ ذِي وَلَاءٍ وَسُلْطَانٍ وَمَنْ بِحَاشِيَةِ نَسَبٍ كَأَخٍ وَعَمٍّ (بِكْرًا) عَاقِلَةً (إلَّا بِإِذْنِهِمَا) وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ (بَالِغَتَيْنِ) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ السَّابِقِ وَخَبَرِ «لَا تَنْكِحُوا الْأَيَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَمَّا مَنْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ أَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَسَقْطَةٍ وَإِصْبَعٍ وَحِدَّةِ حَيْضٍ وَوَطْءٍ فِي دُبُرِهَا فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

التَّزْوِيجُ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ انْتَهَتْ وَيُؤَيِّدُ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا مَا نُقِلَ عَنْ السِّنْجِيِّ وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ النُّطْقِ الصَّرِيحِ خِلَافًا لمر وَحَجّ (قَوْلُهُ: لَا لِقَدْرِ الْمَهْرِ) أَيْ إذَا كَانَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا فَلَوْ سَكَتَ انْعَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ) لَا يَشْمَلُ الْوَلِيُّ السَّيِّدَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَيْسَ وَلِيًّا لَكِنْ كَلَامُهُ فِي تَرْجَمَةِ الْفَصْلِ الَّذِي يَلِي هَذَا تُفِيدُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَلِيِّ مَا يَشْمَلُ السَّيِّدَ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَارَةً تُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمِلْكَ وَتَارَةً تُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ عَاقِلَةً ثَيِّبًا وَقَوْلُهُ بِكْرًا عَاقِلَةً خَرَجَ بِهِ الْمَجْنُونَةُ ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا وَحُكْمُهُمَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ وَلَوْ صَغِيرَةً وَثَيِّبًا لِمَصْلَحَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ، فَإِنْ فُقِدَ الْأَبُ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ إنْ بَلَغَتْ وَاحْتَاجَتْ لِلنِّكَاحِ فَعُلِمَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُهَا فِي صِغَرِهَا لِعَدَمِ حَاجَتِهَا وَلَا بَعْدَ بُلُوغِهَا لِمَصْلَحَةٍ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِكْرًا عَاقِلَةً) هُوَ شَامِلٌ لِلْغَوْرَاءِ إذَا وُطِئَتْ وَلَمْ تُزَلْ الْبَكَارَةُ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ فِي التَّحْلِيلِ، وَإِنْ كَانَ يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ لَكِنْ جَزَمَ الْمَقْدِسِيُّ بِعَدَمِ الْإِجْبَارِ كَزَائِلَةِ الْبَكَارَةِ لِسَقْطَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا وُطِئَتْ.

(فَائِدَةٌ)

لَوْ ادَّعَتْ الْبَكَارَةَ أَوْ الثُّيُوبَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً وَلَا يُكْشَفُ حَالُهَا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَطْءِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي مَنْعِ الْأَبِ مِنْ الْإِجْبَارِ اهـ. قُلْت قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِهَا أَنَا ثَيِّبٌ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ مِنْ وَطْءٍ يَكُونُ مَانِعًا مِنْ الْإِجْبَارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الثُّيُوبَةِ فِي الشَّرْعِ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالْوَطْءِ نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الْبَكَارَةِ كَيْ يُجْبِرَهَا مِنْ كُفْءٍ عَيَّنَهُ فَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهُ لِذَلِكَ اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَزْمِ الْمَقْدِسِيَّ بِعَدَمِ الْإِجْبَارِ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا طب وَاعْتَمَدَهُ م ر ثُمَّ اعْتَمَدَ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبِكْرِ اهـ. سم وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَتُصَدَّقُ الْمُكَلَّفَةُ فِي دَعْوَى الْبَكَارَةِ وَلَوْ فَاسِقَةً بِلَا يَمِينٍ أَيْ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا فِي الْإِذْنِ وَتُزَوَّجُ بِالْإِجْبَارِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَبِيَمِينِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي دَعْوَى الثُّيُوبَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَطْءِ، فَإِنْ ادَّعَتْ الثُّيُوبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهَا نُطْقًا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِمَا فِي تَصْدِيقِهَا مِنْ إبْطَالِ النِّكَاحِ بَلْ لَوْ شَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِثُيُوبَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِنَحْوِ أُصْبُعٍ أَوْ أَنَّهَا خُلِقَتْ بِدُونِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَإِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِخِلَافِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِمَا) أَيْ صَرِيحًا فِي الثَّيِّبِ وَصَرِيحًا أَوْ سُكُوتًا فِي الْبِكْرِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ بَالِغَتَيْنِ أَيْ وَلَوْ سَفِيهَتَيْنِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ الْمَهْرِ وَكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الرُّشْدِ وَإِلَّا انْعَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ) أَيْ لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِقَوْلِهَا أَذِنْتُ لَهُ فِي أَنْ يَعْقِدَ لِي، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ نِكَاحًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يَكْفِي قَوْلُهَا رَضِيت بِمَنْ يَرْضَاهُ أَبِي أَوْ أُمِّي أَوْ بِمَا يَفْعَلُهُ أَبِي وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَيْ وَهُمْ يَتَفَاوَضُونَ عِنْدَهَا فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إنْ رَضِيَتْ أُمِّي أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ مُطْلَقًا وَلَا إنْ رَضِيَ أَبِي إلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ بِمَا يَفْعَلُهُ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي أَنَّ قَوْلَهَا رَضِيت أَنْ أُزَوَّجَ أَوْ رَضِيت فُلَانًا زَوْجًا مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ بِلَا تَجْدِيدِ اسْتِئْذَانٍ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رُجُوعِهَا عَنْهُ قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ بِالنَّصِّ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ وَإِلَّا كَانَ رَدُّهُ أَوْ عَضْلُهُ إبْطَالًا لَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:«حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ وَقْتَ اسْتِئْمَارِهِنَّ وَذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُنَّ حِينَئِذٍ يَتَامَى إلَّا بِحَسَبِ مَا كَانَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ) اُنْظُرْ مَرْجِعَ اسْمِ الْإِشَارَةِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ رُجُوعُهُ لِلنِّكَاحِ وَمِثْلُهُ الْوَصِيَّةُ لِلْأَبْكَارِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَوُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَلَعَلَّهُ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ بَكَارَتُهَا، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْقِرْدِ كَالْآدَمِيِّ فِي جَعْلِهَا ثَيِّبًا بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ بِوَطْئِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ)

ص: 149

وَحَيَائِهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ ثَيِّبٌ إذْ لَا إذْنَ لَهَا، وَأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ

(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ فَأَبُوهُ) ، وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً فَقُدِّمُوا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا عُصُوبَةٌ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ (فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إرْثِهِمْ) مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ (كَإِرْثِهِمْ) أَيْ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ فَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ، وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ كَانَ مُعْتَقًا وَاسْتَوَيَا عُصُوبَةٌ قُدِّمَ ثُمَّ مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِحَقِّ الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ (فَالسُّلْطَانُ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

(وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ) أُمَّهُ، وَإِنْ عَلَتْ (بِبُنُوَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ بَلْ يُزَوِّجُهَا بِنَحْوِ بُنُوَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ مَارَسَتْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا وَلَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا لَا تَكُونُ كَالْبِكْرِ وَبِهِ قَالَ حَجّ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ حَيْثُ أَوْجَبُوا فِيهِ زَوَالَ الْبَكَارَةِ فَمَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا لَا يَحْصُلُ تَحْلِيلُهَا وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا فَاعْتَمَدَ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا فِي التَّحْلِيلِ أَنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا جِدًّا وَأَمْكَنَ دُخُولُهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ مُحَصِّلٌ لِلتَّحْلِيلِ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ تَكُونُ مَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا بِذَلِكَ ثَيِّبًا حَرِّرْ وَكَتَبَ أَيْضًا مُمَارَسَةُ الرِّجَالِ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ وُطِئَتْ فِي قُبُلِهَا وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ وَلَمْ تُزَلْ الْبَكَارَةُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ إنَّ الْغَوْرَاءَ إذَا وُطِئَتْ فِي فَرْجِهَا ثَيِّبٌ، وَإِنْ بَقِيَتْ بَكَارَتُهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَجَعْلِهَا بِكْرًا فِي التَّحْلِيلِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ مِمَّا شُرِّعَ التَّحْلِيلُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْحَيَاءِ وَقَدْ زَالَ بِالْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ كَنَظِيرِهِ فِي التَّحْلِيلِ، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَحَيَائِهَا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ اهـ. حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ) أَيْ حُرَّةٌ وَأُمَّا الْمَجْنُونَةُ فَتُزَوَّجُ كَمَا سَيَأْتِي وَالْقِنَّةُ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا اهـ. حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُزَوَّجُ أَيْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ لِمَصْلَحَةٍ وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي فَصْلِ تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِحَالٍ أَيْ عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَغَيْرُ الْأَبِ فِي كَلَامِهِ شَامِلٌ لِلسُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَحِلَّ بِهِمَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ لِعِلْمِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا خُصُوصَ هَذَا الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ لِغَيْرِ الْأَبِ مَعَهُ فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ عَلَى بَابِهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ لِلْجَدِّ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ وَأَسْبَابُ الْوِلَايَةِ أَرْبَعَةٌ الْأُبُوَّةُ وَالْعُصُوبَة وَالْوَلَاءُ وَالسَّلْطَنَةُ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَأَبُوهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ مَعْنًى وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَبٌ فَأَبُوهُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِتَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَسَائِرُ الْعُصْبَةِ) قَالَ الْإِمَامُ وَهَلْ يَتَّصِفُ الْأَخُ وَالْعَمُّ وَنَحْوُهُمَا بِالْوِلَايَةِ فِي حَالِ صِغَرِ الْمَوْلِيَّةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا وَالثَّانِي نَعَمْ وَلَكِنْ تَزْوِيجُهَا مَشْرُوطٌ بِالْبُلُوغِ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَصِيرَ وَلِيًّا بِالْبُلُوغِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْبُلُوغَ يُؤَثِّرُ فِي قَطْعِ الْوِلَايَاتِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِثُبُوتِهَا قَالَ وَكَانَ شَيْخِي يَمِيلُ إلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ خِلَافٌ قَلِيلُ الْفَائِدَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ) لَيْسَ ذَلِكَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَإِنَّمَا هِيَ مَزِيدَةٌ عَلَى الْهَامِشِ بِخَطِّ وَلَدِهِ وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي نُسْخَةٍ مَا مِنْ النُّسَخِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ إذْ لَيْسَ لَنَا عَصَبَةٌ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى إرْثِهِمْ لَا يُقَالُ السُّلْطَانُ عَصَبَةٌ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى إرْثِهِ لِأَنَّا نَقُولُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَأَيْضًا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالسُّلْطَانُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعُصْبَةِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَإِرْثِهِمْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ الَّذِينَ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ أَوْ مُعْتَقٍ مُسْتَوُونَ فَيَحْتَاجُونَ إلَى الْقُرْعَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِيهِ أُخُوَّةُ الْأُمِّ أَوْ الْإِعْتَاقُ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِرْثِ لَا يُقَدَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ هُنَاكَ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ قُدِّمَ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِ لِلْأُمِّ مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ ابْنًا، فَإِنْ كَانَ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ عُصُوبَةٌ فَاجْتَمَعَ فِيهِ عُصُوبَتَانِ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ لَيْسَتْ عُصُوبَةٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ وَكَانَ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَأَمَّا لَوْ زَوَّجَ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَصِحُّ، وَأَمَّا الْإِذْنُ لَهُ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ.

ح ل (قَوْلُهُ: مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ مَنْ شَمَلَتْهَا وِلَايَتُهُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا كَالْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِي وِلَايَتِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَهُوَ أَيْ السُّلْطَانُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي يَشْمَلُ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ أَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوصِهِ فَيُزَوِّجُ مَنْ هِيَ حَالَةَ الْعَقْدِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَوْ مُخْتَارَةً أَوْ أَذِنَتْ لَهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا لَهُ كَمَا يَأْتِي لَا قَبْلَ وُصُولِهَا لَهُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِتَزْوِيجِهَا وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالْخَاطِبِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ حُضُورُهُ

ص: 150

عَمٍّ كَوَلَاءٍ وَقَضَاءٍ وَلَا تَضُرُّهُ الْبُنُوَّةُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٍ

(وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ) فُقِدَ وَلِيَ عَتِيقَتِهَا نَسَبًا (مَنْ يُزَوِّجُهَا) بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتِقَتِهَا فَيُزَوِّجُهَا أَبُو الْمُعْتِقَةِ ثُمَّ جَدُّهَا بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهَا ابْنُ الْمُعْتِقَةِ وَمَا اسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُعْتِقَةُ وَوَلِيُّهَا كَافِرَيْنِ وَالْعَتِيقَةُ مُسْلِمَةً حَيْثُ لَا يُزَوِّجُهَا وَمِنْ عَكْسِهِ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُعْتِقَةُ مُسْلِمَةً وَوَلِيُّهَا وَالْعَتِيقَةُ كَافِرَيْنِ حَيْثُ يُزَوِّجُهَا مَعْلُومٌ مِنْ اخْتِلَافِ الدِّينِ الْآتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ (وَإِنْ لَمْ تَرْضَ) الْمُعْتِقَةُ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا (فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ) الْعَتِيقَةَ (مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ) مِنْ عَصَبَاتِهَا فَيُقَدَّمُ ابْنُهَا عَلَى أَبِيهَا

(وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ) زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ (إذَا غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً (مَرْحَلَتَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّعِي فَكَفَى حُضُورُهُ وَوِلَايَةُ الْقَاضِي تَشْمَلُ بِلَادَ نَاحِيَتِهِ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يُزَوِّجُ ابْنًا بِبُنُوَّةٍ أَيْ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ مَعَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَوَلَاءٍ وَقَضَاءٍ) أَيْ وَمِلْكٍ كَأَنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَمَلَكَ أُمَّهُ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٍ) أَيْ فَهُوَ مِنْ بَابِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَغَيْرِ الْمُقْتَضِي فَيُقَدَّمُ الْمُقْتَضِي وَلَيْسَ مِنْ بَابِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَدَّمْنَا الْمَانِعَ فَلَا يُزَوِّجُ الِابْنُ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ دَفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْبُنُوَّةَ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا سَلَبَتْ الْوِلَايَةَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ قُدِّمَ الثَّانِي وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ نَقِيضَ الْحُكْمِ وَغَايَتُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنِّكَاحِ إذْ الْأَسْبَابُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهُ هِيَ مُشَارَكَتُهَا فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَعْتَنِي مَنْ قَامَ بِهِ السَّبَبُ بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ ذَلِكَ النَّسَبِ وَلَيْسَتْ مُقْتَضِيَةً لِدَفْعِ مَا تُعَيَّرُ بِهِ الْأُمُّ حَتَّى تَكُونَ مَانِعَةً مِنْ تَزْوِيجِهَا

(قَوْلُهُ: عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ جُنَّتْ الْمُعْتَقَةُ وَلَيْسَ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌّ فَيُزَوِّجُ عَتِيقَتَهَا السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّهُ الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةِ الْآنَ دُونَ عُصْبَةِ الْمُعْتِقِ مِنْ النَّسَبِ كَأَخِيهَا وَابْنِ عَمِّهَا إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُعْتَقَةِ الْآنَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ كَعَتِيقَتِهَا فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدَةِ الْكَامِلَةِ نُطْقًا وَلَوْ بِكْرًا إذْ لَا تَسْتَحِي، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ثَيِّبًا امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً وَلَيْسَ لِلْأَبِ إجْبَارُ أَمَةِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ وَالْمُبَعَّضَةُ يُزَوِّجُهَا مَالِكُ بَعْضِهَا مَعَ قَرِيبِهَا وَإِلَّا فَمَعَ مُعْتِقِ بَعْضِهَا وَإِلَّا فَمَعَ السُّلْطَانِ وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ أَمَةَ كَافِرٍ أَسْلَمَتْ بِإِذْنِهِ وَكَذَا الْمَوْقُوفَةُ لَكِنْ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَيْ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَّا فَبِإِذْنِ النَّاظِرِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَزْوِيجَهَا أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ إذْ الْحَاكِمُ وَوَلِيُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَاظِرُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ لَا يَتَصَرَّفُونَ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ بِأَكْسَابِهِ اهـ. شَرْحِ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(فَرْعٌ) لَا تُزَوَّجُ مُدَبَّرَةُ الْمُفْلِسِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَلَا أَمَةُ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُرْتَدِّ وَلَا الْوَلِيُّ أَمَةَ صَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ إلَّا إنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ مَجْنُونَةً وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ أَمَةَ مَحْجُورَةٍ

لِلْمَصْلَحَةِ

وَيُزَوِّجُ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمَأْذُونَ لَهَا فِي التِّجَارَةِ وَأَمَةَ عَبْدِهِ كَذَلِكَ لَكِنْ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ فِيهِمَا إنْ كَانَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ أَمَةِ عَبْدِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا هِبَتُهَا وَلَا وَطْؤُهَا وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِوَطْئِهَا وَيَنْفُذُ إيلَادُهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَلَا وَيُزَوِّجُ الْمَغْصُوبَةَ سَيِّدُهَا وَلَوْ لِعَاجِزٍ عَنْ انْتِزَاعِهَا وَيُزَوِّجُ الْجَانِيَةَ وَالْمَرْهُونَةَ سَيِّدُهُمَا بِإِذْنِ الْمُسْتَحَقِّ وَيُزَوِّجُ الْمَوْقُوفَةَ كُلَّهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ بِإِذْنِ نَاظِرِهِ فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ وَفِي مَوْقُوفَةِ الْبَعْضِ وَلِيُّهَا أَوْ سَيِّدُهَا مَعَ مَنْ ذُكِرَ وَبِنْتُ الْمَوْقُوفَةِ مِثْلُهَا إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَقْفِ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا وَقْفٌ أَيْضًا وَيُزَوِّجُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ وَلِيِّهِ وَيُزَوِّجُ الْمُشْتَرَكَةَ سَادَاتُهَا أَوْ أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ إنْ وَافَقَهَا فِي الدِّينِ وَيُزَوِّجُ أَمَةَ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ الْحَاكِمُ بِإِذْنِهِ وُجُوبًا وَفِيهِ بَحْثٌ وَيُزَوِّجُ أَمَةَ الْقِرَاضِ الْمَالِكُ بِإِذْنِ الْعَامِلِ وَيُزَوِّجُ أَمَةَ الْخُنْثَى وَعَتِيقَتَهُ مَنْ يُزَوِّجُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى بِإِذْنِهِ وُجُوبًا وَيُزَوِّجُ الْمَبِيعَةَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، فَإِنْ شُرِطَ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ اُعْتُبِرَ إذْنُهَا وُجُوبًا وَيُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ الْمَوْقُوفَةَ وَلِيُّهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُزَوِّجُ أَمَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا لَكِنْ بِإِذْنِ السَّيِّدَةِ صَرِيحًا وَيُزَوِّجُ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيُزَوِّجُ الْمُكَاتَبَةَ سَيِّدُهَا وَيُزَوِّجُ أَمَةَ بَيْتِ الْمَالِ الْإِمَامُ كَاللَّقِيطَةِ بِإِذْنِهَا وَكَبِنْتِ الرَّقِيقِ مِنْ الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ أَبِيهَا وَكَبِنْتِ الْحُرِّ الْأَصْلِيِّ مِنْ الْعَتِيقَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا مَوَالِي أُمِّهَا وَيُزَوِّجُ بِنْتَ الْعَتِيقِ مِنْ الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ مُعْتِقُ أَبِيهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَأَذِنُوا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ مَرْحَلَتَيْنِ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَوْ يَسْتَأْذِنَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ بَانَ كَوْنُهُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَلِفِهِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَدِمَ وَقَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُنَا وَلِيٌّ وَالْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لَوْ زَوَّجَ

ص: 151

أَوْ أَحْرَمَ أَوْ عَضَلَ) أَيْ مَنَعَ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ (مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ) وَلَوْ بِدُونِ مَهْرٍ مِثْلٍ مِنْ تَزْوِيجُهَا بِهِ نِيَابَةً عَنْهُ لِبَقَائِهِ عَلَى الْوِلَايَةِ وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ فِي الْأَخِيرَةِ حَقٌّ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْهُ إلَى مَجْبُوبٍ أَوْ عِنِّينٍ فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ كَانَ عَاضِلًا وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَنُّعِ وَكَذَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى كُفْءٍ فَقَالَ لَا أُزَوِّجُك إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَمِنْ خِطْبَةِ الْكُفْءِ لَهَا وَمِنْ تَعْيِينِهَا لَهُ وَلَوْ بِالنَّوْعِ بِأَنْ خَطَبَهَا أَكْفَاءُ وَدَعَتْ إلَى أَحَدِهِمْ وَخَرَجَ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مَنْ غَابَ دُونَهُمَا فَلَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إلَّا بِإِذْنِهِ نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِخَوْفٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ فَقَدْ فَسَقَ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ لَا السُّلْطَانُ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَقَدِمَ آخَرُ غَائِبٌ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْت لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَكِيلُ الْغَائِبِ وَالْوَكِيلُ لَوْ بَاعَ فَقَدِمَ مُوَكِّلُهُ وَقَالَ كُنْتُ بِعْتُ مَثَلًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي غَيْبَةِ وَلِيِّهَا وَخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَيُسْتَحَبُّ طَلَبُ بَيِّنَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَيُحَلِّفُهَا، فَإِنْ أَلَحَّتْ فِي الطَّلَبِ وَرَأَى الْقَاضِي التَّأْخِيرَ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلْأَنْكِحَةِ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا أَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ لِلْغَائِبِ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِالْإِذْنِ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا فِي الْغَيْبَةِ وَالْأَوْجَهُ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ وَشِبْهِهَا الْوُجُوبُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ لَكِنْ صُحِّحَ فِي الْأَنْوَارِ اسْتِحْبَابُهَا وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ مُعَيَّنٌ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا دُونَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إثْبَاتَهَا لِفِرَاقِهَا سَوَاءٌ أَحَضَرَ أَمْ غَابَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ.

وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ قَبُولَ قَوْلِهَا فِي الْمُعَيَّنِ أَيْضًا حَتَّى عِنْدَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْأَمَةَ مِنْ فُلَانٍ وَأَرَادَ بَيْعَهَا جَازَ شِرَاؤُهَا مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ شِرَاؤُهُ لَهَا مِمَّنْ عَيَّنَهُ لَكِنْ الْجَوَابُ أَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَلَوْ عُدِمَ السُّلْطَانُ لَزِمَ أَهْلُ الشَّوْكَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحِلِّ نَصْبُ قَاضٍ وَتُنَفَّذُ أَحْكَامُهُ

لِلضَّرُورَةِ

الْمُلْجِئَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ بِنَظِيرِ ذَلِكَ الْإِمَامُ فِي الْغِيَاثِيِّ فِيمَا إذَا فُقِدَتْ شَوْكَةُ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ أَوْ نُوَّابِهِ فِي بَلَدٍ أَوْ قُطْرٍ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَشْعَرِيّ وَغَيْرِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر فِي فَصْلِ مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ) أَيْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ اهـ. ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الْمَنْصُوصَةَ أَوْلَى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَحْرَمَ) أَيْ وَإِنْ قَصَرَ زَمَنُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ أَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ فَاسِدًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً) أَيْ وَلَوْ لِنَقْصِ الْمَهْرِ أَوْ قَالَ لَا أُزَوِّجُ إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ أَوْ هُوَ أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنِّي لَا أُزَوِّجُهَا أَوْ مَذْهَبِي لَا يَرَى حِلَّهَا لِهَذَا الزَّوْجِ لِوُجُوبِ إجَابَتِهَا حِينَئِذٍ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَلَا نَظَرَ لِإِقْرَارِهِ حِينَئِذٍ بِالرَّضَاعِ وَلَا لِحَلِفِهِ وَلَا لِمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا زَوَّجَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ التَّحْلِيلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ لِقُوَّةِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ عِنْدَهُ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ بَلْ يُثَابُ عَلَى قَصْدِهِ قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِفَقْدِ الْعَضْلِ اهـ وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُرَادُهُ أَنَّهُ فِي حُكْمِهَا لِتَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً إلَخْ) وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ حَجّ وَلَا يَأْثَمُ بَاطِنًا بِعَضْلٍ لِمَانِعٍ يُخِلُّ بِالْكَفَاءَةِ عَلِمَهُ مِنْهُ بَاطِنًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ مُكَلَّفَةً مَفْعُولُ عَضَلَ وَقَوْلُهُ مِنْ تَزْوِيجِهَا مُتَعَلِّقٌ بِعَضَلَ وَقَوْلُهُ نِيَابَةً عَنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إلَخْ فَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْوَلِيِّ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ هُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَضْلُهُ بِطَلَبِهِ أَكْفَأَ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ الصُّورَةَ الْآتِيَةَ (قَوْلُهُ: دَعَتْ إلَى كُفْءٍ) أَيْ أَمَرَتْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: نِيَابَةً عَنْهُ) فَالسُّلْطَانُ يُزَوِّجُ بِالنِّيَابَةِ لَا بِالْوِلَايَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ ثَبَتَ الْعَضْلُ بِالْبَيِّنَةِ فَزَوَّجَ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُجُوعِ الْوَلِيِّ عَنْ الْعَضْلِ فَهَلْ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَانَ كَانْعِزَالِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَا تَسْتَمِرُّ إلَّا حَيْثُ دَامَ الْوَلِيُّ عَلَى الْعَضْلِ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْوَلِيِّ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ دَعَتْهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ عَاضِلًا وَمَحَلُّ هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُجْبِرٍ مُطْلَقًا أَوْ مُجْبِرًا وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا الَّذِي دَعَتْ إلَيْهِ، وَأَمَّا إنْ وُجِدَ كُفْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ الْوَلِيُّ مُجْبِرًا فَلَا يَكُونُ عَاضِلًا لِقَوْلِهِ وَلَوْ عَيَّنَتْ إلَخْ اهـ.

وَفِي سم قَوْلُهُ إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَكْفَأُ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ مِنْهُ بَلْ امْتَنَعَ إلَى أَنْ يُوجَدَ أَكْفَأُ يُعَيِّنُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَكْفَأُ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ مِنْهُ قُدِّمَ عَلَيْهَا كَمَا يُفِيدُهُ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا إلَخْ إذْ هُوَ مِنْ إفْرَادِهِ تَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ إلَخْ) أَيْ لِجَوَازِ تَزْوِيجِهِ وَكَذَا يُقَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبْعَدِ فَثُبُوتُ الْعَضْلِ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْإِقْدَامِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَلِلْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ ظَاهِرًا فَعِنْدَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْعَضْلِ يُحْكَمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِعَدَمِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ، فَإِنْ تَبَيَّنْ ثُبُوتُهُ تَبَيَّنَتْ صِحَّةُ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مَنْ غَابَ دُونَهُمَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ فِي وِلَايَةِ السُّلْطَانِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ) أَيْ وَلَمْ تَغْلِبْ

ص: 152

فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ) كُفْءٍ (آخَرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَلَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ فَتَعْبِيرِي بِالْمُجْبِرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ

ــ

[حاشية الجمل]

طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ أَيْ الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَتَى كَانَ فَاسِقًا بِغَيْرِ الْعَضْلِ لَا يُزَوِّجُ ثُمَّ إنَّ فِسْقَهُ بِالْعَضْلِ هَلْ يَمْنَعُ شَهَادَتُهُ أَوْ لَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ وَالِدِي نَاصِرِ الْمِلَّةِ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ فَاسِقٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ لَا مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى مَنْعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ لَوْ تَابَ مِنْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ اكْتَفَى بِتَوْبَتِهِ وَلَا يَجِبُ اخْتِبَارُهُ فَلَوْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ كَانَ الْمُزَوِّجُ السُّلْطَانَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ آخَرَ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مُعَيِّنُهَا يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(تَتِمَّةٌ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ أَرْبَعَةٌ وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ جُمْلَةَ الصُّوَرِ وَنَقَلَهُ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ

وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُوَرٍ أَتَتْ

مَنْظُومَةٍ تَحْكِي عُقُودَ جَوَاهِرِ

عَدَمُ الْوَلِيِّ وَفَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ

وَكَذَاكَ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَاصِرِ

وَكَذَاكَ إغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ

أَمَةٌ لِمَحْجُورٍ تَوَارِي الْقَادِرِ

إحْرَامُهُ وَتَعَزُّزٌ مَعَ عَضْلِهِ

إسْلَامُ أُمِّ الْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرٍ

اهـ. وَقَدْ وَقَفْت عَلَى رِسَالَةٍ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصُّوَرِ جَمِيعِهَا فَأَحْبَبْت أَنْ أَنْقُلَهَا بِرِمَّتِهَا لِصِغَرِ حَجْمِهَا وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا فَقُلْت قَالَ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ مَا نَصُّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ فَرِيدُ دَهْرِهِ وَوَحِيدُ عَصْرِهِ أَبُو الْفَضْلِ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيّ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ آمِينَ أَمَّا بَعْدُ حَمْدًا لِلَّهِ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَدِيقِهِ فَقَدْ وَقَفْت عَلَى نَظْمِ قَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ سِرَاجِ الدِّينِ الْبُلْقِينِيِّ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ جَمَعَ فِيهَا الصُّوَرَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَأَوْصَلَهَا إلَى عِشْرِينَ صُورَةٍ فَنَظَّمْتهَا فِي خَمْسَةِ أَبْيَاتٍ وَرَأَيْت أَنْ أُورِدَهَا هُنَا مَشْرُوحَةً لِيَعُمَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ

قُلْت عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ عَدَمُ الْوَلِيِّ

وَالْفَقْدُ وَالْإِحْرَامُ وَالْعَضْلُ السَّفَرُ

الصُّورَةُ الْأُولَى مِمَّا يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ عَدَمُ الْوَلِيِّ إمَّا حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ سَفَهٍ وَلَا وَلِيَّ أَبْعَدُ مِنْهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ خُنْثَى لَمْ يُزَوِّجْ الْحَاكِمُ.

لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِهِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى انْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَبْعَدَ، فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَوْلَى بِتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَكُونُ الْوِلَايَةُ لَهُ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ مَسْأَلَةً فِيمَا إذَا كَانَ الْخُنْثَى الْمُعْتِقَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِإِذْنِهِ وَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ أَبْعَدُ يُزَوِّجُ فِيهَا الْأَبْعَدُ بِإِذْنِهِ قُلْت وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ مَا إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ ابْنٌ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلِيهَا بِالْوَلَاءِ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُ خُصُوصًا قُضَاةُ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِينَ أَظْهَرُوا الْجَهْلَ وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِكَوْنِهِ ابْنًا وَلَيْسَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ وَلَا مُعْتَقًا وَلَمْ يَتَفَطَّنُوا إلَى إرْثِهِ الْوَلَاءَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَنَبَّهَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَاسْتِثْنَاؤُهَا وَحُكْمُهَا وَاضِحٌ اهـ.

الثَّانِيَةُ فَقْدُ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ فَيُزَوِّجُ حِينَئِذٍ الْأَبْعَدُ الثَّالِثَةُ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ صَحِيحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ الرَّابِعَةُ الْعَضْلُ بِأَنْ تَدْعُوَ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ إلَى كُفْءٍ وَيَمْتَنِعُ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِبَيِّنَةٍ لِتَوَارِيهِ أَوْ تُعَزِّزُهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ الْحَاكِمُ عِنْدَ حُضُورِهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ، فَإِنْ عَضَلَ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا حَكَى بَعْضُهُمْ ثَلَاثٌ فَسَقَ وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ثُمَّ هَلْ يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ عِنْدَ الْعَضْلِ بِالْوِلَايَةِ أَوْ النِّيَابَةِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْهَا لَوْ أَذِنَتْ حِينَئِذٍ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْوَلِيِّ وَهِيَ فِي بَلَدٍ لَيْسَتْ فِي حُكْمِهِ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ زَوَّجَهَا أَوْ بِالْوِلَايَةِ فَلَا وَمِنْهَا إذَا زَوَّجَ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْعَضْلِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ خَرَجَ عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ خَرَجَ عَلَى عَزْلِ الْقَاضِي وَمِنْهَا إذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَالْوَلِيُّ الْغَائِبُ بِآخَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يُقَدَّمُ الْوَلِيُّ إنْ

ص: 153