المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الاستثناء في الطلاق] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌[فصل في الاستثناء في الطلاق]

قُبِلَ مُطْلَقًا.

(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ (يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ) فِي الطَّلَاقِ كَغَيْرِهِ (بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجَةٌ عِنْدَ اللَّفْظِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا صَمَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ أَيْضًا الْأَوَّلُ فَيَتَبَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَنَّ الْمَيِّتَةَ مَاتَتْ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ، وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فَقَدْ بَانَتْ قَبْلَ إبَانَتِهَا الْمَذْكُورَةِ فَتَلْغُو إبَانَتُهَا ثَانِيًا وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ بِصِفَةٍ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ أَبَانَهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْنُونَةُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّلَاثَ الْمُعَلَّقَةَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وُجِدَتْ فِي الْمَيِّتَةِ أَوْ الْمُبَانَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْنُونَةُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَهُ ذَلِكَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمَيِّتَةَ مَاتَتْ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَأَنَّ الْمُبَانَةَ قَدْ بَانَتْ قَبْلَ إبَانَتِهَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ م ر وَذَكَرَ أَنَّ السَّرَّاجَ الْبُلْقِينِيَّ جَوَّزَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَيْضًا التَّعْيِينَ فِي الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ اعْتِبَارًا بِحَالِ التَّعْلِيقِ وَأَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَأَفْتَى بِخِلَافِهِ نَظَرًا لِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَرَّرَ م ر فِي دَرْسِهِ مَا حَاصِلُهُ مُوَافَقَةَ مَا تَقَرَّرَ مَعَ زِيَادَةٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً مَثَلًا جَازَ التَّوْزِيعُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلَوْ مَلَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَأُخْرَى طَلْقَتَيْنِ جَازَ تَوْزِيعُ الثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلَوْ مَلَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَقَطْ طَلْقَةً وَالْبَاقِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا جَازَ تَعْيِينُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي ذَاتِ الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْيَمِينِ وَيَلْغُو الْبَاقِي كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا ابْتِدَاءً بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَمْ يَصِحَّ هَذَا التَّعْيِينُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَيِّتَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ قَبْلَ زَمَانِ وُجُودِ الصِّفَةِ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَكَالْمَيِّتَةِ الْمُبَانَةِ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ لِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ صَحَّ التَّعْيِينُ حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا اهـ سم.

[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مِنْ الثُّنْيَا بِمَعْنَى الِانْعِطَافِ وَالِالْتِوَاءِ وَاصْطِلَاحًا الْإِخْرَاجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ قَبْلَهُ وَمِنْ الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ التَّعْلِيقُ بِنَحْوِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا رُفِعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ النَّصِّ فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ إلَخْ) أَيْ لِوُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَالْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ وَالثَّانِي الْمُنْقَطِعُ وَلَا دَخْلَ لَهُ هُنَا بَلْ إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَمِثْلُ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً شَرْعِيًّا التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ فَكُلُّ مَا يَأْتِي مِنْ الشُّرُوطِ مَا عَدَا الِاسْتِغْرَاقَ عَامٌّ فِي النَّوْعَيْنِ وَلَا يَرِدُ عَلَى بُطْلَانِ الْمُسْتَغْرِقِ صِحَّةُ نَحْوِ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَيْثُ رَفَعَتْ الْمَشِيئَةُ جَمِيعَ مَا أَوْقَعَهُ وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ وَقَاسَ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا مَرَّ وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَعْرِفَ مَعْنَاهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إنْ اعْتَدَلَ سَمْعُهُ وَلَا عَارِضٌ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ اهـ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلِلِاسْتِثْنَاءِ شُرُوطٌ إلَى أَنْ قَالَ الْخَامِسُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِهِ وَحُكِمَ بِالْوُقُوعِ إذَا حَلَفَتْ اهـ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَتَى شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ إلَى أَنْ قَالَ الثَّامِنُ أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ إذَا حَلَفَتْ اهـ.

ثُمَّ قَالَ فِي بَحْثِ التَّعْلِيقِ إذَا عَلَّقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ قَبْلَ وُجُودِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّا يَتَحَقَّقُ حُصُولُهَا كَمَجِيءِ الشَّهْرِ أَوْ لَا يَتَحَقَّقُ كَدُخُولِ الدَّارِ إلَى أَنْ قَالَ وَلِلتَّعْلِيقِ شُرُوطٌ إلَى أَنْ قَالَ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّرْطَ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ وَحَكَمَ بِالطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا وَأَنْكَرَتْ الشَّرْطَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَقَدْ مَرَّ اهـ سم عَلَى حَجّ ثُمَّ ذَكَرَ فَرْقًا بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ غَيْرِهَا بِعِبَارَةٍ فِيهَا خَفَاءٌ وَنَقَلَهَا ع ش عَلَى م ر بِتَصَرُّفٍ فَقَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا إسْمَاعُ الْغَيْرِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ غَيْرِهَا حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْمَاعُ الْغَيْرِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ

ص: 347

قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَأَنْ لَا يَنْفَصِلَ بِفَوْقٍ نَحْوُ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَأَنَّ لَا يَسْتَغْرِقَ وَأَنْ لَا يَجْمَعَ الْمُفَرَّقَ فِي الِاسْتِغْرَاقِ (فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ) تَقَعُ لَا ثَلَاثٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ الْمُفَرَّقَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِيهِمَا كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ فَيَلْغُو قَوْلُهُ وَوَاحِدَةٌ لِحُصُولِ الِاسْتِغْرَاقِ بِهَا (أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ) لَا ثِنْتَانِ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْوَاحِدَةِ فَيَلْغُو الِاسْتِثْنَاءُ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَعَكْسُهُ.

(وَ) لِهَذَا (لَوْ قَالَ) أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً

ــ

[حاشية الجمل]

لَيْسَ رَافِعًا لِلطَّلَاقِ وَلَا لِبَعْضِهِ بَلْ مُخَصِّصٌ لَهُ بِبَعْضِ الْأَحْوَالِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ، فَإِنَّ مَا ادَّعَاهُ فِيهِمَا رَافِعٌ لِلطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمَشِيئَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إذَا أَنْكَرَتْهُمَا الْمَرْأَةُ وَحَلَفَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى سَمَاعَهَا فَأَنْكَرَتْهُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إنْكَارِ السَّمَاعِ لَا يَسْتَدْعِي عَدَمَ الْقَوْلِ مِنْ أَصْلِهِ وَمِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْمَرْأَةِ يَأْتِي فِي الشُّهُودِ انْتَهَى بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي عِبَارَتِهِ أَيْضًا.

وَفِي سم قَالَ م ر وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا التَّلَفُّظُ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَقَوْلُنَا: إنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ لَيْسَ فِي كُلِّ التَّعْلِيقَاتِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي آخَرِ الطَّلَاقِ وَبِمُرَاجَعَةِ مَا يَأْتِي فِي آخِرِ فَصْلِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ فَيُكْتَفَى بِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَا إنْ أَخَّرَهُ، فَإِنْ قَدَّمَهُ كَانَتْ إلَّا وَاحِدَةً طَالِقٌ نَوَاهُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ أَيْ يَقْصِدُ حَالَ الْإِتْيَانِ بِهِ إخْرَاجَهُ مِمَّا بَعْدَهُ لِيَرْتَبِطَ بِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ بِهِ نَفْسَهُ إنْ اعْتَدَلَ سَمْعُهُ وَلَا عَارِضَ وَأَنْ يَعْرِفَ مَعْنَاهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ اهـ ح ل فَالشُّرُوطُ سِتَّةٌ وَتَزِيدُ الْمَشِيئَةُ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) مِنْ أَفْرَادِ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مِنْ ذِرَاعِي أَوْ مِنْ نَحْوِ رَأْسِي أَوْ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِفَوْقِ نَحْوِ سَكْتَةٍ تَنَفُّسٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَضُرُّ فِي الِاتِّصَالِ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ وَنَحْوِهِمَا كَعُرُوضِ عُطَاسٍ أَوْ سُعَالٍ وَالسُّكُوتِ لِلتَّذَكُّرِ كَمَا قَالَاهُ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا يُنَافِيه اشْتِرَاطُ قَصْدِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُهُ إجْمَالًا ثُمَّ يَتَذَكَّرُ الْعَدَدَ الَّذِي يَسْتَثْنِيه وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ يَسِيرٌ لَا يُعَدُّ فَاصِلًا عُرْفًا بِخِلَافِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ قَلَّ لَا مَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ وَقَدْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَعُلِمَ بِذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَهُوَ أَنَّ الِاتِّصَالَ هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ بَيْنَ إيجَابِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَقَبُولِهِ وَدَعْوَى أَنَّ مَا تَقَرَّرَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مِثْلَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ سَكَتَ ثَمَّ عَبَثًا يَسِيرًا عُرْفًا لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ زَادَ عَلَى سَكْتَةٍ نَحْوَ التَّنَفُّسِ بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ اثْنَيْنِ مَا لَا يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ وَاحِدٍ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ يَسِيرٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ نَحْوُ السُّعَالِ وَلَوْ قَهْرًا ضَرَّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ نَعَمْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ عُرُوضُ سُعَالٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْخَفِيفِ عُرْفًا اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يَضُرُّ نَحْوُ اسْتَغْفِرْ اللَّهَ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ نَحْوُ يَا زَانِيَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَجْمَعَ إلَخْ) جَعَلَهُ هُنَا شَرْطًا وَثَمَّ حُكْمًا وَالْأَمْرُ سَهْلٌ إذْ الْحُكْمُ يُؤَوَّلُ إلَى شَرْطٍ وَقَوْلُهُ فِي الِاسْتِغْرَاقِ تَقَدَّمَ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يُجْمَعُ لِتَحْصِيلِهِ أَيْ الِاسْتِغْرَاقِ وَلَا لِدَفْعِهِ وَقَدْ مَثَّلَ لَهُمَا الْمَاتِنُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَى قَوْلِهِ فَثَلَاثٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا فِيهِمَا) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْجَمْعِ فِيهِمَا بَلْ هُوَ وَعَدَمُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَقَعَتْ الثَّلَاثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ جَمَعَ أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْوَاحِدَةِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ رُجُوعِ الْمُسْتَثْنَى لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَوْنُ الْوَاحِدَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الثِّنْتَيْنِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِعَ ثِنْتَانِ لَا ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ صَحِيحٌ مُخْرِجٌ لِوَاحِدَةٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ اهـ سم وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَقَدْ يُقَالُ مَنَعَ مِنْ رُجُوعِهِ إلَى ثِنْتَيْنِ الْفَصْلُ حِينَئِذٍ بَيْن الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِأَجْنَبِيٍّ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَانَتْ كَالْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَ لِلْجَمِيعِ مِنْ الصِّحَّةِ مِنْ كُلٍّ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا هُنَا لِيَظْهَرَ التَّفْرِيعُ كَمَا فَرَّعَ عَلَى الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ سُئِلْت عَمَّنْ طُلِبَ مِنْهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ شَخْصٍ فَحَلَفَ لَا يَبِيتُ سِوَى اللَّيْلَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ هَلْ يَحْنَثُ بِتَرْكِ مَبِيتِهَا فَأَجَبْت بِأَنَّ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ الْحِنْثُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ بِحُضُورِي فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْكُو غَرِيمَهُ إلَّا مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ هَلْ يَحْنَثُ بِتَرْكِ الشَّكْوَى مُطْلَقًا فَأَجَابَ بِعَدَمِهِ وَيُوَافِقُهُ تَصْحِيحُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا وَهُوَ نَاظِرٌ لِلْمَعْنَى مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.

وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ

ص: 348

أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ) وَالْمَعْنَى فِي الْأَوَّلِ مَثَلًا ثَلَاثًا تَقَعُ إلَّا ثِنْتَيْنِ لَا تَقَعَانِ إلَّا وَاحِدَةٌ تَقَعُ فَالْمُسْتَثْنَى الثَّانِي مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى فِي

ــ

[حاشية الجمل]

وَسَيَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ فِي نَحْوِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً وَلَا أَشْكُوهُ إلَّا مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَلَا أَبِيتُ إلَّا لَيْلَةً حَاصِلُهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمَنْعِ الْمُقَدَّرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَمْنَعُ نَفْسِي مِنْ وَطْئِك سَنَةً إلَّا مَرَّةً فَلَا أَمْنَعُ نَفْسِي فِيهَا بَلْ أَكُونُ عَلَى الْخِيَارِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَمِنْ الْقَاعِدَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ إلَّا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ تَطْلُقْ وَوَقَعَ السُّؤَالُ كَثِيرًا عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا إلَّا فِي شَرٍّ ثُمَّ تَخَاصَمَا وَكَلَّمَهُ فِي شَرٍّ هَلْ يَحْنَثُ إذَا كَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي خَيْرٍ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمُ الْحِنْثِ بِكَلَامِهِ فِي الْخَيْرِ بَعْدَ كَلَامِهِ لَهُ فِي الشَّرِّ لِانْحِلَالِ يَمِينِهِ بِكَلَامِهِ الْأَوَّلِ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَيَّدَهَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ لِهَذِهِ الْيَمِينِ جِهَةً وَهِيَ كَلَامُهُ فِي الشَّرِّ وَجِهَةَ حِنْثٍ وَهِيَ كَلَامُهُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقْتَضِي النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهَا جِهَتَانِ وَوُجِدَتْ إحْدَاهُمَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ الْيَوْمَ وَلَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ فِي الْيَوْمِ بَرَّ، وَإِنْ تَرَكَ أَكْلَ الرَّغِيفِ، وَإِنْ أَكَلَهُ بَرَّ، وَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ اهـ بِبَعْضِ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا تَطْلُقُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى انْتِفَاءِ مَا عَدَا الْعَشَرَةَ مِنْ الْكِيسِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ بَعْدَ تَحَقُّقِ هَذَا الِانْتِفَاءِ فَلْيَقَعْ الطَّلَاقُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونِي طَالِقًا ثَلَاثًا لَوْلَا أَخْشَى اللَّهَ لَكَسَرْت رَقَبَتَك هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ تَكُونِي طَالِقًا لَيْسَتْ صِيغَةَ طَلَاقٍ بَلْ هِيَ إخْبَارٌ بِأَنَّهَا تَكُونُ طَالِقًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْقَائِلُ ذَلِكَ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِمِثْلِهِ عِنْدَهُمْ مَعْنَى الْحَلِفِ وَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لَوْلَا أَخْشَى اللَّهَ إلَخْ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ كَسْرِ رَقَبَتِهَا خَشْيَةَ اللَّهِ عز وجل وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُسْتَغْرِقٌ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهُ بِاسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ اهـ ب ش قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَقِيلَ ثِنْتَانِ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا ثَلَاثًا لَا تَقَعُ إلَّا ثِنْتَيْنِ تَقَعَانِ إلَّا وَاحِدَةً لَا تَقَعُ فَيَبْقَى وَاحِدَةٌ تَقَعُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ بَقِيَّةَ الْأَوْجُهِ أَيْضًا بِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَتَى بِثَلَاثٍ إلَّا نِصْفًا وَأَرَادَ بِالنِّصْفِ نِصْفَ الثَّلَاثِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَقَلُّهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَفِي الِاسْتِقْصَاءِ تَطْلُقُ عِنْدَهُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الطَّلَاقِ بَعْضُ طَلْقَةٍ فَيَبْقَى طَلْقَتَانِ وَالْبَعْضُ الْبَاقِي فَيَكْمُلُ وَالسَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّ أَقَلَّهُ طَلْقَةٌ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ وَهَلْ يَقَعُ بِثَلَاثِ إلَّا طَلْقَتَيْنِ وَنِصْفًا ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ فَيَلْغُو ذِكْرُ النِّصْفِ لِحُصُولِ الِاسْتِغْرَاقِ بِهِ وَجْهَانِ أَقْيَسُهُمَا الثَّانِي وَيَقَعُ طَلْقَتَانِ بِوَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ إلَّا وَاحِدَةً لِإِلْغَاءِ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدَةِ مِنْ النِّصْفِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَقِيلَ يَقَعُ طَلْقَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّا لَا نَجْمَعُ الْمُفَرَّقَ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُ الثَّانِي اهـ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً وَنِصْفًا فَالْوَجْهُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّا إنْ جَعَلْنَا الِاسْتِثْنَاءَ مِمَّا أَوْقَعَهُ فَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِمَّا وَقَعَ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً وَنِصْفًا وَلَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ فَهُوَ يَسْتَغْرِقُ أَيْضًا، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي تَكْمِلَتِهِ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ وُقُوعُ طَلْقَةٍ؛ لِأَنَّا نُكْمِلُ النِّصْفَ فِي طَرَفِ الْإِيقَاعِ فَتَصِيرُ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا طَلْقَةً وَنِصْفًا فَبَقِيَ نِصْفُ طَلْقَةٍ ثُمَّ يُكْمِلُ الْإِيقَاعَ فَيَبْقَى طَلْقَةٌ اهـ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقَ لَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَكَذَا قَالَ شَيْخُنَا طب لِمَا قُلْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ صَمَّمَ م ر عَلَى اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ وُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْمِيلَ مُخْتَصٌّ بِطَرِيقِ الْإِيقَاعِ وَلَا يَجْرِي فِي طَرَفِ الرَّفْعِ فَالنِّصْفُ فِي قَوْلِهِ إلَّا وَاحِدَةً وَنِصْفًا لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْمِلُ وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَكْمُلُ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ أَوْقَعَ طَلْقَتَيْنِ وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً وَاسْتِثْنَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ صَحِيحٌ فَيَقَعُ وَاحِدَةً اهـ وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ لَا فِي جَانِبِ الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي جَانِبِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَمَّا أَوْرَدْت عَلَيْهِ ذَلِكَ اعْتَذَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَاعِدَةُ أَكْثَرِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الْوَجْهَ مَا قُلْنَاهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي

ص: 349

الْحَقِيقَةِ وَاحِدَةً (أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ) تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ) الْمُنَجَّزَ أَوْ الْمُعَلَّقَ كَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ (بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) بِالْمَشِيئَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا (مُنِعَ انْعِقَادُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ عَدَمِهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الرَّوْضِ مِنْ وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِصْفًا إلَّا وَاحِدَةً وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا تَقَعَانِ بِوَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ إلَّا وَاحِدَةً إلْغَاءٌ لِاسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدَةِ مِنْ النِّصْفِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَقِيلَ تَقَعُ طَلْقَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُ الثَّانِي اهـ وَلَمَّا أَوْرَدَ عَلَى م ر تَأْيِيدَ وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِمَا مَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ فِي هَذِهِ خَالَفَ الرَّوْضُ فِي هَذِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ) فَلَوْ قَالَ إلَّا نِصْفًا رُوجِعَ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت نِصْفَ الثَّلَاثِ فَثِنْتَانِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نِصْفِ الثَّلَاثِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ قِيلَ: إنَّ التَّكْمِيلَ فِي الْمُسْتَثْنَى فَتَقَعُ ثِنْتَانِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ عَقِبَ طَلَاقِهِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَا لَوْ سَبَقَتْ الْمَشِيئَةُ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْعِيِّ الرَّافِعِ لِلطَّلَاقِ اهـ مَدَابِغِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَقِبَ طَلَاقِهِ إلَخْ) هَذَا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْعِيِّ الرَّافِعِ لِأَصْلِ الطَّلَاقِ أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الْإِتْيَانَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَلَا بُدَّ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ التَّعْلِيقَ بِهِ اهـ ح ل فَالِاسْتِثْنَاءُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَرْفَعُ بَعْضَ الْعَدَدِ وَقِسْمٌ يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ) وَلَوْ فَتَحَ هَمْزَةَ إنْ أَوْ أَبْدَلَهَا بِإِذَا أَوْ بِمَا كَانَتْ طَالِقًا إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً سَوَاءٌ النَّحْوِيُّ فِي الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ النَّحْوِيُّ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَ الْفَرْقِ فِيهِ قَرِيبٌ لِاتِّحَادِ حَرْفَيْ الْمَفْتُوحَةِ وَالْمَكْسُورَةِ فَنَصَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْآخِرَيْنِ، فَإِنَّ عَدَمَ تَوَهُّمِ الْفَرْقِ بَعِيدٌ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ إمَّا تَعْلِيقٌ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ وَالْوُقُوعِ مَعَ عَدَمِهَا مُسْتَحِيلٌ أَوْ بِالْمَشِيئَةِ وَهُوَ يَرْفَعُ الْوُقُوعَ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَيْ طَلَاقَك أَوْ عَدَمَهُ فَهَذَا الْمِثَالُ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ، وَإِنْ قَصَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْمِثَالَانِ قَبْلَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَادِقٌ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَوْلُهُ فِي التَّعْلِيقِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ أَيْ نَصًّا كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَوْ احْتِمَالًا كَالثَّالِثِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَدَمُهَا أَيْ نَصًّا كَالثَّانِي أَوْ احْتِمَالًا كَالثَّالِثِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) أَيْ يَقِينًا قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَأَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْحَالِفُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَكْفِيه فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَنِثَ لِعَدَمِ اعْتِمَادِهِ فِي الظَّنِّ الْمَذْكُورِ عَلَى قَرِينَةٍ كَإِخْبَارِ مَنْ يَظُنُّ فِيهِ الْفِقْهَ بِأَنَّ هَذَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ ظَنَّ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لَا عِبْرَةَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كحج فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ أَنْشَأَ لَهُ غَيْرَهُ لَمْ يَكْفِ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ نَفْعَهُ لِجَهْلِهِ مَثَلًا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا حَيْثُ ذَكَرَا شُرُوطَ الِاسْتِثْنَاءِ وَمِنْهَا أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا وَكَذَا يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاتِّصَالِ وَالْقَصْدِ فِي التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ تَقْيِيدٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ.

(فَرْعٌ) فِي الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ فِي الْكَافِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّك قُلْت عَقِبَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَذْكُرُ إنْ كَانَ لَهُ حَالَةُ غَضَبٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِمَا وَإِلَّا أَخَذَ بِعِلْمِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِمَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ حُصُولُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْتَبَرِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ فِعْلَ النَّفْسِ لَا يَرْجِعُ فِيهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْمُصَلِّي وَالْقَاضِي وَالشَّاهِدِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ فَشَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّك فَعَلْته وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ اهـ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاعْتِمَادُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا أَيْ وَأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِشُرُوطِهِ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ) أَيْ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهَا أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ إلَخْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ قَالَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْأُولَى بَعْدَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَشِيئَةِ وَلَا يُقَال هُوَ بِطَلَاقِهِ لَهَا عَلِمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ لِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ تَحَقُّقُ عَدَمِ الْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ بِالْمَشِيئَةِ

ص: 350

وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَشَأْ طَلُقَتْ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَخَرَجَ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ مَا لَوْ سَبَقَ ذَلِكَ إلَى لِسَانِهِ لِتَعَوُّدٍ بِهِ أَوْ قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ لَا أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَإِنْ كَانَ وَضَعَ ذَلِكَ لِلتَّعْلِيقِ لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ كَمَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْرَاجِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ (كَ) مَا يَمْنَعُ التَّعْقِيبَ بِذَلِكَ انْعِقَادُ (كُلِّ عَقْدٍ وَحَلٍّ) كَعِتْقٍ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ وَيَمِينٍ وَنَذْرٍ وَبَيْعٍ وَفَسْخٍ وَصَلَاةٍ.

(وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ) نَظَرًا لِصُورَةِ النِّدَاءِ الْمُشْعِرِ بِحُصُولِ الطَّلَاقِ حَالَتَهُ وَالْحَاصِلُ لَا يُعَلَّقُ بِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْهُ وَتَوَقُّعِ الْحُصُولِ كَمَا يُقَالُ لِلْقَرِيبِ مِنْ الْوُصُولِ أَنْتَ وَاصِلٌ وَلِلْمَرِيضِ الْمُتَوَقَّعِ شِفَاؤُهُ قَرِيبًا أَنْتَ صَحِيحٌ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وُقُوعَهُ لَانْتَفَى عَدَمُ الْمَشِيئَةِ فَلَا يَقَعُ لِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عَدَمُ وُقُوعِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ) كَأَنَّهُ قَالَ عَلَى أَيْ حَالَةٍ كَانَ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ طَلْقَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ فَطَلْقَتَيْنِ، فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَعَ طَلْقَتَانِ، فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ وَقَعَ ثِنْتَانِ الْمُعَلَّقَةُ وَالْمُنَجَّزَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) الْحَقُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا بِالتَّبَرُّكِ وَفِي الْوُضُوءِ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ جَزْمٌ فَتَبْطُلُ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَأَيْضًا فَقَدْ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَأْتِ بِمَا يُنَافِيه بَلْ بِمَا يُلَائِمُهُ اهـ ع ن (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ) فَعُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصِّيغَةِ وَيَزِيدُ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ التَّعْلِيقَ بِهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ الْمَشِيئَةِ كَدُخُولِ الدَّارِ، فَإِنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ يَكْفِي فِيهِ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصِّيغَةِ وَلَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ أَوْ الْمَشِيئَةَ صُدِّقَ إلَّا إنْ كَذَّبَتْهُ الزَّوْجَةُ بِأَنْ قَالَتْ لَمْ تَسْتَثْنِ أَوْ لَمْ تَأْتِ الْمَشِيئَةَ، فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ، فَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَسْمَعْ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهَا وَلَوْ قَالَ لَزَوْجَاتِهِ أَرْبَعُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَرْبَعُكُنَّ إلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ لَمْ يُطَلَّقْنَ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لَمْ يُطَلَّقْنَ أَيْ الْأَرْبَعَةُ أَيْ بَلْ يُطَلَّقُ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ حَيْثُ أَخْرَجَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَبَقِيَتْ الثَّلَاثَةُ مُتَعَلِّقًا بِهِنَّ الْحُكْمُ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ قَالَ أَرْبَعُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً طَلُقْنَ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ أَرْبَعَ لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ قَالَهُ الْقَاضِي وَاسْتَوْجَهَ الشَّيْخَانِ خِلَافَهُ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْأَعْدَادِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَرْبَعُكُنَّ إلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ.

(تَنْبِيهٌ) لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَيَمِينٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ شَمِلَ إطْلَاقُهُ الْيَمِينَ تَعْلِيقَهَا بِالْمَاضِي كَمَا لَوْ فَعَلَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْته إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْفِعْلَ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَإِنْ عَلَّقَ قَسَمَهُ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي الدَّعَاوَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ حَلَّفَهُ عَلَى الْغَصْبِ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا غَصَبْته إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ نَاكِلًا وَتُعَادُ الْيَمِينُ فَلَوْلَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقَعُ فِي الْمَاضِي لَمَا جَعَلُوهُ نَاكِلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ لَا الْمَاضِي اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَيَمِينٌ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَيْئًا فِيمَا مَضَى ثُمَّ حَلَفَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْته إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ لِلْيَمِينِ لَا لِلْفِعْلِ كَأَنَّهُ قَالَ أَحْلِفُ إنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَنَذَرَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ حَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ الَّذِي فِي الْوَجِيزِ وَخَطَّأَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ تَقْدِيرَهُ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا اهـ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ النَّذْرِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ، وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ.

(فُرُوعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا أَوْ وَاثْنَتَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لِاخْتِصَاصِ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ بِالْأَخِيرِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ كَمَا مَرَّ وَفِي عَكْسِهِ بِأَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ طَلُقَتْ حَفْصَةُ دُونَ عَمْرَةَ لِذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ الصَّحِيحَةِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ لِعَوْدِ الْمَشِيئَةِ إلَى الْجَمِيعِ لِحَذْفِ الْعَاطِفِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَخْتَصُّ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ بِالْأَخِيرِ عِنْدَ الْعَاطِفِ وَيَعُودُ لِلْجَمِيعِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ عَوْدِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ الْعَطْفِ وَدُونِهِ حَيْثُ قَالَا قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ عَبْدِي حُرٌّ بِعَاطِفٍ وَغَيْرِهِ وَقَصَدَ اسْتِثْنَاءَهُمَا مَعًا أَمْ أَطْلَقَ لَمْ يَقَعَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الْمُتَعَاطِفَاتِ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا كَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا أَمَّا مَعَ الْعَطْفِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِدُونِهِ فَلِأَنَّهُ قَدْ حُذِفَ مَعَ إرَادَةِ الْعَطْفِ، فَإِنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَبْدِي حُرٌّ وَنَوَى صَرْفَ

ص: 351