الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ
2 - بابُ النَّذْرِ
وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ (1) نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-. . . . . .
ــ
بابُ النَّذْرِ
* قوله: (للَّه)(متعلق بـ: (إلزام)) شرح (2).
ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] (3) حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه). انتهى (4).
* قوله: (يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو"(5)، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ:"إلزام"(6)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.
(1) وقيل: وبغير عبادة. وقال الأكثر: لا يصح نذر الكافر. راجع: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع، والفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 325)، والتنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(2)
معونة أولي النهى (8/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
وممن نقله عن الرعاية البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 229.
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
(6)
كما في معونة أولي النهى (8/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
شيئًا غيرَ لازمٍ بأَصْلِ الشرعِ، ولا مُحالٍ. فلا تكفي نيتُه (1).
ــ
* قوله: (غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرعِ) هذا قولُ الأكثر (2)، وهو خلافُ الصحيح الذي مشى عليه في قوله (3)؛ والصحيحُ الانعقادُ (4)، فكان ينبغي اقتصارُه على قوله:(غير محال)(5)؛ بأن يقول في التعريف: وهو (6) إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- شيئًا غيرَ محال، وعبارتُه لا تخلو أيضًا عن شيء من جهة العربية، وذلك (7) أن عبارته توهم أن "ألزم"(8) يتعدَّى لثلاثة (9) مفاعيلَ؛ لأن "بعبادة" في موضع
(1) كشاف القناع (9/ 3172 - 3173)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع.
(2)
حيث قالوا: لا ينعقد النذرُ في الواجب، وفي هذا قال المصنف رحمه الله:"وعند الأكثر: لا". انظر: المقنع (6/ 151) مع الممتع، والفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3173).
(3)
"وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صومُ رمضان ونحوه". وانظر: المحرر (2/ 199)، والفروع (6/ 358)، والمبدع (9/ 329)، والإنصاف (11/ 119)، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173).
(4)
واقتصر عليه في المحرر، وقدمه في الفروع، والمبدع في شرح المقنع، وكشاف القناع، وجعله في الكافي قياسَ المذهب، وذكر في التنقيح المشبع: أنه المذهب، إلا أنه قال في الإنصاف:(لا يصح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قاله المصنف وغيره)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والكافي (4/ 421)، والفروع (6/ 358)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 326)، والتنقيح المشبع ص (399)، والإنصاف (11/ 118)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(5)
في "أ": "مال".
(6)
في "أ" زيادة: "هو".
(7)
في "أ": "ولذلك".
(8)
في "ب" و"د": "لزوم"، وفي "ج":"الزوم".
(9)
في "ج" و"د": "لثلاث".
وهو مكروهٌ: "لا يأتي بخير"، ولا يَرُدُّ قَضاءً (1).
ــ
المفعول، وقوله:"نفسَه" مفعولٌ ثانٍ صريح، وقوله:"شيئًا" مفعولٌ ثالثٌ صريح أيضًا، فإسقاطُ قوله:"بعبادة" متعينٌ من جهتين كما عرفته، وإسقاطُ قوله:"غيرَ لازم بأصلِ الشرع" متعينٌ من جهة واحدة، وقد يجاب عن قوله:"بعبادة" بأنه من مدخول "لو"؛ أي: ولو بعبادة في حق كافرٍ، أو متعلق "بمكلَّف" بمعنى: مأمور، لا بـ:"إلزام"(2).
* قوله: (وهو مكروه) في الكراهة نظر؛ إذ الظاهرُ أن يكون أدنى مرتبة الإباحة، وقوله صلى الله عليه وسلم:"النَّذْرُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ (3) البَخِيلِ"(4) لا يقتضي ذلك، ثم رأيت ما يصلُح مستندًا للكراهة إجمالًا، وهو ما نقله عبد اللَّه -يعني: عن أبيه- من قوله: (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النذر)(5)؛ فإنه يقتضي: أنه ثبت عن الإمام النهيُ بدليلٍ [خاص](6)، ولذلك حرَّمه بعضُ المحدِّثين (7).
(1) الفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 324)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(2)
في "ج" و"د": "لا ياء لزام".
(3)
في "د": "عن".
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: القدر- باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر برقم (6608)(11/ 499)، ومسلم في صحيحه -كتاب: النذر- باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا برقم (1639)(11/ 97).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب: النذر- باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا برقم (1639)(11/ 98).
ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 797)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 449) عن عبد اللَّه عن أبيه.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 797)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ "للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ (1)؛ كحلفِه عليه (2).
وعندَ الأكثر: "لا. . . "؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ (3).
وأنواع منعقِدٍ ستةٌ (4):
1 -
أحدُها: المطلَقُ؛ كـ: "للَّهِ عليَّ نَذْرٌ". . . . . .
ــ
* قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.
* قوله: (ونحوِه)؛ كصلاة ظُهر (5).
* [قوله](6): (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال:"إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.
(1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (2/ 199 - 200)، والمبدع (9/ 326)، وانظر: الفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المقنع (6/ 151) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173)، وانظر: الفروع (6/ 358).
(4)
كشاف القناع (9/ 3173).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
أو: "إن فعلتُ كذا. . . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ (1).
2 -
الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ (2)، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ:"إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ (3).
ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو:"لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه (4).
ــ
* قوله: (أو إن (5) فعلتُ كدا)؛ [أي](6) فلله عليَّ نذرٌ (7).
* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.
* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة (8)، فهو في معنى ما قبله.
(1) الفروع (6/ 353)، وكشاف القناع (9/ 3173)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 152) مع الممتع.
(2)
المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 152) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173).
(3)
وفي الواضح: يلزمه الوفاء بالنذر إذا وجد الشرط. وعنه: تتعين الكفارة. الفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 326 - 327)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3173).
(4)
الفروع (6/ 345)، والإنصاف (11/ 120)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(5)
في "أ": "وإن".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 798)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(8)
كشاف القناع (9/ 3174).
ومن علَّقَ صدقةَ شيءٍ ببيعِه، وآخرُ بشرائِهِ، فاشتراهُ: كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كَفَّارةَ يمينٍ (1).
3 -
الثالثُ: نذرُ مباحٍ؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلبَسَ ثوبي، أو أركبَ دابَّتِي"، فيُخَيَّرُ أيضًا (2).
ــ
* قوله: (وآخرُ بشرائه) عطفٌ على الضمير المستتر في (علّق).
* [قوله](3): (كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارةَ يمينٍ).
قال شيخنا في شرح الإقناع: (قلت: إن (4) تصدق به المشتري، خرج من العهدة). انتهى (5).
يعني: ولا يلزمه الصدقةُ بما اشتراه عينًا؛ لأنه نذرُ لجاجٍ وغضبٍ. وقد ذكر المصنف أنه يُخير فيه بين الفعلِ، وكفارةِ اليمين، والفعلُ صارَ غير متأتٍّ من البائع بيعًا بتًّا، وأما المشتري، فيخير كما ذكره شيخنا (6)، والمصنفُ اقتصر في حقِّ المشتري على أحد الجائزين.
* قوله: (الثالث: نذرٌ مباحٌ)؛ أي: مباح في ذاته؛ كالذي مثل به من اللبسِ والركوبِ، فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا نذر صومَ الدهر، يلزمه (7)، مع أنهم ذكروا
(1) المصادر السابقة.
(2)
وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (6/ 153 - 154) مع الممتع، والفروع (6/ 354 - 358)، وانظر: المحرر (2/ 200)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
في "أ": "وإن".
(5)
كشاف القناع (9/ 3174).
(6)
انظر: المقنع (9/ 3174) مع الممتع.
(7)
منتهى الإرادات (2/ 565).
4 -
الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه (1).
5 -
الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ (2)، أو حَيْضٍ (3). . . . . .
ــ
أن صوم الدهر مباح (4)؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.
* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه (5)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (6)؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا (7)، فتدبر.
(1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. الفروع (6/ 354 - 358)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والمبدع 9 (/ 328)، وكشاف القناع (9/ 3174 - 3175).
(2)
فيحرم الوفاء به، ويكفِّر من لم يفعله. وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (2/ 199 - 200)، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والفروع (6/ 354)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3174)، وفي الإنصاف (11/ 124) رواية في صوم يوم عيدٍ أنه يصح صومه ويأثم.
(3)
فيحرم الوفاء به، ويكفر من لم يفعله. وعنه: أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (6/ 154) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(4)
الإقناع (3/ 1006).
(5)
منتهى الإرادات (1/ 243).
(6)
منتهى الإرادات (2/ 568).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 818)، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 445).
أو أيامِ التشريقِ (1)، فيحرُمُ الوفاءُ به، ويُكفّرُ من لم يفعلْه (2)، ويَقضِي غيرَ يومِ حيضٍ (3).
ومن نذر ذبْحَ معصومٍ -حتى نفسه- فكفارَةٌ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (أو أيام (5) التشريق) (6)؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ (7).
* قوله: (ويقضي غيرَ يومِ حيضٍ).
قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأةُ صومَ يوم الحيض بمفردِه، أو نذرَ المكلَّف صومَ يومٍ أَكَلَ فيه؛ فإنه لا ينعقدُ نذرُه. ذكره طائفة في كتاب الخلاف محلَّ وفاق، وفرقوا بينه وبين العيدِ؛ بأن الحيضَ والأكلَ منافيان للصوم لمعنًى فيهما، والعيدُ ليس منافيًا (8) للصوم لمعنًى
(1) في "م": "أو أيام تشريق".
(2)
وقيل: نذر صيام أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إن لم نُجِزْ صومَها عن الفرض، وإن أجزنا صومها عن الفرض، فكسائر الأيام. المحرر (2/ 200)، والإنصاف (11/ 124)، وانظر: الفروع (6/ 360)، وكشاف القناع (9/ 3174 - 3175).
(3)
كشاف القناع (9/ 3174).
(4)
وعنه: يلزمه ذبحُ كبش. ونقل حنبل: يلزمانه -أي: الكفارة والكبش-. وعنه: "إن فعلته، فعليَّ كذا"، ونحوه، وقصد اليمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا. الفروع (6/ 358 - 359)، والمبدع (9/ 329)، وانظر: المحرر (2/ 200)، وكشاف القناع (9/ 3175).
(5)
في "ج" و"د": "وأيام".
(6)
في "أ": "تشريق".
(7)
منتهى الإرادات (1/ 227)، وانظر: كشاف القناع (3/ 1006).
(8)
في "ج" و"د": "مناف".
وتتعدَّدُ بتعدُّدِ وَلَدٍ: ما لم ينوِ معيَّنًا (1).
6 -
السادسُ: نذرُ تَبَرُّرٍ؛ كصلاةٍ وصيامٍ، واعتكافٍ وصدقةٍ. . . . . .
ــ
فيه، وإنما المعنى في غيره، وهو كونُه في ضيافة اللَّه عز وجل. انتهى (2).
* قوله: (وتتعدَّدُ (3) بتعدُّدِ ولدٍ) هذا مخالفٌ لما سبق في كفارة اليمين؛ من أن النذور إذا تكررت على شيء واحد، يكفي فيها كفارة واحدة، وتتداخل (4)، ولا يجدي نفعًا حملُ قوله:(وتتعدد. . . إلخ) على ما إذا لم يكن كَفَّرَ عن الأول؛ لأنه تقدم -أيضًا-: أنه إذا حلف يمينًا واحدة على متعدد، وكَفَّر عن أحدهما، انحلَّت اليمينُ، ولم يطلب منه أخرى [لآخَرَ](5)(6)، والنذرُ كاليمين (7)، ويمكن دفعُ المساواة بما سيأتي؛ من أن النذرَ قد لا يتداخلُ؛ كما إذا نذر صومَ يومِ الخميس، ويومَ يقدم زيدٌ، ووافقَ قدومُه في يوم الخميس، وهو صائم؛ حيث صرح المصنف بأنه يلزمه قضاءُ يومِ القدوم (8)، فتدبر.
(1) كشاف القناع (9/ 3175)، وفي المبدع (9/ 329)، والإنصاف (11/ 126): تتعدد الكفارة أو الكباش بتعدد الولد ما لم ينو معينًا. انتهى. وهذا بناءً على الخلاف في الواجب، هل هو كفارة، أم كبش؟.
(2)
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (358) بتصرف قليل جدًا.
(3)
في جميع النسح: "ويتعدد". والمثبت كما في: "م" و"ط".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 538).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
منتهى الإرادات (2/ 538 - 539).
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
(8)
ذكره المصنف رحمه الله دون التصريح بيوم الخميس، فقال:(وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين، أتمه، ولا يستحب قضاؤه، ويقضي نذر القدوم). منتهى الإرادات (2/ 566).
وحجٍّ وعُمْرةٍ؛ بقصدِ التقرُّبِ مطلَقًا، أو علّقَ بشرطِ نعمةٍ، أو دفع نقمةٍ؛ كـ:"إن شفَىَ اللَّهُ مريضي، أو سَلِم مالي. . . "، أو حلَف بقصدِ التقرُّب؛ كـ "واللَّهِ! لئن سَلِم مالي لأتصدَّقَنَّ بكذا"، فوُجد شرطُه، لَزِمَه، ويجوزُ إخراجُه قبلَه (1).
ولو نذرَ الصدقةَ مَن تُسَنُّ له. . . . . .
ــ
وقد يفرق بأن قدومه في أثناء اليوم منعَ من التبييت للنية المعينة (2) له، والنيةُ السابقةُ لم تعينْ غيرَ يومِ الخميس، ولم تعينْ يومَ القدوم، فتدبر. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك، فتنبه له (3).
* قوله: (مطلقًا) لعله منصوبٌ على الحال.
* وقوله: (أو علّقَ) عطف عليه، فله حكمُ الحالية، وصحَّ العطفُ؛ لأن (مطلقًا) اسمُ مفعول، فهو مشبهٌ للفعل.
* قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط)، وإنما جعل نائبُ الفاعل اسمًا ظاهرًا (4)؛ للتذكار، ولو حذفه واكتفى بضميره المستتر، لصح.
* وأما قوله: (لزمَهُ)، فجواب شرطٍ مقدَّرٍ يدلُّ عليه ما ذُكر، والتقديرُ: فإن نذرَ ما ذكر على وجه الإطلاق والتقييد (5)، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمَه.
* قوله: (ولو نذر الصدقةَ مَنْ تُسَنُّ له) لعله احترازٌ عمن لا يُسن له ذلك؛
(1) الفروع (6/ 354 - 355)، وكشاف القناع (9/ 3175 - 3176)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 158) مع الممتع.
(2)
في "أ": "المعيتة".
(3)
منتهى الإرادات (2/ 566).
(4)
في "أ": "ظاهر".
(5)
في "أ": "التقدير".
بكلِّ مالِه، أو بألفٍ ونحوِه -وهو كلُّ مالِه- بقصدِ القُربةِ: أجزأَ ثلثُه (1). وببعضٍ مسمًّى: لَزِمَه (2). وإن نَوَى ثمينًا، أو مالًا دونَ مالٍ: أُخِذ بنيتِه (3).
وإن نذَرَها بمالٍ -ونيتُه ألفٌ-: يُخرِجُ ما شاء (4).
ويصرفُه للمساكينِ؛ كصدقةٍ مطلَقةٍ، ولا يُجزِيه إسقاطُ دَينٍ (5).
ــ
كالمحجور عليه في ماله لحقِّ الغرماء، وهو المفلس، وكذا إذا لم يكن بيده إلا ما هو قدرُ حاجته فقط -كما يأتي (6) -.
* قوله: (وببعضِ مُسَمًّى، لزمه)، والظاهر: أنه إذا نذر الصدقة ببعضٍ غيرِ معينٍ؛ كبعض مالي: أنه يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ.
* قوله: (يُخرج ما شاء)، ولا يتعين ما نواه؛ لأن دلالة اللفظ أقوى، ولا يعارضه مفهومُ قوله السابق:(ولا نية)(7)؛ لأن النية هناك ليس معها شيء هو أقوى منها.
(1) وعنه: كله. وعنه: يشتمل النقد فقط. الفروع (6/ 355 - 356)، والإنصاف (11/ 127)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3176). وفي الفروع: ويتوجه على اختيار شيخنا كل بحسب عزمه.
(2)
وعنه: إن زاد البعضُ المسمى على ثلث الكل، أجزأه قدرُ الثلث، وهو الأصح، وفيما عدا ذلك يلزم المسمى، رواية واحدةً. المحرر (2/ 199)، والفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 331)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(3)
وعنه: لا. الفروع (6/ 356)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(4)
الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(5)
كشاف القناع (9/ 3177)، وانظر: الفروع (6/ 356)، والإنصاف (11/ 129).
(6)
آخر الفصل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 564).
(7)
عند النوع الأول من أنواع النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562).
ومن حلَف أو نذرَ: "لا ردَدْتُ سائلًا"، فكَمَنْ حلفَ أو نذرَ الصدقةَ بمالِه: فإن لم يَتحصَّل له إلا ما يحتاجُه، فكفارةُ يمينٍ، وإلا، تصدَّق بثلثِ الزائدِ (1).
وَحبَّةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل (2).
و: "إِن مَلكتُ مالَ فلانٍ، فعليَّ الصدقةُ به"، فمَلَكه: فكمالِه (3).
ومن حلفَ فقال: "عليَّ عتقُ رقبةٍ"، فحَنِث: فكفارةُ يمينٍ؛ [بخلاف الظهار](4)(5).
ــ
* [قوله](6): (وحبةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل)؛ يعني: فلا يبر بها من حلف: لا رددتُ سائلًا.
* قوله: (فكمالهِ)؛ أي فتجزئه الصدقة بثلثه (7)، وهو مفروضٌ فيما إذا كان نذرَ تبرُّرٍ بقصدِ القُربة، فلا ينافي ما تقدَّم في قسم اللِّجاجِ والغضبِ (8)؛ من أنه لو علَّقَ صدقةَ بشيء يبيعُه، وآخرُ بشرائه، فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارَة يمين، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 331 - 332)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(2)
ويحتمل خروجه من نذر بحبة بر. الفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 332)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(3)
الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(5)
الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 807)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 452).
(8)
وهو النوع الثاني من أنواع النذر المنعقدة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562).