الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومتى ادَّعى شهودُ قَوَدٍ خطأً: عُزِّروُا (1)
* * *
2 - فصل
ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ: "أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي:"أنا شاهدٌ"، ولا:"أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (2).
ــ
* قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (3)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصلٌ (5)
* قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- (6)، فتدبَّر.
(1) الفروع (6/ 517)، وانظر: المبدع (10/ 280)، وكشاف القناع (9/ 3334).
(2)
وقيل: لا يعتبر لفظ الشهادة. وهناك أقوال أخرى تفيد هذا المعنى. المبدع (10/ 280 - 281)، وكشاف القناع (9/ 3334)، وانظر: المحرر (2/ 311)، والتنقيح المشبع ص (433).
(3)
نقل الإطلاق عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (6/ 517)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 280)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 453)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 566).
(4)
في "د": "وإن اسبق في".
(5)
في ألفاظ الشهادة.
(6)
في باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (2/ 657).
ولو قال: "أشهَدُ بما وضعتُ به خطي"، أو مَن تقدَّمَه غيرُه:"أشهَدُ بمثلِ ما شَهِد به"، أو:"ولذلك -أو كذلك- أشهَدُ"، صحَّ في الأخيرتَيْنِ فقط (1).
ــ
* قوله: (بمثلِ ما شهد به)؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية (2) كلامه (3)، فتدبَّر.
* قوله: (صح في الأخيرتين فقط)؛ أعني (4): قوله: "بذلك، أو كذلك".
* * *
(1) التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3334).
وفي التنقيح المشبع: قال في النكت: والقول بالصحة في الجميع أولى. قلت: وعليه العمل. انتهى.
(2)
في "ب": "فقيه".
(3)
حيث قال: صح في الأخيرتين فقط.
(4)
لعل صوابها: يعنى.