المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الدعاوى والبينات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌5 - باب الدعاوى والبينات

‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه. "والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ (1).

و"البيَّنةُ" العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ (2).

ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه (3).

ــ

بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ (4)

* قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف)(5)، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ (6).

(1) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.

وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (10/ 145)، والإنصاف (11/ 369 - 370)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3270).

(2)

التنقيح المشبع ص (418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3275).

(3)

المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 278) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3275).

(4)

وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة.

(5)

في "أ": "التصرفة". والعبارة في "م" و"ط": "ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 519).

ص: 178

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (1)(2).

وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (3):

1 -

أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .

ــ

* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (4) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (5) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (6).

* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (7).

قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.

* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.

(1) في "م": "وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".

(2)

الفروع (6/ 403)، والمبدع (10/ 146)، وكشاف القناع (9/ 3275)، وانظر: المحرر (2/ 206).

(3)

في المقنع (6/ 279) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3275) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.

(4)

في "أ" و"ب": "ما يتعلق".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 519).

(6)

كشاف القناع (9/ 3275).

(7)

الشرح الكبير (26/ 116) مع المقنع والإنصاف.

ص: 179

وتَناصَفاها (1).

وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدهما: عُمل به (2).

فلو تنازَعا عَرْصَةً بها شجرٌ أو بناءٌ لهما: فهي لهما. ولأحدِهما: فلَهُ (3)

وإن تنازَعا مُسَنَّاةً بينَ نهرِ أحدِهما وأرضِ الآخرِ (4)، أو جِدارًا بين مِلكَيْهِما -حلَف كلُّ:"أن نصفَه له"، ويُقرعَ: إن تشاحَّا في المبتدِئ-. . . . . .

ــ

* قوله: (عُمِلَ به)، فيأخذُه مَنِ الظاهرُ معه بيمينه (5).

* قوله: (مسناةً) شبه الخشبة (6).

* قوله: (ويُقرع إن تشاحَّا في المبتدئ)؛. . . . . .

(1) وقيل: هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث. كما قدّمَ في الرعايتين والحاوي أن يتناصفاها.

راجع: المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3281 - 3283).

(2)

الفروع (6/ 452).

(3)

وقيل: له ببينة. راجع: المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 373 - 374)، وكشاف القناع (9/ 3277).

(4)

حلف كلٌّ أن نصفها له، وتناصفاها. وقيل: هي لربِّ النهر. وقيل: عكسه -أي: أنها لرب الأرض-. الفروع (6/ 452)، وانظر: المقنع (6/ 284) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3282 - 3283).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519).

(6)

وهي: السد الذي يردُّ ماءَ النهر من جانبه. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (404)، ومعونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وكشاف القناع (9/ 3282).

ص: 180

ولا يقدَحُ إن حلَف: "إن كلَّه له". وتَناصَفاهُ؛ كمعقودٍ ببنائهما (1).

وإن كان معقودًا ببناءِ أحدهما وحدَه، أو متصلًا به اتصالًا لا يمكنُ إحداثُه عادةً (2)، أو له عليه أزَجٌ (3)، أو سُتْرةٌ: فله بيمينه (4).

ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ (5). . . . . .

ــ

أي: [في](6) الحلف (7).

* قوله: (أزجٌ) نوعٌ من البناء كالقبو (8).

* قوله: (ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ) إن قرئ: "خَشَبه" بالإضافة،

(1) راجع: الفروع (6/ 452)، والمبدع (10/ 149)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3277).

(2)

فهو له بيمينه. وقيل: إن كان متصلًا به اتصالًا يمكن إحداثه عادة، فهو له أيضًا بيمينه.

الفروع (6/ 452)، وانظر: المقنع (6/ 280 - 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3277).

(3)

فهو له بيمينه. المصادر السابقة.

(4)

وقيل: أو جذوع، فهو له أيضًا بيمينه. الفروع (6/ 542)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3277).

(5)

ويحتمل أن ترجح به الدعوى. المبدع (15/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3277).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3277).

(8)

معونة أولي النهى (9/ 260)، ونسبه لابن المنجا، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، ونسبه لابن البناء، وفي كشاف القناع (9/ 3277) نسبه لابن المنجا، والأزجُ: بيتٌ يبنى طولًا، يقال له بالفارسية:"أورستان"، والتأزيج: الفعل، يقال أَزَجْتُه تأزيجًا: إذا بنيته كذلك، والجمعُ آزُجٌ، وآزاجٌ، ويقال: الأزج: السقف. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 208)، والمصباح المنير للفيومي ص (5).

ص: 181

ولا بوجُوهِ آجُرٍّ وتَزويقٍ وتجْصيصٍ ومعَاقِد قِمْطٍ في خُصٍّ (1).

وإن تنارع ربُّ عُلْوٍ وربُّ سُفْلٍ في سَقْفٍ بينَهما. . . . . .

ــ

فهو مبني على الصحيح من أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذوع (2)، وإن قرئ خَشَبةٍ: واحدة الخشب، فهو مبني على الاحتمال الذي أبداه صاحب المبدع، واستظهره أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذعِ الواحد؛ بخلاف الجذعينِ فأكثرَ (3).

* قوله: (ولا بوجوهِ آجُرٍّ) فيه ستُّ لغات (4) في المطلع (5).

* قوله: (ومعاقد. . . إلخ)(المعاقد (6): واحدها معقِد -بكسر القاف-، على أنه موضعُ العِقْد، و-بفتحها- على أنه العِقْدُ نفسه. والقِمط -بكسر القاف-: ما يشد به الأخصاصُ، قاله الجوهري، وحكى الهروي: أنه القُمُط -بوزن عُنُق-، جمع قِماط، وهي الشرط التي يشد بها الخُصُّ، ويوثق من ليفٍ أو خُوصٍ أو غيرِهما. والخُصُّ: بيتٌ يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه أَخصاص، وخِصاص، سمي به؛ لما فيه من الخصاص، وهي الفُرَجُ والأَنْقاب) (7). مطلع (8).

(1) المبدع (10/ 148 - 150)، وكشاف القناع (9/ 3278).

(2)

الإنصاف (11/ 375) ونسبه هو، وابن مفلح في المبدع (10/ 149) للأصحاب.

(3)

المبدع في شرح المقنع (10/ 149).

(4)

في "أ": "لغاتها".

(5)

قال البعلي في المطلع: هي آجرٌّ -بتشديد الراء-، وآجُر -بتخفيفها-، وآجور، وياجور، كلاهما بوزن صابور، وآجْرون -بسكون الجيم-، وآجَرون -بفتحها-، وحكي عن الأصمعي آجُرة، وآجِرة. المطلع على أبواب المقنع ص (404).

(6)

في "ب": "المعاقدة".

(7)

وفي "د": "لألقاب".

(8)

المطلع ص (404) بتصرف قليل.

ص: 182

تناصَفاهُ (1)، وفي سُلَّمٍ منصوبٍ، أو درجَةٍ: فلربِّ العُلْوِ، إلا أن يكونَ تحتها مسكَنٌ لربِّ السُّفلِ: فيَتَناصَفاها (2).

وإن تنازَعا الصَّحْنَ: والدرجةُ بصدرِه: فبَيْنَهما (3).

وإن كانت في الوسَط: فما إليها بَيْنَهما، وما وراءَه لربِّ السُّفلِ (4). وكذا: لو تنازَع ربُّ بابٍ بصدرِ دَرْبٍ غيرِ نافذٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (تناصفاه)؛ أي: بعد التحالف، وإنما أسقطه المصنفُ من الجميع؛ اعتمادًا على القاعدة التي سيذكرها في آخر الثالث من قوله:"وكلُّ من قلنا: هو له، فبيمينه".

* قوله: (فلربِّ العُلْوِ)؛ أي: بيمينه؛ قياسًا على الأولى (5).

* قوله: (فيتناصفاها)؛ أي: بعدَ التحالف (6).

وبخطه: كان الظاهر إثباتُ النون؛ لأن المعنى ليس على النصب، وإن كان الاستئنافُ بالفاء قليلًا.

(1) وعند ابن عقيل: هو لرب العلو. وقال ابن حمدان: إن أمكن إحداثه بعد بناء العلو، فهو لهما من غير يمين، هان تعذر، فهو لرب السفل. المبدع (10/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 452)، وكشاف القناع (9/ 3278).

(2)

الفروع (6/ 452)، والمبدع (10/ 151)، وكشاف القناع (9/ 3278).

(3)

الفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3278).

(4)

وقيل: هو بينهما. الفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 376)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3278).

(5)

منتهى الإرادات (2/ 633)، وهو في النص الأول من الثالث، وليس في آخره كما قال الخلوتي.

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 520). وكذلك قياسًا على الأولى.

ص: 183