الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ
" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه. "والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ (1).
و"البيَّنةُ" العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ (2).
ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه (3).
ــ
بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ (4)
* قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف)(5)، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ (6).
(1) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (10/ 145)، والإنصاف (11/ 369 - 370)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3270).
(2)
التنقيح المشبع ص (418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(3)
المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 278) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(4)
وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة.
(5)
في "أ": "التصرفة". والعبارة في "م" و"ط": "ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 519).
وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (1)(2).
وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (3):
1 -
أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .
ــ
* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (4) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (5) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (6).
* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (7).
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.
(1) في "م": "وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".
(2)
الفروع (6/ 403)، والمبدع (10/ 146)، وكشاف القناع (9/ 3275)، وانظر: المحرر (2/ 206).
(3)
في المقنع (6/ 279) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3275) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.
(4)
في "أ" و"ب": "ما يتعلق".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 519).
(6)
كشاف القناع (9/ 3275).
(7)
الشرح الكبير (26/ 116) مع المقنع والإنصاف.
وتَناصَفاها (1).
وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدهما: عُمل به (2).
فلو تنازَعا عَرْصَةً بها شجرٌ أو بناءٌ لهما: فهي لهما. ولأحدِهما: فلَهُ (3)
وإن تنازَعا مُسَنَّاةً بينَ نهرِ أحدِهما وأرضِ الآخرِ (4)، أو جِدارًا بين مِلكَيْهِما -حلَف كلُّ:"أن نصفَه له"، ويُقرعَ: إن تشاحَّا في المبتدِئ-. . . . . .
ــ
* قوله: (عُمِلَ به)، فيأخذُه مَنِ الظاهرُ معه بيمينه (5).
* قوله: (مسناةً) شبه الخشبة (6).
* قوله: (ويُقرع إن تشاحَّا في المبتدئ)؛. . . . . .
(1) وقيل: هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث. كما قدّمَ في الرعايتين والحاوي أن يتناصفاها.
راجع: المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3281 - 3283).
(2)
الفروع (6/ 452).
(3)
وقيل: له ببينة. راجع: المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 373 - 374)، وكشاف القناع (9/ 3277).
(4)
حلف كلٌّ أن نصفها له، وتناصفاها. وقيل: هي لربِّ النهر. وقيل: عكسه -أي: أنها لرب الأرض-. الفروع (6/ 452)، وانظر: المقنع (6/ 284) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3282 - 3283).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519).
(6)
وهي: السد الذي يردُّ ماءَ النهر من جانبه. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (404)، ومعونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وكشاف القناع (9/ 3282).
ولا يقدَحُ إن حلَف: "إن كلَّه له". وتَناصَفاهُ؛ كمعقودٍ ببنائهما (1).
وإن كان معقودًا ببناءِ أحدهما وحدَه، أو متصلًا به اتصالًا لا يمكنُ إحداثُه عادةً (2)، أو له عليه أزَجٌ (3)، أو سُتْرةٌ: فله بيمينه (4).
ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ (5). . . . . .
ــ
أي: [في](6) الحلف (7).
* قوله: (أزجٌ) نوعٌ من البناء كالقبو (8).
* قوله: (ولا ترجيحَ بوضعِ خشبةٍ) إن قرئ: "خَشَبه" بالإضافة،
(1) راجع: الفروع (6/ 452)، والمبدع (10/ 149)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3277).
(2)
فهو له بيمينه. وقيل: إن كان متصلًا به اتصالًا يمكن إحداثه عادة، فهو له أيضًا بيمينه.
الفروع (6/ 452)، وانظر: المقنع (6/ 280 - 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3277).
(3)
فهو له بيمينه. المصادر السابقة.
(4)
وقيل: أو جذوع، فهو له أيضًا بيمينه. الفروع (6/ 542)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3277).
(5)
ويحتمل أن ترجح به الدعوى. المبدع (15/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3277).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3277).
(8)
معونة أولي النهى (9/ 260)، ونسبه لابن المنجا، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519)، ونسبه لابن البناء، وفي كشاف القناع (9/ 3277) نسبه لابن المنجا، والأزجُ: بيتٌ يبنى طولًا، يقال له بالفارسية:"أورستان"، والتأزيج: الفعل، يقال أَزَجْتُه تأزيجًا: إذا بنيته كذلك، والجمعُ آزُجٌ، وآزاجٌ، ويقال: الأزج: السقف. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 208)، والمصباح المنير للفيومي ص (5).
ولا بوجُوهِ آجُرٍّ وتَزويقٍ وتجْصيصٍ ومعَاقِد قِمْطٍ في خُصٍّ (1).
وإن تنارع ربُّ عُلْوٍ وربُّ سُفْلٍ في سَقْفٍ بينَهما. . . . . .
ــ
فهو مبني على الصحيح من أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذوع (2)، وإن قرئ خَشَبةٍ: واحدة الخشب، فهو مبني على الاحتمال الذي أبداه صاحب المبدع، واستظهره أنه لا ترجيحَ بوضعِ الجذعِ الواحد؛ بخلاف الجذعينِ فأكثرَ (3).
* قوله: (ولا بوجوهِ آجُرٍّ) فيه ستُّ لغات (4) في المطلع (5).
* قوله: (ومعاقد. . . إلخ)(المعاقد (6): واحدها معقِد -بكسر القاف-، على أنه موضعُ العِقْد، و-بفتحها- على أنه العِقْدُ نفسه. والقِمط -بكسر القاف-: ما يشد به الأخصاصُ، قاله الجوهري، وحكى الهروي: أنه القُمُط -بوزن عُنُق-، جمع قِماط، وهي الشرط التي يشد بها الخُصُّ، ويوثق من ليفٍ أو خُوصٍ أو غيرِهما. والخُصُّ: بيتٌ يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه أَخصاص، وخِصاص، سمي به؛ لما فيه من الخصاص، وهي الفُرَجُ والأَنْقاب) (7). مطلع (8).
(1) المبدع (10/ 148 - 150)، وكشاف القناع (9/ 3278).
(2)
الإنصاف (11/ 375) ونسبه هو، وابن مفلح في المبدع (10/ 149) للأصحاب.
(3)
المبدع في شرح المقنع (10/ 149).
(4)
في "أ": "لغاتها".
(5)
قال البعلي في المطلع: هي آجرٌّ -بتشديد الراء-، وآجُر -بتخفيفها-، وآجور، وياجور، كلاهما بوزن صابور، وآجْرون -بسكون الجيم-، وآجَرون -بفتحها-، وحكي عن الأصمعي آجُرة، وآجِرة. المطلع على أبواب المقنع ص (404).
(6)
في "ب": "المعاقدة".
(7)
وفي "د": "لألقاب".
(8)
المطلع ص (404) بتصرف قليل.
تناصَفاهُ (1)، وفي سُلَّمٍ منصوبٍ، أو درجَةٍ: فلربِّ العُلْوِ، إلا أن يكونَ تحتها مسكَنٌ لربِّ السُّفلِ: فيَتَناصَفاها (2).
وإن تنازَعا الصَّحْنَ: والدرجةُ بصدرِه: فبَيْنَهما (3).
وإن كانت في الوسَط: فما إليها بَيْنَهما، وما وراءَه لربِّ السُّفلِ (4). وكذا: لو تنازَع ربُّ بابٍ بصدرِ دَرْبٍ غيرِ نافذٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (تناصفاه)؛ أي: بعد التحالف، وإنما أسقطه المصنفُ من الجميع؛ اعتمادًا على القاعدة التي سيذكرها في آخر الثالث من قوله:"وكلُّ من قلنا: هو له، فبيمينه".
* قوله: (فلربِّ العُلْوِ)؛ أي: بيمينه؛ قياسًا على الأولى (5).
* قوله: (فيتناصفاها)؛ أي: بعدَ التحالف (6).
وبخطه: كان الظاهر إثباتُ النون؛ لأن المعنى ليس على النصب، وإن كان الاستئنافُ بالفاء قليلًا.
(1) وعند ابن عقيل: هو لرب العلو. وقال ابن حمدان: إن أمكن إحداثه بعد بناء العلو، فهو لهما من غير يمين، هان تعذر، فهو لرب السفل. المبدع (10/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 452)، وكشاف القناع (9/ 3278).
(2)
الفروع (6/ 452)، والمبدع (10/ 151)، وكشاف القناع (9/ 3278).
(3)
الفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3278).
(4)
وقيل: هو بينهما. الفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 376)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3278).
(5)
منتهى الإرادات (2/ 633)، وهو في النص الأول من الثالث، وليس في آخره كما قال الخلوتي.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 520). وكذلك قياسًا على الأولى.