المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌3 - فصل

وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (1).

وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (2)

* * *

‌3 - فصل

ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .

ــ

أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (3) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (4) جميعَ الأجزاء، وهو (5) هنا ستة، فتدبَّرْ.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (6)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله:"وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما"(7)، فتأمل، وتمهل.

فصلٌ (8)

(1) وقيل: تلزم بالرضا بعد القرعة مطلقًا. وقيل: لا تلزم القسمة فيما فيه رد حتى يرضيا به بعد القرعة. وقيل أيضًا: لا تلزم إلا بالرضا فيما فيه ضرر. الفروع (6/ 444)، وانظر: المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 268 و 273) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3270).

(2)

الفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3270).

(3)

في "ج": "جزء".

(4)

في "ب": "يقسم".

(5)

في "ب": "أو هو".

(6)

منتهى الإرادات (1/ 357).

(7)

أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516).

(8)

في اختلاف المتقاسمين.

ص: 173

وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه (1).

ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ (2). وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ (3).

وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي (4)، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.

* قوله: (ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.

* قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين)(5).

(1) المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3272).

واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع.

(2)

المحرر (2/ 217 - 218)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3272).

(3)

إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3273).

(4)

وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (6/ 446)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 252)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 517).

ص: 174

أو مَجْرَى مائِهِ، أو ضوئِهِ، ونحوِه: فتبطلُ؛ كما لو كان في إحداهما (1)، أو شائعًا -ولو فيهما (2) -.

وإنِ ادَّعَى كلٌّ شيئًا: "أنه من سهمِه"، تحالَفا، ونُقِضتْ (3).

ومن كان بنَى أو غرَس، فخرَج مستَحَقًّا، فَقُلِعَ، رجَعَ على شريكه بنصفِ قيمتِه، في قسمةِ تراضٍ فقط (4).

ولمن خرج في نصيبه عيبٌ جَهِلَه إمساكٌ مع أَرْشٍ؛ كفسخٍ (5).

ولا يَمنع دَينٌ على مَيْتٍ نَقْلَ تَرِكَتِه -بخلافِ ما يخرُجُ من ثلثِها: من معيَّنٍ موصًى به-. . . . . .

ــ

* قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصًى به) هذا مخرَّجٌ على

(1) فإنها تبطل. التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 446).

(2)

وقيل: لا تبطل في غير المستحق. وقيل بالبطلان للإشاعة في إحداهما خاصة. المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 446)، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3273).

(3)

الفروع (6/ 446)، والمبدع (10/ 141)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).

(4)

وكذا في قسمة إجبار إن قلنا: إن القسمة بيع، وأطلق في التبصرة رجوعه. الفروع (6/ 446)، والمبدع (10/ 141)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).

(5)

التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273)، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع.

ص: 175

فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها (1)، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ (2).

فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه (3).

ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .

ــ

ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (4):(وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه:(موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ)(5)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.

* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (6) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا](7) أولى من ذلك، فتدبر.

(1) كشاف القناع (9/ 3274)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 447)، والتنقيح المشبع ص (418).

(2)

وعنه: لا. التنقيح المشبع ص (418)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3273 - 3274).

(3)

واختار ابن عقيل: أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. كشاف القناع (9/ 3274)، وانظر: الفروع (6/ 447)، والتنقيح المشبع ص (418).

(4)

الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 254).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 518).

(6)

في "أ": "بعلو".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 176

-ولا مَنْفَذَ للآخَرِ- بَطَلَتْ (1)، وأيٌّ وقعتْ ظُلَّةُ دارٍ في نصيبِه: فَلَهُ (2).

ــ

* قوله: (ولا منفذَ للآخَرِ)؛ أي: [لا](3) بالفعل، ولا بالإمكان؛ كما يُعلم من حل الشارح (4).

* * *

(1) المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 277) مع الممتع، والفروع (6/ 447)، وكشاف القناع (9/ 3274).

(2)

المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 447)، وكشاف القناع (9/ 3274).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(4)

معونة أولي النهى (9/ 255)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 518).

ص: 177