الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنقِّحُ: (وعملُ الناسِ عليه، وهو قويٌّ" (1).
* * *
1 - فصل
وتَصِحُّ بالقليل (2)، ويشترط:
1 -
تحريرُها (3)، فلو كانت بدَيْنٍ على ميتٍ: ذَكَرَ موتَه، وحَرَّر الدَّينَ والتَّرِكَةَ (4).
ــ
وبخطه: (أي: رفع ما ذكر من الشبهة أو الخلاف)(5).
* قوله: (وعملُ الناس عليه)؛ أي: على كلام الشيخ تقي الدين (6).
فصلٌ (7)
(1) التنقيح المشبع ص (408).
وقد نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3228)، وزاد: قلت: وإذا حكم على هذا الوجه، وإن كان مقابلًا لما قدموه، لم ينقض حكمه؛ لأنه لم يخالف نصًا ولا إجماعًا. انتهى.
(2)
وفي الترغيب: لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمة، ولا يستعدى حاكم في مثل ذلك. الإنصاف (11/ 240)، وانظر: الفروع (6/ 403 - 404)، وكشاف القناع (9/ 3227).
(3)
المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238).
(4)
الفروع (6/ 406)، والمبدع (10/ 74)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3240).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 482).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 123)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 482).
(7)
في الدعوى بالقليل، وفي شروط الدعوى، وبعض المسائل في الدعوى.
2 -
وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ (1) وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ:"أدَّعي بما فيها"(2).
3 -
مصرَّحًا بها، فلا يكفي:"لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به"(3)، ولا:"إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".
4 -
متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه (4). وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ (5).
5 -
منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه (6).
ــ
* قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.
(1) بمجهول، وفي عيون المسائل: يصح الإقرار بالمجهول دون الدعوى به. الفروع (6/ 403)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239).
(2)
التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239)، وانظر: الفروع (6/ 74)، والمبدع (10/ 74).
(3)
وقال جماعة: يكفي الظاهر. الفروع (6/ 404)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(4)
وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته. الفروع (6/ 403 - 404)، والمبدع (10/ 74)، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(5)
وقيل: تصح إن جعل عتقًا بصفة. الفروع (6/ 405)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3239 - 3240).
(6)
كشاف القناع (9/ 3239)، وانظر: الفروع (6/ 404)، والتنقيح المشبع ص (410).
لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ (1).
ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها (2).
ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ (3).
وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا (4).
ــ
* قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة (5).
* قوله: (مثلَها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا (6).
(1) الفروع (6/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3241).
(2)
الفروع (6/ 406)، والمبدع (10/ 74)، والتنقيح المشبع ص (410 - 411)، وكشاف القناع (9/ 3240)، وانظر: المحرر (2/ 206).
(3)
الفروع (6/ 406)، المبدع (10/ 74)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3240).
(4)
كشاف القناع (9/ 3226 و 3240)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والفروع (6/ 406)، والتنقيح المشبع ص (411).
(5)
قال الشيخ عثمان النجدي: كان هذا من تتمة بيان الشرط الأول؛ لأنه زائد على ما تقدم. حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 565.
(6)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 127 - 128)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 483).
ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ (1)، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه (2)، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده (3).
ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه"(4)، أو:". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه:"إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (5).
ــ
* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (6).
* قوله: (فيعطنيها)(7) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (8)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
* قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.
(1) وقيل: لابد من وصفه. المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 406)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3240).
(2)
الفروع (6/ 406).
(3)
المبدع (10/ 76)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(4)
صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (6/ 404)، والمبدع (10/ 80).
(5)
وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (6/ 404)، والمبدع (10/ 79).
(6)
لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (9/ 129)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(7)
في "ب": "فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي.
(8)
البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 484). وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (9/ 129).
ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه (1)، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ (2). ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها (3).
وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها. وإلا: فلا (4).
ــ
* قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها (5) عن طاعته (6).
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها (7)؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.
(1) وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح. وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح، وفي ملك الإماء خاصة.
وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (6/ 406)، وانظر: المحرر (2/ 206 - 207)، والمبدع (10/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3240 - 3241).
(2)
فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (6/ 406)، والمبدع (10/ 75 - 76)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3241).
(3)
المقنع (6/ 227) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3240).
(4)
والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406 - 407)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، كشاف القناع (9/ 3241).
(5)
في "أ" و"ج" و"د": "خروجًا".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 130)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 131)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484)، وحاشية منتهى الإرادات =
ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (1).
ــ
* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي](2): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (3).
قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (4).
فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (5).
ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (6)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (7)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.
= للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3242).
(1)
كشاف القناع (9/ 3241).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(4)
المبدع (10/ 77). ونقله عنه: البهوتي في كشاف القناع (9/ 3241).
(5)
الإقناع (9/ 3241) مع كشاف القناع.
(6)
وقد سبق في باب صريح الطلاق وكنايته. منتهى الإرادات (2/ 255)، وانظر: الفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(7)
حيث إن كلامه يدل على أن جحود النكاح، وقوله: لا امرأة لي، كلاهما طلاق بشرط نية الطلاق.
ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا (1). ولو قال:"قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ (2).
وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه (3).
وإن ادَّعى مُحَلًّى (4) بأحدِ النقدَيْنِ. . . . . .
ــ
* قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا. . . إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا. . . إلخ (5).
* قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في (6) الأول (7): "وكان حيًا"، وفي الثاني:"وهو حي" لمجردِ التفنن.
* قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ (8) سببَه) قال الشارح (9): (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ (10) أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،
(1) المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 407)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(2)
الفروع (6/ 407)، والمبدع (10/ 78)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(3)
المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 407)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(4)
في "م": "محلًا".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 131)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(6)
في "ب" زيادة: "في".
(7)
في "ب": "الأولة".
(8)
في "د": "ذكره".
(9)
البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(10)
في "د": "باختلاف".