الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وربُّ بابٍ بوسطِه في الدَّرْب (1)
* * *
1 - فصل
2 -
الثاني: أن تكونَ بيدِ أحدهما. فهي له، ويَحِلف: إن لم تكن بيِّنةٌ (2)
وإن سأل المدَّعَى عليه الحاكمَ كتابةَ مَحْضَرٍ بما جرى. . . . . .
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (إن لم تكنْ بينةٌ)؛ أي: لمن ليستِ العينُ بيدِه (4)، فلا يُشكل -على ما سيأتي (5) من أنه لا تُسمع بينةُ داخلٍ إلا بعدَ سماعِ بينةِ خارجٍ (6) -، وإن كان ضعيفًا على ما صرَّح به في الإنصاف (7).
(1) فإن الدرب من أوله إلى وسطه بينهما، وما وراء الباب الذي في وسط الدرب إلى صدره لمن بابُه بصدره. والوجه الثاني: لهما. الفروع (6/ 452)، والإنصاف (11/ 377).
(2)
المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 279) مع الممتع، والفروع (6/ 449)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(3)
في الثاني من أحوال العين المدعاة: أن تكون بيد أحدهما.
(4)
معونة أولي النهى (9/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 520)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.
(5)
في "أ": "ما يأتي".
(6)
وذلك في القسم الثالث. انظر: منتهى الإرادات (2/ 234).
(7)
الإنصاف (29/ 161)(مع المقنع والشرح الكبير)، ولم يصرح بتضعيفه، بل قال: على الصحيح (من المذهب، وفيه احتمال) فلعل الخلوتي فهم منه التضعيف.