المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌2 - فصل

لم يأخذْ أُجرةً لفُتياهُ، ولا لِخَطِّهِ (1).

* * *

‌2 - فصل

ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما (2)، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط (3). . . . . .

ــ

فصلٌ (4)

* قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل)؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان (5).

* قوله: (وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما)، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع (6).

* قوله: (فقط)؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.

(1) والوجه الثاني: له أن يأخذ أحرة لخطه. الفروع (6/ 387 - 388)، والإنصاف (11/ 167)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).

(2)

المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3191).

(3)

المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3191).

(4)

في أنواع الولاية.

(5)

معونة أولي النهى (9/ 29)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 462)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3190).

(6)

عموم النظر في عموم العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل.

ص: 47

لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ (1).

ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها (2).

أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها (3).

ــ

* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته](4)(5).

* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (6).

* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ (7) ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.

(1) الاختيارات الفقهية ص (574 - 575)، والتنقيح المشبع ص (402)، وكشاف القناع (9/ 3191).

(2)

الفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3191).

(3)

المقنع (6/ 182) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 29)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 463)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3191).

(6)

المصادر السابقة.

(7)

في "أ" و"ج" و"د": "طرد".

ص: 48

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (1)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (2).

ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (3) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (4) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.

وإن زالت [ولايةُ](5) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (6).

ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (7).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3191).

(2)

وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.

الفروع (6/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 183) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191).

(3)

فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (6/ 374)، والمبدع (10/ 15)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3192).

(4)

الإنصاف (11/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3192).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(6)

وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 384 - 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3192).

(7)

المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3193).

وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.

ص: 49

وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المالِ، ومن نُصِبَ لجبايَةِ مالٍ وصرفِه (1).

ولا يبطُلُ ما فَرَضَهُ فارضٌ، في المستقبَل (2). ومن عَزَلَ نفسَه: انعزلَ (3)، لا بعزلٍ قبلَ علمِه (4).

ــ

* قوله: (لا بعزلٍ قبلَ علمِه)؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامِهم به، فيَشُقُّ؛ بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمرٍ خاصٍّ. شرح شيخنا (5).

وفي شرحه على الإقناع تعليلٌ أحسنُ من هذا (6)،. . . . . .

(1) الفروع (6/ 172)، والمبدع (10/ 17)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3192).

ونسبوه لشيخ الإسلام ابن تيمية.

(2)

الفروع (6/ 385)، والمبدع (10/ 18)، وكشاف القناع (9/ 3192)، وفي الفروع: وفيه احتمال.

(3)

وقال القاضي: عزلُ نفسه يتخرج على روايتين، بناء على حاله ووضعه: هل هو وكيلٌ للمسلمين، أَوْ لا؟ وفيه روايتان. الفروع (6/ 386)، والإنصاف (11/ 173)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).

(4)

والوجه الثاني: ينعزل بالعزل قبل علمه. والخلاف فيه بناءً على الخلاف في انعزال الوكيل قبل علمه. المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 364)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 35).

(6)

حيث قال: (لأن الحق في الولاية للَّه)، ثم قال:(وإن قلنا: هو وكيل، والنسخُ في حقوق اللَّه لا يثبت قبل العلم؛ كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه. وفرقوا بينه وبين الوكيل؛ بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان، وذلك لا ينافي الجهل؛ بخلاف الحكم؛ فإن فيه الإثم، وذلك ينافي الجهل، كذلك الأمر والنهي، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد). كشاف القناع (9/ 3193).

ص: 50