الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ
وهو: "التَّعَادُلُ من كلِّ وجهٍ"(1).
من قال لِقِنِّه: "متى قُتِلتُ، فأنت حُرٌّ"، لم تُقبَلْ دعوَى قِنِّه قتْلَه إلا ببينةٍ، وتُقدَّم على بينةِ وارثٍ (2).
و: "إن مِتُّ في المحرَّم، فسالمٌ حُرٌّ، وفي صفرٍ، فغانمٌ حُرٌّ" -وأقام كلٌّ بينةً بمُوجِبِ عتقِه-، تساقطتَا ورُقَّا (3). . . . . .
ــ
باب في تَعارُضِ (4) البَيِّنتينِ
* قوله (5): (وتُقدَّم على بينةِ وارِثٍ)؛ لأن مع الأولى زيادةَ علم باعتبار ذكر سبب الموت (6).
* قوله: (تساقطتا، ورقَّا)؛ لأن زهوق الروح لا يتعدد بالنسبة لشخص واحد،
(1) المبدع (10/ 173)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(2)
وقيل: يتعارضان. المحرر (2/ 235)، والمقنع (6/ 297) مع الممتع، والفروع (6/ 468).
وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(3)
والرواية الثانية: يقرع بينهما. وقيل: تقدم بينةُ مَنْ شرطُه المحرم، وهو سالم. وقيل: تقدم بينةُ من شرطه صفر، وهو غانم. المبدع (10/ 174)، وانظر: المحرر (2/ 235 - 236)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(4)
في "ج" و"د": "تعاريض".
(5)
في "أ" تكرار: "قوله".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 299)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).
كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه (1).
وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع (2).
و: "إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ. . . " -وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا (3).
ــ
فلا يتعدد (4) زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما (5) على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ (6).
* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا).
قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة). انتهى (7)، وهو كما قال (8)، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.
(1) المبدع (110/ 174)، والتنقيح المشبع ص (421)، وانظر: المحرر (2/ 236)، والفروع (6/ 468).
(2)
ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر، وهو غانم. وقيل: يعمل فيهما بأصل الحياة. راجع: المحرر (2/ 236)، والفروع (6/ 468)، والمبدع (10/ 174)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(3)
والرواية الثانية: يقرع بينهما. وقيل: تقدم بينة البرء مطلقًا، وهي بينة غانم. المحرر (2/ 236)، والمبدع (10/ 174)، وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(4)
في "ب": "فلا يتعد".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "لأحدهما".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 300)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).
(7)
الشرح الكبير (29/ 208)(مع المقنع والإنصاف).
(8)
قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. انظر: الإنصاف (11/ 406).
وإن جُهِل: مِمَّ مات؟ -ولا بينةَ-، أُقْرِع (1).
وكذا: إن أتَى بـ "مِن" بدلًا "في"، في التعارض (2). وأما في صورةِ الجهل: فيَعْتِقُ سالمٌ (3).
وإن شهِدتْ على ميتٍ بينةٌ: "أنه وَصَّى بعتقِ سالمٍ"، وأخرى:"أنه وصَّى بعتقِ غانمٍ"، وكلُّ واحدٍ ثلثُ مالِه -ولم تُجزِ الورثةُ- عَتَقَ أحدُهما بقُرعةٍ (4).
ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً. . . . . .
ــ
* قوله: (فيعتق سالم)؛ لأن الأصل دوامُ المرض، وعدمُ البرء (5)(6)؛ إذ الأصلُ بعد تحقُّق وجود الشيء (7) دوامُه.
* قوله: (ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً) سيأتي أنه يقول: "وخبرُ (8) وارثةٍ
(1) ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطُه المرض، وهو سالم. وقيل: تقدَّم بينة غانم. الفروع (6/ 468)، وانظر: المحرر (2/ 236)، والمبدع (10/ 175)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(2)
ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطه المرض، وهو سالم. المحرر (2/ 236)، وانظر: الفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(3)
التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(4)
وقيل: يعتق من كل واحد نصفُه بلا قرعة. المقنع (6/ 300) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(5)
في "أ": "البرا".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 301)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).
(7)
في "ب": "المشيء".
(8)
في "د": "وجزء".
عَتَقَ سالمٌ، ويَعتِقُ غانمٌ بقُرعةٍ (1).
وإن كانت عادلةً، وكذَّبتِ الأجنبيَّةَ: عُمِل بشهادتها، ولَغَا تكذيبُها. فيَنعكسُ الحكمُ (2).
ــ
عادلةٍ كفاسقةٍ"، فما وجهُ التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك (3) في الخبر، وفرقٌ بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يُحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبرُ الفاسقة، وشهادةُ الأجنبيةِ العادلةِ، قُدِّمت شهادة الأجنبية.
* قوله: (عتق سالم)؛ عملًا ببينته (4)، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تعارضُها (5).
* قوله: (ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادةُ البينةِ الوارثةِ -ولو فاسقةً- منزلةَ الإجازة (6)، وأنه يعتق غانمٌ بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.
* قوله: (فينعكس الحكم)؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها (7) بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة). حاشية (8).
(1) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(2)
والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (2/ 237)، وانظر: الفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(3)
في "ج" و"د": "وذلك".
(4)
في "د": "ببينة".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 302)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 531).
(6)
في "ب": "الإجارة".
(7)
في "ج" و"د": "لشهادتهما".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 531).
ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا (1).
ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ (2).
فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا (3). . . . . .
ــ
* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (4): أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (5) في الأولى، فليحرر.
* قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (6) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف
(1) المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(2)
المحرر (2/ 237 - 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(3)
وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم، عتق وحده، وإن خرجت لغانم، عتق هو ونصفُ سالم. المقنع (6/ 301) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(4)
في قوله في المسألة السابقة: "ولو كانت بينة غانم وارثه فاسقة، عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "وعدمها".
(6)
في "ب" زيادة: "قوله".
ولم تُقبَلْ شهادتُهما (1).
وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ (2).
وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ (3).
وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً (4).
فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .
ــ
عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] (5): شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية (6).
(1) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422).
(2)
المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(3)
وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والمبدع (10/ 179 - 180)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(4)
المقنع (6/ 302) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 304) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (3/ 531).
عَتَقا (1).
وإن جُهِل أسبقُهما: عَتق واحدٌ بِقُرعةٍ (2).
وإن قالت الوارثةُ: "ما أعتَق إلا غانمًا" -عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة] (3) في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ (4).
وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ (5).
ــ
* قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.
* قوله: (وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول (6)
(1) المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، وكشاف القناع (9/ 3290)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422).
(2)
وقيل: يعتق من كل عبدٍ نصف. المحرر (2/ 237)، الفروع (6/ 469)، وانظر: المبدع (10/ 180)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(4)
المقنع (6/ 302) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3290).
(5)
وقال القاضي: يعتق من سالم نصفُه. المقنع (6/ 303) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3290 - 3291).
(6)
في "أ" و"ب": "الأولى".