الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي
1 -
ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (1) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (2).
وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ:"أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ"(3).
وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (4). . . . . .
ــ
بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي
* قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .
(1) وعنه: لا يقبل إلا فيما يقبل فيه شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود. المحرر (2/ 211 - 212)، والمبدع (15/ 153 - 154)، وانظر: الفروع (6/ 433)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(2)
المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 245) مع الممتع، والفروع (6/ 433)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(3)
الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 104)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(4)
في "م": "فلا يسوغ نقض حكم بإنكار مكتوب إليه الكاتب".
ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (1).
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (2)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (3).
2 -
ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (4). . . . . .
ــ
بأن فسقَ، ونحوِه (5).
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (6).
* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (7).
(1) الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 104)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
الفروع (6/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(4)
المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 246) مع الممتع، والفروع (6/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(6)
معونة أولي النهى (9/ 200)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(7)
معونة أولي النهى (9/ 250)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504).
لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (1). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (2).
وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (3).
ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ:"هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (4).
فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .
ــ
* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (5).
* قوله: (فإذا وصلا (6)، دفعاه (7) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان
(1) إلا في مسافة قصر فأكثر. وعنه: فوق يوم. وقيل: يقبل إذا لم يمكن لذاهب إليه العودُ في يومه. راجع: الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 105)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(2)
الفروع (6/ 433 - 434)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(3)
المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(4)
الفروع (6/ 434)، والمبدع (10/ 106)، وكشاف القناع (9/ 3255 - 3256)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والتنقيح المشبع ص (415).
(5)
حاشية منتهى الإرادات لوحة 235 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 201)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504).
(6)
في "د": "وصلاه".
(7)
في "أ": "رفعاه".
وقالا: "نشَهدُ أنه كتابُ فلانٍ إليك، كتبه بعَمَلِهِ"(1). والاحتياطُ: ختمُه بعد أن يُقرأ عليهما، ولا يشترط، ولا قولهما (2):"وقُرئ علينا (3). وأُشْهِدْنا عليه"(4).
ولا قولُ كاتبٍ: "أُشهدا عَلَيَّ"(5). وإنْ أشهدَهما عليه مدروجًا (6) مختومًا، لم يصحَّ (7).
ــ
المكتوبُ إليه مُعَيَّنًا.
* قوله: (مدروجًا) هو من "أدرج"، وقياسه: مُدْرَجٌ كما نبه عليه الحجاويُّ في حاشيته، ولعله قصدَ المشاكلَة؛ كما أجابوا به عن قول الشاعر:
فَتَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلَّاجُ أَبْوِبَةِ (8)
(1) المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3256).
(2)
أي: ولا يشترط أيضًا قولهما.
(3)
كشاف القناع (9/ 3256)، وانظر: المقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434)، والتنقيح المشبع ص (415).
(4)
كشاف القناع (9/ 3256)، والتنقيح المشبع ص (415)، وفي المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434): اعتبار قولهما: وأشهدنا عليه.
(5)
كشاف القناع (9/ 3256)، والتنقيح المشبع ص (415)، وفي الفروع (6/ 434): اعتبار قول كاتبٍ: "أُشْهِدا علي".
(6)
في "ط": "مدرجًا".
(7)
وعنه: ما يدل على الصحة. المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 248) مع الممتع، والفروع (6/ 434)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3256).
(8)
هذا صدر بيت للقُلاحِ بن حبابة، وقيل: لابن مُقبل، وعجزه: يخلط بالبِرِّ منه الجِدَّ واللّينا. لسان العرب (1/ 223)، وفيه: هَتَّاكُ أَخْبِيَةٍ. بدل: فَتَّاكُ أخبيةٍ.
وكتابُه في غيرِ عملِه، أو بعدَ عزلِه كخَبَره (1).
3 -
ويُقبَلُ كتابُه في حيوان، بالصِّفَةِ: اكتفاءً بها؛ كمشهودٍ عليه، لا له (2).
ــ
فإن القياس في جمعِ (3) بابٍ أبوابٌ (4)، لكنه جمعه على أَبْوِبَة؛ لمشاكلة أَخْبِيَة (5)، ونظيره أيضًا قولهم: هنيئًا مريئًا؛ حيث لم يقولوا: ممرئًا؛ كما هو القياس؛ لأنه من أمرأ (6) الشرابَ (7)، قصدًا (8) لمشاكلة هنيئًا (9).
* قوله: (لا له) يأتي في باب شروط من تُقبل شهادته (10) ما يخالفه؛
(1) فيقبل. الفروع (6/ 434)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3256).
(2)
الفروع (6/ 435)، والمبدع (10/ 110)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3257)، وانظر: المحرر (2/ 212).
(3)
في "ج": "جميع".
(4)
لسان العرب (1/ 223)، والمصباح المنير ص (26).
(5)
لسان العرب (1/ 223).
(6)
في "د": "مرء".
(7)
في "ب" و"ج": "الشرب".
(8)
في "د": "قصد".
(9)
وجه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات قول المصنف: "مدروجًا" توجيهًا آخر غيرَ قصدِ المشاكلة، موضِّحًا أنه لا يوجد إشكالٌ في عبارة المصنف، فقال: وقال في المطلع: (ودرج الكتابَ، وأدرجَه؛ أي: طواه). انتهى، فقول المصنف:"مدروجًا" من المجرد الذي هو درَجْتُه، لا من المزيد؛ لأن قياسه مُدْرَج، فتأمل. انظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 567، وانظر: المطلع على أبواب المقنع ص (400).
(10)
منتهى الإرادات (2/ 663).
فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (1).
وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (2).
ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (3).
وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .
ــ
حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (4) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (5).
* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (6) يده عليه.
* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (7): نشهد (8) على
(1) المصادر السابقة.
(2)
الفروع (6/ 435)، والمبدع (10/ 11)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3257).
(3)
الفروع (6/ 435).
(4)
في "م" و"ط": "وكذا إن تعذرت".
(5)
قد وفق البهوتي رحمه الله في شرحه بين ما هنا، وما في باب شروط من تقبل شهادته؛ بأنَّ ما هنا محمول على ما إذا لم يكن عن تقدم دعوى، وما في باب شروط من تقبل شهادته محمول على ما إذا كان مع تقدم دعوى. انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 551)، وراجع: باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (2/ 663).
(6)
في "د": "الوضع".
(7)
في "ب": "قال: لا".
(8)
في "د": "تشهد".
فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال:"ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه (1).
وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال:"المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ (2).
وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ (3).
وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً (4).
ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا (5): اكتفاءً بالبيِّنةِ. . . . . .
ــ
رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح (6).
* قوله: (فيقدح)؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،
(1) الفروع (6/ 434 - 435)، وكشاف القناع (9/ 3257)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(2)
الفروع (6/ 434 - 435)، وكشاف القناع (9/ 3257)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(3)
وقيل: يضر؛ كما لو فسق، فيقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة. الفروع (6/ 435)، والمبدع (10/ 212)، وانظر: المحرر (2/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(4)
المحرر (2/ 212 - 213)، والمقنع (6/ 250) مع الممتع، والفروع (6/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 505).