الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بابٌ
" القِسْمَةُ
": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها (1). وهي نوعان:
1 -
أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه (2).
ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم (3).
وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .
ــ
بابُ القِسْمَةِ
* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ)؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح (4).
(1) المبدع (10/ 119)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3263).
(2)
كشاف القناع (9/ 3263)، وانظر: المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 257 - 258) مع الممتع، والفروع (6/ 439).
(3)
المحرر (2/ 215)، والفروع (6/ 439)، والمبدع (10/ 120)، وكشاف القناع (9/ 3263).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 509).
ووليٍّ (1).
ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (2).
ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (3) -.
و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .
ــ
* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (4).
* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (5)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (6)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (7) يؤخذ ذلك من عموم قوله:"وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.
* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".
(1) الفروع (6/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 258) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3263).
(2)
الفروع (6/ 439)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(3)
الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(4)
المصدر السابق بتصرف.
(5)
المصدر السابق.
(6)
معونة أولي النهى (9/ 222)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 509).
(7)
في "ج" و"د": "بما".
نقصُ القيمةِ بها (1).
وإن انفردَ أَحدُهما بالضررِ: كرَبِّ ثلُثٍ مع رَبِّ ثلثَيْنِ: فكما لو تضرَّرَا (2).
وما تَلاصَق: من دُورٍ وعَضائدَ، وأقْرِحَةٍ، وهي: الأراضي التي لا ماءَ فيها ولا شجرَ: كمتفرِّقٍ، يُعتَبرُ الضررُ في كلِّ عينٍ على انفرادِها (3).
ــ
* قوله: (وما تلاصقَ) مبتدأٌ خبرُه "كمتفرقٍ".
* قوله: (وعضائدُ)؛ أي: دكاكين، كذا في الشرح (4)، وفي الإقناع:(وهي الدكاكين اللِّطافُ الضَّيقة)(5)، وفي المطلع ما نصه: (العضائد: واحدةُ عَضَادَة، وهي
(1) وعنه: الضرر المانع من قسمة الاجبار عدمُ النفع به مقسومًا منفعتَه التي كانت. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 259) مع الممتع، والفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(2)
فلا يجبر المتضرر. وعند جماعة: إن طلب القسمة المتضرر، لم يجبر الآخر. وعنه: عكسه، فإن طلب القسمةَ غيرُ المتضرر، أُجبر المتضرر. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 259) مع الممتع، والفروع (6/ 239)، وانظر: التنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(3)
ونقل أبو طالب: يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرًا له. الفروع (6/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 215 - 216)، والمبدع (10/ 123)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(4)
لم أجده في الشرح الكبير والمسألة فيه في الجزء (29/ 46)(مع المقنع والإنصاف).
ولا في معونة أولي النهى، ولا في شرح المنتهى للبهوتي، ولعله يقصد بالشرح هنا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي؛ حيث قال في اللوحة 236: (وعضائد؛ أي: دكاكين).
(5)
الإقناع (9/ 3263) مع كشاف القناع.
ومن بَيْنَهما عبيدٌ، أو بهائمُ، أو ثيابٌ ونحوُها من جنسٍ، فطلب أحدُهما قَسْمَها أعيانًا بالقيمة، أُجبِرَ ممتنعٌ: إن تساوتِ القِيَمُ (1). وإلا: فلا (2)؛ كما لو اختلَف الجنسُ (3).
وآجُرٌّ ولَبِنٌ متساوي القَوالِبِ: من قِسمةِ الأجزاءِ، ومتفاوتُهما: من قسمةِ التعديل (4).
ومَن بَيْنَهما حائطٌ، أو عَرْصَةُ حائطٍ -وهي: التي لا بِناءَ فيها (5) -. . . . . .
ــ
ما يُصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذواتِ الكتفين، ومنه عِضَادتا الباب، وهما خشبتان (6) في جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكنْ قسمتُها (7)، وإن تباعدت، أمكنَ قسمتُها). انتهى (8).
(1) وقيل: لا يجبر. المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، وانظر: الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(2)
أي: وإن لم تتساو القيم، فلا يجبر الممتنع. وقيل: يجبر. الفروع (6/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(3)
المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(4)
الفروع (6/ 439 - 440)، والمبدع (10/ 124)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264 - 3265).
(5)
التنقيح المشبع ص (416).
(6)
في "أ": "خشبتاه"، وفي "ب":"خشبتا".
(7)
في "أ": "قسمها".
(8)
المطلع على أبواب المقنع ص (402) بتصرف.
فطلَبَ أحدُهما قَسْمَهُ -ولو طولًا في كمال العَرْض-، أو العَرْصةِ عَرْضًا -ولو وَسِعتْ حائطَيْن-: لم يُجبَرْ ممتنِعٌ (1)؛ كمن بينَهما دارٌ لها عُلْوٌ وسُفْلٌ: طلَبَ أحدُهما جعْلَ السُّفلِ لواحدٍ، والعُلْوِ للآخَرِ، أو قَسْمَ سُفْلٍ لا عُلْوٍ، أو عَكْسَه، أو كُلَّ واحدٍ على حِدَةٍ (2).
ــ
* قوله: (فطلب أحدُهما قَسْمَه)؛ أي: ما ذُكر من الحائطِ، أو عرصتِه، ويصحُّ رجوعُه لأحد المتعاطفين بـ "أو"؛ كما صَنَعَ الشارحُ (3)، لكنه من القليل؛ إذ الكثيرُ المطابقةُ؛ كما في قوله تعالى {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} (4).
* قوله: (أو كلٌّ على حِدَة)؛ أي: فإنه لا يُجير (5) ممتنع في شيء
(1) وقيل: لا إجبار إلا في قسمة العرصة طولًا في كمال عرضها. وقيل: يجبر إن طلب قسمة طولها في كمال العرض، أو قسمة العرصة عرضًا، وهي تسع حائطين، ومع القسمة فقيل: بالقرعة، وقيل: لكل واحد ما يليه. راجع: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 461) مع الممتع، والفروع (6/ 440)، والتنقيح المشبع ص (416 - 417)، وكشاف القناع (9/ 3265).
(2)
لم يجبر الممتنع. الفروع (6/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3265)، وانظر: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 261) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417).
(3)
الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 226) حيث أرجعه إلى الحائط، فقال:(فطلب أحدهما قسمه؛ أي: قسم الحائط).
(4)
جزء من آية 135 من سورة النساء، والآية بتمامها:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} . وهو صنيع البهوتي في شرحه حيث أرجعه إلى الاثنين: الحائط والعرصة. انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 510).
(5)
في "ج" و"د" زيادة: "على".
وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ (1).
ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع (2). وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا (3)، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به (4). . . . . .
ــ
من ذلك كلِّه (5).
* قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ (6) علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ (7)])؛ أي: إلا برضاهما (8).
* قوله: (غرم ما انفرد (9) به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به (10).
(1) الفروع (6/ 441)، والمبدع (10/ 125)، وكشاف القناع (9/ 3265)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417).
(2)
وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 441)، والمبدع (10/ 125)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3265 - 3266).
(3)
واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (6/ 441)، وانظر: المحرر (2/ 216)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(4)
التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(5)
أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 228)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(6)
في "ج" و"د": "بذراع".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 228)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "منفرد".
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 511)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.
ونفقةُ الحيوانِ -مدةَ كلِّ واحدٍ- عليه (1).
ومَن بَيْنَهما مزروعةٌ، فطلَبَ أحدُهما قسمتَها دونَ زرعٍ: قُسِمتْ كخاليَةٍ (2).
ومعَه، أو الزرعِ: لم يُجْبَرْ ممتنعٌ (3).
فإنْ تراضَيا على أحدِهما -والزرعُ: قَصِيلٌ، أو قطنٌ-. . . . . .
ــ
* [قوله](4): (ونفقةُ الحيوانِ)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (5).
* قوله: (مدةَ كلِّ واحدٍ)؛ أي: مدة نوبةِ كلِّ واحد (6).
* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (7)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخُصت. ولو استوفى أحدُهما نوبته، ثم تَلِفَت المنافعُ في مدة الآخَر قبلَ تمكُّنه من القبض، فأفتى الشيخ تقيُّ الدين بأنه يرجع على الأول ببدلِ حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (8).
* قوله: (أو قُطْنٌ) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونًا،
(1) الفروع (6/ 442)، والمبدع (10/ 126).
(2)
المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(3)
المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 442)، والمبدع (10/ 126 - 127)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 229)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(7)
المصدران السابقان.
(8)
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (599). وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 236.
جاز (1). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (2).
وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (3).
ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .
ــ
وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (4).
* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي](5)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (6).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (7) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة](8) بينهما نصفين،
(1) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(2)
والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.
وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(3)
المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 511) بتصرف قليل.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 230)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.
(7)
في "أ": "فيوافق".
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".