المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - كتاب القضاء والفتيا - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌35 - كتاب القضاء والفتيا

‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

ص: 35

(35)

كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (1).

ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (2)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (3)، ولا ما لا نفعَ فيه.

ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (4).

ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .

ــ

كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (5) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (6)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (7).

(1) كشاف القناع (9/ 3198).

(2)

الفروع (6/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3200)، وقال: لكن تستحب إجابته.

(3)

كشاف القناع (9/ 3200).

(4)

وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (9/ 3200)، وانظر: الفروع (6/ 379).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 7)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 457)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، وكشاف القناع (9/ 3200).

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 457).

ص: 37

وتقليدُ معروفٍ به (1).

ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا. ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه (2).

ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ (3).

ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه. وإلا: لم يجُزْ. . . . . .

ــ

* قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.

* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه)، ولو كان عدلًا (4).

* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع (5) -.

وبخطه: عُلم منه (6): أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم (7).

(1) الفروع (6/ 379)، وكشاف القناع (9/ 3199).

(2)

كشاف القناع (9/ 3199 و 3203 - 3204)، وانظر: الفروع (6/ 379).

(3)

فلا يقلده. والوجه الثاني: يقلده. الفروع (6/ 379)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3199).

وفي المبدع (10/ 25)، وكشاف القناع عن الإمام أحمد: صحة فتيا مستور الحال.

(4)

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 457): (قلت: وفيه حرج كبير، خصوصًا السائل الغريب، وتقدَّم: تصح الصلاة خلف من جُهلت عدالتهُ).

(5)

الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع.

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "من".

(7)

الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.

ص: 38

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري"(1).

ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ:"أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (2) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ:"الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (3).

ــ

* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (4) إلى غيري) ولو كان بالبلد (5) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه](6). هكذا يؤخذ من الشرح (7).

قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق)(8).

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني"(9).

* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

(1) الفروع (6/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3200).

(2)

في "م": "برمضان".

(3)

الفروع (6/ 380 و 384)، وكشاف القناع (9/ 3199 و 3203).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "امضي".

(5)

في "ج" و"د" زيادة: "فيه".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 458)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 9).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 458).

(9)

في "د": "يتعين".

ص: 39

ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين (1).

(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ (2).

وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم (3).

ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .

ــ

ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ (4) مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (5).

* قوله: (في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله (6).

(1) كشاف القناع (9/ 3204 - 3206)، وانظر: الفروع (6/ 383)، والمبدع (10/ 25 - 26).

(2)

كشاف القناع (9/ 3198)، وانظر: المبدع (10/ 3)، والتنقيح المشبع ص (402).

(3)

وعنه: هو: سنة. الفروع (6/ 371)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 171 - 172) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3185 - 3187).

(4)

في "ب": "قواعده".

(5)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 458) بتصرف، وفي كشاف القناع (9/ 3199) مختصرًا، وذكره الفتوحي أيضًا في معونة أولي النهى (9/ 10) مختصرًا.

(6)

معونة أولي النهى (9/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 459)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.

ص: 40

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه (1) إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه](2)(3).

ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ (4). وكُرِه له طلبُه إذًا (5).

ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ (6).

وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ (7) وحريصٍ عليها (8)، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ (9).

ــ

* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.

(1) وعنه: لا تجب الإجابة عليه. المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 371 - 372)، وكشاف القناع (9/ 3187).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(3)

الفروع (6/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3187).

(4)

والوجه الثاني: الأفضلُ الإجابة. وقيل: الأفضلُ الإجابة مع خموله. وقيل: مع فقره.

الفروع (6/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187).

(5)

وعنه: لا. الفروع (6/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187).

(6)

الفروع (6/ 372)، والإنصاف (11/ 157)، وكشاف القناع (9/ 3187 - 3188).

(7)

وقيل: للمصلحة. الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 158)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188).

(8)

ويتوجه وجه: يكره. الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 157)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188).

(9)

المحرر (2/ 202).

ص: 41

وشُرِطَ لصحَّتِها: 1، 2، 3، 4، 5 - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون (1)، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام)(2).

وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ: "ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ (3) -أو رَدَدْتُ. . . . . .

ــ

* قوله: (من عمل)؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها (4).

* قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي (5) الاستفاضة (6).

* قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).

(1) المقنع (6/ 175) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3188)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والفروع (6/ 373).

(2)

وعنه: تشترط عدالة المولي. المقنع (6/ 175) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3188).

(3)

في "م": "أو فوضت".

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 460)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3188) مختصرًا، كما ذكره أيضًا الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 20) بتصرف.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "لا يكفي".

(6)

قال في كشاف القناع (9/ 3188): (وأطلق الأزجي واستفاضة، وظاهره: مع البعد، قال في الفروع: وهو متجه)، وانظر: الفروع (6/ 373).

ص: 42

أو جعلْتُ- إليكَ الحكمَ، واستخلَفْتُك -أو استَنَبْتُك- في الحكمِ" (1).

فإذا وُجد أحدُها، وقَبِلَ مولّى حاضِرٌ في المجلسِ، أو غائبٌ بعدَه (2)، أو شرعَ الغائبُ في العملِ: انعقدَتْ (3).

والكنايةُ نحو: "اعتمدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليكَ، ووَكَّلْتُ، أو أسنَدْتُ إليكَ".

لا تنعقد إلا بقرينة. . . . . .

ــ

قال (4) شيخنا عبدُ الرحمن: على عددِ أبوابِ جهنم (5).

* قوله: ([أو] (6) غائبٌ)؛ أي: ولو كان بالبلد، لكنه غائب عن المجلس (7).

* قوله: (بعده)؛ أي بعد بلوغ التولية له (8).

* قوله: (إلا (9) بقرينة)؛ أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليلُ أنه

(1) المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 176) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189).

(2)

انعقدت. المحرر (2/ 202)، والفروع (6/ 373)، وانظر: المقنع (6/ 176) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3189).

(3)

وقيل: لا تنعقد بذلك. الإنصاف (11/ 161 - 162)، وانظر: الفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189).

(4)

في "أ": "على".

(5)

في هذه العبارة إشارة لعظم مسؤولية القضاة.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 23)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 361).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 461).

(9)

في "أ": "لا".

ص: 43