المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ (1). ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه (2).

ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ (3) وقَمَّام (4)، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ (5) ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ (6)، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ (7). . . . . .

ــ

فصلٌ (8)

(1) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (2/ 305 - 306)، والمقنع (6/ 347) مع الممتع، والفروع (6/ 498 - 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3314).

(2)

المحرر (2/ 243)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).

(3)

هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (268)، والمصباح المنير ص (95).

(4)

هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (197).

(5)

هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (236).

(6)

هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (219)، والمصباح المنير ص (203).

(7)

إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (2/ 270 - 271)، والمقنع (6/ 341) مع الممتع، والفروع (6/ 496)، وكشاف القناع (6/ 3312 - 3313).

(8)

فيما لا يشترط في الشاهد.

ص: 256

-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم (1).

وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ (2).

وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ (3)، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له (4)، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ (5).

والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه (6).

ــ

* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي](7)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ

(1) الفروع (6/ 496).

(2)

والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (2/ 301 و 304)، والمقنع (6/ 349 - 350) مع الممتع، والفروع (6/ 502 - 503)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3315).

(3)

المقنع (6/ 348) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 288)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).

(4)

وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (2/ 289)، وانظر: المقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3315).

(5)

كشاف القناع (9/ 3315).

(6)

المحرر (2/ 287)، والمقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".

ص: 257

ومن شهدَ بحقٍّ عندَ حاكمٍ، ثم عَمِيَ، أو خَرِس، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات: لم يُمنَعِ الحكمُ بشهادتِه، إن كان عدلًا (1).

وإن حدث مانعٌ؛ من كفر، أو فسقٍ، أو تُهمَةٍ -قبلَ الحكمِ- منعَه، غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ عليه؛ بأنْ قذَف البينةَ، أو قاوَلَها عندَ الحكومةِ (2).

ــ

عليه، لا له، وعبارته:"ويقبل (3) كتابُه في حيوانٍ بالصفةِ اكتفاءً بها لمشهودٍ عليه، لا له". انتهى (4).

وقد وفق (5) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدَّم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي](6) محمولٌ على ما إذا لم يكن عن تقدُّم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (7).

* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرطٌ للحكم بها) شرح (8).

(1) التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 310)، والفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239).

(2)

الفروع (6/ 504)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320)، وانظر: المحرر (2/ 311).

(3)

في "ب": "وتقبل".

(4)

كتاب القاضي إلى القاضي: منتهى الإرادات (2/ 613). وصواب العبارة كما في المتن هناك: كمشهود عليه، لا له.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "وقف".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 551).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 552) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 400).

ص: 258

وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ (1).

وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ (2) -.

ــ

* [قوله](3): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ (4)، فقوله:"وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".

* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.

* * *

(1) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239)، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(2)

المقنع (6/ 350) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والفروع (6/ 502).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(4)

معونة أولي النهى (9/ 401)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 552).

ص: 259