الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ (1). ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه (2).
ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ (3) وقَمَّام (4)، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ (5) ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ (6)، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ (7). . . . . .
ــ
فصلٌ (8)
(1) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (2/ 305 - 306)، والمقنع (6/ 347) مع الممتع، والفروع (6/ 498 - 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3314).
(2)
المحرر (2/ 243)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(3)
هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (268)، والمصباح المنير ص (95).
(4)
هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (197).
(5)
هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (236).
(6)
هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (219)، والمصباح المنير ص (203).
(7)
إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (2/ 270 - 271)، والمقنع (6/ 341) مع الممتع، والفروع (6/ 496)، وكشاف القناع (6/ 3312 - 3313).
(8)
فيما لا يشترط في الشاهد.
-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم (1).
وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ (2).
وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ (3)، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له (4)، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ (5).
والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه (6).
ــ
* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي](7)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ
(1) الفروع (6/ 496).
(2)
والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (2/ 301 و 304)، والمقنع (6/ 349 - 350) مع الممتع، والفروع (6/ 502 - 503)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3315).
(3)
المقنع (6/ 348) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 288)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(4)
وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (2/ 289)، وانظر: المقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(5)
كشاف القناع (9/ 3315).
(6)
المحرر (2/ 287)، والمقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
ومن شهدَ بحقٍّ عندَ حاكمٍ، ثم عَمِيَ، أو خَرِس، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات: لم يُمنَعِ الحكمُ بشهادتِه، إن كان عدلًا (1).
وإن حدث مانعٌ؛ من كفر، أو فسقٍ، أو تُهمَةٍ -قبلَ الحكمِ- منعَه، غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ عليه؛ بأنْ قذَف البينةَ، أو قاوَلَها عندَ الحكومةِ (2).
ــ
عليه، لا له، وعبارته:"ويقبل (3) كتابُه في حيوانٍ بالصفةِ اكتفاءً بها لمشهودٍ عليه، لا له". انتهى (4).
وقد وفق (5) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدَّم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي](6) محمولٌ على ما إذا لم يكن عن تقدُّم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (7).
* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرطٌ للحكم بها) شرح (8).
(1) التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 310)، والفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239).
(2)
الفروع (6/ 504)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320)، وانظر: المحرر (2/ 311).
(3)
في "ب": "وتقبل".
(4)
كتاب القاضي إلى القاضي: منتهى الإرادات (2/ 613). وصواب العبارة كما في المتن هناك: كمشهود عليه، لا له.
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "وقف".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 551).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 552) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 400).
وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ (1).
وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ (2) -.
ــ
* [قوله](3): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ (4)، فقوله:"وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".
* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.
* * *
(1) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239)، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(2)
المقنع (6/ 350) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والفروع (6/ 502).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
معونة أولي النهى (9/ 401)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 552).