المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الإقرار بالمجمل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌2 - باب الإقرار بالمجمل

‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

وهو: ما احتَمَل أمرَيْن [فأكثرَ](1) على السَّواءِ ضدُّ: "المفسَّرِ"(2).

من قال: "له عليَّ شيءٌ، أوْ كَذَا"، أو كرَّر بواوٍ أو بدونها، قِيلَ لَهُ:"فَسِّر"، فإن أَبَى: حُبِس حتى يفسِّرَ (3).

ويُقبَل: بحدِّ قذفٍ (4)، وبحقِّ شُفْعَةٍ، وبما يجب ردُّهُ. . . . . .

ــ

بابُ الإقرارِ بالمُجْمَلِ

* قوله: (ضدّ المفسَّر)(5) مراده بالضدِّ هنا: مطلقُ المقابل، وإلا، فالضدان قد يرتفعان؛ كالسواد والبياض، وفي قول شيخنا في الحاشية:(وهو نقيضُ المبيَّنِ)(6) إشارةٌ إلى الاعتراض على المصنف بالتعبير بالضدِّ، وأنه كان الأولى إبدالُه بالنقيض.

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".

(2)

المطلع ص (416)، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3366).

(3)

وقيل: إن أبى، قبل ببينة المقر له، فإن صدقه، ثبت، وإلا جعل ناكلًا، وحكم عليه.

الفروع (6/ 547)، والمبدع (10/ 355 - 356)، وكشاف القناع (9/ 3366)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441).

(4)

والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بحد قذف. المقنع (6/ 437) مع الممتع، والفروع (6/ 547)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3366).

(5)

في "ب": "العسر".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245.

ص: 359

ككلبٍ مباحٍ نفعُه (1)، وبأقلِّ مالٍ (2).

لا: بميتةٍ نَجِسةٍ، وخمرٍ، وخِنْزيرٍ، وردِّ سلامٍ، وتَشميتِ عاطسٍ، وعيادةِ مريضٍ، وإجابةِ دعوةٍ، ونحوِه (3).

ولا بغير متموَّلٍ: كقشرِ جَوزَةٍ، وحَبَّهِ بُرٍّ أو شَعيرٍ (4).

فإن مات قبلَهُ: لم يُؤخَذْ وارثُه بشيء، ولو خلف تَركةً.

ــ

* [قوله](5): (وخمر)؛ أي: لذميٍّ، لكن غير مستترة، ولغيرِ خَلَّالٍ؛ إذْ ذلك يجبُ ردُّه (6)، فتدبر. ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوزُ إمساكُها (7).

* وقوله: (كقشرِ جوزةٍ)؛ أي: غير جوزة الهند.

* قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال:(إن خَلَّف تركةً)(8).

(1) والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بما يجب رده؛ ككلب مباح نفعه. المقنع (6/ 437) مع الممتع، والفروع (6/ 547)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3366).

(2)

المقنع (6/ 437) مع الممتع، والفروع (6/ 547)، وكشاف القناع (9/ 3366).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

المصادر السابقة.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

كشاف القناع (9/ 3366)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة 148/ أ.

(7)

حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 248/ أ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3366).

(8)

الإقناع (9/ 3367) مع كشاف القناع، وهو أيضًا في المقنع (6/ 437)، والتنقيح المشبع ص (441).

ص: 360

وإن قال: "لا عِلم لي بما أقررتُ به": حَلَف، ولزمه ما يقعُ عليه الاسمُ؛ كالوصيةِ بشيءِ (1).

و: "غصبتُ منه -أو غصبتُه- شيئًا"، يُقبَلُ: بخمرٍ ونحوِه، لا بنفسِه، أو ولدِه. و:"غصَبتُه" فقط، يُقبَلُ: بحبسِه وسجنِة (2).

و: "له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو كثيرٌ، أو جليلٌ، أو نفيسٌ، أو عزيزٌ"، أو زاد:"عند اللَّهِ، أو عندي": يُقبَلُ تفسيرُه بأقلِّ متموَّلٍ، وبأُمِّ ولدٍ (3).

و: "له دراهمُ، أو دراهمُ كثيرةٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوِه)؛ كجلد ميتةٍ (4).

* قوله: (يُقبل بحبسه)؛ أي: بمجرد الترسيم عليه (5).

* [قوله](6): [(وسجنه)؛ أي بالترسيم عليه مع السجن](7).

(1) الفروع (6/ 549)، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3367)، وانظر: المحرر (1/ 443).

(2)

الفروع (6/ 549)، وكشاف القناع (9/ 3367)، وانظر: المقنع (6/ 438) مع الممتع.

(3)

الفروع (6/ 549)، وكشاف القناع (9/ 3367)، وانظر: المقنع (6/ 438) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (441).

(4)

معونة أولي النهى (9/ 549)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 589)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245، وكشاف القناع (9/ 3367).

(5)

في "أ" و"ج" و"د": "الترسيم عليه مع السجن".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

ص: 361

يُقبَلُ: بثلاثةٍ فأكثرَ (1)، لا بما يُوزَنُ بالدراهمِ عادةً؛ كإبرَيْسمٍ ونحوِه (2).

و: "له عليَّ حَبَّةٌ"، أو قال:". . . جَوزَةٌ -أو نحوُها-" ينصرفُ إلى الحقيقة، ولا يُقبلُ تفسيرُه: بحبةِ بُرٍّ ونحوِها، ولا بشيءٍ قدرِ جَوزةٍ (3).

و: "له عليَّ كذا درهمٌ، أو كذا وكذا، أو كذا (4) درهمٌ" بالرفع، أو بالنصب: لزمه دِرهمٌ (5).

ــ

* قوله: (لا بما يوزَن بالدراهم عادةً؛ كإبريسَمٍ ونحوِه) ظاهره: ولو كان الموازن أعلى قيمة، وفيه شيء.

* قوله: (ينصرف إلى الحقيقة) انظر: من صار عندَهم إطلاقُ الجوزة على الشجرة حقيقةً عرفيةً هل يتعينُ عندَهم تفسيرُه به؟.

* قوله: (أو كذا وكذا، أو كذا كذا. . . [إلخ])(6) فيه: أن أقل عدد مضاف أحد عشر، وأقل عدد معطوف أحد وعشرون، فكان الظاهر أن يجب فيهما ما ذكر،

(1) ويتوجه فوق عشرة لأنه اللغة، وفي المذهب احتمال تسعة. يتوجه في دراهم وجه: فوق عشرة. الفروع (6/ 549 - 550)، وانظر: المقنع (6/ 438) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3367).

(2)

والاحتمال الثاني: يقبل بما يوزن بالدراهم عادة؛ كإبريسم ونحوه. الفروع (6/ 550)، وانظر: التنقيح ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3367).

(3)

الفروع (6/ 550).

(4)

في "م" تكرار قوله: "وكذا".

(5)

وقيل: وبعض آخر. وقيل: درهمان. وقيل: درهمان مع النصف، ودرهم مع الربع. الفروع (6/ 550)، وانظر: المقنع (6/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3367).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، والعبارة في "م" و"ط":"أو كذا وكذا أو كذا".

ص: 362

وإن قالَ الكلَّ بالجرِّ (1)، أو وَقَف: لزمَهُ بعضُ درهمٍ، ويفسِّرُه (2).

و: "له عليَّ ألفٌ". . . . . .

ــ

خصوصًا إذا نصب المميز، فراجع رسالةَ ابن هشام في مسألة كذا (3).

* قوله: (لزمه بعضُ درهم)؛ نظرًا لما قاله النَّظَّام (4)؛ من أن العددَ يُطلق على الواحد وعلى أجزائِه إطلاقًا حقيقيًا، فعلى هذا: يكون أقلُّ عددٍ

(1) لزمه بعض درهم، ويفسره. وقيل: يلزمه درهم. وقيل: إن كرر الواو، فنصف آخر.

الفروع (6/ 550)، وانظر: المقنع (6/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3368).

(2)

الفروع (6/ 550)، والمبدع (10/ 361)، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).

(3)

بل ذكر البهوتي في كشاف القناع (9/ 3367) وجهَ وجوبِ درهمٍ واحد في حال الرفع والنصب، فقال:(أما مع الرفع، فلأن تقديره مع عدم التكرير شيء هو درهم، فيجعل الدرهم بدلًا من كذا، والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة، كأنه قال: شيء هو درهم. . . وأما مع النصب، فلأنه تمييز لما قبله، والتمييز مفسر). والذي يبدو لي وجاهة ما ذكره البهوتي رحمه الله.

(4)

النظام هو: شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف، أبو إسحاق، إبراهيم بن سيَّار، مولى آل الحارث بن عبَّاد، الضُّبَعيُّ البصريُّ المتكلمُ. تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، وكان يقول: إن اللَّه لا يقدر على الظلم ولا الشر، ولو كان قادرًا، لكنا لا نأمن وَقْعَ ذلك وأن الناس يقدرون على الظلم. وصرَّح بأن اللَّه لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق. -نعوذ باللَّه من هذا القول-. وقد كفَّره جماعة. وقال بعضهم: إنه على دين البراهمة المنكرين للبعث وللنبوة، ويُخفي ذلك.

النظَّام له نظم رائق، وتَرَسُّل فائق، وتصانيف جمة، منها، كتاب:"الطفرة"، وكتاب:"الجواهر والأعراض"، وكتاب:"حركات أهل الجنة"، وكتاب:"النبوة"، وكتاب:"الوعيد". وكتب أخرى كثيرة لا توجد. ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران، فمات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومئتين. سير أعلام النبلاء (10/ 541 - 542).

ص: 363

وفسَّره بجنسٍ أو أجناسٍ (1) -لا بنحو كلابٍ- (2): قُبِل.

و: "له على ألفٌ ودِرهمٌ، أو ألفٌ ودينارٌ، أو ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ ومُدَبَّرٌ"، أو أَخَّر "الألفَ"، أو "ألفٌ وخمسُ مئةِ درهمٍ، أو ألفٌ وخمسونَ دينارًا"، أو لم يَعطِفْ، أو عَكَسَ: فالمُبهَم من جنسِ ما ذُكِر معه (3).

ومِثلُه: ". . . درهمٌ ونصفٌ". . . . . .

ــ

أُضيف (4) إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقلَّ عددٍ أُضيف (5) إلى مميزه المفردِ مئةٌ، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئةٌ.

* قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا:(وقد يقال: صرف (6) عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني (7) ألفَ

(1) قُبِلَ. المقنع (6/ 440) مع الممتع، والفروع (6/ 550)، وكشاف القناع (9/ 3368).

(2)

فلا يقبل. والوجه الثاني: يقبل تفسيره بنحو كلاب. الفروع (6/ 550)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).

(3)

ويحتمل أن يرجع إلى تفسيره. وقيل: يفسره -أي: يرجع إلى تفسيره- مع العطف. انظر: المقنع (6/ 440 - 441) مع الممتع، والفروع (6/ 551)، وكشاف القناع (9/ 3368)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441).

(4)

في "ب": "ضيف".

(5)

في "ج": "ضيف".

(6)

في "أ": "صار".

(7)

في "أ" و"ب" و"ج": "يقني".

ص: 364

و: ". . . ألفٌ إلا درهمًا، أو إلا دينارًا"(1).

و: "له عليَّ دراهمُ بدينارٍ"، لزمه دراهمُ بسعرِه.

و: "له في هذا شِركٌ"، أو "هو شريكي فيه، أو شِركَةٌ بيننَا، أو لِي ولَهُ"، أو:"له فيه سَهْمٌ"، قُبل تفسيرُه حقَّ الشريكِ.

ــ

كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) (2)، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها (3).

* قوله: (وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه)(4)؛ كأنهم جعلوا الباء (5) للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم (6) على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.

* قوله: (قُبل تفسير. . . إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم](7) بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية (8)؛ فانظرِ الفرق. وقال

(1) الفروع (6/ 551)، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).

(2)

حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 248/ ب بتصرف.

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 590)، وهو أيضًا ما حمله عليه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 553).

(4)

في "ب": "بعسره".

(5)

في "د": "الباب".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "الدرهم".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(8)

من أن من وصى بسهم من ماله، فللموصَى له سدسٌ بمنزلة سدس مفروض. منتهى الإرادات (2/ 58).

ص: 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القاضي: له سدسٌ (1)؛ نظرًا (2) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.

وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو (3) مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ (4).

وفي النكت: هما فيه سواء (5)، وهو مقتضى (6) القاعدة (7)، فانظر علَة الأول. قال شيخنا في تعليله:(يشهد لذلك قولُه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (8).

وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن

(1) نقله عنه: مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 486)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 551)، والمرداوي في الإنصاف (12/ 219)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 557)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 591)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 245، وكشاف القناع (9/ 3368).

(2)

في "ج" و"د": "نظر".

(3)

في "ج" و"د": "وهذا".

(4)

قال الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 556): (لأن الشركة تقع على النصف تارة، وعلى أقلَّ منه وأكثرَ تارة أخرى، ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدًا، رُجع في تفسيره إلى المقر؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. . . وليس إطلاقُ الشركة على ما دون النصف مجازًا، ولا مخالفًا لظاهر اللفظ، ولأن السهم يطلق على القليل والكثير. . .).

(5)

نقله عن النكت: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 245.

(6)

في "د": "يقتضي".

(7)

أن مطلق الشركة يقتضي التسوية.

(8)

بعض آية 24 من سورة: (ص)، والآية بتمامها:{قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} .

ص: 366

وإن قال: "له (1) فيه -أو منه- ألفٌ"، قيل له: فسِّر (2).

ويُقبَلُ: بجنايةٍ، وبقوله:"نَقَدَهُ في ثَمنه، أو اشتَرى ربعَهُ به، أو له فيه شِرْكٌ". لا: بـ "أنه رَهنَه عندَهُ به"(3).

و: له عليَّ أكثرُ مما لفلانٍ "ففسرَهُ بدونه"؛ لكثرة نفعه لِحلّه ونحوه: قُبِل (4).

و: "له عليَّ مِثلُ ما في يدِ زيدٍ"، يلزمُه مثلُه (5).

و: "لي عليكَ ألفٌ"، فقال:". . . أكثرُ": لزمه، ويفسِّرُه (6).

ــ

القاعدة في لفظ الشركة، تدبَّر.

* [قوله](7): (لحلِّه)[علةٌ](8) للعلة، لا علةٌ للأول مع حذف العاطف (9).

(1) في "م": "وإن قال: له علي".

(2)

الفروع (6/ 551)، وانظر: المحرر (2/ 485 - 486)، والمقنع (6/ 442) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).

(3)

وقيل: لا تقبل. الفروع (6/ 551).

(4)

ويحتمل أن يلزمه أكثر منعقدًا بكل حال. وقيل: مع علمه به يلزمه أكثر منه قدرًا. الفروع (6/ 551 - 552)، وانظر: المحرر (2/ 486)، والمقنع (6/ 442) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3368).

(5)

الفروع (6/ 552).

(6)

المصدر السابق.

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(9)

هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 558)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 591).

ص: 367