الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ:"أن زيدًا أعتَقَه"(1)، أو ادَّعَى شخصٌ:"أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا (2). وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه (3).
ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ. . . . . .
ــ
ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ (4) بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ). انتهى (5).
فصلٌ (6)
(1) وأقام كل بينة، صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا. وعنه: تقدم بينة عتقه. المحرر (2/ 231 - 232)، والفروع (6/ 467)، والمبدع (10/ 169)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285).
(2)
المحرر (2/ 231 - 232)، والإنصاف (11/ 400)، وكشاف القناع (9/ 3285 - 3286).
(3)
وعنه: الحكم على الخلاف في الداخل والخارج. المحرر (2/ 232)، والفروع (6/ 467)، والمبدع (10/ 169)، وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3286).
(4)
في "أ" تكرار: "إذْ لا فرق".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238.
(6)
في مسائل في تعارض البينتين.
وأقامَ كلٌّ البينةَ -ولو كانت بيدِ أحدِهما-، سقطَتا (1).
ولو أقام كلٌّ: ممن العينُ بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيدٍ، وهي مِلكُه، بكذا -واتَّحدَ تاريخهما-، تحالَفا، وتناصَفاها. ولكلٍّ: أن يَرجعَ على زيد بنصفِ الثمن، وأن يفسَخَ ويَرجعَ بكلِّه، وأنْ يأخُدَ كلَّها مع فَسْخِ الآخَرِ (2).
وإن سبَق تاريخُ أحدِهما: فهي له، وللثاني الثُّمنُ (3).
وإن أطلَقتا، أو إحداهما: تعارضتَا في مِلكٍ إذًا، لا في شراءٍ، فيُقبَلُ من زيدٍ دعواها بيمينٍ لهما (4).
ــ
* قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارُها لأحدهما، لأنها متهمةٌ (5).
* قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينةَ كلٍّ منهما داخلةٌ في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين (6).
* قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (7).
* وقوله: (لهما) متعلق بـ "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى
(1) كشاف القناع (9/ 3286)، وانظر: الفروع (6/ 466)، والمبدع (10/ 166 و 172).
(2)
الفروع (6/ 466).
(3)
المصدر السابق.
(4)
وقيل: بيمينين. الفروع (6/ 466)، والإنصاف (11/ 402).
(5)
المبدع (10/ 172)، ومعونة أولي النهى (9/ 294)، وشرع منتهى الإرادات (3/ 528).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 295)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 528).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 295)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 529).
وإن ادَّعَى اثنان ثَمنَ عينٍ بيدِ ثالثٍ -كلٌّ منهما "أنه اشتراها منه بثمنٍ سمَّاهُ"- فمن صدَّقَه، أو أقام بينةً: أخَذ ما ادَّعاهُ. وإلا: حلَف (1).
وإن أقاما بيِّنَتَيْن -وهو منكِرٌ-، فإن اتَّحدَ تاريخُهما: تساقطتا، وإن اختَلف، أو أَطلَقَتا، أو إحداهما: عُمِل بهما (2).
وإن قال أحدُهما: "غصبَنيِها"، والآخرُ:"مَلَّكَنِيها، أو أقَرَّ لي بها" -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي للمغصوب منه، ولا يَغرَمُ للآخر شيئًا (3).
ــ
تكرار اليمين لهما، ومن هذا التقدير (4) يُعلم أن قوله:"لهما" متعلق بقوله: "يمين" من حيث المعنى، لا "بدعواها"؛ لأن المراد: أنه يقبل منه دعواها لنفسه، وأنه يحلف يمينًا واحدة لهما (5)، فتدير.
* قوله: (فهي للمغصوب منه)؛ (لأن بينته معها زيادةُ علم، وهو سببُ ثبوت اليد، والبينةُ الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها، فلا تعارضها) شرح (6).
* قوله: (ولا يغرم للآخرِ شيئًا)؛ (لعدم المقتضي؛ إذ بطلانُ التمليك، أو
(1) المحرر (2/ 229 - 230)، والمقنع (6/ 293) مع الممتع، والفروع (6/ 466)، وكشاف القناع (9/ 3286).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المحرر (2/ 230)، والمقنع (6/ 295) مع الممتع، والفروع (6/ 466)، وكشاف القناع (9/ 3287).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "التقرير".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 295 - 296)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 529).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 529) يتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 297)، وكشاف القناع (9/ 3287).
وإن ادَّعَى: "أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ. "بل كلَّ الدارِ" -وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا (1).
ــ
الإقرارُ (2) لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح (3).
* [قوله](4): (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا](5) يقتسمان (6) بقيةَ منفعةِ الدار (7).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت). انتهى (8).
* * *
(1) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (6/ 466 - 467)، والإنصاف (11/ 403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3287).
(2)
في "أ" و"ب" و"د": "والإقرار".
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 529) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 297)، وكشاف القناع (9/ 3287).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "يقسمان".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 529).
(8)
المصدر السابق: بتصرف قليل.