الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (1). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (2).
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (4).
* قوله: (فَطَلَبُ (5) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (6).
* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (7).
(1) وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال أيضًا إذا كان القود في نفس. المحرر (2/ 381 - 382)، والمقنع (6/ 397) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 525)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(2)
وعلى قول أبي الخطاب أنه يؤخذ به في الحال: طلب جواب دعواه من العبد. الفروع (6/ 252)، والتنقيح المشبع ص (436)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3345).
(3)
في مسائل في الإقرار.
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 573)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 485).
(5)
في "د": "فيطلب".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 486)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (1).
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (2).
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (3).
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (بغير (4) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (5).
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا"(6) يعارضُ ما قبلَه (7) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (8)، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (9): أَرْشُها (10).
(1) المحرر (2/ 386)، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(2)
وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (2/ 382 - 383)، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(3)
الفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(4)
في "ب": "تغبر".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(6)
في "أ": "لا".
(7)
وهي أول مسألة في الفصل.
(8)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(9)
في "أ": "أو".
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
بذمَّتِه ورقبتِه (1)، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك (2).
و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ (3).
ــ
* قوله: (بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (4)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (5) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (6) -؛ خلافًا لبعضهم (7)، ولا وجهَ له.
* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله:"وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (8) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،
(1) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (2/ 385 - 386)، والفروع (6/ 526)، والمبدع (10/ 306)، وانظر: التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(2)
المحرر (2/ 386)، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(3)
وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (12/ 143)، وانظر: المحرر (2/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3345 - 3346).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 487)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(5)
في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب":"وبقطع".
(6)
عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.
(7)
حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (10/ 307)، والإنصاف (12/ 143)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 487)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ (1).
وإن أقَرَّ: "أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف (2).
والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه (3).
ــ
ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال:(فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (4). فتدبَّر.
* [قوله](5): (لم يصحَّ)(أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح (6).
* قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.
* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين
(1) وقيل: بلى، يصح أن ملك. الفروع (6/ 526)، وانظر: المحرر (2/ 386)، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(2)
وقيل: لا. الفروع (6/ 526)، وانظر: المحرر (2/ 387)، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(3)
المحرر (2/ 387)، والمقنع (6/ 400) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 574) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 487 - 488).
و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (1) -.
ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال:"عليَّ كذا بسببها"(2).
و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى:"أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (3).
ــ
كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (4) -على ما سبق-، فتدبَّر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة](5)(6).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (7) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي
(1) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (6/ 527)، والمبدع (10/ 308)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(2)
وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (2/ 388)، والفروع (6/ 526 - 527)، والمبدع (10/ 307 - 308)، والإنصاف (12/ 146)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(3)
الفروع (6/ 527)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "حكمة".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 488)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "بإن".
ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (1).
وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (2).
و: "له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (3).
ــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (4).
* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (5)، فلا يرد الإخوة لأم (6).
* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (7)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل
(1) المحرر (2/ 389)، والمقنع (6/ 407) مع الممتع.
(2)
وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (6/ 527)، والإنصاف (12/ 156 - 158)، وانظر: المحرر (2/ 390 - 391).
(3)
لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (6/ 528)، وانظر: المبدع (10/ 317).
(4)
راجع: معونة أولي النهى (9/ 489)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(5)
في "ج" و"د": "تفاضل".
(6)
لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(7)
معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574).
و: "له عليَّ ألفٌ أَقْرَضَنِيهِ"، يَلزمُه، لا إن قال:"أقرَضني ألفًا"(1).
ومن أقَرَّ لمكلفٍ بمالٍ في يدِه -ولو برقِّ نفسِه، أو كان المقِرُّ به قِنًّا- فكذّبَه المُقَرُّ له: بَطَلَ، ويُقَرُّ بيدِ المقِرِّ (2).
ولا يُقبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ له، إلى دعواهُ (3).
وإن عاد المقِرُّ، فادَّعاهُ لنفسِه. . . . . .
ــ
بإقراره ما يغيره (4) أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو [قوله:"جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.
* قوله: (يلزمه)، ويلغو] (5) قوله:"أقرضَنيه"(6).
* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا)؛ لأنه لا يتصور منه قرض (7).
* قوله: (ولو برقِّ نفسِه)؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم (8) -.
(1) فلا يصح، والقول الثاني: يصح، فيلزمه. الفروع (6/ 528)، وانظر: المبدع (10/ 317)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(2)
وقيل: ينتزع منه لبيت المال. المحرر (2/ 392)، والمبدع (10/ 318)، وجعله وجهًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(3)
المحرر (2/ 393)، وزاد: ولو كان عودُه إلى دعواه قبلَ ذلك، فوجهان.
(4)
منتهى الإرادات (2/ 696).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574 - 575).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575).
(8)
المصدران السابقان.