الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (1).
* * *
3 - فصل
ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (2)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (3).
ــ
الأولى، أو "مختلَفٍ"(4) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير:(وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (5)، فلو عبر بها مسقطًا (6) لـ "ما" الأولى، لكان (7) أولى.
فصلٌ (8)
(1) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (6/ 205) مع الممتع، والفروع (6/ 400 و 428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3223).
(2)
وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا.
المقنع (6/ 207) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(3)
والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (2/ 205)، وانظر: الفروع (6/ 400)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(4)
في "أ": "مختلق".
(5)
الإقناع (9/ 3223) مع كشاف القناع.
(6)
في "د": "سقطًا".
(7)
في "أ" و"ب": "كان".
(8)
في إحضار الخصم.
ومن طلبَه خصمُه (1)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (2). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (3).
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (4) ومَنْ في معناهُ (5)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (6).
ــ
* قوله: (ومتى حضر)(7)؛ أي: بعدَ امتناعه (8).
* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (9).
* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (10) على حاكم. . . إلخ.
(1) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (9/ 3224).
(2)
الفروع (6/ 400).
(3)
الفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(4)
المحرر (2/ 205)، والفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(5)
كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (9/ 3224).
(6)
والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 400 - 401)، والمبدع (10/ 51 - 52)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(7)
في "أ": "مضى".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(9)
معونة أولي النهى (9/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 479).
(10)
هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى =
ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ (1).
وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه. وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها (2).
ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- (3).
ــ
* قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ (4).
* قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب (5).
* قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله (6).
= الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(1)
المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 54)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(2)
المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 53 - 54)، وكشاف القناع (9/ 3225 - 3226).
(3)
وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 55)، وانظر: المحرر (2/ 206)، وكشاف القناع (9/ 3226).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).
(5)
وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (582).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 115)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).
ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف (1).
ومن قال لحاكمٍ: "حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف (2). وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم: "كنتُ حكمتُ في. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين (3).
* قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا (4)، فأنكر، لم يُحلَّف)؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق (5).
(1) الفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 55)، وكشاف القناع (9/ 3226).
(2)
وقيل: يقبل قول الحاكم بيمينه -أي: يُحَلَّف-. الفروع (6/ 400)، وانظر: المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3224).
(3)
قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (147): وأما تحليفُ الشاهد، فقد تقدم، ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة، فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل: إنه تصح الدعوى بالشهادة، لتوجه. . . فلو ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه، كان له ذلك.
ونقله عن شيخ الإسلام أيضًا: ابنُ مفلح في الفروع (6/ 401)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 55)، والفتوحي في معونة أولي النهى نقلًا عن الفروع (9/ 415)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3226). وزاد في الفروع والمبدع: وذكره البهوتي في كشاف القناع مختصرًا. (وهو ظاهر نقل صالح وحنبل، قال: ولو قال: أنا أعلمها، ولا أُؤَديها، فظاهر، ولو نكل، لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانُها موجبٌ لضمان ما تلف، ولا يبعُد؛ كما يضمن من ترك الإطعام الواجب).
(4)
في "د": "عملًا".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 115 - 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3224 - 3225).
ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ (1). قال بعضُ المتأخرين (2):". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .
ــ
وبخطه (3): وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ (4).
* قوله: (وهو ممن (5) يسوغ الحكمُ [له (6)])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية (7).
* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ (8).
* قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين (9).
(1) ويحتمل ألا يقبل. المحرر (2/ 211)، قال: إلا على وجه الشهادة؛ والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وانظر: الاختيارات الفقهية ص (594)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(2)
ومنهم القاضي مجد الدين على ما سيذكره، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3225).
(3)
في "أ": "قوله".
(4)
في "د": "قيغرر".
(5)
في "د": "معين".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 480).
(9)
ممن نقل ذلك عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225). وقال في الحاشية: نقله عنه ابن نصر اللَّه.
وحَسَّنَه بعضُهم (1).
وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (2).
ــ
* [قوله](3): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (4)، وكذا صاحبُ المبدع (5).
* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (6) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (7).
(1) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(2)
المحرر (2/ 214)، والفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 116)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225).
(5)
حيث فال: وهو حسن. المبدع (10/ 51). ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(6)
في "د": "لا أب".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 118)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 332 - 333، وكشاف القناع (9/ 3225).
وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =
وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صدقةٍ، وناظرِ وقفٍ (1).
ــ
* [قوله](2): (وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ)؛ (أي: بعد عزله بأمرٍ صدر منه حالَ ولايتِه، فيُقبل منه حيث يقبل في ولايته. قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاءُ (3) أمر صحَّ منه إقرارُهُ به) شرح (4).
* * *
= والرجوع عنها، وأدائها. انظر: منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).
(1)
الاختيارات الفقهية ص (595)، والفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(3)
في "ب": "نشا".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 481) بتصرف، وانظر: الفروع (6/ 424)، ومعونة أولي النهى (9/ 118)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3225) بتصرف.