المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌3 - فصل

وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (1).

* * *

‌3 - فصل

ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (2)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (3).

ــ

الأولى، أو "مختلَفٍ"(4) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير:(وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (5)، فلو عبر بها مسقطًا (6) لـ "ما" الأولى، لكان (7) أولى.

فصلٌ (8)

(1) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (6/ 205) مع الممتع، والفروع (6/ 400 و 428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3223).

(2)

وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا.

المقنع (6/ 207) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(3)

والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (2/ 205)، وانظر: الفروع (6/ 400)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(4)

في "أ": "مختلق".

(5)

الإقناع (9/ 3223) مع كشاف القناع.

(6)

في "د": "سقطًا".

(7)

في "أ" و"ب": "كان".

(8)

في إحضار الخصم.

ص: 81

ومن طلبَه خصمُه (1)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (2). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (3).

ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (4) ومَنْ في معناهُ (5)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (6).

ــ

* قوله: (ومتى حضر)(7)؛ أي: بعدَ امتناعه (8).

* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (9).

* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (10) على حاكم. . . إلخ.

(1) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (9/ 3224).

(2)

الفروع (6/ 400).

(3)

الفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(4)

المحرر (2/ 205)، والفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(5)

كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (9/ 3224).

(6)

والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 400 - 401)، والمبدع (10/ 51 - 52)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(7)

في "أ": "مضى".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(9)

معونة أولي النهى (9/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 479).

(10)

هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى =

ص: 82

ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ (1).

وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه. وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها (2).

ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- (3).

ــ

* قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ (4).

* قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب (5).

* قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله (6).

= الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).

(1)

المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 54)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(2)

المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 53 - 54)، وكشاف القناع (9/ 3225 - 3226).

(3)

وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 55)، وانظر: المحرر (2/ 206)، وكشاف القناع (9/ 3226).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).

(5)

وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (582).

(6)

معونة أولي النهى (9/ 115)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).

ص: 83

ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف (1).

ومن قال لحاكمٍ: "حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف (2). وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم: "كنتُ حكمتُ في. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين (3).

* قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا (4)، فأنكر، لم يُحلَّف)؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق (5).

(1) الفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 55)، وكشاف القناع (9/ 3226).

(2)

وقيل: يقبل قول الحاكم بيمينه -أي: يُحَلَّف-. الفروع (6/ 400)، وانظر: المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3224).

(3)

قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (147): وأما تحليفُ الشاهد، فقد تقدم، ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة، فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل: إنه تصح الدعوى بالشهادة، لتوجه. . . فلو ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه، كان له ذلك.

ونقله عن شيخ الإسلام أيضًا: ابنُ مفلح في الفروع (6/ 401)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 55)، والفتوحي في معونة أولي النهى نقلًا عن الفروع (9/ 415)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3226). وزاد في الفروع والمبدع: وذكره البهوتي في كشاف القناع مختصرًا. (وهو ظاهر نقل صالح وحنبل، قال: ولو قال: أنا أعلمها، ولا أُؤَديها، فظاهر، ولو نكل، لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانُها موجبٌ لضمان ما تلف، ولا يبعُد؛ كما يضمن من ترك الإطعام الواجب).

(4)

في "د": "عملًا".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 115 - 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3224 - 3225).

ص: 84

ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.

ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ (1). قال بعضُ المتأخرين (2):". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .

ــ

وبخطه (3): وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ (4).

* قوله: (وهو ممن (5) يسوغ الحكمُ [له (6)](أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية (7).

* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ (8).

* قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين (9).

(1) ويحتمل ألا يقبل. المحرر (2/ 211)، قال: إلا على وجه الشهادة؛ والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وانظر: الاختيارات الفقهية ص (594)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(2)

ومنهم القاضي مجد الدين على ما سيذكره، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3225).

(3)

في "أ": "قوله".

(4)

في "د": "قيغرر".

(5)

في "د": "معين".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 480).

(9)

ممن نقل ذلك عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225). وقال في الحاشية: نقله عنه ابن نصر اللَّه.

ص: 85

وحَسَّنَه بعضُهم (1).

وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (2).

ــ

* [قوله](3): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (4)، وكذا صاحبُ المبدع (5).

* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (6) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (7).

(1) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(2)

المحرر (2/ 214)، والفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(4)

حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 116)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225).

(5)

حيث فال: وهو حسن. المبدع (10/ 51). ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(6)

في "د": "لا أب".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 118)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 332 - 333، وكشاف القناع (9/ 3225).

وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =

ص: 86

وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صدقةٍ، وناظرِ وقفٍ (1).

ــ

* [قوله](2): (وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ)؛ (أي: بعد عزله بأمرٍ صدر منه حالَ ولايتِه، فيُقبل منه حيث يقبل في ولايته. قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاءُ (3) أمر صحَّ منه إقرارُهُ به) شرح (4).

* * *

= والرجوع عنها، وأدائها. انظر: منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).

(1)

الاختيارات الفقهية ص (595)، والفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3225).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(3)

في "ب": "نشا".

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 481) بتصرف، وانظر: الفروع (6/ 424)، ومعونة أولي النهى (9/ 118)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3225) بتصرف.

ص: 87