المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب موانع الشهادة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌8 - باب موانع الشهادة

‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

وهي سبعةٌ:

1 -

أحدُها: كونُ مشهودٍ له يَمْلِكُه أو بعضَه، أو زوجًا (1) -ولو في الماضي (2) -. أو مِنْ عَمُودَيْ نسبِه -ولو لم يَجُرَّ به نفعًا غالبًا-؛ كبعقدِ نكاحٍ، أو قذفٍ (3).

ويُقبَلُ لباقي أقارِبه؛ كأخيه، وعمه، ولولدِه من زِنًا ورَضاعٍ، ولصديقهِ وعَتِيقِه ومولاهُ (4).

وإن شهدا على أبيهما بقذفِ ضَرَّةِ أُمِّهما. . . . . .

ــ

بابُ موانعِ الشهادة

(1) والرواية الثانية: تقبل شهادة الزوج للآخر. المقنع (6/ 354) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 304)، والفروع (6/ 502)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316 - 3317).

(2)

المبدع (10/ 244)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3317).

(3)

وعنه: تقبل. وعنه: تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد. المحرر (2/ 303)، والمقنع (6/ 352) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 502)، وكشاف القناع (9/ 3316).

(4)

الفروع (6/ 502)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والمقنع (6/ 354) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316).

ص: 260

-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا (1).

ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن: "أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا: "أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما (2).

ــ

* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك (3)[تهمة](4) توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به (5) الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق (6)(7).

* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها (8)؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.

(1) كشاف القناع (9/ 3317).

وفي الفروع (6/ 502)، والمبدع (10/ 243): احتمالان في المنتخب.

(2)

الفروع (6/ 500)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316).

(3)

في "أ" و"ب" زيادة: "تهمة من جهة".

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

(5)

في "ب": "يبته".

(6)

لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.

(7)

معونة أولي النهى (9/ 407)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353).

(8)

في "ج": "يؤكدهما".

ص: 261

ولو عَتَقا بتدبيرِ أو وَصِيَّةٍ، فشهِدا بِدَيْنٍ، أو وصيةٍ مؤثِّرةٍ في الرقِّ: لم تُقبَلْ؛ لإقرارهما -بعد الحريةِ- برقِّهما لغيرِ سيدٍ (1).

2 -

الثاني: أن يَجُرَّ بها نفعًا لنفسِه؛ كشهادته لرقيقِه -ولو مكاتبًا-، أو لِموْروثه بجُرحٍ قبل اندمالِه، أو لموصِيه، أو موكِّله فيما وكل فيه -ولو بعدَ انحلالِهما-، أو لشريكِه فيما هو شريكٌ فيه، أو لمستأجِرِه بما استأجَرَه فيه، أو مَنْ في حِجْره، أو غَريمٍ بمالٍ لمفلِسٍ بعد حَجرٍ (2).

ــ

* قوله: (لم يقبل (3) لإقرارهما بعد الحرية. . . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخَلَّف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخُ العبدين، فبعدَ حريتهما شهدا بابن للميتٍ (4)، فهل يكون على قياسه أنه لا يُقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقِّهما لغير السيد؟.

* قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] (5) فيه)؛ (كمن (6) استأجر قصَّارًا ليقصر له ثوبًا، ثم نوزع (7) ربُّ الثوب فيه، فشهد له [به](8) القصار، لم يقبل، وكذا

(1) المصادر السابقة.

(2)

الفروع (6/ 500 - 501)، وانظر: المحرر (2/ 292 - 295)، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والمبدع (10/ 247)، والتنقيح المشبع ص (428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3317 - 3318).

(3)

في "م" و"ط": "تقبل".

(4)

في "ج" و"د": "الميت".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

في "ب": "ممن".

(7)

في "ب": "توزع".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

ص: 262

أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه (1).

أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها (2).

وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ (3). وإن حُكم بها ثم مات. . . . . .

ــ

المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية (4).

وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة)(5)، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ (6) له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.

* قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حقَّ له [في](7) ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه

(1) المحرر (2/ 294)، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والفروع (6/ 500)، وكشاف القناع (9/ 3318).

(2)

الفروع (6/ 500)، والمبدع (10/ 247)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3318).

(3)

والوجه الثاني: لا تقبل. المحرر (2/ 295)، وانظر: الفروع (6/ 501)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3318).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وأشار لبعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 409)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات أيضًا (3/ 553).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 353).

(6)

في "د": "وسارع".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 263

فوَرِثه: لم يتغيَّر الحكمُ (1).

3 -

الثالثُ: أن يَدفعَ بها ضررًا عن نفسِه؛ كالعاقلِة بجَرح شهودِ قتلِ الخطأ، والغُرَماءِ بِجَرحِ شهودِ دَينٍ على مفلِسٍ، وكلِّ مَنْ لا تُقبَلُ شهادتُه له: إذا شَهِدَ بجَرحِ شاهدٍ عليه (2).

ــ

منه، وإنما المانعُ ما يحصل به نفع عند الشهادة، وأما منعه من شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال؛ لجواز أن يتجدد (3) له، وإن لم يكن له حق في الحال، ولأن الدية إذا وجبت تجب للوارث الشاهد به ابتداء، فكأنه شهد لنفسه؛ بخلاف الدين؛ فإنه إنما يجب للمشهود له، ثم يجوز أن ينتقل، ويجوز (4) ألا ينتقل. ذكره المصنف في شرحه (5).

قال شيخنا في شرحه بعد نقله: (وفيه نظر على المذهب؛ إذ الديةُ -كما تقدم- تجبُ للمورث ابتداءً، ثم تنتقل للوارث، فهي كالدين في ذلك). انتهى (6).

وقد يفرق بينهما؛ بأن الانتقال في التركة اعتباري، لا يطول زمنه، فهو في حكم العدم؛ بخلاف مسألة المريض؛ فإنه قد يبرأ من مرضه، ويطول زمن الصحة؛ بل قد يموت من يتوهم كونه وارثًا قبل موت ذلك المريض، فتدبر.

(1) المحرر (2/ 295)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3318).

وفي المحرر: هذا على الوجه الأول، وهو قبولها لمورثه في مرضه بدين.

(2)

المقنع (6/ 357) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3318)، وانظر: المحرر (2/ 295 - 296)، والفروع (6/ 499 - 500).

(3)

في "د": "يتحدد".

(4)

في "ب": "وتجوز".

(5)

مختصرًا، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 411).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 554).

ص: 264

4 -

الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ (1).

5 -

الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.

فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح (2).

فتَلغو من مقذفٍ (3) على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه (4)، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه](5)(6).

قبْلَ الدعوى أو بعدَها (7)، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.

6 -

السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) الفروع (6/ 501)، والتنقيح المشبع ص (429)، وانظر: المحرر (2/ 297)، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319).

(2)

التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(3)

هكذا في جميع النسخ، والصواب:"مقذوف" بوزن مفعول؛ لأنه من "قذف"، لا "أقذف".

(4)

الفروع (6/ 499 و 501)، وانظر: المحرر (2/ 297)، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319).

(5)

ما بين المعكوفتين من: "م". وقد أُخِّرَ في "ط" عن هذا الموضع، فذكر آخر الخامس في موانع الشهادة بلفظ:"وكل من قلنا: لا تقبل له، فإنها تقبل عليه" بعد قوله: "إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما".

(6)

وفيه: رواية. المقنع (6/ 353) مع الممتع، والفروع (6/ 500)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والتنقيح المشبع ص (428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3316 و 3318).

(7)

وهل يصير بذلك مجروحًا؟ يحتمل وجهين. الفروع (6/ 503).

ص: 265

وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (1).

7 -

السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (2).

ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (3).

ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (4).

لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (5)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (6).

ــ

* قوله: (فلا تُقبل للتهمة)(في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته)(7) شرح (8).

(1) الفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3317).

(2)

المحرر (2/ 309)، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(3)

المقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(4)

وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (2/ 308)، والمبدع (10/ 251)، وانظر: الفروع (6/ 503)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(5)

فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(6)

فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3318).

(7)

في "أ": "ثبوته".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 555) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 415) بتصرف.

ص: 266

أو رُدَّتْ: لدفعِ ضررٍ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو عداوةٍ (1). فبَرَأ مورِّثُه، وعَتَق مكاتَبُه، وعفا الشاهدُ عن شُفعتِه، وزال المانعُ، ثم أعادُوها.

ومن شهدَ بحقٍّ مشترَكٍ بينَ مَنْ تُرَدُّ شهادتُه له، وأجنبيٍّ: رُدَّت؛ لأنها لا تَتبعَّض في نفسِها (2).

ــ

* قوله: (ثم أعادوها)؛ أي: فلا تُقبل، وفيه وجه: أنها تُقبل (3).

* * *

(1) فزال المانع، ثم أعادوها، لم تقبل. وقيل: تقبل. وقيل: لا تقبل في كل مانعٍ زال باختيار الشاهد، وإلا قبلت. المحرر (2/ 309 - 310)، والمبدع (10/ 252)، وانظر: الفروع (6/ 503 - 504)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(2)

وقيل: تصح للأجنيي. الفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 244)، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).

(3)

المحرر (2/ 309)، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503 - 504)، والمبدع (10/ 252)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 555)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.

ص: 267