الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ادَّعَى عليه مبلغًا، فقال:"لفلان عليَّ أكثرُ مما لك"، وقال:"أردتُ التَّهَزِيَ": لزمه حقٌّ لهما يُفَسِّرُه (1).
* * *
1 - فصل
من قال: "له عليَّ ما بين دِرهمٍ وعشرةٍ": لزمه ثمانيةٌ (2).
و: ". . . من درهمٍ إلى عشرةٍ، أو ما بينَ درهمٍ إلى عشرةٍ". . . . . .
ــ
* قوله: (ولو ادَّعى عليه مبلغًا، فقال: لفلان. . . إلخ) كان المعنى: لفلانٍ عليَّ حقٌّ أكثرُ من حقِّك؛ فكأنه أقرَّ له بحقٍّ مبهمٍ، لا بعينِ المبلغِ الذي (3) ادَّعاه، وأقر لفلانٍ بحقٍّ مبهم أيضًا، لكنه أكثرُ من حقِّ الأَوَّل، فيلزمه حقٌّ لهما، لكن (4) متفاوتًا، ويفسره، ولا يُقبل منه دعوى التهزي (5).
فصلٌ (6)
(1) وقيل: يقبل منه، فلا يلزمه شيء. المحرر (2/ 487)، والفروع (6/ 552)، وانظر: المقنع (6/ 443) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3369).
(2)
المحرر (2/ 487)، والمقنع (6/ 444) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3369).
(3)
في "د": "الذين".
(4)
في "ج" و"د": "لكان".
(5)
أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 559)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 592)، وكشاف القناع (9/ 3369).
(6)
في مسائل متفرقة في الإقرار.
لزمه تسعةٌ (1).
وإن أراد مجموعَ الأعدادِ: لزمه خمسةٌ وخمسونَ (2).
و: "له من عشرةٍ إلى عشرينَ، أو ما بَيْنَ عشرةٍ إلى عشرينَ": لزمه تسعةَ عَشَر (3).
و: "له ما بَيْنَ [هذين] (4) الحائِطَيْن": لم يَدخُلا (5).
ــ
* قوله: (لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا (6)، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا (7).
* قوله: (لزمه تسعةَ عشَر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضًا: ما لم ينو مجموع الأعداد. تدبَّر.
(1) وقيل: عشرة. وقيل: ثمانية. الفروع (6/ 552)، والمبدع (10/ 367)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3369).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
كشاف القناع (9/ 3369)، وفي المحرر (2/ 489)، والمبدع (10/ 367): يلزمه تسعة عشر على القول الأول في مسألة: له عليَّ من درهم إلى عشرة. وهو لزوم تسعة. وعلى القول الثاني هناك، وهو: لزوم عشرة، يلزمه هنا عشرون. وعلى قياس القول الثالث هناك، وهو لزوم ثمانية، يلزمه هنا تسعة.
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(5)
وقال في النكت: كلامهم يقتضي أنها على الخلاف كالتي قبلها. الإنصاف (12/ 224)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3369).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 561 - 562)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 592).
(7)
وهذا ما عليه أكثر الفقهاء في مسألة دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء بقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 86).
و: "له دِرهمٌ فوقَ درهمٍ، أو تحتَ درهمٍ، أو فوقَه -أو تحتَه، أو قبلَه، أو بعدَه، أو معَه- درهمٌ"، أو:"دِرهمٌ بَل درهمان"، أو:"درهمانِ بَلْ درهمٌ"(1)، أو:"درهمٌ بلْ درهمٌ" أو: "درهمٌ لا بَلْ درهمٌ"، أو:"درهمٌ لكنْ درهمٌ"، أو:"درهمٌ فدرهمٌ": يلزمُه درهمانِ (2).
وكذا: ". . . درهمٌ ودرهم" -فلو كرَّرَهُ ثلاثًا- "بالواو"(3)، أو "الفاء"، أو"ثُمَّ"، أو قال:". . . درهم درهم درهم"(4)، ونَوَى بالثالثِ تأكيدَ الثاني: لم يُقبَلْ في الأولى. . . . . .
ــ
* قوله: (بل درهمان) قال شيخنا: (لأن ما نفاه داخلٌ فيما أثبته)(5)، لكن بهذا يُشكل المثالُ الذي بعده.
* قوله: (لم يُقبل في الأولى)؛ أي: (6) المذكورُ فيها حرفُ العطف، واو، أو فاء (7)، أو ثم (8)، تدبَّر.
(1) لزمه درهمان. وقيل: يلزمه درهم. الفروع (6/ 552)، والإنصاف (12/ 225)، وانظر: المحرر (2/ 490 - 492)، وكشاف القناع (9/ 3369 - 3370).
(2)
والوجه الثاني: يلزمه درهم. المحرر (2/ 491 - 492)، والمقنع (6/ 445) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 552)، والتنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3370).
(3)
في "ط": "فلو كرره ثلاثًا الواو".
(4)
في "م": "درهم ودرهم ودرهم".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 593) بتصرف.
(6)
في "ب" و"ج": "من"، وهي ساقطة من:"د".
(7)
في "د": "واو أو افاء".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 564)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 593).
وقُبل في الثانية (1).
و: "له عليَّ دِرهمٌ قبلَه درهمٌ وبعدَه درهمٌ"، أو:". . . هذا الدرهمُ بَلْ هذانِ الدرهمانِ": لزمته الثلاثةٌ (2).
و: "له قَفِيزُ حِنْطَةٍ (3) بل قَفيزُ شَعير"، أو:". . . درهمٌ بل دينارٌ": لزماهُ (4).
و: "له [عليَّ] (5) درهمٌ في دينارٍ". . . . . .
ــ
* قوله: (وقُبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف (6)، وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق (7) -.
(1) المبدع (10/ 371)، والتنقيح المشبع ص (441 - 442)، وكشاف القناع (9/ 3270).
(2)
كشاف القناع (9/ 3369 - 3370)، وانظر: المحرر (2/ 493)، والمقنع (6/ 445) مع الممتع، والفروع (6/ 554).
(3)
قال النووي: (قد تكرر استعمال القفيز في كتب الفقه، ويريدون به التمثيل، والقفيز في الأصل مكيال معروف، وهو مكيال يسع اثني عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، هكذا قاله أهل اللغة وأصحاب الغريب وغيرهم). تهذيب الأسماء واللغات (3/ 100).
(4)
وقيل: يلزمه فقط الشعير في الأولى، والدينار في الثانية. الفروع (6/ 554)، والإنصاف (12/ 230)، وانظر: المحرر (2/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3370).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(6)
في "د": "عطف".
(7)
في فصل: فيما تخالف به المدخولُ بها غيرَها. منتهى الإرادات (2/ 268)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 593)، وكشاف القناع (9/ 3370).
وأراد العطف، أو معنى "مع": لزماه (1). وإلا: فدرهمٌ (2).
وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه في دينارٍ، وكذَّبَه المقَرُّ له: حلفَ، وأخَذ الدراهمَ (3). وإنْ صدَّقَه: لم يلزمْه شيءٌ (4).
و: "له درهمٌ في ثوبٍ"، وأراد العطفَ، أو معنَى "مَع": لزماهُ (5).
وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه. . . . . .
ــ
* قوله: (وأراد العطفَ)؛ أي: معنى التعاطف، والمرادُ: جعلُ هذا الكلام كنايةً عنه، وليس مرادُه أنه أرادَ استعماله (6) في (7) معنى العطف؛ لأنه لا علاقةَ مجوزة للاستعمال، فتدبَّر.
* قوله: (وإلَّا، فدرهمٌ)؛ لأنه هو المقَرُّ به ظاهرًا (8)، وتُحمل الظرفيةُ على ظرفيةِ قيمةِ الدينار دراهم للدرهم. فتدبَّر.
* قوله: (لم يلزمه شيءٌ)؛ أي: لأن سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصحُّ (9).
* قوله: (وأرادَ العطفَ) هذه الإرادةُ لا تقتضيها لغة ولا عرفٌ.
(1) المبدع (10/ 369)، والتنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3370).
(2)
المحرر (2/ 494)، والمقنع (6/ 446) مع الممتع، والفروع (6/ 554)، والتنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3370).
(3)
في "م": "وأخذ المعدهم".
(4)
الفروع (6/ 554)، والمبدع (10/ 369)، وكشاف القناع (9/ 3370 - 3371).
(5)
كشاف القناع (9/ 3371).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "استعمال".
(7)
في "أ" تكرار: "في".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 565)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 593).
(9)
المصدران السابقان.
أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (1).
و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (2)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (3)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (4).
و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم)(5)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (6)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (7) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (8).
(1) الفروع (6/ 554)، والإنصاف (12/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(2)
المحرر (2/ 495)، والمقنع (6/ 446) مع الممتع، والفروع (6/ 554)، والتنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(3)
والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضى العرف. الفروع (6/ 554)، والمبدع (10/ 370)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(4)
المحرر (2/ 495)، والفروع (6/ 554 - 555)، والمبدع (10/ 370)، وانظر: التنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3371)، وفي الإنصاف (12/ 231): ويتوجه في جاهلٍ الوجهان.
(5)
في "ب": "الدراهم".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 566)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 594).
(7)
في "أ": "من".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 594).
أو ثوبٌ في مِنديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابَّةٌ عليها سَرْجٌ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، أو جِرابٌ فيه تمرٌ، أو قِرابٌ فيه سيفٌ، أو مِنديلٌ فيه ثوبٌ، أو دابةٌ مُسْرَجةٌ، أو سَرجٌ على دابةٍ، أو عمامةٌ على عبدٍ"، أو: ". . . دارٌ مفروشةٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ (1)"، ونحوه: ليس بإقرارٍ بالثاني (2)؛ كـ ". . . جَنِينٌ في جاريةٍ أو دابةٍ، ودابةٌ في بيت" (3)، وكـ: ". . . المئةُ الدرهمِ التي في هذا الكِيسِ". ويَلزمانِه: إن لم يكن فيه (4).
ــ
* قوله: (أو دابة مُسْرَجَة).
وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح (5)، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف:(بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف (6).
* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،
(1) هو السقاء، جمعهُ للقلة أزقاقٌ، وللكثرة زِقاق، وزُقّان. مختار الصحاح ص (273).
(2)
والوجه الثاني: يعتبر إقرارًا بالثاني. المحرر (2/ 495 - 496)، والفروع (6/ 555 - 557)، والمبدع (10/ 371 - 372)، والتنقيح المشبع ص (442)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3371).
(3)
فهو ليس إقرارًا بالثاني. الفروع (6/ 556)، والمبدع (10/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(4)
وقيل: لا يلزمانه إن لم يكن فيه. الفروع (6/ 556).
(5)
ص (442) حيث قال: (ليس بإقرار الثاني).
(6)
لعل هذا وهم من المؤلف رحمه الله؛ فإن المرداوي لم يقل هذا في الإنصاف، بل الذي قاله (12/ 232):(فهو مقر بالأول، وفي الثاني وجهان. . .)، وأما قوله:(بلا خلاف أعلمه)، فهي في مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بدابة بسرج، أو دابة بسرجها، وذلك في (12/ 235)، فهما مسألتان.
وكذا تَتِمَّتُها (1) ولو لم يُعَرِّفِ "المئةَ": لَزِمَتْه وتَتِمَّتُها.
و: "له خاتَمٌ فيه فَصٌّ (2)، أو سيفٌ بِقرَابٍ": إقرارٌ بهما (3).
وإقرارُه بشجرٍ أو شجرةٍ: ليس إقرارًا بأرضها، فلا يَملكُ غرسَ مكانِها لو ذهبتْ، ولا أجرةَ ما بقيَتْ (4).
و. . . بأَمَةٍ، ليس بإقرارٍ بحَمْلِها (5).
و: "له عليَّ درهمٌ أو دينارٌ"، ونحوُه: يَلزمُه أحدُهما. . . . . .
ــ
والكيس في الثانية (6).
* قوله: (وكذا تتمتُها)؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها (7)، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة. فتدبَّر.
* قوله: (ولا أجرة ما بقيت)؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ (8).
* قوله: (يلزمُه أحدُهما)، مع أن "أو" استُعملت للإضراب كـ "بل"؛ كما في
(1) الفروع (6/ 556).
(2)
إقرار بهما. وقيل: وجهان. الفروع (6/ 557)، والإنصاف (12/ 233)، وانظر: المحرر (2/ 496).
(3)
المبدع (10/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(4)
الفروع (6/ 669)، والإنصاف (12/ 236، 237)، وكشاف القناع (9/ 3371 - 3372).
(5)
وقيل: بل إقرار بحملها. التنقيح المشبع ص (442)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3372).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 568)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 594)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 246.
(7)
المصادر السابقة.
(8)
معونة أولي النهى (9/ 569 - 570)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 595).
ويُعيِّنُه (1).
تمَّ الكتابُ، والحمدُ للَّه الواحدِ الوَهَّابِ، حمدًا وافِيًا دائمًا إلى يومِ الحساب.
وصلى اللَّه [وسلم](2) على سيدنا: "محمدٍ"، وآله الأنجابِ!.
فرَغ جامِعُه من تبَييضِه في سابع عشرِي شعبانَ المكرَّم، سنة 942.
وكتَبَهُ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عليٍّ، الفُتُوحِيُّ الحنبليُّ. عفا اللَّه عنه، وعن والدَيْهِ وجميعِ المسلمين (3).
ــ
قوله تعالى {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147]؛ أي: بل يزيدون. في قولٍ (4)، فكان مقتضاهُ: أن يلزماه -كما سلف-، لكنه لم يحمل على ذلك؛ لقلته؛ إذ هو مذهبٌ كوفي.
* قوله: (ويعينه)(5).
[تم الكتاب بعون اللَّه الملك الوهاب](6)(7)
* * *
(1) المحرر (2/ 494)، والمقنع (6/ 447) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3370).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(3)
وفي "م" زيادة: "توفي رحمه الله يوم الجمعة ثامن صفر اثنتين وسبعين".
(4)
وهو قول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن النحاة: الفَرَّاءُ. وروح المعاني للآلوسي (23/ 147)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 132).
(5)
في "ب": "ويعين"، وفي "د":"يعينه".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وفي "ب" زيادة:"والحمد للَّه وحده".
(7)
جاء في نسخة "أ" بعد ذلك ما نصه: (تمت بحمد اللَّه وعونه وحسنِ توفيقه، ووقع الفراغ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من تنميقها ضحى الاثنين رابع صفر، خُتم بالخير والظفر على يد العبد المصرِّ. . . والزلل والتقصير عثمانَ بنِ عَلي النجديِّ سنة ثمان عشرة ومئة وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضلُ الصلاة والسلام).
وجاء في نسخة "ب" ما نصه: (وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة قبل الصلاة من أيام شهر ذي الحجة الحرام، وهو ثالث عشرى الشهر المذكور من شهور سنة 1093 ثلاث وتسعين وألف علي يد. . . علي بن حسن بن حسن الجامولي الحنبلي - غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين والمسلمات- آمين آمين آمين).
وجاء في نسخة "ج" ما نصه: (وكان الفراغ من كتابته يوم السبت لستة عشر خلت من صفر سنة 1121 هـ على يد الفقير يوصف بن أحمد الحجاوي الحنبلي -غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين- آمين آمين، والحمد للَّه رب العالمين).
وجاء في نسخة "د" ما نصه: (نقل هذا الكتاب من أصله ملك الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المخطوط عام 1259 هـ، وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد 11 شوال 1362 هـ، بقلم كاتبه: عبد الحليم سليمان بمكة المكرمة بأجرة قدرها لأوله وآخره ثمانون ريالًا، قبضتها من مستكتب هذه النسخة ومالكِها فضيلةِ الشيخ عبد اللَّه بن عمر بن دهيش السلفي الحنبلي، وصلى اللَّه على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم).
كما جاء في "ب" و"ج" ما نصه: (وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- أن المصنف فرغ من تبييض منتهى الإرادات في سابع عشر شعبان المكرم من شهور سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة).