الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأخرى بانتقالِه عنه له؛ كما لو أقام رجلٌ بينةً: "أن هذه الدارَ لأبِي خَلَّفَها تَرِكةً"، وأقامتْ امرأتُه بينةً:"أن أباهُ أصْدَقَها إيَّاها": قُدِّمتْ الناقلةُ؛ كبينةِ ملكٍ على بينةِ يدٍ (1).
* * *
3 - فصل
4 -
الرابعُ: أن تكونَ بيدِ ثالثٍ. فإن ادَّعاها لنفسِه: حلَف لكل واحدٍ يمينًا. فإن نَكَل عنهما: أخذاها منه وبدَلَها، واقترعا عليها (2).
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (فإن نَكَلَ عنهما)؛ أي: عن اليمينين (4).
* [قوله](5): (أخذاها منه وبدلَها)، (وهو مثلُها إن كانت مثلية، وقيمتُها إن كانت متقومةً؛ لأن العينَ تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلُها) حاشية (6).
(1) كشاف القناع (9/ 3283).
وانظر: المحرر (2/ 231)، والمقنع (6/ 288) مع الممتع.
(2)
ويحتمل أن يقتسماها كناكلٍ مقر لهما. وقيل: من قرع منهما وحلف، فهي له. الفروع (6/ 451)، والمبدع (10/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 219)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(3)
في الرابع من أحوال العين المدعاة: أن تكون بيد ثالث.
(4)
معونة أولي النهى (9/ 283)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 525).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 283)، =
وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها (1)، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها (2).
فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .
ــ
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها](3)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق (4)، ويُقال مثلُه في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
* قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره (5)، لكنه
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 525)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(1)
المبدع (6/ 166)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(2)
وقيل: لا يحلف له. الإنصاف (11/ 394)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 451)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
في الأول والثالث من أحوال العين المدعاة.
(5)
نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 284)، والبهوتي في شرح منتهى =
على المُقِرِّ (1).
وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ (2). ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .
ــ
حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع (3) والإنصاف (4) عنه، وأَقَرَّاه (5).
وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (6).
* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (7)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (8)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد
= الإرادات (3/ 526)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(1)
الفروع (6/ 451)، والمبدع (10/ 166)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(2)
الفروع (6/ 451)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمبدع (10/ 166).
(3)
الفروع (6/ 451).
(4)
الإنصاف (11/ 394)، كما حكاه المرداوي أيضًا في التنقيح المشبع ص (420).
(5)
كما حكاه عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 166).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 285)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 526)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3284).
(7)
منتهى الإرادات (2/ 626).
(8)
أي: "ثم إن بَيَّنَه قَبْل قرعة، قُبِل".
فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ (1).
ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها (2).
وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع (3). فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ (4).
وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (5).
وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ (6).
ــ
مضى الحكم"، فليحرر.
* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ (7).
(1) المحرر (2/ 218 - 219)، والفروع (6/ 451)، والمبدع (10/ 166)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284 - 3285).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
الفروع (6/ 451)، والإنصاف (11/ 394)، وكشاف القناع (9/ 3285). وفي الفروع والإنصاف: وحكى أصحابنا: لا يقرع، بل تقر بيده حتى يظهر بها.
(4)
الفروع (6/ 451)، قال: على الأول -أي: على الأول في المسألة، وهو القرعة-، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(5)
المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3285).
(6)
وفي الترغيب: أن تكاذبا، فلم يمكن الجمع، فلا. ونقل جماعة: القرعة هنا، والقسمة فيما بيديهما. الفروع (6/ 465 - 466)، والإنصاف (11/ 398)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285).
(7)
وصرح بالتعيين: مجدُ الدين أبو البركات في المحرر (2/ 219)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 166).
وإنْ أنكرهما، فأقاما بيِّنتَيْن، ثم أقَرَّ لأحدِهما بعينه: لم يُرَجَّحْ بذلك، وحُكْمُ التعارُضِ بحالِه، وإقرارُه صحيح (1).
وإن كان إقرارُه قبلَ إقامتِهما: فالمُقَرُّ له كداخلٍ، والآخرُ كخارجٍ (2).
وإن لم يدَّعِها، ولم يُقِرَّ بها لغيره، ولا بِينةَ: فهي لأحدهما بقُرعةٍ (3).
فإن كان المدَّعَى به مكلَّفًا، وأقاما بينةً برِقِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالمَقرُّ له كداخلٍ)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار مَنْ هي بيده (4).
* قوله: (والآخرُ كخارجٍ)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقةً، ولا حكمًا (5).
* قوله: (وإن لم يدَّعِها (6)، ولم يُقر بها لغيره، ولا بينةَ) انظر: هل هذه المسألةُ غيرُ المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع (7)، أقرع"، إلا أن تُحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحًا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدَّعِها، ولم يقرَّ بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكمُ في المسألتين
(1) المحرر (2/ 231)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3285)، وانظر: المقنع (6/ 290 - 291) مع الممتع.
(2)
المحرر (2/ 231)، والفروع (6/ 466)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(3)
التنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 288)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
في "ب": "يدخلها".
(7)
في "د": "يتنازع".
وأقام بينةً بحرِّيتِه: تعارضَتا (1). وإن لم يَدَّع حريةً، فأقَرَّ لأحدهما: فهو له. ولهما: فهو لهما (2). وإلا. . . . . .
ــ
واحدٌ كما ذكر (3).
* قوله: (تعارضتا)، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية (4).
* قوله: (وإلا)(5)؛ بأن كان غيرَ مكلَّف (6)، وظاهرُ كلام المصنف [صحةُ](7) إقرار المكلَّف بالرقِّ، وهو قطع به صاحب المحرر، واختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي (8)، وقدمه ابن رزين (9) في شرحه، لكن الذي صححه في الإنصاف
(1) وقيل: تقدم بينة الحرية. وقيل: عكسه. المحرر (2/ 335)، الفروع (6/ 468)، والإنصاف (11/ 398)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3286).
(2)
وعنه: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم. وإن جحد، قُبل قولُه. وحكي: لا يُقبل. الفروع (6/ 467)، والإنصاف (11/ 397)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3284).
(3)
وهذا المعنى هو الظاهر من معونة أولي النهى (9/ 287 - 288)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527 - 526).
(4)
كشاف القناع (9/ 3286).
(5)
في "د": "ولا".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 289)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3284).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
الحارثي هو: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي، البغدادي، ثم المصري، سعد الدين، أبو محمد، الفقيه، الحافظ، المحدث، والحارثي نسبة إلى الحارثية من قرى غربي بغداد، ولده سنة 652 هـ. من مصنفاته:"شرح قطعة من المقنع"، و"شرح سنن أبي داود"، توفي سنة 711 هـ. ذيل طبقات الحنابلة (2/ 362 - 364)، والنجوم الزاهرة (9/ 221).
(9)
ابن رزين هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي الغساني =
لم يلتفت إلى قوله (1).
ومن ادَّعى دارًا، وآخرُ نصفَها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي لمدَّعِي الكلِّ (2).
ــ
والمغني: عدم الصحة (3)، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته:"وإن أقرَّ به -أي: الرقِّ- لقيطٌ بالغ، لم يُقبل". انتهى (4).
قالوا: ولو صدَّقه مُقَرٌّ له؛ لأنه يُبطل حقَّ اللَّه من الحرية.
* [قوله](5): (فهي لمدعي الكلِّ)، لأن (6) بينتَهُ بينةُ خارجٍ (7) بالنسبة للنصفِ (8) المتنازَعِ فيه (9).
= الحوراني الدمشقي، سيف الدين أبو الفرج، فقيه، قتل شهيدًا بسيف التتار. من مصنفاته:"التهذيب في اختصار المغني"، و"اختصار الهداية"، و"تعليقة في الخلاف"، توفي سنة 656 هـ. ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264)، والمقصد الأرشد (2/ 88).
(1)
المبدع (10/ 166)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(2)
المحرر (2/ 232)، والفروع (6/ 466)، والإنصاف (11/ 399)، وكشاف القناع (9/ 3279).
(3)
نقله الخلوتي رحمه الله بتصرف من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: المحرر (2/ 235)، والإنصاف (11/ 397 - 398).
(4)
منتهى الإرادات (1/ 562)، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 527)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
في "ب": "لا".
(7)
في "أ" و"ب" و"ج" زيادة: "لكن".
(8)
في "ب": "للمصنف".
(9)
هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 290)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527).
وإن كانت بيدِ ثالثٍ، فإن نازع: فلمدَّعِي كلِّها نصفٌ، والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه (1). وإن لم يُنازع: فقد ثبت أخذُ نصفِها لمدَّعِي الكلِّ، ويَقترِعانِ على الباقي.
وإن لم تكن بينةٌ، فلمدَّعِي كلِّها نصفُها، ومن قَرَع في النصف: حلَف وأخَذه (2).
ولو ادَّعى كلٌّ نصفَها، وصدَّق مَن بيدِه العينُ أحدَهما، وكذَّب الآخرَ، ولم يُنازع، فقيل:"يُسلَّمُ إليه"، وقيل:"يحفظُه حاكمٌ"، وقيل:"يُبْقَى بحالِه"(3).
* * *
ــ
* قوله: (والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه) ما لم يُقم مُدَّعي النصفِ بينةً؛ فإنها تُسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطَّنْ (4).
* قوله: (فقيل. . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى (5) القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلَّم إليه؛ لأنه لا مدعٍ له غيره، وعبارتُه في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئًا منها، ومقتضى
(1) والرواية الثانية: يقتسمانه. والرواية الثالث: يقترعان عليه. المحرر (2/ 232)، والإنصاف (11/ 399)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3279).
(2)
الفروع (6/ 452).
(3)
المصدر السابق.
(4)
هذا حاصل المصدرين السابقين.
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "ومقتضى".