الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابَهُ، وذكر فيه:"أنه بَقِي العينَ بيدِه؛ لأنه لم يثبُت ما يَرفعُها"(1).
ولا يثبُتُ مِلكٌ بذلك كما يثبُت ببينةِ. فلا شُفعةَ له بمجرَّد اليدِ (2)
* * *
2 - فصل
3 -
الثالثُ: أن تكونَ بيدَيْهما (3)، كطفلٍ: كلٌّ ممسِكٌ لبعضِه. فيَحْلِفُ كلٌّ -كما مَرَّ فيما يَتَنَصَّفُ-، وتَنَاصَفاهُ (4). إلا أن يدَّعي أحدهما نصفًا فأقلَّ، والآخرُ الجميعَ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يثبتُ مِلْكٌ بذلك)؛ أي: بوضع اليدِ بمجرده (5).
فصلٌ (6)
* قوله: (ويتناصفاه)(7) عطفٌ على: "يكونَ"(8) المنصوب بـ "أن"، وفي نسخة شيخنا المنقولة من خط المصنف:"وتناصفاه" -ماضيًا-، وهي موافقة لما
(1) الفروع (6/ 449)، والإنصاف (11/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(2)
الفروع (6/ 449)، والمبدع (10/ 147)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(3)
فيحلف كلٌّ كما مَرَّ فيما يتنصف، ويتناصفاها. وفي الترغيب: وعنه يقرع، فمن قرع، أخذ بيمينه. الفروع (6/ 449)، والإنصاف (11/ 383)، وانظر: المحرر (2/ 218)، وكشاف القناع (9/ 3281).
(4)
المقنع (6/ 284) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3282).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 165)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 521).
(6)
في الثالث من أحوال العين المدعاة: أن تكون بيديهما.
(7)
في "م" و"ط": "وتناصفاه".
(8)
في "م" و"ط": "تكون".
أو أكثرَ مما بقيَ: فَيَحِلفُ مدَّعِي الأقلِّ، ويأخذُه (1).
وإن كانَ مميِّزًا، فقال:"إني حُرٌّ": خُلِّيَ حتى تقومَ بيِّنةٌ برِقِّه (2).
فإن قَوَيتْ يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ: واحدٌ سائقُه، أو آخذٌ بزمامه، وآخَرُ راكبُه، أو عليه حِمْلُه، أو واحدٌ عليه حِمْلُه، وآخرُ راكبُه. أو قيمصٍ: واحدٌ آخذ بكُمِّه، وآخرُ لابِسُه: فللثاني بيمينه (3).
ويُعمَلُ بالظاهر فيما بيدَيْهما: مشاهدةً أو حُكمًا، أو بيدِ واحدٍ: مشاهدةً، والآخرِ: حكمًا (4).
فلو نُوزِع ربُّ دابةٍ في رَحْلٍ عليها، أو ربُّ قِدْرٍ ونحوِه في شيءٍ فيه: فله.
ولو نازع ربُّ دارٍ خَياطًا فيها في إِبْرةٍ، أو مِقَصٍّ، أو قَرَّابًا في قِرْبةٍ: فللثاني. . . . . .
ــ
شرح عليه (5)، وهي واضحة.
(1) المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 450)، والإنصاف (11/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3281).
(2)
ويحتمل أن يكون كالطفل -أي: يحلفان، ويتناصفانه رقيقًا-. المقنع (6/ 284) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3282).
(3)
الإنصاف (11/ 373)، وانظر: المحرر (2/ 219)، والمقنع (6/ 279) مع الممتع، والفروع (6/ 450)، وكشاف القناع (9/ 3276).
(4)
الفروع (6/ 450).
(5)
المصنف في معونة أولي النهى (9/ 267)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 521).
وعكسُه: الثوبُ والخابِيَةُ (1).
وإن تنازَع مُكْرٍ ومُكْرٍ في رَفٍّ مقلوعٍ، أو مِصْراعٍ له شكلٌ منصوبٌ في الدار: فلربِّها. وإلا: فبَيْنَهما (2).
وما جرتْ عادةٌ به، ولو [لم] (3) يدخُل في بيع: فلربِّها، وإلا: فلمُكْتَرٍ (4).
وإن تنارع زوجانِ، أو ورثَتُهما، أو أحدُهما وورثةُ الآخَرِ -ولو مع رِقِّ أحدِهما- في قُماشِ البيت. . . . . .
ــ
* [قوله](5): (في رَفٍّ (6) مقلوعٍ)؛ أي: له شكل منصوب (7)، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهو من قبيل الاحتباك [فتدبر](8).
* قوله: (في قماش البيت) المراد به: المتاعُ، فيشمل الآنية، أو يُحمل
(1) فيكون للأول. راجع: المحرر (2/ 219)، والمقنع (6/ 280) مع الممتع، والفروع (6/ 450)، والمبدع (10/ 148)، وكشاف القناع (9/ 3276).
(2)
المحرر (2/ 220)، والفروع (6/ 450)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3278).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(4)
الفروع (6/ 450)، وكشاف القناع (9/ 3278 - 3279)، وانظر: المبدع (9/ 151 - 152)، والتنقيح المشبع ص (419).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
في "ب": "رفع".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 271)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 522).
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
ونحوِه فما يصْلُح لرجل: فله، ولها: فلها، ولهما: فلهما (1). وكذا صانعانِ في آلةِ دكانهما (2): فآلةُ كلِّ صنعةٍ لصانعِها (3).
ــ
القماش على المتعارَف منه، وتدخل الآنية في قوله:"ونحوِه"(4)، فتدبر.
* قوله: (فما يصلُح لرجلٍ)؛ أي: كعِمامة، وقمصانِ رجالٍ، وجبابِهم، وأقبيتهم، والطيالسة، والسلاح، وأشباهِه (5).
* [وقوله: (وما يصلُح لها)؛ كحليٍّ، وقُمُص نساء، ومقانِعِهنَّ ومغازلهنَّ](6)(7).
* وقوله: (وما يصلُح لهما)؛ كفُرشٍ، وقماشٍ لم يُفَصَّل، وأَوانٍ، ونحوِها (8).
(1) المحرر (2/ 220)، والفروع (6/ 450)، والمبدع (10/ 153)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3279).
(2)
في "ط": "دكانها".
(3)
وقيل: إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم، فكذلك، وإن كانت أيديهما عليه من طريق المشاهدة، فهو بينهما بكل حال. المحرر (2/ 220)، والمقنع (6/ 280) مع الممتع، والفروع (6/ 451)، وانظر: التنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3280).
(4)
وهو صنيع المصنف الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (9/ 272)؛ حيث حمل القماش على المتعارف عليه، وأدخل الآنية في قوله:"ونحوِه". وهو صنيع البهوتي أيضًا في شرحه على الإقناع -كشاف القناع- (9/ 3279).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 272)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 522)، وكشاف القناع (9/ 3279).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 272)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 522 - 523)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وكشاف القناع (9/ 3279).
وكلُّ من قلنا: "هو له"، فبيمينِه. ومتى كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (1).
وإن كان لكلٍّ بينةٌ، وتساوَتَا من كل وجهٍ: تعارضَتا، وتساقَطَتا، فيَتحالَفانِ، ويَتناصَفانِ ما بأيديهما (2).
ويُقرَع: فيما ليس بيدِ أحدٍ، أو بيدِ ثالثٍ، ولم يُنازع (3).
ــ
قال [شيخنا](4) في الحاشية: (وقيل: إن كان هاك عادةٌ، عُمل بها. نقل الأثرم: المصحفُ لهما، فإن كانت لا تقرأ، ولا تُعرف بذلك، فهو له. وجزم به الزركشيُّ. قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفي التنقيح: وهو أظهر). انتهى. حاشية (5).
* قوله: (ويُقْرَع فيما ليس بيد أحدٍ) هذا ضعيف، والصحيحُ ما سبق (6) من
(1) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280).
(2)
وعنه: يتناصفانه بغير يمين. وعنه: يقرع بينهما فمن قرع صاحبه، حلف وأخذه. المقنع (6/ 287) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3277 و 3283).
(3)
المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3280 و 3283).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وانظر: الفروع لشمس الدين ابن مفلح (6/ 450)، والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح (10/ 153)، والتنقيح المشبع ص (419)، والإنصاف للمرداوي (11/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3279). وقال في كشاف القناع: قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم.
(6)
أول الباب عند الأول من أحول العين المدعاة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 628).
وقدَّمه في المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452) ونسبه لجماعة، وقال المرداوي في =
وإن كان بيدِ أحدِهما: حُكِمَ به للمدَّعِي -وهو: الخارجُ- ببيِّنتِه (1)، وسواءٌ أُقيمتْ بينةُ منكِرٍ -وهو: الداخلُ- بعدَ رفع يدِه، أوْ لَا (2). وسواءٌ شهدتْ له:"أنها نُتِجتْ في مِلكِه، أو قَطِيعةٌ من إمامٍ"، أوْ لَا (3).
وتُسمَعُ بيِّنتُه -وهو منكِرٌ- لادِّعائه المِلكَ.
ــ
أنهما يتحالفان، ويتناصفان، فليحرر.
* قوله: (نتُجَتْ) بالبناء للمجهول؛ [لأنه](4) لم يسمع إلا أُنْتِجَتْ، لا نَتَجَتْ (5)، فاعلم تسلَمْ.
= التنقيح المشبع ص (421): وهو قوي. وذكر في الإنصاف (11/ 397): أن صاحبي الرعايتين والحاوي قدَّماه، وجزم به الحجاوي في الإقناع (9/ 3281) مع كشاف القناع، وأشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 4283)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.
(1)
المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280).
(2)
الإنصاف (11/ 380 - 381).
(3)
وعنه: إذا شهدت بينة الداخل أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته. وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح، لم يحكم بها، رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أن بينة الداخل مقدمة بكل حال.
وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه؛ فإنها تقدم، وعلى هذا يكفي مطلق السبب. وعنه: تعتبر إفادته للسبق. فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في ملكه، تعارضتا. وقدَّم في الإرشاد بينة خارج. راجع: المقنع (6/ 281 - 282) مع الممتع، والمبدع (10/ 155 - 156)، وكشاف القناع (9/ 3280).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
لسان العرب (2/ 373 - 374)، والمصباح المنير ص (226)، ومختار الصحاح ص (446).
وكذا: من ادُّعِي عليه تعدِّيًا ببلدٍ ووقتٍ معيَّنَيْن، وقامت به بيِّنةٌ -وهو منكِرٌ- فادَّعَى كذبَها، وأقام بينةً:"أنه كان به بمحلٍّ بعيدٍ عن ذلك البلد"(1).
ولا تسمَعُ بيِّنةُ داخلٍ، مع دعمِ بينةِ خارج (2).
ومعَ حضور البيِّنتَيْن، لا تُسمَعُ بينةُ داخلٍ قبل بينةِ خارجٍ وتعديلِها (3).
وتُسمَعُ بعدَ التعديل: قبلَ الحكم، وبعدَه: قبلَ التسليم (4).
فإن كانت بينةُ المنكرِ غائبةً حينَ رفَعْنا يدَه. . . . . .
ــ
* قوله: (أنه كان به)؛ أي (5): بذلك الوقت (6).
* قوله: (ولا تُسمع بينةُ (7) داخلٍ. . . إلخ) هذا ضعيف -على ما في الإنصاف (8) -.
(1) الفروع (6/ 463)، وكشاف القناع (9/ 3281).
(2)
الفروع (6/ 463)، والإنصاف (11/ 381)، وفيه: فلا يمين عليه على المذهب، وفيه احتمال ذكره المصنف.
(3)
وفيه احتمال. المبدع (10/ 156)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3280).
(4)
المصدران السابقان.
(5)
في "د": "أو".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 277)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 524).
(7)
في "د" زيادة: "بينة".
(8)
لم يصرح صاحب الإنصاف (29/ 161)(مع المقنع والشرح الكبير) بتضعيفه، بل قال:(على الصحيح من المذهب، وفيه احتمال)، فلعل الخلوتي فهم منه التضعيف.
فجاءتْ: وقد ادَّعَى ملكًا مطلقًا: فهي بينةُ خارج (1).
وإن ادَّعاهُ مستندًا لما قبلَ يده: فبينة داخلٍ (2).
وإن أقام الخارجُ بينةُ: "أنه اشتراها من الداخل"، وأقام الداخلُ بينةُ:"أنه اشتراها من الخارج"، قُدِّمتْ بينةُ الداخلِ؛ لأنه الخارجُ معنى (3).
وإن أقام الخارجُ بينةً: "أنها مِلكُه"، والآخرُ بينةً:"أنه باعها منه، أو وَقَفها عليه، أو أعتَقها": قُدِّمتْ الثانيةُ، [ولم ترفع بينة الخارج يده] (4)؛ كقوله:"أبْرَأني من الدَّيْن"(5).
أما لو قال: "لي بينةٌ غائبةٌ"، طُولبَ بالتسليم؛ لأن تأخيرَه يَطول (6).
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: غير مستند لما قبل يده؛ بدليل المقابلة (7).
(1) المبدع (10/ 156).
(2)
المصدر السابق.
(3)
وقيل: تقدم بينة الخارج. وقيل: يتعارضان. المحرر (2/ 231)، والفروع (6/ 464)، والمبدع (10/ 156)، وانظر: التنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3280).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(5)
الفروع (6/ 464 و 467)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3281)، وانظر: المقنع (6/ 288) مع الممتع.
(6)
الفروع (6/ 464)، والمبدع (10/ 163)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3281).
(7)
مع ما بعده. وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 524)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.
ومتى أُرِّخَتَا: -والعينُ بيدَيْهما- في شهادةٍ بمِلكٍ أو يدٍ (1)، أو إحداهما فقط: فهُما سواءٌ (2)، إلا أن تشهدَ المتأخرةُ بانتقالِه عنه.
ولا تُقدَّمُ احداهما بزيادةِ نِتَاج، أو سببِ مِلكٍ (3) أو اشتهارِ عدالةٍ، أو كثرةِ عَددٍ. ولا رجُلانِ على رجلٍ وامرأتَيْن (4)، أو ويمينٍ (5).
ومتى ادَّعَى أحدُهما: "أنه اشتراها من زيدٍ وهي مِلكُه"، والآخرُ:"أنه اشتراها من عَمرٍو وهي ملكُه"، وأقاما بذلك بيِّنتَيْن: تعارضَتا (6).
وإن شهدتْ إحداهما بالمِلكِ. . . . . .
ــ
* قوله: (بزيادة [نتاج])(7)؛ أي: بزيادة ذكرِ نتاجٍ (8).
(1) فهما سواء. المحرر (2/ 228)، والفروع (6/ 465)، والمبدع (10/ 161).
(2)
ويحتمل تقديم المطلقة. المحرر (2/ 228)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 465)، والتنقيح المشبع ص (419 - 420)، وكشاف القناع (9/ 3282).
(3)
والوجه الثاني: تقدم بذلك. المقنع (6/ 286) مع الممتع، والفروع (6/ 465)، وانظر: التنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3282).
(4)
المحرر (2/ 225)، والمقنع (6/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3282 - 3283).
(5)
والوجه الثاني: يقدم الرجلان على الرجل واليمين. المقنع (6/ 286) مع الممتع، والفروع (6/ 465)، والتنقيح المشبع ص (420).
وانظر: المحرر (2/ 228)، وكشاف القناع (9/ 3283).
(6)
المحرر (2/ 229)، والمقنع (6/ 288) مع الممتع، والفروع (6/ 465)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3283).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(8)
هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 280 - 281)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 525).