الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى (1).
ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (2).
ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (3).
* * *
1 - فصل
وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .
ــ
لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (4)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (5) - تكون (6) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.
فصلٌ (7)
(1) الفروع (6/ 435)، والمبدع (15/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
قال ابن مالك في ألفيته في باب: عوامل الجزم ص (70):
واقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوابًا لَوْ جُعِلْ
…
شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرِها لَمْ يَنْجَعِلْ
(5)
البهوتي حيث قال: (فـ: فسقه يقدح. . .). شرح منتهى الإرادات (3/ 506).
(6)
في "أ": "لكون".
(7)
في سؤال أحد الخصوم القاضي المكتوب إليه الشهادة بما جرى، أو سؤاله مع الإشهاد =
أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه (1).
وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه (2)؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ (3).
وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى: "سِجلًّا"، وغيرُه:"مَحْضَرًا"(4).
والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه (5).
(أ) وصِفةُ المَحْضرِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم (6).
= الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.
(1)
وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم تلزم القاضي إجابته. المحرر (2/ 213)، والفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 113)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259).
(2)
والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 213)، وانظر: الفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(3)
وعند الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. الفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259).
(4)
المحرر (2/ 213)، والفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3259).
(5)
المحرر (2/ 213)، الفروع (6/ 114)، وكشاف القناع (9/ 3259).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 507). قال البهوتي: مفعول مقدم اهتمامًا وتعظيمًا.
فلانَ بنَ فلانٍ: قاضيَ عبدِ اللَّه الإمامِ علَى كذا -وإن كانَ نائبًا- كتَبَ: "خليفةَ القاضي فلانٍ: قاضِي عبدِ اللَّه الإمامِ. . ." في مجلسِ حكمِه وقضائه بموضعِ كذا، مُدَّعٍ ذَكرَ: أنه فلانُ بنُ فلانٍ، وأحضَر معه مدَّعًى عليه، ذَكرَ: أنه فلانُ بنُ فلانٍ. ولا يُعتبَرُ ذِكرُ الجَدِّ بلا حاجةٍ، والأَوْلى: ذكرُ حِلْيَتِهما -إن جَهِلَهما-، فادعَى عليه كذا، فأقَرَّ له، أو فأنكَرَ، فقال للمدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنةٌ؟ قال: نعم، فأحضَرَها، وسأله سماعَها، ففَعل. أو فأنكر، ولا بينةَ، وسأل تحليفَه، فحلَّفَه -وإن نَكَل: ذكَرَه، وأنه حَكَمَ بنُكوبه-، وسأله كتابةَ مَحْضَرٍ، فأجابه في يوم كذا، من شهرِ كذا، من سنةِ كذا (1).
ــ
* قوله: (مُدَّعٍ) فاعل "حضر"(2).
(1) المحرر (2/ 213)، والمقنع (6/ 253) مع الممتع، والفروع (6/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3259 - 3260)، وفيه: تقدم قوله في الرعاية: أو عادة بلد. قلت: وكذا ينبغي في كتابة المحضر أن يكتب: على عادة بلد، ويرشد إليه حديث:"أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ بِمَا يَفْقَهُونَ". حديث "أُمرت أن أخاطبَ الناسَ. . . " لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج البخاري في صحيحه -كتاب: العلم- باب: من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا برقم (127)(1/ 225) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال: "حَدِّثوا الناسَ بما يعرفون؛ أتحبون أن يُكَذِّبَ اللَّهُ ورسولُه؟ " قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 225): ومثلُه قولُ ابنِ مسعودٍ: "ما أنتَ محدثٌ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهُم، إلا كان لبعضهم فتنة" رواه مسلم.
وقد ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة ص (164) عن ابن عباس مرفوعًا: "أُمرتُ أن أخاطبَ الناسَ على قدرِ عقولهم"، وقال:(وسنده ضعيف). ولأن المدار على أداء المعنى، ويكتب على ذلك في رأس المحضر: الحمد للَّه وحده، أو نحوه، ذكره في الرعاية، وتقدم معناه. انتهى.
(2)
المصدران السابقان.
ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ: "جَرَى الأمرُ على ذلك"، وفي البيِّنةِ:"شهِدا عندي بذلك"(1).
وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ:"في مجلسِ حُكمِه"(2).
(ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به (3).
وصِفتُه: ". . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال: "مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه"- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به. . . . . .
ــ
* قوله: (ذلك) مفعولُ "سألَ" الثاني.
(1) المحرر (2/ 213)، والمقنع (6/ 253) مع الممتع، والفروع (6/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3260).
(2)
الفروع (6/ 436)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3260).
(3)
المحرر (2/ 213)، والمقنع (6/ 254) مع الممتع، والفروع (6/ 436)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3260).
الخَصمُ المدَّعِي -وينْسبُه- ولم يَدفَعْه خصمُه بحُجةٍ، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ، وأشهَدَ القاضي فلانٌ على إنفاذِه، وحكمِه، وإمضائه -مَن حضَرَهُ- من الشهودِ، في مجلسِ حُكمِه، في اليوم المؤرَّخِ أعلاهُ" (1).
وأمَر بكَتْبِ هذا السجلِّ نُسختَين متساويَتيْن: نسخةً بديوانِ الحُكمِ، ونسخةً يأخُذها مَن كتَبها له (2).
ولو لم يُذكَر: "بمحضَرٍ من الخصمَيْن"، جاز؛ لجوازِ القضاءِ على الغائب (3).
ويضُمُّ ما اجتَمع: -من مَحْضرٍ وسجلٍّ- ويَكتُب عليه: "مَحاضِرُ كذا من وقت كذا"(4).
ــ
* قوله: (الخصمُ) فاعل "سأل"(5).
* قوله: (مَنْ حضره) مفعولُ "أَشْهَدَ".
* قوله: (ويكتب عليه: محاضر كذا من وقت كذا)؛ أي: على ما اجتمع
(1) المحرر (2/ 213 - 214)، والمقنع (6/ 254) مع الممتع، والفروع (6/ 436 - 437)، وكشاف القناع (9/ 3260 - 3261).
(2)
المصادر السابقة. وفي المحرر، والمقنع، وكشاف القناع: وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيها.
(3)
المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 255) مع الممتع، والفروع (6/ 437)، وكشاف القناع (9/ 3261).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 215).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من المحاضر (1)، ويكتب على ما اجتمع من السجلات:[سجلات](2) كذا من وقت كذا، وعبارة المصنف توهم غير المراد، فتنبه له.
* * *
(1) معونة أولي النهى (9/ 217)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 508).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".