الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (1).
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (2).
* * *
1 - فصل
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ:"أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (3).
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (4).
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (5) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ (6)
(1) المصدران السابقان.
(2)
المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والمبدع (10/ 181)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(3)
المحرر (2/ 232)، والمقنع (6/ 304) مع الممتع، والفروع (6/ 469)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 307)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 532).
(5)
في "د": "فيجزئ".
(6)
في مسائل في تعارض البينتين.
أو ثبتتْ ببيِّنةٍ. وإلا: فبَيْنَهما (1).
وإن جُهل أصلُ دِينِه، وأقامَ كلٌّ بينةً بدعواهُ: تساقطتَا (2).
وإن قالت بينةٌ: "نعرِفُه مسلمًا"، وأخرى:"نَعرِفُه كافرًا"، ولم يُؤرِّخا، وجُهل أصلُ دينِه: فميراثُه للمسلم (3).
ــ
* قوله: (أو ثبتت ببينة)؛ (لأن المسلم لا يقر ولده (4) على الكفر في دار الإسلام، ولاعترافه بكفر (5) أبيه فيما مضى، وادعائِه إسلامَه، فجعل أصل دينه الكفر، والأصلُ بقاؤه) شرح (6).
* قوله: (تساقطتا)؛ (أي: وتناصفا التركة، وتكون كالأولى التي لم يكن فيها مرجعٌ لدعوى أحدِهما المشار إليها بقوله: "وإلا، فبينَهما"). شرح (7).
* قوله (8): (فميراثه للمسلم)؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر الأصلي، وعكسه
(1) وعنه: الميراث بينهما، ويحتمل أن يكون الميراث للمسلم، وقيل: يقترعان عليه. راجع: المصادر السابقة، والتنقيح المشبع ص (422).
(2)
المقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(3)
وعنه: التعارض، واختار الخرقي وجماعة تقديم بينة الإسلام في الأولى، وأما في الصورة الثانية التعارض. الفروع (6/ 469 - 470)، وانظر: المحرر (2/ 233 - 234)، والمقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(4)
في "ب": "ويده".
(5)
في "أ" و"ب" و"ج": "في كفر".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 532)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 309)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 532) بتصرف.
(8)
في "د" زيادة: "صمه".
وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (1).
ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى:"أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (2).
وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (3).
ــ
خلاف (4) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (5).
* قوله: (أو أخًا وزوجةً (6) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (7) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (8).
(1) المحرر (2/ 234)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(2)
الفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
وفي المحرر (2/ 233): تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.
(3)
المحرر (2/ 234)، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291)، وفي المقنع (6/ 305 - 306) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.
(4)
في "ب": "بخلاف".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 309)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 2391).
(6)
في "ج" و"د": "وزوجته".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(8)
نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =
ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (1).
ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ](2)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .
ــ
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (3).
وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (4).
* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته:[أنه يرثُ](5)؛ ترغيبًا له في الإسلام (6) وتقدَّم.
= 238، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 570.
(1)
وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (2/ 234)، وانظر: المقنع (6/ 306) مع الممتع، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(3)
نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 310)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292).
(4)
الفروع (6/ 470)، والمبدع (10/ 185)، ومعونة أولي النهى (9/ 311)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =
أو تصديقِ وارثٍ (1).
وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ:"مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ (2).
ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى:"أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك (3).
وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ:"مات أبي بشَعْبانَ". . . . . .
ــ
* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية (4).
* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ (5)، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.
= والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها. وعليه عامة الفقهاء. المغني (9/ 160).
(1)
الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 235)، والمقنع (6/ 306) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3292).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
الإنصاف (11/ 420 - 421)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238.
وهو حاصل معونة أولي النهى (9/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3292).
وقال العَتِيقُ: "بل بشوالٍ": صُدِّق العتيقُ (1).
وتُقدَّم بينةُ الحرِّ، مع التعارُضِ (2).
وإن شَهد اثنانِ على اثنَيْن بقتلٍ، فشَهِدا على الأَوَّلَيْنِ به، فصدَّق الوليُّ الأَوَّلَيْنِ فقط: حُكِم بهما. وإلا: فلا شيءَ (3).
ــ
* [قوله](4): (صدق العتيقُ)؛ لأن الأصل بقاءُ حياة الأب إلى شوالٍ (5)(6)، ولعل المراد: بيمينه.
* قوله: (حكم بهما)؛ (أي: بالشاهدين الأَوَّلين؛ لرجحانهما (7) بتصديق المشهودِ له) شرح (8).
* قوله: (وإلا، فلا شيء)؛ أي: وإن لم يصدق الأولين فقط؛ بأن صدق الكلَّ، أو الآخرينِ (9)، أو كذَّبَ الكلَّ، أو الأولين فقط، فلا قتلَ، ولا ديةَ (10)،
(1) المصدران السابقان.
(2)
المصدران السابقان.
(3)
المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 470)، والإنصاف (11/ 421)، وكشاف القناع (9/ 3292 - 3293).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
في "أ" و"ب" و"ج": "سؤال".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(7)
في "ج" و"د": "لرجحانها".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 534)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 313).
(9)
في "ب": "والآخرين".
(10)
معونة أولي النهى (9/ 313)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 534)، وحاشية منتهى =
وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت:"قيمتُه عشرونَ"، وأخرى:". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ (1).
وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ (2).
والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ (3). . . . . .
ــ
وتعليله في الشرح (4).
* قوله: (والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ (5).
= الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292 - 3293).
(1)
وعنه: تسقطان لتعارضهما. وقيل: يثبت الأكثر، وقيل: يقرع. الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 238 - 239)، والمقنع (6/ 298) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288 - 3289).
(2)
فإنه يثبت الأقل على الرواية الأولى. وأما على الرواية الثانية -وهي رواية التساقط-، فلا. الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 239)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(3)
التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(4)
حيث قال الفتوحي: (لأن شهادة المشهود لهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غيرُ معتبر، وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا يقبل، وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له). معونة أولي النهى (9/ 313).
وهو ما علل به البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 534)، وكشاف القناع (9/ 3293).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 313)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 534).
كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ:". . . بنصفِها"(1).
فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال:"احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (2).
ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (3).
ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (4).
وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (5).
ــ
* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (6).
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (7)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (8).
(1) الفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(2)
الفروع (6/ 473)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(3)
الفروع (6/ 474)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(4)
والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (6/ 473)، والمبدع (10/ 189)، وانظر: التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3295).
(5)
الفروع (6/ 473 - 474)، وكشاف القناع (9/ 3296)، وانظر: المبدع (10/ 191).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 534)، انظر: المحرر (2/ 223)، والفروع (6/ 473)، والمبدع (10/ 189)، والإنصاف (12/ 4).
(7)
بدائع الصنائع (7/ 237).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 535).
ويحرم أخذُ أجرةٍ (1) وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- (2).
لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ (3).
ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها (4). وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ (5). وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ (6).
ــ
* قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر (7).
(1) ولو لم تتعين عليه، والوجه الثاني: يجوز أخذُ الأجر إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474)، وانظر: المقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424).
(2)
وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474)، وانظر: المحرر (2/ 243)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(3)
الفروع (6/ 474)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(4)
المحرر (2/ 243)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 474 - 475)، وكشاف القناع (9/ 3297).
(5)
وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (6/ 475)، وانظر: المحرر (2/ 243)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3297).
(6)
والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (6/ 478)، والمبدع (10/ 193)، انظر: كشاف القناع (9/ 3297).
(7)
وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 166)، =
ومن قال: "احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما (1).
ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها (2).
ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ. . . . . .
ــ
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ (3) في الأخير كما تقدم (4).
* قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة (5)[كان](6) تحمَّلَها (7).
= وكشاف القناع (9/ 3190). وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك. وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (402): (وهو أظهر)، وقد سبقت المسألة. منتهى الإرادات (2/ 574). ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (3/ 535)؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.
(1)
الفروع (6/ 475).
(2)
المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 475)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3297). وفي المحرر والمقنع: إن أقامها قبل إعلامه، جاز.
(3)
في "ج" و"د": "التفصيل".
(4)
في المنتهى (2/ 574): وتفصيلُه: أنه أن كان المفتي متعينًا، وله كفاية، أو يأخذ من بيت المال، لم يجز له أخذُ الأجرة والجعلِ، وإلَّا، جاز.
(5)
في "أ": "شاهده".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 325)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 536).
ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ (1).
ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ (2).
ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا (3).
فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه (4).
وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد](5)(6). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم (7)(8)، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 475)، والمبدع (10/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3297)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والتنقيح المشبع ص (424).
(2)
المحرر (2/ 244)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298). وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.
(3)
التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 475).
(4)
الفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 195)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(6)
وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (6/ 476)، وانظر: المبدع (10/ 195)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(7)
في "أ": "الحكم".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 537).
ولو على امرأةٍ (1).
ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه (2).
وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه:". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر (3).
وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه (4).
و"الرُّؤُيةُ" تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة (5).
و"السَّماع" ضَربان:
1 -
سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه (6).
ــ
* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (7) لا يعتبر
(1) المصادر السابقة.
(2)
المبدع (10/ 195 - 202)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(3)
وقيل: يعتبر ذكر سببه، الفروع (6/ 479)، والمبدع (10/ 202).
وانظر: التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299).
(4)
التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299).
(5)
المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 476)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(6)
المحرر (2/ 244)، والفروع (6/ 476)، وانظر: المقنع (6/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3299).
(7)
في "أ": "ولذا".
فتلزمُه الشهادةُ بما سَمِع: سواءٌ وقتَ الحاكمُ الحكمَ، أو استَشْهَدَهُ مشهودٌ عليه (1)، أو كان الشاهدُ مستخفِيًا حينَ تحمله، أو لَا (2).
2 -
وسماعٌ بالاستفاضةِ فيما يَتعذَّر علمُه -غالبًا- بدونِها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملِكٍ مطلَقٍ، وعتقٍ، ووَلاءٍ، وولايةٍ، وعزلٍ، ونكاحٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ووقفٍ ومَصْرِفِه، ولا يَشهدُ باستفاضةٍ. . . . . .
ــ
الجمعُ بين نسبه ووصفه؛ إلا إذا كان لا يكفي بأن كان النسب مشتركًا، فيحتاج إلى وصف يخصصه، أو كان الوصف مشتركًا، والنسب (3) يخصصه.
وبخطه: يعني: لا يحتاج إلى الجمع بين الإشارة وبين النسب والوصف، أما كونه إذا أشار، فلا حاجة إلى النسب والوصف، فواضح، وأما كونه لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد نسبه ووصفه، فمشكل؛ لاحتمال أن يذكره بما فيه اشتراك (4)، إلا أن يراد بعد نسبه ووصفه المميزين له.
(1) أَوْ لا. المبدع (10/ 194 - 195)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والفروع (6/ 276)، وكشاف القناع (9/ 3299).
(2)
وعنه في سماع الحكم والأقارير: لا يجوز حتى يشهده على نفسه، وعنه: يخير في ذلك، وقيل: إن أقر بحق في الحال؛ كقوله: عليّ كذا، شهد به، وإن أقر سابقه؛ كقوله: أقرضني، فكان له عليّ كذا، أو كان له علي كذا وقضيتُه -إذا جعلناه إقرارًا ونحوه- لم يشهد به حتى يُشهده به. وقيل: لا يشهد حتى يشهد على ذلك. راجع: المحرر (2/ 244 - 245)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 194)، وكشاف القناع (9/ 3299 - 3300).
(3)
في "ب": "والنصب".
(4)
في "د": "اشتراكًا".
إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ (1).
ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال:"شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (2).
ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (3).
ــ
* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (4) -.
* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة)(5)[مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة](6): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (7).
(1) وقال القاضي: يكفي عدلان فصاعدًا. وقيل: متى وثق بمن أخبره، وسكنت نفسُه إليه، شهد به، وإلا فلا. المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 197)، وانظر: التنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3299 - 3300).
(2)
الفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 197)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).
(3)
ويحتمل ألا يشهد إذا سكت حتى يتكرر ويسكت، والمقنع (6/ 314) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3300).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 333)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539).
(5)
يقال: استفاض الخبر: أي: شاع وانتشر في الناس. والمقصود هنا: أن لا يعاين الشاهد المشهود به بنفسه، بل يعتمد على ما شاع بين الناس.
راجع: مختار الصحاح ص (516)، والمصباح المنير ص (185).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 239.
وإن قال المتحاسبانِ: "لا تَشهَدوا علينا بما يَجري بيننا": لم يَمنعْ ذلك الشهادةَ، ولزومَ إقامتِها (1).
ومن رأى شيئًا بيدِ إنسانِ يتَصرَّفُ فيه مدةً طويلةً كمالكٍ؛ من نقضٍ وبناءٍ، وإجارةٍ وإعارةٍ: فله الشهادةُ بالمِلكِ (2)؛ كمُعايَنةِ السبب: من بيعٍ وإرثٍ (3).
وإلا: فباليدِ، والتصرُّفِ (4).
* * *
ــ
* قوله: (فله الشهادةُ بالملك) قال في الإقناع: (والورعُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف)(5).
* [قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف](6)،
(1) المحرر (2/ 245)، وانظر: الفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 195)، وكشاف القناع (9/ 3299).
(2)
وقيل: لا يشهد ألا بالملك والتصرف، وعنه: له الشهادة مع يده. وفرق قوم فقالوا: لا تشهد بالملك في المدة الطويلة وفي القصيرة باليد. الفروع (6/ 477 - 478)، والمبدع (10/ 199)، وانظر: المحرر (2/ 245)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).
(3)
الفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 198).
(4)
كشاف القناع (9/ 3300)، وانظر: المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 198)، والتنقيح المشبع ص (425).
(5)
الإقناع (9/ 3300) مع كشاف القناع.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".