الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (1).
* * *
3 - فصل
ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .
ــ
نقلَه عن الاختيارات (2).
* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (3) ينعزلْ).
قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (4)، فولي بسبب إنهائه (5): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (6) لها). حاشية (7).
فصلٌ (8)
(1) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 175)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).
(2)
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (578 - 579).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
في "أ": "شا".
(5)
وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231 في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله:(ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (9/ 35 - 36)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364).
(6)
في "د": "فلينبه".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.
(8)
في صفات القاضي.
عَدْلًا (1)، ولو تائبًا من قَذْفٍ (2)، سَميعًا، بَصيرًا، متكلِّمًا، مجتهدًا -ولو في مذهبِ إمامِه للضرورة (3) -، فيُراعِي ألفاظَ إمامِه ومتأخِّرَها، ويقلِّدُ كبارَ مذهَبِه في ذلك، ويَحْكُمُ به -ولو اعتَقَدَ خلافَه- (4).
لَا كونُه: كاتبًا (5)، أو وَرِعًا، أو زاهِدًا (6)، أو يَقِظًا (7)، أو مُثْبِتًا للقياس، أو حسَنَ الخُلُقِ. والأَوْلَى كونُه كذلكَ (8).
وما يَمنعُ التوليةَ ابتداءً: يَمنعُها دوامًا، إلا فقْدَ السمعِ أو البصرِ (9) فيما ثبت عندَه، ولم يَحْكُم به: فإن ولايةَ حكمِه باقيةٌ فيه (10).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) سميعًا بصيرًا متكلمًا مجتهدًا. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 186) مع الممتع، والفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3194)، وانظر: الإنصاف (11/ 176 - 177).
(2)
وقيل: إن فُسِّق بشبهة، فوجهان. الفروع (6/ 374)، والمبدع (10/ 19)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3194).
(3)
الفروع (6/ 375)، والمبدع (10/ 20)، وكشاف القناع (9/ 3194).
(4)
الفروع (6/ 375)، والمبدع (10/ 20)، وكشاف القناع (9/ 3195).
(5)
والوجه الثاني: يشترط كونه كاتبًا. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 186) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3195).
(6)
الفروع (6/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3195). وفي الفروع: وأطلق في الترغيب فيه وجهين.
(7)
الفروع (6/ 376)، والمبدع (10/ 21).
(8)
كشاف القناع (9/ 3195)، وانظر: الفروع (6/ 376)، والمبدع (10/ 21).
(9)
في "ط": "والبصر".
(10)
المحرر (2/ 203)، والفروع (6/ 384)، وكشاف القناع (9/ 3195 - 3196)، وانظر: التنقيح المشبع ص (403).
ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (1).
ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (2).
و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (3).
فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (4).
ــ
* قوله: (وإمامة (5) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (6).
(1) الفروع (6/ 384)، والمبدع (10/ 17)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3196).
(2)
التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3194).
(3)
المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، والفروع (6/ 377)، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).
(4)
وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (6/ 377)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).
(5)
في "ب": "وإمام".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 465)، وكشاف القناع (9/ 3194).