المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌3 - فصل

ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (1).

* * *

‌3 - فصل

ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .

ــ

نقلَه عن الاختيارات (2).

* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (3) ينعزلْ).

قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (4)، فولي بسبب إنهائه (5): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (6) لها). حاشية (7).

فصلٌ (8)

(1) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 175)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).

(2)

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (578 - 579).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(4)

في "أ": "شا".

(5)

وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231 في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله:(ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (9/ 35 - 36)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364).

(6)

في "د": "فلينبه".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.

(8)

في صفات القاضي.

ص: 51

عَدْلًا (1)، ولو تائبًا من قَذْفٍ (2)، سَميعًا، بَصيرًا، متكلِّمًا، مجتهدًا -ولو في مذهبِ إمامِه للضرورة (3) -، فيُراعِي ألفاظَ إمامِه ومتأخِّرَها، ويقلِّدُ كبارَ مذهَبِه في ذلك، ويَحْكُمُ به -ولو اعتَقَدَ خلافَه- (4).

لَا كونُه: كاتبًا (5)، أو وَرِعًا، أو زاهِدًا (6)، أو يَقِظًا (7)، أو مُثْبِتًا للقياس، أو حسَنَ الخُلُقِ. والأَوْلَى كونُه كذلكَ (8).

وما يَمنعُ التوليةَ ابتداءً: يَمنعُها دوامًا، إلا فقْدَ السمعِ أو البصرِ (9) فيما ثبت عندَه، ولم يَحْكُم به: فإن ولايةَ حكمِه باقيةٌ فيه (10).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) سميعًا بصيرًا متكلمًا مجتهدًا. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 186) مع الممتع، والفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3194)، وانظر: الإنصاف (11/ 176 - 177).

(2)

وقيل: إن فُسِّق بشبهة، فوجهان. الفروع (6/ 374)، والمبدع (10/ 19)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3194).

(3)

الفروع (6/ 375)، والمبدع (10/ 20)، وكشاف القناع (9/ 3194).

(4)

الفروع (6/ 375)، والمبدع (10/ 20)، وكشاف القناع (9/ 3195).

(5)

والوجه الثاني: يشترط كونه كاتبًا. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 186) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3195).

(6)

الفروع (6/ 376)، وكشاف القناع (9/ 3195). وفي الفروع: وأطلق في الترغيب فيه وجهين.

(7)

الفروع (6/ 376)، والمبدع (10/ 21).

(8)

كشاف القناع (9/ 3195)، وانظر: الفروع (6/ 376)، والمبدع (10/ 21).

(9)

في "ط": "والبصر".

(10)

المحرر (2/ 203)، والفروع (6/ 384)، وكشاف القناع (9/ 3195 - 3196)، وانظر: التنقيح المشبع ص (403).

ص: 52

ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (1).

ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (2).

و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (3).

فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (4).

ــ

* قوله: (وإمامة (5) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (6).

(1) الفروع (6/ 384)، والمبدع (10/ 17)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3196).

(2)

التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3194).

(3)

المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، والفروع (6/ 377)، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).

(4)

وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (6/ 377)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).

(5)

في "ب": "وإمام".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 465)، وكشاف القناع (9/ 3194).

ص: 53