الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ
(36)
كِتَابُ الإِقْرَارِ
وهو: إظهارُ مكلَّفٍ مُختارٍ ما عليه -بلفظٍ، أو كتابةٍ، أو إشارةِ أخرَسَ-، أو على موكِّلِه، أو مُوَلِّيه أو مُوَرِّثِه، بما يمكنُ صدقُه. وليسَ بإنشاءٍ (1).
فيصحُّ -ولو مع إضافةِ الملكِ إليه (2) -. . . . . .
ــ
كِتَابُ الإِقْرَارِ
* قوله: (أو على موكِّلِه، أو مُوَلِّيهِ)(3)؛ أي: فيما يملك إنشاءه (4)؛ لأن من ملكَ إنشاءَ شيء، ملكَ الإقرارَ به (5).
* قوله: (ولو مع إضافة الملكِ إليه) ظاهرُ التفريعِ: أنه لو كان أنشأ، لم يصح معَ إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاءٌ (6).
(1) المبدع (10/ 294)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3341)، وانظر: الفروع (6/ 519).
(2)
الفروع (6/ 521).
(3)
في "د": "وموليه".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 569)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(5)
المبدع (10/ 304)، ومعونة أولي النهى (9/ 485)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(6)
يبدو لي عدم صحة ما قاله الخلوتي، بل عبارة:"فيضع ولو. . . إلخ" بدايةُ كلام مستأنفٍ غير مقيد بالجملة قبله.
ومن سكرانَ (1)، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ (2)، أو صغيرٍ (3)، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه (4) -، لا [مِنْ](5) مُكْرَهٍ عليه (6)، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .
ــ
* قوله: (وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (7).
* قوله: (لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.
* قوله: (ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ (8)؟.
وبخطه: وأما بالكتابة (9)، فإنها تصح منه؛. . . . . .
(1) وقدَّم في المقنع: لا يصح إقرار السكران. المقنع (6/ 392) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 265)، والفروع (6/ 519)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(2)
التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(3)
أذن له في تجارة بقدر ما أذن له فيه. المحرر (2/ 266)، والمقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521)، وكشاف القناع (9/ 3341). وفي المحرر والفروع: هذا إذا صححنا تصرفه بالإذن.
(4)
المقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(6)
المحرر (2/ 365)، والمقنع (6/ 391 - 392) مع الممتع، والفروع (6/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(7)
في "ب": "معلومة".
(8)
هذا حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(9)
في "أ" و"ب": "بالكتابة".
بمتصوَّرٍ من مُقِر التزامُه، بشرطِ كونِه بيدِه وولايتِه واختصاصه، لا معلومًا (1).
وتُقبَلُ دعَوَى إكراهٍ بقرينةٍ؛ كتوكيلٍ به، أو أخذِ مالِه. . . . . .
ــ
كالقادر على النطق، وأولى (2).
* قوله: (بمتصور من مقر التزامه) هذا معنى قوله: "بما يمكن صدقه"(3).
* [قوله](4): (واختصاصه)(لعل المراد: بما في اختصاصه ما في يد القنِّ المأذونِ له في التجارة -على ما تقدم-، ويأتي) حاشية (5).
* قوله: (لا معلومًا)؛ أي: لا يُشترط كونُ المقَرِّ به معلومًا، فيصحُّ بالمجهول -كما يأتي (6) -.
* قوله: (كتوكيل)(7) المرادُ به: الترسيم عليه، هـ، ونحوه؛ كالحبس -على ما في الحاشية (8) -.
(1) التنقيح المشبع ص (435)، وانظر: الفروع (6/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(2)
وهذا يتضح بما مثل به الفتوحي والبهوتي في شرحهما لـ "منصور من مقر التزامه"؛ حيث قالا: فلو أقر بمجهولٍ نسبُه أنه ابنه، وهو في سنه، أو أكثر منه، أو دون سنه، ولكن لا يمكن كونُه منه؛ كما لو كان المقر أسنَّ من المقر به بتسع سنين، لم يلتفت إلى إقراره. انظر: معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
حاشية منتهى الإرادات لوحة 242.
(6)
معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.
(7)
في "أ" و"ب": "كتوكيل".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).
أو تهديدِ قادرٍ (1). وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طَوَاعِيَةٍ (2).
ولو قال مَنْ ظاهرُهُ الإكراهُ: "علمْتُ أَني لو لم أُقِرَّ -أيضًا- أَطلَقُوني، فلم أكنْ مكرَهًا": لم يصحَّ؛ لأنه ظنٌّ منه، فلا يُعارِضُ يقينَ الإكراهِ (3).
ومن أُكرِهَ لِيُقِرَّ بدرهمٍ، فأقَرَّ بدينارٍ، أو لزيدٍ، فأقَرَّ لعَمرٍو، أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَه في ذلك: صَحّ (4)، وكُره الشرَاء منه (5).
ويصحُّ إقرارُ صبيٍّ: "أنه بَلَغ باحتلامٍ" إذا بَلَغ عَشْرًا (6). . . . . .
ــ
* قوله: (لم يصحَّ)؛ أي: لم يُقبل، ولم يؤاخذ بمقتضاه، بل هو مُكْرَه؛ كما يؤخذ من بقية كلامه.
* قوله: (أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَها) مقتضاه: ولو كان غيرَ قادرٍ على تحصيل ما أكُره عليه من غير ثمنِ ذلك المبيع، والظاهر: أنه غيرُ مراد.
* قوله: (إذا بلغ عشرًا)؛. . . . . .
(1) الفروع (6/ 523)، والمبدع (10/ 297)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342 - 3343).
(2)
وقيل: يتعارضان، وتبقى بينة الطواعية، فلا يُقضى بها. الفروع (6/ 523)، والمبدع (10/ 298)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(3)
وقيل: يصح إقراره؛ لاعترافه أنه أقر طواعية. الفروع (6/ 523)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343)، وانظر: المبدع (10/ 298).
(4)
إقراره. المقنع (6/ 392 - 393) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3342)، وانظر: المحرر (2/ 270)، والفروع (6/ 523).
(5)
المبدع (10/ 298).
(6)
وكذلك إذا بلغ تسعًا. كشاف القناع (9/ 3342)، وانظر: الفروع (6/ 523)، والتنقيح المشبع ص (435).
ولا يُقبل بسنٍّ إلا ببيِّنة (1).
وإن أقَرَّ بمالٍ، وقال بعدَ بلوغِه:"لم أكنْ حينَ إقراري بالغًا"، لم يُقبَلْ (2).
وإن أقَرَّ من شُكَّ في بلوغِه، ثم أنكَر بلوغَه حالَ الشكِّ: صُدِّق بلا يمينٍ (3).
وإن ادَّعى: "أنه أنْبَت بعلاجٍ، أو دواءٍ، لا ببلوغٍ"، لم يُقبَلْ (4).
ومَنِ ادَّعَى جُنونًا. . . . . .
ــ
أي: تَمَّ له عشرٌ (5).
* قوله: (ولا يُقبل بسِنّ)؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة (6).
* [قوله](7): (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابةُ؛ كوجود (8)
(1) الفروع (6/ 522)، والتنقيح المشبع ص (543)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(2)
والوجه الثاني: يقبل قوله. الفروع (6/ 522)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(3)
المحرر (2/ 367)، والفروع (6/ 522)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(4)
الفروع (6/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 476)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
في "أ": "لوجود".
لم يُقبَلْ إلا ببيِّنةٍ (1).
والمريضُ -ولو مرَضَ الموتِ المخُوفَ- يصحُّ إقرارُه بوارثٍ (2)، وبأَخْذِ دَيْنٍ من غيرِ وارثٍ، وبمالٍ له (3).
ولا يُحَاصُّ مُقَرٌّ له غُرمَاءَ الصِّحَّة (4). لكنْ لو أقَرَّ -في مرضِه-. . . . . .
ــ
خط أبيه بوقت ولادته.
* قوله: (ولا يُحَاصُّ (5) مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ)؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ (6) الصحة، فغير ماءِ (7) المرض (8).
(1) وذكر الأزجي: يقبل منه أيضًا إن عُهد منه جنونٌ في بعض أوقاته. وفي الفروع: ويتوجه قبولُه ممن غلبَ عليه. الفروع (6/ 523)، وانظر: المبدع (10/ 296)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(2)
وعنه: لا يقبل. المحرر (2/ 380)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(3)
والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (6/ 524 - 525)، والمبدع (10/ 298 - 299)، وانظر: المحرر (2/ 376).
(4)
والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (6/ 393) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343)، وفي المحرر (2/ 76 - 377)، والفروع (6/ 524 - 525). بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا.
(5)
يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (53).
(6)
في "د": "بيد الغرماء".
(7)
في "د": "مغرما".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 479)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571).
بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ (1).
ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه (2).
وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ (3)، أو إجازةٍ (4).
فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه (5).
ــ
* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ)؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن (6) يتعلق بالذمَّة، والأولُ (7) أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح (8)، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح (9).
(1) المحرر (2/ 380)، والفروع (6/ 525)، والمبدع (10/ 299)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(2)
وقيل: يقبل إقراره، ويباع العبد. المحرر (2/ 379 - 380)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(3)
المحرر (2/ 370)، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 523)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(4)
قاله جماعة، وظاهر نصه: لا. وهو ظاهرُ الانتصار وغيرِه، واختار فيه: ما لم يتهم.
الفروع (6/ 523)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(5)
المقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343 - 3344).
(6)
أي: وإقراره بالدين.
(7)
في "ج" و"د": "فالأولى".
(8)
في "ب": "يصحه".
(9)
معونة أولي النهى (9/ 480)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571).
وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (1).
وإن أقَرَّتْ: "أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.
وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (2).
وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (3).
ــ
* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.
* وقوله: (ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (4) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما](5) نبه عليه في الشرح (6).
* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (7)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.
* قوله: (صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على
(1) المحرر (2/ 374)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3344).
(2)
التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(3)
والوجه الثاني: لا يصح في حق الأجنبي. وقيل: لا يلزم -أي: لا يصح في حق الأجنبي- إذا عزاه لسبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك. راجع: المحرر (2/ 375)، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(4)
في "ب" زيادة: "قوله".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 481)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 481)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572).
والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (1). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (2).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (3).
* * *
ــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (4).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (5).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (6).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (7).
(1) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 375)، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(2)
المحرر (2/ 375)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(3)
المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(4)
من قوله: "وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 482)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 482 - 483).