الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه
" طريقُ كُلِّ شيءٍ": ما تُوُصِّل به إليه. و"الحُكمُ": الفَصْلُ (1).
إذا حضر إليه خَصمانِ: فله أن يَسكتَ حتى يُبْدَأَ، وأن يقولَ:"أيُّكما المدَّعِي؟ "(2).
ومن سبقَ بالدعوى: قُدِّمَ، ثم مَنْ قَرَع (3). فإذا انتهتْ حكومتُه: ادَّعى الآخرُ (4).
ــ
بابُ طريقِ الحُكمِ وصِفَتِه
(1) المبدع (10/ 56)، والتنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3227)، وانظر: المطلع ص (399).
(2)
المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 212) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(3)
وقيل: يقدم من شاء حاكم. واستحسن ابن المنذر أن يسمع منهما جميعًا. وقيل: يؤخرهما حتى يتبين المدعي. المبدع (10/ 57)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 403)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(4)
المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 212) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، وكشاف القناع (9/ 3229).
ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ (1)، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى (2)؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه (3).
وتُسمعُ بينةٌ بذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تُسمع [دعوى] (4) مقلوبةٌ)؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على (5) هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار (6).
* قوله: (وحَدٍّ)؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ (7)؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ (8).
(1) الفروع (6/ 403)، والإنصاف (11/ 239)، وكشاف القناع (9/ 3227)، وفيه: (ولا تسمع الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حكم، فيقول أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي على دينارًا -مثلًا-، فاستخلص له أنه لا حق له عليَّ. وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أنه يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد.
(2)
في "ط": "بحق اللَّه تعالى".
(3)
وفي الرعاية: تسمع دعوى حسبة. التنقيح المشبع ص (407)، وانظر: المبدع (10/ 79)، وكشاف القناع (9/ 3227).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "علي".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 121)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481)، وكشاف القناع (9/ 3227).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 481).
(8)
كما مَرَّ في باب القذف، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه حق اللَّه. منتهى الإرادات (2/ 468)، وانظر: الفروع (6/ 96، و 9/ 84)، والإنصاف (10/ 200 - 201)، وكشاف القناع (9/ 3100).
وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم (1)، وبوكالةٍ (2)، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ (3).
لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان (4) -.
وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس. والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر (5).
قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ (6).
* قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ (7) بلا دعوى بحقٍّ. . . إلخ (8).
* قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة (9).
(1) التنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3227)، وانظر: المبدع (10/ 79).
(2)
من غير حضور خصم. الاختيارات الفقهية ص (583)، والتنقيح المشبع ص (408).
(3)
التنقيح المشبع ص (408).
(4)
التنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(5)
الاختيارات الفقهية ص (582)، والتنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(6)
لسان العرب (10/ 234)، والمصباح المنير ص (148 - 149). وقال الفيومي في المصباح المنير: ولا يجوز: عبدٌ معتوق؛ لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذٌ مسموع لا يقاس عليه.
(7)
في "أ": "بينته".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 122)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481).
(9)
معونة أولي النهى (9/ 122)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 482).
إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ. وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه. وإنما الغَرَضُ (1) الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه" (2).
ــ
* [قوله](3): (وإما أن يُسْمَعَا)(4)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* [قوله](5): (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* قوله: (لخوفِ خصمٍ)(6)؛ أي: في المستقبل (7).
* قوله: (حاجةٌ) مبتدأ، وقوله:"لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه (8) إليه (9).
(1) في "ط": "العرض".
(2)
وممن نقل ذلك عنه رحمه الله: ابن مفلح في الفروع (6/ 455)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (407 - 408)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3228).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(4)
في "د": "يسمع".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(6)
في "د" زيادة: "في".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 482)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(8)
في "ج" و"د": "داعيته".
(9)
في "ب" زيادة: "وقوله".