المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

ورقيقُه كأجنبيٍّ: في حَلِفِه على نَفْيِ عِلْمِه (1).

وأما بهيمتُه، فما يُنسَبُ إلى تقصيرٍ وتفريطٍ: فعلى البَتِّ، وإلا: فعلى نفيِ العِلم (2).

ومن توجَّهَ عليه حَلِفٌ لجماعةٍ: حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرضَوْا بواحدةٍ (3).

* * *

‌1 - فصل

وتجزئُ. . . . . .

ــ

* قوله: (فما (4) ينسب إلى تقصيرٍ أو تفريطٍ)؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائمَ زيدٍ أفسدت زرعَه ليلًا بلا حبس، فأنكرها ربُّها) شرح (5).

فصلٌ (6)

(1) وعنه: في البائع يحلف لنفي السلعة على العلم. وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيء.

راجع: المحرر (2/ 220)، والفروع (6/ 461)، والمبدع (10/ 287)، والتنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3336).

(2)

الفروع (6/ 461)، والمبدع (10/ 287)، والتنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3336).

(3)

وقيل: يحلف لكل واحد يمينًا ولو رضوا بواحدة. الفروع (6/ 461)، وانظر: المحرر (2/ 220)، والمقنع (6/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3336).

(4)

في "ج" و"د": "فيما".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 567 - 568) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 461 - 462).

(6)

في إجزاء اليمين في الدعاوى باللَّه وحده، وفي تغليظ اليمين.

ص: 300

باللَّه تعالى وحدَه (1).

1 -

ولحاكمٍ تغليظُها (2) فيما فيه خطرٌ؛ كجنابةٍ لا توجب قَوَدًا، وعِتْقٍ، ونِصابِ زكاة (3) بلفظٍ: كـ "واللَّهِ الذي لا إلَه إلا هو عالمُ الغيبِ والشهادةِ، الرحمنُ الرحيم، الطالبُ الغالبُ، الضارُّ النافعُ، الذي يعلم خائنةَ الأعيُنِ وما تُخفِي الصدورُ"(4).

ويقولُ يهوديٌّ: "واللَّهِ الذي أنزل التَوراةَ على موسَى، وفَلَق له البحرَ، وأنجاهُ من فِرعَونَ ومَلَئِهِ! "(5).

ويقولُ نَصرانيٌّ: "واللَّهِ الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسَى، وجعَلَه يُحيي الموتَى، ويُبُرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ! "(6).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) الفروع (2/ 220)، والمقنع (6/ 387) مع الممتع، والفروع (6/ 461)، وكشاف القناع (9/ 3336).

(2)

أي: يباح له ذلك. وقيل: يكره. وفي التبصرة: لا يجوز. وعنه: يستحب. الفروع (6/ 461)، وانظر: المحرر (2/ 220)، والمقنع (6/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3336).

(3)

وقيل: ونصاب سرقة -أي: لقطع السارق-. المقنع (6/ 389) مع الممتع، والفروع (6/ 461)، وانظر: التنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3337 - 3338).

(4)

المحرر (2/ 222)، والمقنع (6/ 287 - 388) مع الممتع، والفروع (6/ 462)، وكشاف القناع (9/ 3337).

(5)

المصادر السابقة.

(6)

المصادر السابقة.

ص: 301

ويقولُ مَجُوسيٌّ ووَثَنِيٌّ: "واللَّهِ الذي خلَقني وصوَّرني ورزقني! "(1).

ويَحلِفُ صابِئٌ، ومن يَعبُد غيرَ اللَّه تعالى: بـ "اللَّهِ تعالى"(2).

2 -

وبزَمنٍ: كبَعْدِ العصرِ، أو بَيْنَ أَذانٍ وإقامةٍ (3).

3 -

وبمكانٍ: فبمَكَّةَ: بينَ الرُّكْنِ والمَقامِ، وبالقُدْس: عندَ الصَّخْرةِ، وببقيةِ البلادِ: عندَ المِنْبَرِ (4).

ــ

* قوله: (ومن يعبد غيرَ اللَّه تعالى)؛ أي: من غير الأوثان؛ كعابد النار.

* قوله: (وبقية البلاد عند المنبر)، ومنه: المدينة المنورة؛ بدليل الحديث المستدلِّ به في الشرح (5).

(1) المصادر السابقة، والتنقيح المشبع ص (434).

(2)

التنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3337).

(3)

المحرر (2/ 220 - 221)، والمقنع (6/ 389) مع الممتع، والفروع (6/ 461)، وكشاف القناع (9/ 3337).

(4)

الفروع (6/ 461)، وانظر: المحرر (2/ 221)، والمقنع (6/ 389) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3337).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 469)، وكذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 569).

وهو حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" أخرجه مالك في الموطأ -كتاب: الأقضية- باب: ما جاء في الحنث على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برقم (13)(2/ 104)، وأحمد في مسنده برقم (14704)(3/ 344)، وأبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم (3246)(3/ 567)، والنسائي في السنن الكبرى -كتاب: القضاء- باب: اليمين على المنبر برقم (6018)(3/ 491)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الأحكام- باب: اليمين عند مقاطع الحقوق برقم (2325)(2/ 779)، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: اللعان- باب: أين يكون اللعان (7/ 398)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 313).

ص: 302

ويحلفُ ذِمِّيٌّ: بموضعٍ يُعظمُه (1).

4 -

زاد بعضُهم: "وبهَيْئةٍ"؛ كتحليفِه قائمًا مستقبِلَ القِبلةِ.

ومن أبَى تغليظًا: لم يكن ناكِلًا (2).

وإنْ رأى حاكمٌ تَرْكَه، فتَرَكَهُ: كان مُصيبًا (3).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

(1) المصادر السابقة.

(2)

المحرر (2/ 222)، والفروع (6/ 462)، وكشاف القناع (9/ 3338).

(3)

المقنع (6/ 389) مع الممتع.

ص: 303