الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ومن نذَر صومَ سنةٍ معيَّنةٍ: لم يدخُلْ في نذرِهِ رمضانُ، ويوما العيدِ (1)، وأيامُ التشريقِ (2).
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (لم يدخلْ في نذرهِ رمضانُ) تقدَّم أنه ينعقد في واجب (4)، فهل هذا يعارضُه، أو يقال:[إن هذا مبنيٌّ على القول الثاني؛ من أنه لا ينعقدُ في الواجب (5)، أو يقال](6): إنه مبني حتى على الصحيح، ولا معارضة. وفرقٌ بين هذا وما تقدَّم؛ لأن ما تقدَّم فيما إذا نذر صومَ الواجب بمفرده، وما هنا فيما إذا نذر صومَ مدةٍ يدخلُ فيها الواجبُ، فمقتضاه: أنه إذا لم يصم رمضانَ حينئذ لعذرٍ: أنه لا يُكَفِّر. وهذا الفرق يُعلم مما فرقوا به بين ما إذا نذرَ صومَ يومِ عيدٍ، أو حيضٍ (7)، وما إذا نذرَ صومَ [يومِ](8) الخميس -مثلًا-، فوافق شيئًا من
(1) في "م": "العيدين".
(2)
وعنه: يدخل في نذره الأيام المنهي عنها، فيَقضيها، وفي الكفارة وجهان.
وعنه: يدخل في نذره الأيام المنهي عنها دون أيام رمضان.
وفي رواية: يدخل في نذره أيام التشريق.
راجع: المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 364)، والتنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(3)
في مسائل في النذر.
(4)
وذلك أول باب النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 561).
(5)
والذي أورده المصنف أيضًا هناك، ونسبه للأكثر.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
في "أ": "أو عيد".
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"د".
وإن نذَر صومَ شهرٍ معيَّنٍ، فلم يَصُمْه لعذرٍ (1) أو غيرِه: فالقضاءُ (2) متتابعًا (3)، وكفارةُ يمينٍ.
وإن صامَ قبلَه: لم يُجْزِئْه (4).
ــ
ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى (5)، ويكفر في الثانية (6)، فليحرر وليتنبه (7) لما يأتي في قول المصنف:(وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ. . . إلخ)(8).
(1) فعليه القضاءُ وكفارةُ يمين. والرواية الثانية: عليه القضاء فقط دون الكفارة. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(2)
وكفارة يمين. المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 162) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(3)
وعنه: لا يجب التتابع في القضاء إذا لم يشترطه ولم ينوه بنذره. المحرر (2/ 200)، وانظر: الفروع (6/ 363)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(4)
المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 162) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(5)
بل المنصوص عن أحمد في الروايتين عنه وجوب الكفارة، ويلزمه معها القضاء في إحدى الروايتين. والفرق بينه وبين مسألة نذر صوم يوم الخميس الذي وافق يوم العيد والحيض، إنما هي في القضاء، وهناك تخريج: أنه لا يلزمه كفارة.
انظر: الشرح الكبير (28/ 211 - 212) مع المقنع والإنصاف.
(6)
كما سيأتي، وانظر: الشرح الكبير والإنصاف (28/ 2202 - 2203) مع المقنع، انظر: منتهى الإرادات (2/ 566)، والمقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(7)
في "أ": "وينبه".
(8)
منتهى الإرادات (2/ 565).
وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ (1). ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه (2)، وَكفَّرَ (3). وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه (4).
ــ
* قوله: (شهرًا)؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم](5) جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.
* قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ (6) في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل (7) النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.
وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ (8).
(1) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(2)
والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر.
المبدع (9/ 339)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(3)
وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط.
الفروع (6/ 363)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمبدع (9/ 339)، والتنقيح المشبع ص (400).
(4)
المصادر السابقة وكشاف القناع (9/ 3179).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج".
(6)
في "أ" و"ج": "المستقر".
(7)
هنا انتهى السقط من نسخة "ب".
(8)
حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف رحمه الله: (وتجب الخمس)؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =
وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (1). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (2). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (3) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (4).
وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (5)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (6).
ــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.
= مكلف. . . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به. . . ". قال في شرحه معونة أولي النهى:(فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه).
انظر: منتهى الإرادات (1/ 51)، ومعونة أولي النهى (1/ 499).
(1)
وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363 - 364)، وانظر: المقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(2)
المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 364)، والمبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(3)
أي: بين الاستئناف.
(4)
والوجه الثاني: يخير بينه بلا كفارة، وبين البناء، ويتم الأيام الفائتة. الفروع (6/ 364)، والمبدع (9/ 340)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(5)
فإنه إذا نذر صوم سنة، وأطلق، لزمه التتابع؛ مثلما لو نذر صوم شهر، وأطلق. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 364)، وانظر: التنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3178 و 3180).
(6)
المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 334)، والتنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3178).
و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (1).
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (2)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (3)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (4).
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط](5).
ــ
* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (6) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته:(ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (7).
* قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (8).
* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ
(1) وقيل: كالمطلقة في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 234)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(2)
الفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(3)
ويحتمل أن يصح التكفير بالصوم. الفروع (6/ 365)، وانظر: المبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
والرواية الثانية: عليه الكفارة في الجميع. الفروع (6/ 365)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(6)
في "ج" و"د": "وهي".
(7)
الإقناع (3/ 1006) مع كشاف القناع.
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 453)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 811) مختصرًا.
وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا (1)، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ (2).
وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه (3). ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ (4).
وإلَّا (5)، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ. . . . . .
ــ
وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،
(1) أفطر وقضى وكفر. وعنه: لا. وعنه في الكفارة: وقيل عكسُه. وعنه: يكفر من غير قضاء. وعنه: ما يدل على أنه إذا صام يوم العيد، صح صومه. راجع: المقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(2)
التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178)، وفي المقنع (6/ 159) مع الممتع روايتان: هل يصوم، أَوْ لا؟.
وفي الممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 159 - 160)، والمبدع لابن مفلح (9/ 335): هذا مبني على جواز صومها -أي: أيام التشريق- عن الفرض، فإن قيل: يجوز صومُها عن الفرض، جاز صومُ يومِ النذرِ إن وافقها، وإن قيل: لا يجوز صومُها عن الفرض، كان حكمها حكمَ يومي العيد.
(3)
المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 160) مع الممتع، والفروع (6/ 360)، وكشاف القناع (9/ 3178).
ونقل ابن مفلح في المبدع (9/ 335) عن المنتخب: استحباب صوم يوم صبيحتها.
(4)
المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 362)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(5)
أي: وإن لم يبيت النية بخبر سمعه، وإنما نوى الصومَ عن النذر عندما قدمَ نهارًا، لم يجزئه، ويقضي، ويكفر. والرواية الثانية: ليس عند كفارة. المحرر (2/ 201)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
أو يومَ عيدٍ (1)، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر (2).
وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ (3)، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ (4).
ــ
لا بالإيجاب (5)، فتدبر.
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس](6)، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا (7) بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ (8) عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر (9)، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام:
(1) قضى، وكفَّر. والرواية الثانية: لا شيء عليه. المحرر (2/ 201)، وانظر: المقنع (6/ 161) مع الممتع، والفروع (6/ 360 - 362)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179).
(2)
الفروع (6/ 361)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179).
(3)
وعنه: يكفيه صومه عنهما -أي: النذر المعين، ونذره هذا-. الفروع (6/ 362)، والمبدع (6/ 337)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(4)
الفروع (6/ 362)، والمبدع (9/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(5)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 812)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 453).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "مشتركًا".
(8)
في "ج" و"د": "ويصح".
(9)
في "أ": "الفطر".
وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ (1). ونذرُ اعتكافِه، كصومِه (2).
وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ (3).
ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .
ــ
(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (4) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى (5).
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
* قوله: (وإن وافق يوم نذره (6) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ (7).
(1) المقنع (6/ 161) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(2)
الفروع (6/ 362)، والمبدع (9/ 337)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(3)
وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (6/ 363 - 364)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(4)
في "ب": "وكفارة".
(5)
منتهى الإرادات (1/ 219) بتصرف قليل جدًا.
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "نذر".
(7)
الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه)؛ =
فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (1).
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (2). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (3).
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (4)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (5).
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (8/ 810 و 813)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 453).
(1)
المقنع (6/ 166) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(2)
والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (6/ 166) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (400 - 401)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(3)
التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180)، وانظر: المقنع (6/ 166) مع الممتع.
(4)
أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.
وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (2/ 102)، والمبدع (9/ 340 - 341)، وانظر: الفروع (6/ 365)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(5)
المصادر السابقة.
وعجَزَ: فعليه الكفارةُ فقط (1).
و. . . حجًّا: لَزِمَهُ. فإن لم يُطِقْهُ، ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه. وإلا: أتَى بما يُطيقُه، وكفّر للباقي (2).
ومعَ عجزِه عن زادٍ وراحلةٍ حالَ نذرِه: لا يَلزمُه. ثم إن وجدهما: لزمَهُ (3).
وإن نذَر صومًا (4)، أو صومَ بعضِ يوم: لزمه يومٌ بنيتِه من الليل (5).
ــ
* قوله: (وعَجَزَ)؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه، فإن كان مرجوَّ الزوال (6)، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية (7).
* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.
* قوله: (أتى بما يُطيقه، وكَفَّرَ) في الحاشية: (ويَستنيب في الباقي)(8).
(1) كشاف القناع (9/ 3180).
(2)
الفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 341)، وكشاف القناع (9/ 3180 - 3181).
(3)
كشاف القناع (9/ 3183).
(4)
لزمه يومٌ بنيته من الليل. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 357)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(5)
وفيه وجه. الفروع (6/ 363)، والمبدع (9/ 337)، وانظر: التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(6)
في "ب": "لزوال".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 816)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 454).
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ (1). وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ (2).
وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ (3) قائمًا لقادرٍ (4)؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ (5). وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه:(لا ينعقد).
* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (6) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ (7) في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء (8)، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.
* قوله: (تجزئ (9) بتسليمةٍ) (10). . . . . .
(1) الفروع (6/ 360).
(2)
الفروع (6/ 355 و 361)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(3)
وعنه: يجزئه ركعة. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(4)
التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 31077)، وفي الفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333): وفي لزومها قائمًا: الخلافُ.
(5)
التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(6)
في "ج": "لا تجري".
(7)
في "ج" و"د": "تجري".
(8)
وهو الوجه السادس من أوجه صلاة الخوف. انظر: منتهى الإرادات (1/ 130). وقد سبقت الرواية الثانية، وهي: إجزاء ركعة، وانظر: المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، والإنصاف (11/ 151).
(9)
في "أ": "وتجري".
(10)
في "د": "تسليمة".
كعكسِه (1).
ولِمن نذَر صلاةً جالسًا: أن يصليَها قائمًا (2).
وإن نذَر المشيَ إلى بيتِ اللَّه الحرامِ، أو موضعٍ من مكةَ أو حَرَمِها، وأطلَق، أو قال:"غيرَ حاجٍّ ولا مُعْتَمِرٍ": لزمَهُ المَشيُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ من مكانه (3)، لا إِحرامٌ قبلَ مِيقاتِه، ما لم ينوِ مكانًا بعيْنِه. . . . . .
ــ
قال شيخنا: (أما في (4) مسألة الإطلاق، فواضح، وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيانَ بالعبادة على وجه أفضلَ، فكان الظاهرُ وجوبَ الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرضُ إذا كان أربعًا، إنما يكون بتسليمةٍ واحدة، فجاز مراعاةُ ذلك، فجاز (5) مراعاةُ لفظه).
* قوله: (ولمن (6) نذرَ صلاةً جالسًا أن يُصَلِّيَها قائمًا)، ولا يلزمه ذلك؛ لأن ما نذره من جملة كيفيات الصلاة المشروعةِ في الجملة، فلا يقال: إن النذر يذهب مذهَبَ الفرض، وهو لا يصحُّ جالسًا مع القدرة على القيام.
* قوله: (ما لم ينو مكانًا بعينهِ) مع أن الإحرام قبلَ الميقات مكروهٌ (7)،
(1) الفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، وكشاف القناع (9/ 3183).
(2)
المصادر السابقة. وفي الفروع: ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم في وجه.
(3)
الفروع (6/ 366)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181)، وانظر: المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 168) مع الممتع.
(4)
في "ج" و"د" زيادة: "في".
(5)
في "ب": "وجاز".
(6)
في "ج" و"د": "ومن".
(7)
منتهى الإرادات (1/ 243).
أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي (1).
وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ (2).
وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه (3).
ــ
فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب (4): أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (5) إشارةٌ إليه (6).
* قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين (7)، قال شيخنا في شرحه:(إذِ (8) القصدُ بالنذر (9): القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن
(1) الفروع (6/ 366)، والمبدع (9/ 342 - 343)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181).
(2)
وعنه: يلزمه دم. المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 168) مع الممتع، والفروع (6/ 366 - 367)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3181).
(3)
الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 343)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181 - 3182).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 562).
(5)
في "ج" و"د": "هذا".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 819)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(8)
في "ج": "إذا".
(9)
في "أ": "في النذر".
وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (1).
وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .
ــ
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (2).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها)(3).
* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (4).
* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
قال الشارح: (للعلةِ السابقة)(5).
* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (6) السالمةُ (7) من العيوب
(1) المصادر السابقة. وفي كشاف القناع زيادة: فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاةُ فيه؛ لحديث:
"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ". أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الصوم- باب: الصوم يوم النحر، برقم (1995)(4/ 240)، ومسلم في صحيحه -كتاب: الحج- باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (827)(9/ 103).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 455)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 819 - 820).
(3)
الفروع (6/ 367) بتصرف. كما نقله عن الفروع برهانُ الذين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 343)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 455)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.
(5)
معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "المسألة".
(7)
في "ج" و"د" زيادة: "في السالمة".
فيُجزئُه ما عَيَّنه (1). لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ (2). وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له (3).
و: "إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه (4).
ــ
المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا (5).
* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك (6)، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
* قوله: (بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما](7) يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب)(8).
* قوله: (يقصد (9) القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في
(1) المقنع (6/ 170) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(2)
المبدع (9/ 344)، وانظر: الفروع (6/ 366)، وكشاف القناع (9/ 3177 و 3182).
(3)
كشاف القناع (9/ 3178).
(4)
الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3183).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 821).
(6)
ذكر معناه الفتوحي في معونة أولي (8/ 821)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(8)
معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف قليل.
(9)
في "أ" و"ج": "بقصد".
ومن نذَر طوافًا (1)، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ. وعلى أربعٍ: فطوافانِ (2)، أو سَعْيانِ (3).
ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع. . . . . .
ــ
نظيره (4): أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] (5)(6)، فلا يعارض ما تقدم (7).
* قوله: (فطوافان)(8): طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا (9).
(1) فأقله أسبوع. الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 344)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(2)
وعنه: يلزمه طواف واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 344 - 345)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182).
(3)
إذا نذر السعي على أربع. وعنه: يلزمه سعي واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 386)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 345)، والمرداوي في الإنصاف (11/ 151)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182).
(4)
في "ب": "نظير".
(5)
في "ب" زيادة: "عينًا".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
أول النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562)، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456).
(8)
في "ب": "فطوفان".
(9)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 822)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456)، وكشاف القناع (9/ 3182).
وتُلغَى تلك الصفةُ، ويكفِّرُ (1).
ولا يلزمُ الوفاءُ بوعدٍ (2).
ــ
* [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه، [وهو](3) أَوْلى من تعليل الشارح (4)] (5)
* * *
(1) والوجه الثاني: ليس عليه كفارة. الفروع (6/ 368)، والمبدع (9/ 345)، وانظر: التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3175 و 3182).
(2)
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه: أنه يلزم، واختاره. ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ومذهب الإمام مالك: أن الوفاء بالوعد يلزم لسبب؛ كمن قال لغيره: تزوج، وأعطيك كذا، أو احلِفْ لا تشتمني، ولك كذا، وإلا، لا يلزم.
الفروع (6/ 369)، والمبدع (9/ 345)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(4)
حيث علل الفتوحي في معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع التكفيرَ بقولهما:(لإخلاله بصفة نذره)، وفي شرح منتهى الإرادات علل البهوتي التكفيرَ بقوله:(لأنه لم يفِ بنذره على وجهه). انظر: معونة أولي النهى (8/ 823)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 456)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".