المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

من ادُّعِيَ عليه بألفٍ، فقال:"نعَمْ، أو أَجَلْ، أو بَلَى"، أو:"صَدَقْتَ"، أو "أنا -أو إني- مُقِرٌّ به"، أو "بدعواكَ" (1) أو:"مُقِرٌّ" فقط، أو "خُذْها، أو اتَّزِنْهَا، أو اقِبْضْها، أو أَحْرِزْها"، أو:"هي صحاحٌ"(2)، أو:"كأني جاحدٌ لكَ، أو كأني جحدتُك حَقَّكَ"، فلقد أقَرَّ (3).

ــ

بابُ ما يَحْصُلُ بهِ الإِقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

* قوله: (أو خُذْها)(4)؛ أي: من غير ضميرٍ يعود على المدَّعَى به؛ لاحتمال أن يكون مراده: "خذِ الجوابَ مني"، وهذا هو الفارقُ بينه وبين ما قبلَه، فتدبَّر.

* قوله: (فقد أقَرَّ)؛ لأنه مثبت (5) لإقراره بالعلم به؛ إذ ما في علمه لا يحتمل

(1) فقد أقر. المحرر (2/ 415)، والمقنع (6/ 408) مع الممتع، والفروع (6/ 533)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3352).

(2)

فقد أقر. والوجه الثاني: لا يكون بذلك مقرًا. المحرر (2/ 418)، والمقنع (6/ 409) مع الممتع، والفروع (6/ 533)، وانظر: التنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (6/ 3352).

(3)

الفروع (6/ 533).

(4)

في "أ" و"ب": "خذ"، وفي "ج" و"د":"أو أخذ"، ما أثبته هو المثبت في جميع نسخ المتن. وهو المثبت في معونة أولي النهى (9/ 504)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 578).

(5)

في "ج" و"د": "ثبت".

ص: 331

لا إن قال: "أنا أُقِرُّ"، أو:"لا أنُكِرُ"(1)، أو "يجوز أن يكونَ محِقًّا، أو: عسَى، أو لعلَّ، أو أظُنُّ، أو أحسِبُ، أو أقَدِّرُ"، أو:"خُذ، أو اتَّزِنْ، أو أَحْرِزْ"، أو:"افتَحْ كُمَّكَ"(2).

و: "بَلَى" -في جوابِ: "أليسَ لي عليكَ كذا؟ "- إقرارٌ (3)، "نعم"، إلا من عامِّيٍّ.

وإن قال: "اقضِني دَيني عليكَ أَلْفًا، أو: اشترِ، أو أَعْطِني، أو سَلِّمْ إليَّ -ثوبِي هذا، أو فرسِي هذه"، أو:". . . ألفًا من الذي عليكَ"، أو:"هل لي- أو: أَلي عليكَ ألفٌ؟ "، فقال:"نَعَمْ"، أو:"أمهِلني يومًا حتى أفتحَ الصُّندوقَ"، أو عليَّ ألفٌ إن شاء اللَّه، أو لا يَلزمُني إلا أَنْ يشاءَ اللَّهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ زيدٌ، أو: إلا أن أقومَ، أو: في علمي، أو عِلمِ اللَّه، أو "فيما أعلَمُ" -لا:"فيما أظُنُّ"-، فقد أقَرَّ (4).

وإن علق بشرطٍ، قُدِّم. . . . . .

ــ

غيرَ الوجوب؛ بخلافِ الظنِّ؛ فإنه يستعمل في الشكّ.

(1) فإنه لا يكون مقرًا. والوجه الثاني: يكون بذلك مقرًا. المحرر (2/ 418)، وانظر: المقنع (6/ 408) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3352).

(2)

فإنه لا يكون مقرًا. المحرر (2/ 417 - 418)، والمقنع (6/ 408) مع الممتع، والفروع (6/ 533)، وكشاف القناع (9/ 3352).

(3)

المحرر (2/ 442)، والفروع (6/ 534)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3352).

(4)

الفروع (6/ 534)، والتنقيح المشبع ص (438)، وانظر: المحرر (2/ 420 - 422)، والمقنع (6/ 410) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3353).

ص: 332

كـ: "إن قَدِمَ زيدٌ -أو شاءَ، أو جاءَ رأسُ الشهرِ-، فله عليَّ كذا"، أو:"إن شَهد به زيدٌ، فهو صادقَ" لم يكن مُقِرًّا (1).

وكذا إن أُخِّر، كـ "له عليَّ كذا إن قدِمَ زيدٌ، أو شاءَ، أو شَهِدَ به، أو جاءَ المطرُ، أو قمتِ"(2).

إلا إذا قال (3): "إذا جاء وقتُ كذا"(4). ومتى فسَّره بـ "أجلٍ"، أو "وصيةٍ": قُبِل بيمينه؛ كمن أقَرَّ بغيرِ لسانه. وقال: "لم أدْرِ ما قلتُ"(5).

وإن رجَع مُقِرٌّ بحقِّ آدمِيٍّ، أو زكاةٍ، أو كفارَةٍ: لم يُقبَلْ.

ــ

* قوله: (كمن أقرَّ بغيرِ لسانه)؛ أي: لغتِه (6).

* قوله: (وقال: لم أدرِ ما قلتُ)؛ أي: فإنه يقبل منه ذلك بيمينه (7).

(1) والوجه الثاني: يكون مقرًا بقوله: "إن شهد به زيد، فهو صادق". المحرر (2/ 423)، وانظر: المقنع (6/ 411) مع الممتع، والفروع (6/ 534)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3353).

(2)

والوجه الثاني: يكون بذلك مقرًا. المحرر (2/ 424)، والمقنع (6/ 411) مع الممتع، والفروع (6/ 534 - 535)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3353).

(3)

في "ط": "لا إذا قال".

(4)

فإنه يكون بذلك مقرًا. المحرر (2/ 423)، والفروع (6/ 535)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3353)، وفيه: أن هذا أحدُ الوجهين، وأن الأشهرَ أن يكون مُقرًا.

(5)

المحرر (2/ 427)، والمقنع (6/ 412) مع الممتع، والفروع (6/ 535)، وكشاف القناع (9/ 3353).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 579).

(7)

معونة أولي النهى (9/ 509)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 579)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.

ص: 333