المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

وإن شَهِدا: "أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ (1).

وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما:"أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ:"أنه. . . أَمْسِ" لم تَكمُلْ (2).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (3)

* قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه)؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه](4)، فتنبه.

* قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] (5)، والمشهود عليه) شرح (6).

(1) وقيل: يقبل. المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 480)، والمبدع (10/ 205)، وانظر: التنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3302).

(2)

المقنع (6/ 323) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3303).

(3)

في اختلاف الشاهدين.

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 542)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 347).

ص: 233

مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن (1).

وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك. ولا تنافِيَ (2).

ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى (3).

وكفعلٍ -من قولٍ-. . . . . .

ــ

* قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك)، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح (4).

* قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح (5).

* قوله: (وإلا [ما ادعاه (6)])؛ أي: ثبت ما ادعاه (7)، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.

(1) فإنها لا تكمل البينة، وعند أبي بكر: تجمع شهادتهما، فتكمل البينة. المحرر (2/ 239)، والفروع (6/ 470)، والمبدع (10/ 207)، وانظر: التنفيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3303).

(2)

المحرر (2/ 239)، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (425)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3304).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 542) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 348).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 542).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 348)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542).

ص: 234

نكاحٌ وقذفٌ، فقط (1).

ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (2) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (3).

لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (4).

ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (5).

* قوله: (لا إن شهد (6)[واحدٌ](7) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (8).

(1) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (2/ 241)، والفروع (6/ 471)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3303).

(2)

جمعت. التنقيح المشبع ص (425 - 426)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(3)

وقيل: لا تجمع، المحرر (2/ 240)، والفروع (6/ 471)، وانظر: المبدع (10/ 208)، والتنقيح المشبع ص (426).

(4)

فإنها لا تجمع. المحرر (2/ 240)، والفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 348)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542).

(6)

في "ب": "شهدوا".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 543).

ص: 235

ففي مال القاتل (1).

ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما:"عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (2).

ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (3).

وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما:"أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ:"أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .

ــ

* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (4).

* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (5).

* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (6).

(1) المحرر (2/ 240)، وكشاف القناع (9/ 3304)، وانظر: الفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426).

(2)

الفروع (6/ 471)، والمبدع (10/ 208)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3303).

(3)

المحرر (2/ 242)، والفروع (6/ 171)، والمبدع (10/ 210)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(4)

المصدر السابق، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 543)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 543) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).

ص: 236

كَمُلتْ (1).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ (2).

ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له بألفَيْن"(3)، أو أحدُهما:"أن له عليه ألفًا"، والآخرُ:"أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (4)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (5).

ــ

* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (6).

* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (7) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".

* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (8) عليه (9).

(1) المحرر (2/ 240 - 241)، والمقنع (6/ 323) مع الممتع، والفروع (6/ 471)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(2)

وقال أبو بكر: يثبت القذف. فهو قد طرد في القذف حكم الأقوال؛ كما سبق وأشرت. المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 324) مع الممتع، والفروع (6/ 471).

(3)

كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده. المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، والفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(4)

والوجه الثاني: لا تكمل. المقنع (6/ 325) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 241)، وكشاف القناع (9/ 3304).

(5)

المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3304).

(6)

معونة أولي النهى (9/ 351)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).

(7)

في "ب" زيادة: "قوله".

(8)

في "ب" زيادة: "قوله".

(9)

معونة أولي النهى (9/ 352)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).

ص: 237

ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه (1).

ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ (2).

ــ

* قوله: (إلا مع (3) ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين (4) ثمنَ مبيعٍ (5).

* [قوله](6): (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد (7).

* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض (8)، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (9) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح (10).

(1) الفروع (6/ 472)، والمبدع (10/ 210 - 211)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304 - 3305).

(2)

فإنها لا تكمل، وقيل: إن شهدا على إقراره، جمعت، وإلا فلا. المحرر (2/ 241)، والفروع (6/ 471)، وانظر: المبدع (10/ 211)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3305).

(3)

في "أ": "لا مع".

(4)

في "ب" زيادة: "قوله".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 352)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 352).

(8)

في "ب" زيادة: "قوله".

(9)

في "د": "المشهود".

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 544).

ص: 238

وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما:"قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه (1).

وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما:"قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما (2).

ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به (3).

ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .

ــ

* قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (4) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (5).

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار (6)، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

(1) وللأثرم قولٌ يقضي بأنها تفسد في البعض؛ كرجوعه، ويتخرج صحة الشهادة بالألف، فيفتقر قضاء البعض إلى شاهد أو يمين. الفروع (6/ 471)، وانظر: المحرر (2/ 242)، والمقنع (6/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3305).

(2)

ويتخرج فيهما: ألا تثبت شهادتهما إلا بخمس مئة. المحرر (2/ 242)، والفروع (6/ 472)، وانظر: المقنع (6/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3305).

وفي المحرر، والفروع: تصح شهادتهما بالألف، ويحتاج قضاء خمس مئة إلى شاهد أو يمين.

(3)

الفروع (6/ 472)، وكشاف القناع (9/ 3305).

(4)

في "ب": "قضا".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 544)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 352 - 353).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 544).

ص: 239

وآخَرانِ على آخَرَ: "أنه أخَذ من الصغيرِ ألفًا": لزمَ وليَّهُ مطالبتُهما بأَلفَيْن، إلا أن تَشهدَ البيِّنتانِ على ألفٍ بعينها: فيَطلُبُها من أيِّهما شاء (1).

ومن له بينةٌ بألفٍ، فقال: أُريدُ "أن تَشهدَ إليَّ بخمس مئة": لم يَجُز، ولو كان الحاكمُ لم يُوَلَّ الحكْم فوقَها (2).

ولو شهد اثنانِ -في مَحْفِلٍ- على واحدٍ منهم: "أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ"، أو على خطيبٍ:"أنه قال، أو فعَل على المِنبَر في الخطبة شيئًا" لم يَشهدْ به غيرُهما، معَ المشاركةِ في سمعٍ وبصرٍ: قُبِلا (3).

ولا يُعارِضُه قَوْلُ الأصحاب: "إذا انفرَدَ واحدٌ فيما تَتوفَّرُ الدَّواعي على نقلِه، معَ مشاركةِ كثيرينَ، رُدَّ"(4).

ــ

* قوله: (فيطلبها من أَيِهما شاء)، لكن لا مرجِّحَ لإحدى البينتين على الأخرى، فكان الظاهرُ أن يُقرع، أو يرجع على كلٍّ بنصفها، وفي إحداها كاملةً من واحد من غير قرعةٍ إجحافٌ، فليراجع، وليحرر.

* قوله: (ولا يعارضه قولُ الاصحاب. . . إلخ)؛ (للفرق بين ما إذا شهد

(1) المحرر (2/ 240)، والفروع (6/ 471).

(2)

المحرر (2/ 242)، والمقنع (6/ 326) مع الممتع، والفروع (6/ 472)، وكشاف القناع (9/ 3305).

(3)

الفروع (6/ 481)، والمبدع (10/ 212)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3302).

(4)

الفروع (6/ 481)، والمبدع (10/ 212)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3302).

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واحدٌ، وبين ما إذا شهد اثنان، وبين تقييدهم كونَ ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وعدمِه). حاشية (1).

* * *

(1) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 239 - 240، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 356 - 357)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 545).

ص: 241