المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌7 - فصل

‌7 - فصل

ومن ادَّعَى: "أنَّ الحاكمَ حكمَ له بِحَقٍّ". . . . . .

ــ

[أهل](1) الطبقة الثانية فمَنْ بعدَها (2) أمرًا يمكن أن يمنع الأول به مَنْ قُدِّرَ أنه كَانَ ادَّعى عليه عند الحاكم بما يوجب انتزاعَ العينِ الموقوفةِ من يده من الحكم عليه بذلك لو علمه؛ أي: لو علم الأولُ ذلك الأمرَ الذي يمكن الدفعُ به، فلثانٍ -وهو المبدي للأمر- الدفعُ به كالأول؛ لأنه مثلُه في تلقي العين عن الواقف، وصورةُ ذلك: أن يدعي زيدٌ الأجنبيُّ -أي: الذي ليس من أهل الوقف- على عمرٍو الذي هو من أهله، لكن في الطبقة الأولى باستحقاق العقارِ الموقوفِ الواضعِ يدَه عليه بسبب دعوى استحقاقه لذلك، فيقيم بعضُ ولدِ عمرٍو -الذين هم من أهل الطبقة الثانية- بينةً تشهد بأن جدَّهم -وهو أبو عمرو الواقف- قد وقف العقار، وهو في ملكه، على ولدِه عمرٍو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرٌو بتلك البينة حين الدعوى عليه، فإن لولدِ عمرٍو المذكورِ دفعَ دعوى المدَّعي بالبينة المذكورة، وهذا قريبٌ مما تقدم في الوقف عند قول المصنف:"ويتلقاه كلُّ بطنٍ عن واقفِه" حيث فَرَّعَ عليه قولَه: "فلو امتنع (3) البطنُ الأول من اليمين، مع شاهدٍ لثبوت الوقف، فلمن بعدَهم الحلفُ". انتهى (4).

فصلٌ (5)

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".

(2)

في "أ": "بعد".

(3)

في "م" و"ط": "فإذا امتنع".

(4)

منتهى الإرادات (2/ 8).

(5)

في حكم الحاكم.

ص: 132

فصدَّقَه: قُبِلَ وحدَه؛ كقولِه ابتداءً: "حَكمتُ بكذا"(1).

وإن لم يَذْكُره، فشهدَ به عدلانِ: قَبِلَهما، وأمضاهُ؛ لقدرتِه على إمضائه، ما لم يَتيقَّنْ صوابَ نفسِه. بخلافِ مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عندَه بها (2).

وكذا إن شَهِدا: "أن فلانًا وفلانًا شهدا عندَك بكذا"(3).

ــ

* قوله: (كقولِه ابتداءً)؛ أي: من غير أن يتقدم من المحكوم له مثلُ ذلك (4).

* قوله: (وأمضاه)؛ أي: حكمَه السابق.

* قوله: (بخلاف مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عنده بها)؛ لأنه لا يقدر على تنفيذ شهادته، وإنما يُمضيها الحاكم؛ بخلاف القاضي؛ فإنه يقدر على إمضاء حكمه (5) كما ذكره المصنف.

* قوله: (وكذا إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا (6) عندَك (7) بكذا)، فيقبل

(1) التنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3249 - 3250)، وانظر: المقنع (6/ 239) مع الممتع.

(2)

وذكر ابن عقيل: لا يقبلهما. الفروع (6/ 423)، وانظر: المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 239 - 240) مع الممتع، والمبدع (10/ 95)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250).

(3)

فيقبل شهادتهما، ويمضي الحكم. المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 240)، والفروع (6/ 423).

(4)

كشاف القناع (9/ 3250).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 186)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 5001)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234 - 235، وكشاف القناع (9/ 3250).

(6)

في "ج": "شهد"، وفي "د":"تشهدا".

(7)

في "أ": "عندي"

ص: 133

وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به (1)؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ (2)، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ:"وهو أظهرُ، وعليه العملُ"(3).

ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .

ــ

شهادتَهَما، ويمضيه (4)، لكن بشرط (5) توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها (6).

* قوله: (وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي](7): (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح (8).

(1) وعنه: ينفذه. وعنه: إن كان في حرزه وحفظه؛ كقمطره ونحوه، نفذه، وإلا فلا. المحرر (2/ 211)، والفروع (6/ 240)، والمبدع (10/ 96)، وانظر: التنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250).

(2)

فإنه لا يعمل بذلك. الفروع (6/ 424)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250)، وانظر: المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 240) مع الممتع، والمبدع (10/ 96).

(3)

التنقيح المشبع ص (413).

(4)

معونة أولي النهى (9/ 186)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 500)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

(5)

في "أ": "بشروط".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

وشروط الشهادة على الشهادة ثمانية ستأتي في الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها وأدائها. منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 500)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 186).

ص: 134

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (1).

وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (2).

وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (3): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (4) عقدٍ وفسخٍ (5).

فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.

* قوله: (يتجوَّز (6) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (7).

(1) الفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3250).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).

وأما في الحكم المختلف فيه قبل الحكم، فعلى روايتين: الأولى: يزيله عن صفته باطنًا. والثانية: لا يزيله. المحرر (2/ 210)، والمبدع (10/ 100)، وانظر: الفروع (6/ 425)، والتنقيح المشبع ص (414).

(4)

في "م": "ولا في".

(5)

وذكر ابن موسى عنه: أنه يزيل العقود والفسوخ. المقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425 - 426)، والتنقيح المشبع ص (414)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3251).

(6)

في "ب": "بتجوز".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 187)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

ص: 135

فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (1).

ويصحُّ نكاحُها غيرَه (2).

وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (3).

ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .

ــ

* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (4).

* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).

وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن)(5).

(1) وقيل: لا حد. الفروع (6/ 426)، والمبدع (10/ 101)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).

(2)

الفروع (6/ 426)، والمبدع (10/ 100 - 101)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).

(3)

الفروع (6/ 426)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251 - 3252).

(4)

معونة أولي النهى (9/ 189)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3251)، كلهم بتصرف.

(5)

المغني (14/ 38).

ص: 136

عَمِل باطنًا بالحكم (1).

وإن باع حنبليٌّ متروكَ التسميةِ، فحَكمَ بصحتِه شافعيٌّ: نَفَذَ (2).

وإن رَدَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ: لم يُؤَثِّرُ؛ كمِلكِ مطلَقٍ وأَوْلى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتٍ، وإنما هو فتوَى. فلا يقالُ:"حَكَمَ بكذبِه، أو بأنه لم يَرهُ"(3).

ولو رُفع إليه حُكمٌ في مختلَفٍ فيه. . . . . .

ــ

* قوله: (عمل باطنًا بالحكم)؛ أي: كعمله (4) به ظاهرًا (5)(6).

* قوله: (وإن ردَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كونِ وحدَه (7).

* قوله: (كمِلْكٍ مطلَق) لعله عن التاريخ (8)؛ بدليل قول المصنف: "ووقتٍ".

(1) وقيل: يعمل باجتهاده. الفروع (6/ 425)، والمبدع (10/ 100)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(2)

خلافًا لأبي الخطاب. الفروع (6/ 425)، والمبدع (10/ 100)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(3)

الفروع (6/ 426)، والمبدع (10/ 101)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(4)

في "د": "كعلمه".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "ظاهر".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(7)

أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 567.

(8)

أي: كما لو شهد بملك مطلقٍ عن التاريخ.

ص: 137

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (1)، وإن لم يَرهُ (2).

وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (3)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (4).

وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا:"بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (5)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (6).

* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (7) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .

(1) وقيل: يلزمه تنفيذه مع عدم نص يعارضه. المبدع (10/ 101)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 427)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(2)

وقيل: يحرم تنفيذه إن لم يره. الفروع (6/ 427)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(3)

فيلزمه تنفيذه. الفروع (6/ 427)، والمبدع (10/ 101)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(4)

كشاف القناع (9/ 3252)، وانظر: الفروع (6/ 427)، والمبدع (10/ 101)، والتنقيح المشبع ص (414).

(5)

لـ: حكم.

وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235: صفة لـ: حكم.

(6)

كما مرَّ سابقًا. انظر: منتهى الإرادات (2/ 586)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

(7)

في "ج": "إلزامها".

ص: 138

والحكمُ بمذهبه (1).

ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (2).

بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (3).

ــ

[أي](4): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (5)، فلا تعارض بين المحلين.

* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (6).

* [قوله](7): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (8).

(1) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 101 - 102)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(2)

وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (6/ 428)، وانظر: المبدع (10/ 102)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).

(3)

الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 5352 - 3232).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 192)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3253).

(6)

معونة أولي النهى (9/ 192)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 502) بتصرف قليل.

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 192)، وشرح =

ص: 139