الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومع غَيبةِ خصمهِ: يَبعثُ إليه (1). ومع تأخُّرِه بلا عذرٍ: يُخَلَّى، والأوْلى بكفيلٍ (2).
* * *
2 - فصل
ثم. . . في أمر أيتامٍ ومجانينَ ووقوفٍ ووصايا: لا وليَّ لهم ولا ناظِرَ (3)، فلو نَفَّذ الأولُ وصيةَ موصًّى إليه: أمضاها الثاني (4)، فدَلَّ: أن إثباتَ صفةٍ؛ كعدالةٍ (5)، وجرحٍ، وأهليةِ موصًّى إليه ونحوه. . . . . .
ــ
* قوله: (ومع غَيبة خصمِه يبعثُ إليه) ظاهره: ولو فوقَ مسافةِ قصرٍ (6).
فصلٌ (7)
(1) وقيل: يخلى، ولو لم يتأخر. والأولى بكفيل. الفروع (6/ 397)، والمبدع (10/ 47)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3218).
(2)
الفروع (6/ 397)، والمبدع (10/ 47 - 48)، والتنقيح المشبع ص (405)، وكشاف القناع (9/ 3218). وفي المبدع: يحتمل أن يطلق مطلقًا كما لو جهل مكانه.
(3)
المحرر (2/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3221)، وانظر الفروع (6/ 398)، والمبدع (10/ 49).
(4)
الفروع (6/ 398)، والمبدع (10/ 49)، وكشاف القناع (9/ 3221).
(5)
في "م": "العدالة".
(6)
وأما الحكم عليه، فمقيد بمسافة القصر على الصحيح من المذهب، فلا يحكم عليه فيما دونها، وقيل: ومسيرة يوم أيضًا، وقيل: أو فوق نصف يوم. الإنصاف (28/ 518) مع المقنع والشرح الكبير.
(7)
فيما يبدأ القاضي النظر فيه بعد المحبوسين.
حكمٌ يقبلُه حاكمٌ (1).
ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه (2).
ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا. وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب (3).
ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء. غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ (4)؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام (6) هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق (7)؟.
* قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه)؛ أي [من](8) أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا (9).
(1) الفروع (6/ 398 - 399)، وكشاف القناع (9/ 3221)، وانظر: المبدع (10/ 49).
(2)
الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(3)
الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 49 - 51)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(4)
وقيل: متواترًا فقط. الفروع (6/ 399)، وانظر: المقنع (6/ 205) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3222).
(5)
المبدع (10/ 49)، وكشاف القناع (9/ 3222)، وانظر: الفروع (6/ 399).
(6)
في "ج": "الأم".
(7)
لعل تقديره: أمناء الحاكم للنظر للأطفال؛ أي: لمصلحتهم.
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(9)
حيث قال المصنف رحمه الله هناك: "وإن حدث عجزٌ لضعفٍ، أو علة، أو كثرةِ عملٍ ونحوه، وجب ضمُّ أمينٍ". . . منتهى الإرادات (2/ 64).
أو إجماعًا قطعيًا (1)، أو ما يعتقده (2): فيلزمُ نقضُه (3).
ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس (4)، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة (5)، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها (6).
وما قلنا: "يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان. فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه. ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ (7).
ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه (8) قبولَ الشهادة (9).
وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه (10).
ــ
* قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ "ما"
(1) وقيل: ولو ظنيًا. الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 49)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3222).
(2)
في "م": "ما تعتصده".
(3)
الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 50)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(4)
وقيل: ينقض؛ لمخالفته قياسًا جليًا. الفروع (6/ 399)، وانظر: المبدع (10/ 49)، وكشاف القناع (8/ 3223).
(5)
كشاف القناع (9/ 3223).
(6)
الفروع (6/ 400)، قال: ويتوجه وجه.
(7)
كشاف القناع (9/ 3223)، وانظر: المحرر (2/ 210).
(8)
في "م": "مع".
(9)
المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 399)، وكشاف القناع (9/ 3223).
(10)
المحرر (2/ 210)، والفروع (9/ 429)، وكشاف القناع (9/ 3223 و 3253).