الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (1).
* * *
4 - فصل
وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (2).
فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (3).
فصلٌ (4)
* قوله: (فقولُه بلا يمينٍ)(5) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ (6).
(1) الفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(2)
التنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3232)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 414).
(3)
معونة أولي النهى (9/ 152)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(4)
فيما إذا لم يكن للمدعي بينة.
(5)
في "د": "عين".
(6)
قال الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 153)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3232): لعصمته، وزاد في كشاف القناع: وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.
أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ (1). وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ (2).
ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا (3).
ــ
* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى (4)؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا (5).
ومقتضاه: أنه يجوز [له](6) الحلفُ على صفة الدعوى] (7)؛ لأنه (8) يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.
* قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على](9) بريء (10).
(1) وعنه: يحلفه بصفة الدعوى. وعنه: يكون تحليفه: لا حَقَّ لك عليَّ. الفروع (6/ 414 - 415)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (6/ 3232 - 3233).
(2)
وفي المستوعب والترغيب والرعاية: له تحليفُه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه البينة. كشاف القناع (9/ 3233)، وانظر: الفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (408).
(3)
المقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 154)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3233).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(8)
في "أ": "لا".
(9)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(10)
شرح منتهى الإرادات (3/ 491).
ولا يَصِلُها باستثناءٍ، وتحرُم تَوْرِيةٌ، وتأويلٌ -إِلا لمظلومٍ- (1)، وحَلِفُ معسِرٍ خاف حبسًا:"أنه لا حَقَّ له عليَّ"، ولو نَوَى:"الساعةَ"(2). ومن عليه مؤجَّلٌ: أراد غريمُه منْعَه من سفرٍ (3).
ولا يَحلفُ في مختلَفٍ فيه. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو نوى الساعةَ)، (وجوزه صاحبُ الرعاية بالنية، قال في الفروع: وهو متجهٌ. وفي الإنصاف: وهو الصوابُ إن خاف حبسًا) شرح (4).
* قوله: (ومن عليه مؤجَّلٌ. . . إلخ)؛ أي: يحرم عليه الحلفُ، ولو نوى الساعةَ على قياسِ ما قبلها (5).
ونبه عليها شيخنا في شرحه (6).
* قوله: (ولا يحلف في مختلَفٍ فيه)؛ (كما إذا باع شافعيٌّ لحمَ متروكِ التسميةِ عمدًا لحنبليٍّ بثمنٍ في الذمة، وطالبه به، فأنكر مجيبًا: لا حقَّ له عليَّ) شرح (7).
(1) الفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(2)
وجوَّزه صاحب الرعاية بالنية. الفروع (6/ 415)، والإنصاف (11/ 253 - 254)، وكشاف القناع (9/ 3233 - 3234).
(3)
ويتوجه كالتي قبلها. الفروع (6/ 415).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 156)، وكشاف القناع (9/ 4234)، وانظر: الفروع (6/ 415)، والإنصاف (11/ 254).
(5)
كشاف القناع (9/ 3234).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 491).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 493) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 157)، =
لا يعتقدُه، نصًّا، وحَمَلَهُ "المُوَفَّق" على الورَعِ (1). ونقُل عنه:"لا يُعجِبُني"، وتوقَّف [فيها](2) فيمن عامل بحيلةٍ؛ كـ "عِينَةٍ"(3).
ــ
* قوله: (لا يعتقده)؛ [أي](4) لا يعتقد صحةَ العقدِ فيه، [أوْ لا](5) يعتقدُ لزومَ ما يترتب على ذلك العقد من المطالبة بالعِوَض.
* قوله: (نصًا)[لعل](6) المرادَ: أن الإمام نص على ذلك بصيغة هي صريحةٌ في النهي؛ كَلَا يحلف. وأن له نصًا ثانيًا بصيغة: لا يعجبني. كما يدل عليه قولُ صاحب الإقناع: (وقال أيضًا: لا يعجبني)(7)، وكأن هذا النص الثاني هو الحامل (8) لحمل الموفَّقِ النصَّ الأولَ على الورع.
* قوله: (وتوقف فيها فيمن (9)[عامل](10) بحيلة كَعِينَة) لعله [مع](11) من
= وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3233).
(1)
التنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(3)
التنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(7)
الإقناع (9/ 3233) مع كشاف القناع.
(8)
في "ب": "الحاصل".
(9)
في "ب": "من".
(10)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(11)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (1).
ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ:"إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (2)، فإن لم يَحلِف. . . . . .
ــ
يرى الحيلة (3)؛ كشافعيٍّ (4)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له](5) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام](6) ليس في مثله، فليحرر.
* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (7).
* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.
(1) الفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(2)
وفي الرعاية: يقوله مرة واحدة، وقيل: ثلاثًا. الفروع (6/ 415 - 416)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(3)
يعني: من يرى العينةَ. وسماها هنا حيلةً؛ لأنها تُتخذ حيلة على الربا.
(4)
قد قال الشافعي بجواز بيعِ العينة مع الكراهة، وهي أن يبيعه عينًا بثمنٍ كثيرٍ مؤجَّل، ويسلِّمَها له، ثم يشتريها منه بنقدٍ يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته. روضة الطالبين (3/ 416 - 417)، ومغني المحتاج (2/ 39)، فيكون مراد المؤلف بالعبارة: من يرى العينة كشافعي.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 492)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234.
قضَى عليه بشرطِه (1).
وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقرارٍ (2) إلا من محجورٍ عليه لفَلَسٍ، ولا كبَذْلٍ (3). لكنْ: لا يُشارِكُ من قُضيَ له به على محجورٍ لفلسٍ، غُرماءَهُ.
ــ
* قوله: (بشرطه)، وهو سؤال (4) المدَّعَى عليه (5).
* [قوله](6): (لكن لا يشارك من قُضِيَ له به. . . إلخ)؛ لأنه في هذه الحالة ليس كإقامة البينة، ولا كالإقرار، وإلا لشارك (7)؛. . . . . .
(1) ويتخرج أن يحبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو الخطاب: لا يحكم بالنكول، ولكن يرد اليمين على خصمه، وصوبه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق.
وفي المحرر: ولا يشترط -على القول بالرد- إذْنُ الناكل فيه على ظاهر كلامه، وشرطه أبو الخطاب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ترد اليمين على المدعي إذا كان يعلم وحده بالمدعى به، وإذا كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، فلا يحلف المدعي. وإذا كان المدعي يدعي العلم، والمدعى عليه يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان -يعني: الروايتين-.
راجع: المحرر (2/ 208)، والفروع (6/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(2)
التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(3)
التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(4)
في "أ": "سأل".
(5)
صوابه: المدعي، وهو الموافق لما في: معونة أولي النهى (9/ 159)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 492)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3234).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
في "د": "الشارك".
وإن قال مدَّعٍ: "لا أعلَم لي بيِّنةً"، ثم أتَى بها، أو قال عدلانِ:"نحن نشهَدُ لك"، فقال:"هذه بيِّنتي"، سُمِعت (1).
لا إن قال: "ما لِي بَيِّنةٌ"، ثم أتَى بها (2)، أو قال [عدلان: نحن نشهَدُ لك، فقال: هذه بينتي. . . (3)، أو قال] (4):"كَذَبَ شهودي"، أو قال:"كُلُّ بينةٍ أقيمُها فهي زورٌ، أو باطلةٌ، أو لا حقَّ لي فيها". ولا تبطُلُ دعواهُ بذلك (5).
ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ. . . . . .
ــ
كما يؤخذ [ذلك](6) من صنيع الشارح (7).
* قوله: (لا إن قال: ما لِي بينةٌ، ثم أتى بها)، مع أنه يحتمل أن يكون قال: عليَّ غلبة (8) الظن، ويكون معنى كلامه: ما لِي بينة فيما أعلم، فتدبَّرْ تجدْ.
* قوله: (ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ)؛ أي: للحق المدعَى به؛ كبيعٍ، أو قرضٍ.
(1) المقنع (6/ 219) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3234)، وانظر: المحرر (2/ 209)، والفروع (6/ 419)، والتنقيح المشبع ص (409).
(2)
فلا تسمع. وقيل: تسمع، أحلفه أو لم يحلفه. المحرر (2/ 209)، والفروع (6/ 419)، وانظر: المقنع (6/ 219) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3234).
(3)
موضع النقط مطموس.
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(5)
فلا تسمع. كشاف القناع (9/ 3234)، وانظر: الفروع (6/ 419).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 160 - 161)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 492 - 493).
(8)
في "د": "غلبت".
بل بذكر سببٍ ذَكرَ المدَّعِي غيرَه (1)، ومتى شهدتْ بغيرِ مدَّعًى به: فهو مكذِّبٌ لها (2).
ومن ادّعَى شيئًا: "أنه له الآنَ"، لم تُسمَعْ بيِّنتُه:"أَنه كانَ له أَمْسِ، أو في يدِه" حتى يُبيَّنَ سببُ يدِ الثاني، نحوُ:"غاصبةٍ"(3).
بخلافِ ما لو شَهدَتْ: "أنه كان مِلْكَه بالأمسِ، اشتراهُ من ربِّ البلد"، فإنه يُقبَلُ (4).
ــ
* قوله: (بل بذكر سببٍ ذكرَ المدعي غيرَه)؛ كأن ادعى عليه دينًا بسبب قرضٍ، فشهدَتْ بدين بسببِ ثمنِ مبيعٍ (5).
* قوله: (ومتى شهدَتْ بغير مدَّعًى به، فهو مكذِّبٌ لها)؛ أي: فلا تُسمع؛ لعدم مطابقتها للدعوى، لكن لو رجع، وادَّعى بما شهدَت به، ثم شهدَتْ به بعد الدعوى، قُبلت -على ما في المستوعب (6) -.
* قوله: (فإنه يُقْبَل)، ولا يتوقف الحال على قول: ولم يزل مِلْكَه إلى الآن.
(1) الفروع (6/ 419).
(2)
واختار في المستوعب: تقبل، فيدعيه، ثم يقيمها. الفروع (6/ 419)، وكشاف القناع (9/ 3234)، وانظر: التنقيح المشبع ص (409).
(3)
الفروع (6/ 404)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(4)
الفروع (6/ 404).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 162)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 493)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234.
(6)
ونقله عن المستوعب: ابن مفلح في الفروع (6/ 519)، والمرداوي في الإنصاف (11/ 262)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 162)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3234).
ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها (1).
وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها (2).
وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما (3)، وإلا: فله ذلك (4).
وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه (5).
ــ
مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ](6) رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك)(7).
* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه](8)،. . . . . .
(1) الفروع (6/ 420)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(2)
والوجه الثاني: ليس له إقامتها. الفروع (6/ 420)، وانظر: التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(3)
وقيل: لا يملك اليمين. المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 420)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(4)
المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(5)
وقيل: ينظر ثلاثة. الفروع (6/ 420)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3235).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 493).
(8)
في "أ": "ضربه".
وإن سألها حتى يَفرُغَ له الحاكم من شُغلِه مع غَيبةِ بينتِه وبُعدِها، أُجيبَ (1).
وإن سكت مدَّعًى عليه، أو قال:"لا أُقِرُّ، ولا أُنكِرُ"، أو:"لا أعلمُ قدرَ حقِّه"(2) -ولا بينةَ-، قال الحكم:"إن أجَبتَ، وإلا جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك". ويُسنُّ تَكرارُه ثلاثًا (3).
ولو قال: إن ادعيتَ برَهْنِ كذا لي بيدكِ: أَجَبتُ، أو إن ادَّعيتَ هذا ثمنَ كذا بِعْتَنِيه، ولم أَقْبِضْه: فنَعَمْ، وإلا:"فلا حقَّ عليَّ"، فجوابٌ صحيحٌ، لا إن قال:"لي مَخْرَجٌ مما ادَّعاهُ"(4).
ــ
وهو مقتضى نص الإمام (5).
* قوله: (وإن سألها)؛ (أي: سأل المدعي ملازمةَ خصمِه). شرح (6).
* قوله: (لا إن قال: لي (7) مخرجٌ مما ادَّعاه)؛ يعني: (فليس جوابًا صحيحًا؛
(1) والوجه الثاني: لا يجاب. قال الميموتي: لم أره يذهب في الملازمة إلى أن يعطله عن عمله، ولا يمكن أحدًا من عنت خصمه. الفروع (6/ 420).
(2)
راجع: المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 221) مع الممتع، والفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(3)
وقيل: يحبس حتى يجيب. الفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3235).
(4)
فهذا ليس بجواب. المحرر (2/ 209)، والفروع (6/ 421)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وانظر: المقنع (6/ 221) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410).
(5)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 165 - 166)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 494).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 166)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 494) بتصرف.
(7)
في "أ": "في".
وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه"(1)، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه (2). ولا يُنظَرُ إن قال:"لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ (3)، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .
ــ
لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا (4) منهما) شرح (5).
* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي](6) أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ (7).
* قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء (8).
* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.
(1) وسأل الإنظار، لزم إنظارُه ثلاثة أيام. وللمدَّعي ملازمتُه. وقيل: لا يلزم إنظارُه. المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 221) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(2)
الفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409 - 410)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وفيه: قلت: وظاهر كلامهم: لا يحبس، وعملُ القضاة الآن بخلافه. انتهى.
(3)
الفروع (6/ 421)، وانظر: المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 222) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(4)
في "ج" و"د": "واحدٌ".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 495)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 167) بتصرف، وكشاف القناع (9/ 3236) بتصرف.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 167)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 495).
(8)
كشاف القناع (9/ 3236).