المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

أو بنَصْبِ خشبةٍ، أو حَجرٍ مستوٍ في مصطدَمِ الماء: فيه ثَقْبانِ بقدْرِ حَقَّيْهِما (1).

ولكلٍّ سَقْيُ أرضٍ: -لا شرْبَ لها منه- بنصيبِه (2).

* * *

‌1 - فصل

2 -

الثاني: قِسمةُ إجْبارٍ، وهي: ما لا ضررَ فيها، ولا رَدَّ عوضٍ يُجبَرُ شريكُه أو وليُّه، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ منهما -بطلبِ شريكٍ، أو وليِّه (3) قَسْمَ مشتَركٍ: من مَكيلِ جنسٍ، أو موزونِه- مسَّتْه النارُ؛ كدِبْسٍ وخَلِّ تمرٍ، أو لَا: كدُهنٍ ولبنٍ وخَلِّ عِنَبٍ -ومن قريةٍ، ودار كبيرةٍ، ودُكَّانٍ، وأرضٍ واسعتينِ، وبَساتينَ- ولو لم تتساوَ أجزاؤها. . . . . .

ــ

لم يصحَّ شرطُ التفاضل). انتهى (4).

فصلٌ (5)

(1) المصادر السابقة.

(2)

وقيل: لا يجوز. المحرر (2/ 216 - 217)، وانظر: المقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).

(3)

والوجه الثاني: لا يقسم على الغائب. الفروع (6/ 442)، وانظر: المحرر (2/ 215 و 218)، والمقنع (6/ 265 و 277) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 512).

(5)

في النوع الثاني: قسمة الإجبار، وفي القاسم.

ص: 164

إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (1).

ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (2).

ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (3) في جيِّدِه ورديئِهِ (4).

وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (5).

وهذا النوعُ: إفرازٌ (6)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .

ــ

* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ)(7)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (8)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف

(1) التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

في "ط": "تسويته".

(4)

المقنع (6/ 267) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(5)

التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(6)

وحكي عن ابن بطة: أن القسمةَ بيغ. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3268).

(7)

في "أ": "إفرازي".

(8)

حيث قال في المحرر (2/ 215): (وهذه القسمة إفراز، لا بيعٌ في ظاهر المذهب).

ص: 165

-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس (1) - ومرهونٍ (2)، وموقوفٍ -ولو على جهة (3) - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.

وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .

ــ

المصنف لمطلق القسمة (4)، فتدبر.

* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (5).

* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من](6) مالِ

(1) وعلى ما حكي عن ابن بطة من أن القسمة بيع: تنعكس الأحكام. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).

(2)

كشاف القناع (9/ 3268).

(3)

وفي الفروع (6/ 441)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3268): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.

(4)

حيث قال: "القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها". انظر: منتهى الإرادات (2/ 218).

(5)

المطلع على أبواب المقنع ص (402)، ومعونة أولي النهى (9/ 239)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236، وكشاف القناع (9/ 3268).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 166

ولا يحنث بها مَنْ حلفَ: "لا يبيعُ"(1)، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت (2). ولا شُفْعَة في نوعَيْها (3)، ويُفسخان بعيبٍ (4).

ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها. . . . . .

ــ

الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

* قوله: (ولا يحنثُ بها)؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها (5)، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع (6)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول (7)، وكذا الشارح (8)؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.

(1) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: يحنث بها من حلف لا يبيع. المحرر (2/ 215)، والفروع (6/ 433 - 444)، وانظر: المقنع (6/ 663) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3268 - 3269).

(2)

وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: فحكمُها هنا حكمُ البيع. الفروع (6/ 444)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3269).

(3)

المحرر (2/ 215)، والفروع (6/ 444)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(4)

وقيل: تبطل لفوات التعديل. الفروع (6/ 444)، وانظر: المحرر (2/ 215).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 239).

(6)

وهو القسم الأول: قسمة تراضٍ -كما سبق-.

(7)

حيث قال: "ولا يحنث بها، في معرض حديثه عن القسم الثاني: قسمة إجبار. فيفهم منه: أنه يحنث بالقسم الأول: قسمة تراضٍ، ويؤيد هذا: ما ذكره المصنف في القسم الأول؛ من أن حكمه حكمُ البيع.

(8)

البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 514).

ص: 167

ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (1).

وتُباحُ أُجرتُه (2)، وتُسمَّى:"القُسَامة"(بضم القاف)(3)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .

ــ

* [قوله](4): (لا مع تقويم)(5)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (6) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (7).

* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (8) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة:(لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة)(9) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (10) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن

(1) المحرر (2/ 217)، والفروع (6/ 444)، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3271)، وانظر: المقنع (6/ 268 - 269) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417).

(2)

وعنه: هي -أي: أجرة القسامة- كقربة. ونقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللَّه: أتوقاه.

وقال ابن عيينة: لا تأخذ على شيء من الخير شيئًا. الفروع (6/ 444)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(3)

الفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

في "أ": "تقديم".

(6)

في "د": "الأقل".

(7)

شرح متثهى الإرادات (3/ 514)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 241) بتصرف.

(8)

منتهى الإرادات (1/ 485)، وكشاف القناع (5/ 1803).

(9)

معونة أولي النهى (9/ 241)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514).

(10)

أي: بيان هذا النظر الظاهر.

ص: 168

ولو شرَط خلافَه (1). . . . . .

ــ

اشتراط (2) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (3).

وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (4)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.

والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (5)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (6). انتهى. وفيه ما فيه.

* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط)(7)(8).

(1) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (2/ 217)، والكافي (4/ 476)، والفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(2)

في "د": "اشتراط".

(3)

قال المصنف رحمه الله في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-: "ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (5/ 81 - 82)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 366).

(4)

سيذكره الخلوتي.

(5)

في "أ": "الحكم".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 240) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514) بتصرف.

(7)

في "ج" و"د": "شرطا".

(8)

الإقناع (9/ 3269) مع كشاف القناع.

ص: 169

ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (1)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (2).

ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (3).

* * *

ــ

* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (4).

* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (5) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (6).

* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (7)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:

(1) الفروع (6/ 445)، وفيه: وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اختلف الفقهاء في أجرة القسامة، فقال قوم: على المزارع. وقال قوم: على بيت المال. وقال قوم: عليهما. انتهى.

وقال ابن قدامة في الكافي (4/ 475 - 476): على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. . . فإن لم يعط من بيت المال شيئًا، فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. . . وإن نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه. انتهى.

(2)

الفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).

(3)

المقنع (6/ 270) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3271).

(4)

معونة أولي النهى (9/ 242)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514).

(5)

في "ب": "بدليل".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 243)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.

(7)

معونة أولي النهى (9/ 243)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515).

ص: 170