المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب أدب القاضي - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - باب أدب القاضي

‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

وهو: أخلاقُه التي يَنبغِي التخلُّقُ بها. و"الخُلُقُ": صورتُه الباطنةُ (1).

يُسَنُّ: كونُه قَوِيًّا بلا عُنْفٍ، لَيِّنًا بلا ضَعفٍ، حليمًا، متأنيًّا، متفطِّنًا، عفيفًا، بصيرًا بأحكامِ الحُكّام قبلَه (2).

وسؤالُه: إن وُلِّيَ في غير بلدِه -عن علمائِه وعدولِه، وإعلامُهم يومَ دخولِه: ليتلَقَّوْهُ- من غير أن يأمرَهم بتلَقِّيه (3).

ــ

بابُ أَدَبِ القاضي

* قوله: (مُتَفَطِّنًا)(4).

قال في الشرح: (عالمًا بلغاتِ أهلِ ولايتِه)(5)

(1) التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3208).

(2)

المقنع (6/ 191) مع الممتع، والفروع (6/ 389)، وكشاف القناع (9/ 32208)، وانظر: المحرر (2/ 204).

(3)

وقال جماعة: يأمرهم بتلقيه. الفروع (6/ 389)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 192) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3208).

(4)

في "أ": "منقطعمًا".

(5)

الشرح الكبير، كما نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي (9/ 53)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 468).

ص: 55

ودخولُه -يومَ اثنينِ أو خميسٍ أو سبتٍ- ضَحْوَةً، لابسًا أجملَ ثيابِه. وكذا أصحابُه.

ولا يَتطيَّرُ، وإن تفاءَلَ، فحسَنٌ (1).

فيأتِي الجامعَ: فيصلّي ركعتَيْن، ويجلسُ مستقبِلًا، ويَأمُرُ بعهدِه -فيُقرأُ على الناس- ومن يناديهم بيومِ جلوسِه للحكم. ويُقِلُّ من كلامه إلا لحاجةٍ (2).

ــ

* قوله: (ودخوله (3) يوم اثنينِ. . . إلخ) استحبابُ يوم الاثنين؛ لأنه يومُ تنقلاته (4) صلى الله عليه وسلم (5)، ويوم السبت والخميس (6)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(بَرَكَةُ السَّبْتِ (7) وَالخَمِيسِ بُكْرَةً) (8)(9).

(1) الفروع (6/ 389)، وكشاف القناع (9/ 3209)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 192) مع الممتع.

(2)

الفروع (6/ 389)، وكشاف القناع (9/ 3209)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 192) مع الممتع.

(3)

في "أ" زيادة: "يوم".

(4)

في "أ": "تنفلاته".

(5)

لم أجد هذا الحديث مع طول البحث.

(6)

في "أ" و"ب" و"ج": "أو الخميس".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "بكرة السبت".

(8)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 55)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 468).

(9)

لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج ابن ماجه في سننه -كتاب: التجارات- باب: ما يراعى من البركة برقم (2237)(2/ 752) حديثًا بنحو معناه ولفظه: "اللهمَّ بارِكْ لأُمتي في بُكورها يومَ الخميسِ"، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1/ 367). =

ص: 56

ثم يَمضِي إلى منزله، ويُنْفِذُ: فيَتسلَّمُ دِيوانَ الحكمِ ممن كان قبلَه (1). ويأمُرُ كاتبًا ثقةً: يُثْبتُ ما تَسَلَّمه بمَحْصرِ عَدْلَيْن (2).

ثم يخرُجُ يومَ الوعدِ بأعدلِ أحواله: غيرَ غَضبانَ، ولا جائعٍ، ولا حاقِنٍ، ولا مهمومٍ بما يَشغَلُه عن الفهم، فيُسلّمُ على من يَمُرُّ به -ولو صبيًّا-. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُنفِذُ)؛ أي: يبعث ثقةً (3).

* قوله: (فيتسلمُ دِيوانَ الحكمِ) -بكسرِ الدالِ، وحُكيَ فتحُها- فارسيٌّ (4) معرَّبٌ (5).

* قوله: (فيسلِّم على مَنْ يمرُّ به -ولو صبيًا-)؛ لأن السنة

= وورد بلفظ: "اللهمَّ باركْ لأمتي في بُكورها يومَ سبتِها ويومَ خميسِها"، لكن قال أبو زرعة عن هذه الزيادة: إنها مفتعلة. وقال أبو حاتم: لا أعلم في: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" حديثًا صحيحًا. راجع: تلخيص الحبير (4/ 98).

(1)

المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 192) مع الممتع، والفروع (6/ 389)، وكشاف القناع (9/ 3209 - 3210).

(2)

الفروع (6/ 390)، والمبدع (10/ 31)، وكشاف القناع (9/ 3210).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 468).

(4)

في "أ" و"ج" و"د": "فارس".

(5)

المطلع على أبواب المقنع ص (397)، ومعونة أولي النهى (9/ 56)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232.

قال البعلي في المطلع ص (397): (ديوان الحكم: الديوان -بكسر الدال، وحكي فتحها-، وهو فارسي معرب، وجمعه دواوين، وهو الدفتر الذي يكتب فيه القاضي ما يحتاج إلى ضبطه).

ص: 57

ثم على مَنْ بمجلسه (1).

ويصلّي: إن كان بمسجدٍ تَحِيَّتَه، وإلا: خُيّر (2). والأفضلُ: الصلاةُ (3). ويَجلس على بِساطٍ ونحوِه (4)، ويدعو بالتوفيقِ والعِصْمَةِ: -مستعينًا، متوكلًا- سِرًّا (5).

ــ

للراكب والماشي (6) السلامُ على الجالس (7).

* قوله: (ويجلس على بساطٍ ونحوِه) يختص به؛ ليتميز [به](8) عن غيره

(1) الفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3210)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 192) مع الممتع.

(2)

المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 2310).

وانظر: المقنع (6/ 192) مع الممتع.

(3)

الفروع (6/ 390)، والمبدع (10/ 32)، والتنقيح المشبع ص (405)، وكشاف القناع (9/ 3210).

(4)

في "م": "أو نحوه".

(5)

المقنع (6/ 194) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3210)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390).

(6)

في "أ" زيادة: "أن".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 56)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469)، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الاستئذان- باب: يسلم الراكب على الماشي برقم (6232)(11/ 15)، ومسلم، في صحيحه -كتاب: السلام- باب: يسلم الركب على الماشي برقم (2160)(16/ 40) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثيرِ".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 58

ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (1).

ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (2)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (3).

ويعرضُ القِصَص. . . . . .

ــ

ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (4).

* [قوله](5): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (6) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (7)، والجنبُ يغتسلُ (8).

(1) كشاف القناع (9/ 3210)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والفروع (6/ 390).

(2)

وفي المذهب: يتركه ندبًا. الفروع (6/ 390)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404 - 405)، وكشاف القناع (9/ 3210).

(3)

المقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404).

(4)

معونة أولي النهى (9/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

في "د": "المسجد".

(7)

في "أ" و"ج" و"د": "ببينة".

(8)

معونة أولي النهى (9/ 58)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3210) مختصرًا.

ص: 59

وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (1). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (2).

وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (3). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (4)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (5)، ويُرفَعُ جلوسًا (6).

ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (7). . . . . .

ــ

* [قوله](8): (لا في (9) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على

(1) وقيل: المسافر المرتحل يقدَّم. ويتوجه وجه: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا تضجر البينة. وفي الرعاية: تقدم المرأة في حكومات يسيره.

المبدع (10/ 33 - 34)، وكشاف القناع (9/ 3211)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390).

(2)

المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 195) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3211).

(3)

المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(4)

وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معًا، إلا أن يتمادى عرفًا.

(5)

وقيل: يسوي بينهما في الدخول. المقنع (6/ 199) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(6)

والوجه الثاني: يسوي بينهما في الجلوس أيضًا. المحرر (2/ 204)، وانظر: المقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(7)

كشاف القناع (9/ 3212)، وفي الفروع (6/ 390). وقيل: يكره قيامه لهما.

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(9)

في "ب": "لا من".

ص: 60

ويحرمُ أن يُسارَّ أحدَهما، أو يُلَقِّنَه حُجَّةً، أو يُضَيّفَه، أو يُعلّمَه: كيف يَدَّعي؟ (1) إلا أن يَترُكَ ما يلزم ذكرُه؛ كشرطِ عقدٍ، وسببٍ ونحوه: فله أن يَسأل عنه (2).

وله أن يَزِن، ويَشفَعَ؛ ليَضعَ عن خَصمه، أو يُنظِرَه (3). وأن يؤدِّبَ خَصْمًا افتاتَ عليه، ولو لم يَثبُت ببيِّنةٍ (4). وأن يَنتهرَهُ: إذا التَوَى (5).

وسُنَّ أن يُحضِرَ مجلسَه فقهاءَ المذاهبِ، ومُشاورتُهم فيما يشكِلُ (6).

فإن اتَّضَح، وإلا: أَخَّرَهُ، فلو حَكم ولم يَجتهد. . . . . .

ــ

المدَّعِي، حكمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى، لا في المدعى عليه). إقناع (7).

(1) وفي تحرير الدعوى إذا لم يحسنها وجهان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز. المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(2)

المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390)، والمبدع (10/ 36)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(3)

المقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212)، وانظر: المحرر (2/ 204).

(4)

الفروع (6/ 389)، وانظر: المبدع (10/ 29)، وكشاف القناع (9/ 3208).

(5)

كشاف القناع (9/ 3208).

(6)

المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391)، وكشاف القناع (9/ 3212).

(7)

الإقناع (9/ 3211) مع كشاف القناع، لكنه قال:(وإن ادعى المدعي على المدعى عليه. . .) وهو نص البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 232، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 469) بتصرف.

ص: 61

لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- (1).

ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- (2)، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ. وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ (3).

وكان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ (4).

ــ

* قوله: (لأنه [لا] (5) يجوز عليه غلطٌ (6) يُقَرُّ (7) عليه، لا قولًا (8)، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح (9).

(1) التنقيح المشبع ص (404 - 405)، وكشاف القناع (9/ 3223)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 392).

(2)

المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3213).

(3)

وقيل: لا ينفذ. وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم، نفذ، وإلا لم ينفذ. المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198 - 199) مع الممتع، والفروع (6/ 393)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3213 - 3214).

(4)

كشاف القناع (9/ 3214)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".

(6)

في "د": "خطأ".

(7)

في "د": "لا يقر".

(8)

في "د": "لا قوله".

(9)

قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات: (وقوله: حكم: احترازٌ عما وقع لما مَرَّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا، لَصَلُحَ حالُه"، فخرج شِيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: =

ص: 62

ويحرُم قبولُه رِشْوَةً. وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى (1). فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ (2).

ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ (3).

ــ

* قوله: (ويحرم قبولُه (4) رشوةً) -بتثليث الراء (5) -.

* قوله: (ولا لوالٍ (6) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم

= "ما لكم؟ "، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال:"أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم" أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (2363)(15/ 117) من حديث عائشة، وأنس بن مالك رضي الله عنهما. شرح منتهى الإرادات (3/ 471).

(1)

الفروع (6/ 393 و 396)، وكشاف القناع (9/ 3214)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 200) مع الممتع.

(2)

وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (6/ 393)، والمبدع (10/ 41)، وكشاف القناع (9/ 3214).

(3)

الفروع (6/ 396)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3215).

(4)

في "ب": "قبول".

(5)

المطلع على أبواب المقنع ص (399)، ومعونة أولي النهى (9/ 68)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 471)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232. قال في المطلع:(الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي).

(6)

في "د": "لو".

ص: 63

ويُسنُّ له عِيادةُ المَرْضَى، وشهادةُ الجنائزِ، وتوديعُ غازٍ وحاجٍّ: ما لم يشغَلْه (1). وهو: في دعواتٍ كغيرِه. ولا يجيبُ قومًا ويَدَع قومًا بلا عذرٍ (2).

ويوصِّي الوكلاءَ والأعوانَ ببابه بالرفقِ بالخصومِ، وقِلَّة الطمعِ، ويجتَهدُ أن يكونوا شُيوخًا أو كُهولًا: من أهلِ الدِّين والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ (3).

ويُباحُ أن يَتَّخِذَ كاتبًا. ويُشترطُ كونهُ: مسلمًا، عدلًا (4). ويُسنُّ كونُه: حافظًا، عالمًا، ويَجلسُ بحيثُ يشاهِدُ ما يكتُبه. ويَجعلُ القِمَطْرَ. . . . . .

ــ

يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر (5).

* قوله: (القِمَطْر) -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء- أعجميٌّ معرَّب (6).

(1) عن الحكم. الفروع (6/ 396)، وكشاف القناع (9/ 3215)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 201) مع الممتع.

(2)

فإن كثرت، تركها. وقال أبو الخطاب: يكره مسارعةٌ إلى غير وليمةِ عرسٍ. وفي الترغيب: يكره. وقدَّم: لا يلزمه حضورُ وليمة عرس. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3215 - 3216).

(3)

المقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3216).

(4)

والقول الثاني: يستحب أن يتخذ كاتبًا.

الفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3216)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع.

(5)

معونة أولي النهى (9/ 70)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 472).

(6)

المطلع على أبواب المقنع ص (398)، ومعونة أولي النهى (9/ 73)، وشرح منتهى =

ص: 64

-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه (1).

ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول (2).

ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه (3) -بل يُفتِي (4) -، ولا لنفسِه (5)، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم (6).

ــ

* قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده (7) -.

= الإرادات (3/ 472)، وكشاف القناع (9/ 3216).

(1)

كشاف القناع (9/ 3216)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390).

(2)

الفروع (6/ 396)، وكشاف القناع (9/ 3216 و 3243)، وانظر: المقنع (6/ 202) مع الممتع.

(3)

وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمَه على عدوه. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 45)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).

(4)

وقيل: لا يفتي على عدوه. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 45)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).

(5)

فلا يصح ولا ينفذ حكمُه لنفسه، وفي المبهج رواية: بلى. الفروع (6/ 396)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).

(6)

والوجه الثاني: يصح وينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته لهم. المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 396)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).

(7)

معونة أولي النهى (9/ 74)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473).

ص: 65