المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب اليمين في الدعاوى - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌11 - باب اليمين في الدعاوى

‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا (1).

ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ (2).

ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ (3).

ــ

بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى

* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ (4) بعدَ اليمين (5).

(1) التنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3335).

(2)

وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح.

وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية.

وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود.

وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (2/ 226 - 227)، والمقنع (6/ 382) مع الممتع، والفروع (6/ 458)، وكشاف القناع (9/ 3335).

(3)

المحرر (2/ 227)، والفروع (6/ 457)، والتنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3335).

(4)

في "ب" زيادة: "ولبينات".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 457)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 566).

ص: 296

ولا يُستحلَفُ في حقٍّ للَّه تعالى؛ كحَدٍّ، وعبادةٍ، وصدقةٍ، وكفارةٍ، ونَذْرٍ (1).

ولا. . . شاهدٌ وحاكمٌ، ولا وَصِيٌّ على نَفْيِ دَيْنٍ [على](2) موصٍ (3).

ولا مدَّعًى عليه، بقولِ مُدَّعٍ:"ليَحلفْ: أنه ما حلفني، أني ما أُحلفه"(4).

ولا مدَّعٍ طَلَبَ يمينِ خصمِه، فقال:"لِيحلفْ: أنه ما أَحْلَفَنِي"(5).

وإنِ ادَّعَى وَصِيٌّ وصيةً للفقراء، فأنكَر الوَرَثَةُ: حُلِّفوا، فإن نَكَلوا: قُضيَ عليهم (6).

ــ

* قوله: (ولا شاهدٌ) عطفٌ [على](7) الضمير المستتر في "يستحلف" من قوله: (ولا يُستحلف) العائد إلى المنكر، والفاصل موجود (8).

(1) الفروع (6/ 454)، والتنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3335)، وانظر: المحرر (2/ 223)، والمقنع (6/ 384) مع الممتع.

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".

(3)

الفروع (6/ 461)، وكشاف القناع (9/ 3335)، وانظر: المبدع (10/ 282).

(4)

الفروع (6/ 461) نقلًا عن الترغيب.

(5)

المصدر السابق نقلًا عن الترغيب.

(6)

وفي الفروع (6/ 461): إذا أنكر الورثة، حبسوا، وقيل: يحكم بذلك.

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(8)

هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 459)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 567).

ص: 297

ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ (1).

ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم (2).

ــ

* قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:

الأولى: [الحلف](3) على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.

الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.

الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] (4): واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.

الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.

هذه الأربع (5) هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.

(1) المقنع (6/ 385) مع الممتع، والفروع (6/ 461)، وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336).

(2)

المصادر السابقة، والمحرر (2/ 220).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "الأربعة".

ص: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما الصورُ الأربعُ الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلفُ على فعل الغير إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ أن عمرًا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدًا، فيحلف معه.

والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا؛ كأن يدَّعِيَ على شخص أن أباه (1) غصبَ، ونحوِه، فينكره، ويحلف.

والسابعة: الحلفُ على دعوى على الغير إثباتًا (2)؛ كأن يدعي زيدٌ دينًا على عمرٍو، ويقيمَ شاهدًا، فيحلف معه.

والثامنة: الحلفُ في دعوى [على](3) الغير نفيًا؛ كأن يدعي على مورثه (4) دينًا، فينكره. والحلفُ في هذا القسم على البَتِّ في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي. واللَّه أعلم.

وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكلٍّ من "فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله:"أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البَتِّ، سواءٌ كان في إثباتٍ، أو نفيٍ، وهو ظاهر، والصورُ حينئذٍ ثمان، فتنبه [لها](5).

(1) في "أ": "أبا".

(2)

في "أ": "انباتًا".

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(4)

في "ج" و"د": "موروثه".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

ص: 299