المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

إذا قال: "له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ (1).

و: "له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ (2)، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه (3)، أو من ثمنِ خمرٍ (4)، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه (5)، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها (6). . . . . .

ــ

فصلٌ (7) فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له](8).

* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).

(1) المحرر (2/ 428)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(2)

لزمه.

(3)

لزمه. المقنع (6/ 413) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3354).

(4)

لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429)، والفروع (6/ 535 - 536)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(5)

لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429)، والفروع (6/ 535 - 536)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(6)

لزمه. وقيل: لا يلزمه. الفروع (6/ 535 - 536)، والمبدع (10/ 327)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(7)

في "ب" زيادة: "قوله".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

ص: 334

أو بكَفالةٍ على أنِّى بالخيار"، لزمه (1).

ــ

قال شارحه: وذكر القاضي: أنه يقبل، قال (2): وحكاه (3) ابنُ هُبيرة (4) عن أحمد، وذكر أنه احتج في ذلك بمذهب ابنِ مسعود. انتهى.

فعلمت أن هذه المسألة هي الآتية في كلامه في قوله: "وإن وصَلَه بقوله:

(1) والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429)، وانظر: المقنع (6/ 413) مع الممتع، والفروع (6/ 535 - 536)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(2)

في "ج" و"د": "وقال".

(3)

في "ج" و"د": "حكاه".

(4)

قال ابن هبيرة في الإفصاح (2/ 20): (فقال أبو حنيفة، ومالك: تسقط الصلة، ويلزمه ما أقر به، وقال أحمد: القولُ قولُه في الكل، فلا يلزمه شيء، محتجًا بمذهب ابن مسعود. . .).

وابن هبيرة هو: الوزير الكامل، الإمام العالم العادل، عون الدين يمين الخلافة، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، صاحب التصانيف، مولده بقرية بني أوقر من الدُّور أحدِ أعمال العراق سنة 499 هـ.

ودخل بغداد في صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، وسمع الحديث، وتلا بالسبع، وشارك في علوم الإسلام، ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهبَ والعربيةَ والعروضَ، سلفيًا أثريًا. كان قد أمَّضهُ الفقر، فتعرض للكتابة، وتقدم وترقى، وصار مشرف الخزانة، ثم ولي ديوان الزِّمام للمقتفي لأمر اللَّه، ثم وَزَر سنة 544 هـ، واستمر من بعده، ووزر لابنه المستنجد. كان دَيِّنًا خَيِّرًا، متعبدًا عاقلًا، وقورًا متواضعًا، جزلَ الرأي، بارًا بالعلماء، مكبًا -مع أعباء الوزارة- على العلم وتدوينه، كبير الشأن، كثير الإنفاق، حتى إنه كان يقول: ما وجبت عليَّ زكاةٌ قط، وكان تمرُّ السنة وعليه ديون.

وفي ليلة ثلاث عشرة جمادى الأولى سنة 560 هـ استيقظ، فقاء، فحضر طبيبه ابن رشادة، فسقاه شيئًا، فيقال: إنه سمَّه، فمات. وسُقِيَ الطبيب بعده بنصف سنة سمًا، فكان يقول: سَقيتُ فسُقِيت، فمات. وحضر جنازته خلق كثير، وَرَثته الشعراء، وبكاه الناس لما كان يفعله من البر والعدل. سير أعلام النبلاء (20/ 426 - 432).

ص: 335

و: "له -أو كان له- عليَّ كذا"، ويَسكُتُ، إقرارٌ (1).

وإن وَصَلَه بقوله: "وبَرِئْتُ منه، أو: وقَضَيْتُه (2)، أو بعضَه"(3)، أو قال:"لي عليك مِئةٌ"، فقال:"قضَيْتُك منها عشرةً"، ولم يَعْزُه لسببٍ، فمنكِرٌ: يُقبَلَ قولُه بيمينه (4).

ــ

وبرئتُ منه، أو وقبضتُه (5) "، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي؛ فقد مشى أولًا على قول أبي الخطاب، وثانيًا على قول القاضي) حاشية (6).

* قوله: (ويسكت)؛ [أي](7) من غير عذرٍ، أما إن سكت لتنفسٍ أو سعالٍ أو نحوه، فكمن لم يسكت، كما تقدم نظائرُهُ في أبوابٍ متعددة.

* قوله: (فقالَ قَضَيْتُكَ منها عشرةً) لعل جوابه يتضمن إقرارًا (8) بالمئة؛ لأنه

(1) ويتخرج أنه ليس بإقرار. المحرر (2/ 435 - 436)، وانظر: التنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3355).

(2)

فمنكر يُقبل قولُه بيمينه. وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مُدَّعٍ لقضائه، فيحلف خَصْمُه، أو يأتي ببينةٍ. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالَب بردِّ الجواب. الفروع (6/ 536 - 537)، وانظر: المحرر (2/ 430 - 431)، والمقنع (6/ 414) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3354).

(3)

فمنكر يقبل قولُه بيمينه. الفروع (6/ 536)، والتنقيح المشبع ص (438 - 439).

(4)

وقيل: هذا الإقرار منه في غير العشرة. وقيل: إقرار منه فيهما. التنقيح المشبع ص (438 - 439)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3354).

(5)

هكذا في جميع النسخ، وصوابها كما في منتهى الإرادات، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي: وقضيته.

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 - 244 بتصرف.

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(8)

في "د": "إقرار".

ص: 336

ويصح استثناءُ النصفِ فأقلَّ (1): فيلزمُه ألفٌ. . .: "إلا ألفًا، أو: إلا ستَّ مِئَةٍ (2) "(3)، وخمسةٌ في:"ليس لك عليَّ عشرةٌ، إلا خمسةٌ"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلامٌ فيه (4). . . . . .

ــ

في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصحَّ كونُها من أفرادِ صورِ الإقرار (5).

* قوله (6): (وخمسة) في "ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات (7)، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء](8) مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ

(1) والوجه الثاني: لا يصح استثناء النصف. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).

(2)

هكذا في "م"، و"ط". وذكر المحقق عبد الغني عبد الخالق في هامش "ط": أنه في نسخة "ش": "فيلزمه ألف في قوله له: عليَّ ألف إلا ألفًا أو إلا ست مئة"، قال: والزيادة كلها من الشرح، وانظر: الإقناع ص (381).

(3)

المقنع (6/ 413) مع الممتع.

(4)

وفي الواضح رواية: يصح، ولو أمكنه الكلامُ فيه، وظاهرُ المستوعب أنه كاستثناء وبيمين.

الفروع (6/ 539)، وانظر: المحرر (2/ 436)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).

(5)

وهي رواية ذكرها الفتوحي في شرحه، كما ذكرها البهوتي في شرحه وحاشيته، ونسبها لأبي الخطاب، قالوا:(وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به). كما ذكر المرداوي في التنقيح المشبع قولًا: أَنه يعتبر إقرارًا.

انظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (439)، ومعونة أولي النهى (9/ 513)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 510)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.

(6)

في "أ" و"ج": "أو قوله".

(7)

هذا ما علل به البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 580).

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 337

وأن يكونَ من الجنس والنوع (1).

فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (2). فإن ماتوا (3) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال:"هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (4).

و: "له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .

ــ

[عشرةٌ](5) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.

* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)](6): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (7)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.

* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".

(1) كشاف القناع (9/ 3356 - 3357)، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، والفروع (6/ 539).

(2)

المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).

(3)

إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 539)، وكشاف القناع (9/ 3355).

(4)

التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355)، وانظر: الفروع (6/ 539).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(7)

منتهى الإرادات (2/ 271).

ص: 338

أو إلَّا هذا البيتَ"، أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (1).

و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن"(2)، أو:" [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا"(3) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا"(4) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.

ــ

* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي)[كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"](5)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.

* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (6)، لا من الدرهمين (7)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ](8) الاستثناء مما يليه،. . . . . .

(1) كشاف القناع (9/ 3355 - 3356)، وانظر: المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439).

(2)

لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3356).

(3)

لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (6/ 417) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3356).

(4)

لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3356).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(6)

في "ج" و"د": "الدراهم".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 581).

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 339

و: "له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا (1)، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ (2).

ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ (3): فـ "له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ"(4).

وكذا: ". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا"(5).

ــ

لا من المجموع (6).

* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ (7)، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر (8)، فتدبَّر.

(1) لزمه المئةُ؛ حيث إن الاستثناء لا يصح. المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357).

(2)

فالاستثناء لا يصح. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. وعلى القول بصحته، يرجع إلى سعره بالبلد. وزاد في التنقيح: إن كان، وإلا، فإلى تفسيره. الفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439)، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357).

(3)

المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3356).

(4)

المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540).

(5)

خمسة في الأصح. وهناك أربعة أوجه غير هذا:

الأول: يلزمه عشرة. والثاني: يلزمه ستة. والثالث: يلزمه سبعة. والرابع: يلزمه ثمانية.

الفروع (6/ 540)، وانظر: المقنع (6/ 418) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439).

(6)

قال الفتوحي والبهوتي في شرحهما تعليلًا لهذا الحكم: (لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه). معونة أولي النهى (9/ 519)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 581).

(7)

الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (439)، ومعونة أولي النهى (9/ 521). إلا أن المرداوي في التنقيح المشبع لم يذكر القول بلزوم ستة، ولا القولَ بلزوم عشرة.

(8)

أما الستة: فذلك على القول بصحة استثناء النصف، وعدم بطلان الاستثناء من الاستثناء. =

ص: 340