المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب أقسام المشهود به - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌9 - باب أقسام المشهود به

‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

وهي سبعةٌ (1):

1 -

أحدُها: الزِّنى، ومُوجِبُ حَدِّه. فلا بُدَّ من أربعةِ رجالٍ يَشهدون به، أو أَنَّه أقَرَّ أربعًا (2).

2 -

الثاني: إذا ادَّعَى مَنْ عُرِف بغِنًى: "أنه فقيرٌ"، فلا بُدَّ من ثلاثةِ رجالٍ (3).

3 -

الثالثُ: القَوَدُ (4)، والإعسارُ (5)، ووطءٌ يُوجِبُ التَّعْزيرَ (6). . . . . .

ــ

بابُ أقسامِ المشهودِ به

(1) كشاف القناع (9/ 3321)، وانظر: المقنع (6/ 361) مع الممتع.

(2)

وعنه: يكفي أن يشهد على إقراره به رجلان. وعنه: يكفي أن يُقر به مرة. راجع: المحرر (2/ 312)، والمقنع (6/ 361) مع الممتع، والفروع (6/ 505)، والمبدع (10/ 255)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).

(3)

التنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).

(4)

فلا بد فيه من رجلين. وعنه: لابد من أربعة رجال يشهدون به. الفروع (6/ 505)، وانظر: المحرر (2/ 312)، والمقنع (6/ 362) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).

(5)

وعنه: في الإعسار ثلاثة. الفروع (6/ 505).

(6)

فلا بد من رجلين يشهدون به. وقيل: لابد من أربعة. الفروع (6/ 505)، والمبدع (10/ 254)، وانظر: التنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).

ص: 268

وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن (1)، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.

4 -

الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- (2).

ــ

* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (3) مرة) (4)، وكذلك القذفُ، والشربُ (5).

* [قوله](6): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر (7)،

(1) وعنه: أربعة الفروع (6/ 505)، وانظر: المحرر (2/ 312)، والمقنع (6/ 362) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).

(2)

وعنه: رجل وامرأتان. وعنه: رجل ويمين. وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة.

وعنه: في العتق يقبل شاهدٌ ويمينُ المدعي.

وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين. رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، وقال أحمد رحمه الله في الرجل يوكل وكيلًا، ويُشهد على نفسِه رجلًا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 323)، والمقنع (6/ 363) مع الممتع، والفروع (6/ 505)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321 - 3322).

(3)

في "أ": "بإقراره".

(4)

في "م" و"ط": "ويثبت القود".

(5)

المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والمبدع (9/ 105)، والإنصاف (10/ 234)، وكشاف القناع (9/ 3024)، وشرح منتهى الإرادات (6/ 556).

وذكر صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يثبت القذف والشرب بإقراره مرتين. وقد مرت المسألة في باب حد المسكر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 476).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

في "أ": "المنتثر".

ص: 269

5 -

الخامسُ: المالُ، وما يُقصَدُ به المالُ؛ كقرضٍ، ورهنٍ، ووَديعةٍ، وغصبٍ، وإجارةٍ، وشركةٍ، وحَوَالةٍ، وصلع، وهِبَةٍ، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ومهرٍ وتسميتِه، ورِقٍّ مجهولٍ، وعاريَّةٍ وشُفعةٍ، وإتلافِ مالٍ وضمانِه، وتوكيلٍ وإيصاءٍ فيه، ووصية به لمعيَّن، ووقفٍ عليه، وبيعٍ وأجَلِه وخِيارِه (1)، وجنايةٍ -خطأ أو عمدًا (2) - لا تُوجِبُ قَوَدًا بحالٍ، أو توجِبُ مالًا، وفي بعضِها قَوَدٌ؛ كمَأمُومةِ، وهاشِمَةٍ، ومُنَقِّلَةٍ، له قَوَدُ مُوضِحَةٍ في ذلك. . . وفسخ عقدِ معاوَضَةٍ. . . . . .

ــ

وجعلُهما قسمًا واحدًا.

* قوله: (وضمانه) مفهومُه: أن الكفالة بالبدن لا يُقبل في دعواها إلا شهادةُ رجلين، وهل هو كذلك؟ الظاهرُ: لا، وأن المراد بالضمان: ما يشملهما؛ لأنها تؤول إلى المال عندنا (3).

* قوله: (لمعيَّنٍ) انظر: غير المعين في الصورتين، هل لابدَّ فيه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ كما هو مقتضى المفهوم الظاهر؟ نعم؛ لأنه لا يتصور اليمينُ في غير المعين، تدبَّر.

* [قوله](4): (له قودُ موضِحَةٍ)؛ أي: مع أخذ تفاوتِ الدية كما تمم به الشارح (5).

(1) في "ط": "وخيارٍ".

(2)

في "ط": "خطأً وعمدًا".

(3)

راجع: المحرر (1/ 341)، والكافي (2/ 235).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(5)

البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 556).

ص: 270

ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.

فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ (1) -لا امرأتَيْن ويمينٍ (2) -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه (3).

ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه (4).

ــ

* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ (5) سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه (6) لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.

* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (7).

* قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ

(1) المحرر (2/ 332 - 323)، والمقنع (6/ 364) مع الممتع، والفروع (6/ 505)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).

(2)

وقيل: تقبل شهادة امرأتين ويمين. المحرر (2/ 316)، والفروع (6/ 505)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323).

(3)

التنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).

(4)

وقيل: إن نكل، ترد على رواية الرد. الفروع (6/ 506)، وانظر: المبدع (10/ 259)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3323).

(5)

في "ب": "لآخر".

(6)

في "أ" زيادة: "قوله".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241. مع ملاحظة أن على هذا الموضع طمسًا يمنع قراءته.

ص: 271

ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (1).

6 -

السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (2).

فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (3).

7 -

السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .

ــ

السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و](4) لا تُسقط الحقَّ (5)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (6) وحاشيته (7).

* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (8)، وإنما تركه (9)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.

* قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.

(1) إلا أن يموت قبل نكوله. الفروع (6/ 506)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3323).

(2)

المحرر (2/ 324)، والفروع (6/ 505)، والمبدع (10/ 257)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).

(3)

المصادر السابقة بدون المحرر.

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (2/ 679).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 557).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 557).

(9)

في "د": "تتركه".

ص: 272

كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه (1). وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ (2).

فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ (3)، والأحوطُ: اثنتانِ (4).

وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى (5)؛ لكمالِه (6).

* * *

ــ

* قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق (7) أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد:"وإن شهد. . . إلخ".

(1) المحرر (2/ 327)، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510)، والتنقيح المشبع ص (430 - 431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(2)

الفروع (6/ 510)، والمبدع (10/ 255)، والتنقيح المشبع ص (430 - 431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(3)

وعنه: امرأتان. وعنه: امرأة، وتحلف فيه. راجع: المحرر (2/ 327)، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(4)

التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(5)

المقنع (6/ 365) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (431)، وفي المحرر (2/ 333)، والفروع (6/ 510): الرجل فيه كالمرأة.

(6)

المبدع (10/ 261)، والتنقيح المشبع ص (431).

(7)

في "أ": "ليواقف".

ص: 273