الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه. ثم يُقرَع (1).
وكيفَما أُقرِعَ: جاز. والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك:"أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ". . . . . .
ــ
أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ. الثالث: [أن يثبت](2) إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية (3).
فصل (4)
* قوله: (وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه)؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من](5) ربِّ المِلْك الطلِّق (6).
(1) المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 271) مع الممتع، والفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3270 - 3271).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 234)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 512).
(4)
في كيفية القسمة، وبماذا تلزم.
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
كما سبق في الفصل السابق.
فمن خرَجَ اسمُه: فهو له. ثم كذلك الثاني، والباقي للثالث: إذا استوتْ سهامُهم، وكانوا ثلاثةً (1).
وإن كتَبَ اسمَ كلِّ سهمٍ برُقْعةٍ، ثم قال:"أَخْرِجْ بُندقةً لفلانٍ، وبندقةً لفلانٍ" إلي أن ينتَهُوا: جاز (2).
وإن اختَلفتْ سهامُهم: كنصفٍ، وثُلثٍ، وسدُسٍ: جُزِّئَ مقسومٌ بحسبِ أَقَلِّها، وهو هنا: ستةٌ، ولزمَ إخراجُ الأسماءِ على السهام، فيَكتُبُ باسمِ ربِّ النصفِ ثلاثَ رِقاعٍ، والثلثِ ثِنتَيْن، والسدْسِ رُقعةً -بحسبِ التْجزِئَةِ-، ثم يُخرِجُ بندقةً على أولِ سهم، فإن خرَج اسمُ ربِّ النصفِ، أخَذَه مع ثانٍ وثالثٍ، وإن خرَج اسمُ ربِّ الثلثِ، أخذه مع ثانٍ. ثم يُقرَع بين الآخرَيْن كذلك، والباقي للثالث (3).
ــ
* قوله: (وهو هنا ستة) هذا الإخبار (4) غيرُ صحيح ظاهرًا؛ لأن أقلَّها ليس ستة، بل سدسًا (5)، وكأن المعنى: بحسب مخرجِ أقلِّها، وهو هنا ستة (6). هذا تصحيح اللفظ، وأما المعنى، ففيه ما فيه؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان مخرج
(1) المصادر السابقة.
(2)
وقيل: يخير بين الصفتين. الفروع (6/ 445)، وانظر: المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 271) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3271).
(3)
المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 273) مع الممتع، والفروع (6/ 445 - 446)، وكشاف القناع (9/ 3271 - 3272).
(4)
في "ب": "الإجبار".
(5)
في "ج" و"د": "سدسها".
(6)
أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516).