الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لثالثٍ: قُبِل (1).
* * *
2 - فصل
ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا (2).
ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه: "أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (3).
ــ
* قوله: (أو لثالثٍ)(4)؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق (5) -.
فصلٌ (6)
* قوله: (مطلقًا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (7).
(1) المحرر (2/ 392)، والمبدع (10/ 318)، والتنقيح المشبع ص (437 - 438)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(2)
وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، ورقِّ الأولاد. المقنع (6/ 400) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3347).
(3)
والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد. المقنع (6/ 400 - 401) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3347).
(4)
في "أ": "الثالث".
(5)
قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 318): (وعلم منه: أنه [لو] أكذبه: أنه يبطل إقرارُه، قولًا واحدًا).
(6)
في مسائل في الإقرار.
(7)
معونة أولي النهى (9/ 493)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243. وسبق ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وأن فيها رواية ثانية: أنه يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، وانظر: المقنع (6/ 400) مع الممتع.
وإن أقَرَّ رجلٌ بأُبُوَّةِ صغير، أو مجنونٍ، أو بأَبٍ، أو زوجٍ، أو مولًى اعتَقَه: قُبِل إقرارُه -ولو أسقط به وارثًا معروفًا- إن أمكنَ صدقُه،، لم يَدفعْ به نسبًا لغيره، وصدَّقه مُقَرٌّ به (1)، أو كان ميتًا (2).
ولا يُعتَبرُ تصديقُ ولدٍ مع صغرٍ أو جنونٍ (3). ولو بلَغَ وعقَلَ، وأنكَر: لم يُسمَع إنكارُه (4).
ويَكفِي في تصديقِ والدٍ بولدٍ، وعكسِه سكوتُه: إذا أقَرَّ به. ولا يُعتَبرُ في تصديقِ أحدِهما تَكرارُه. . . . . .
ــ
* قوله: (أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة "أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال:(أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ)(5)، فتدبَّر.
(1) المحرر (2/ 401)، والفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 309 - 310)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348 - 3349).
(2)
والوجه الثاني: لا يثبت نسبه إن كان المقر به ميتًا. المقنع (6/ 402) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348)، وفي المحرر (2/ 403)، والفروع (6/ 529)، والإنصاف (12/ 154)، وكشاف القناع (9/ 2348): وفي إقرار المرأة المزوجة بولدٍ روايتان.
(3)
المحرر (2/ 402)، والفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(4)
وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. الإنصاف (12/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3348).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 575).
فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه (1).
ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه (2).
ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .
ــ
* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (3).
* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ)(وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية (4).
* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (5).
* قوله: (فجاءت أُمُّه)؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.
* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه)(6)؛ أي: أنها زوجة للمقر (7).
(1) وقيل: لا يكفي حتى يتكرر ذلك. المحرر (2/ 404)، والإنصاف (12/ 149)، وانظر: الفروع (6/ 530)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(2)
المحرر (2/ 406)، والفروع (6/ 530)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(3)
معونة أولي النهى (9/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 475).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.
(6)
في "أ": "زوجته".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 495 - 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576).
أو أختُه غيرُ توأَمته البُنُوَّةَ: لم يثبُت بذلك (1).
ومن أقَرَّ بأخٍ في حياةِ أبيه، أو بِعَمِّ في حياةِ جَدِّه، لم يُقبَلْ (2).
و. . . بعد موتِهما -ومعَه وارثٌ غيرُه- لمَ يَثْبُتِ النسَبُ، وللمُقَرِّ له -من الميراث- ما فضَل بيدِ مقِرٍّ، أو كُلُّه: إن أسقَطه. وإلَّا: ثبت (3).
وإن أقَرَّ مجهولٌ نسبُه -ولا وَلاءَ عليه- بنسبِ وارثٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ)؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ (4).
* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (5) عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد (6) نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا (7) به (8).
* قوله: (وإلا ثبتَ)؛ أي: وإن لم يكن معه وارثٌ غيرُه، ثبتَ النسبُ (9).
(1) الفروع (6/ 530)، والمبدع (10/ 310)، وكشاف القناع (9/ 3347)، وانظر: المحرر (2/ 404).
(2)
المقنع (6/ 403) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3348).
(3)
راجع: المحرر (2/ 407 - 408)، والمقنع (6/ 403) مع الممتع، والمبدع (10/ 312)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(5)
في "د": "لا يلزم".
(6)
في "ج" تكرار: "والجد".
(7)
في "د": "يقر".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(9)
معونة أولي النهى (9/ 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.
حتى أخٍ وَعمٍّ، فصدَّقَه، وأمكن: قُبِل، لا معَ ولاءٍ حتى يصَدِّقَه مولاه (1).
ومَنْ عندَه أَمَةٌ: له منها أولادٌ، فأقَرَّ بها لغيره: قُبل عليها، لا على الأولاد (2).
ومن أقَرَّتْ نكاحًا على نفسها -ولو سفيهةٌ، أو لاثنين- قُبِل (3).
فلو أقاما بيِّنتَيْن: قُدِّم أسبقُهما، فإن جُهِل. . . . . .
ــ
* قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد)؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غُرَّ بها، أو وطئها بشُبهة؛ فإن الحريةَ ثابتةٌ للأولاد في هذه الصور كلِّها، مع ثبوتِ رِقِّيَّةِ الأمِّ، فلا تلازُمَ (4) بينَ الإقرارِ برقية الأم، [و](5) رقية الولد، وحَمَلَ القاضي المسألة على أنه وطئَ أَمَةً يعتقد ملكَه لها، ثم علمَها ملكَ غيرِه، نقله عنه شيخُنا في شرحه (6)، وقد علمت أن ذلك الحمل
(1) ويتخرج مع ولاءٍ: أن يقبل بدون تصديق مولاه. المحرر (2/ 410 - 411)، والفروع (6/ 530)، والإنصاف (12/ 151)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3349).
(2)
ويحتمل أن يقبل مطلقًا تبعًا. ويحتمل: يقبل عليها في حق نفسه، فيغرم القيمة. الفروع (6/ 530).
(3)
وعنه: لا يقبل. وعنه: إن ادعى زوجيتها واحدٌ، قبل وإن ادعاها اثنان، لم يقبل. المحرر (2/ 394 - 395)، والفروع (6/ 528)، والمبدع (10/ 314)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "فلا تلزم".
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 576)، كما نقله عن القاضي شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 530 - 531).
فقولُ ولِيٍّ (1)، فإن جَهِلَه: فُسِخا (2). ولا ترجيحَ بيدٍ (3).
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل (4).
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (5) عليه اليدُ) شرح (6).
* قوله: (فسخه حاكمٌ)(7) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (8)] "(9)، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 314)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349).
(2)
الفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349).
(3)
الفروع (6/ 529)، والإنصاف (12/ 152).
(4)
المحرر (2/ 399 - 400)، والفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 314)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349 - 3350).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(7)
في "د": "الحاكم".
(8)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(9)
كما أن معنى الفرقة يؤخذ من شرح المصنف -معونة أولي النهى-، وشرح البهوتي؛ حيث قالا:(فسخه حاكم، وفرق بينهما). انظر: معونة أولي النهى (9/ 499)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 577).
كما أن تفسيره بالفرقة قد يؤخذ أيضًا من قول المصنف الآتي أيضًا: "فدل أن مَنِ ادعت أن فلانا زوجُها، فأنكر، فطلبت الفرقَة، يحكم عليه"؛ حيث ذكر الفرقة بدل الفسخ. والمسألة مقيسة عليها.
ثم إن صَدَّقَتْه -إذا بلَغتْ-، قُبل (1).
فدَلَّ أن مَنِ ادَّعتْ: "أن فلانًا زوْجُها"، فأنكَر، فطلَبتْ الفُرْقَةَ: يُحكمُ عليه (2).
وإن أقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ بزوجيَّةِ الآخَرِ، فسكت، أو جَحَدَه، ثم صدَّقهَ: صحَّ، ووَرِثَه، لا: إن بقيَ على تكذيبِهِ حتى ماتَ (3).
وإن أقَرَّ ورثةٌ بدَيْنٍ على مُوَرِّثهِمْ: قَضَوْه من تَرِكَتِه (4).
وإن أقَرَّ بعضُهم -بلا شهادةٍ-، فبقدرِ إرثهِ. . . . . .
ــ
* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.
وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمَل (5) قوله:"ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله:"والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.
(1) المصادر السابقة بدون المحرر.
(2)
وهذه المسألة سئل عنها ابنُ قدامة، فلم يُجِبْ. الفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 314)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3350).
(3)
والوجه الثاني: يصح، ويرثه. المحرر (2/ 401)، والفروع (6/ 529)، والإنصاف (12/ 153)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3349).
(4)
المحرر (2/ 411)، والمقنع (6/ 405) مع الممتع، والفروع (6/ 531)، وكشاف القناع (9/ 3350)، وفيه: وأن أحبوا -أي: الورثة- استخلاصَها -أي: التركةَ- ووفاءَ الدينِ من مالهم، فلهم ذلك.
(5)
في "ج": "ويحتمل".
إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (1).
وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (2).
ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (3)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (4).
ــ
أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (5).
* * *
(1) الفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 315)، وكشاف القناع (9/ 3350)، وانظر: المحرر (2/ 411)، والتنقيح المشبع ص (437).
(2)
المحرر (2/ 412)، والفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 316)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3350).
(3)
المصادر السابقة بدون كشاف القناع.
(4)
المحرر (2/ 412)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3350).
وفي الفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 316): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.
وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 577).